منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 أحكام تخص النساء (4) >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 أحكام تخص النساء (4) >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  أحكام تخص النساء (4)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

 أحكام تخص النساء (4) Empty
مُساهمةموضوع: أحكام تخص النساء (4)    أحكام تخص النساء (4) I_icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 6:08 pm



أحكام تخص النساء (4)


ضاحك ضاحك ضاحك
الفصل الخامس

في الاستحاضة واحكامها

الاستحاضة ‏:‏استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ‏.‏

ودليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت ‏:‏ ‏(‏ قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ يا رسول الله ، إني لا أطهر ‏)‏ (38) ‏.‏ وفي رواية ‏:‏ ‏(‏ أستحاض فلا أطهر ‏)‏(39)‏.‏

ودليل الحالة الثانية ‏:‏ التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏‏(‏يا رسول الله ،إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة‏)‏‏.‏ الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه ، ونُقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه (40)

أحوال المستحاضة

الحالة الأولي ‏:‏ أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع على مدة حيضها المعلوم السابقة فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة ‏.‏

مثال ذلك ‏:‏ امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة لحديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ ‏(‏أن فاطمة بنت حبيش قالت‏:‏يا رسول الله إني أستحاض فلا اطهر أفادع الصلاة ‏؟‏ قال ‏:‏ لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ‏)‏ رواه البخاري(41)‏.‏ وفي صحيح مسلم ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش ‏:‏ ‏(‏ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ‏)‏(42)[ رواه مسلم ، كتاب الحيض ( 334).] ‏.‏ فعلي هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدرحيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ ‏.‏

الحالة الثانية ‏:‏ أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة

مثال ذلك ‏:‏ امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر ‏.‏ تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً ‏.‏ أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو رائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحيش ‏:‏ ‏(‏إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي فإنما هو عرق ‏)‏ رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (43)‏.‏ وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به آهل العلم رحمهم الله ، وهو أولي من ردها إلى عادة غالب النساء ‏.‏

الحالة الثالثة ‏:‏ ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة ‏.‏

مثال ذلك ‏:‏ أن تري الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ، لحديث حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت‏:‏‏(‏ يا رسول الله ‏:‏ إني استحاض حيضة كبيرة ًَ شديدة ً فما تري فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال ‏:‏ أنعتُ لك ِ ، أصف لك استعمال ـ الكرسف ـوهو القطن ـ تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم ، قالت‏:‏ هو أكثر من ذلك ‏.‏ وفيه قال ‏:‏ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالي، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وايامها وصومي‏)‏ ‏.‏ الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه (44) ‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ ستة أيام أو سبعة ‏)‏ ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو اقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقةً ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو اقرب للحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات ، فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة ، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعةً ‏.‏

حال من تشبه المستحاضة

قد يحدث للمرأة سببا يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين ‏:‏

النوع الأول ‏:‏ أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ، وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ، وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة ‏.‏

النوع الثاني ‏:‏ ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة ‏.‏ ويدل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش ‏:‏ ‏(‏ إنما ذلك عرق وليس بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ‏)‏ (45) ‏.‏ فإن قوله ‏(‏ فإذا أقبلت الحيضة ‏)‏ يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وأدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال ‏.‏( الشيخ محمد بن صالح العثيمين)


ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام تخص النساء (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى للمرأة-
انتقل الى: