منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **  >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **  >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **  Empty
مُساهمةموضوع: ** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **    ** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 2:58 pm

** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **
ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **


مادة 234
--------
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.


مادة 235
-------
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولايكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسار ، ولايشترط لهذا المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى.


مادة 236
--------
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

مادة 237
--------
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه، اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى اعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية.


مادة 238
--------
1- اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
2- أما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لاينفذ فى حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
3- واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ، ان كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الخلف الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.


مادة 239
-------
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه ان يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.


مادة 240
--------
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم.

مادة 241
-------
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسرلم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل، وقام بايداعه خزانة المحكمة.

مادة 242
--------
1- اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2- واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء ، فلايسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انفضاء هذا الأجل، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.


مادة 243
--------
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذا التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.


مادة 244
--------
1- اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصورى، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم.
2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

مادة 245
--------
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى.

مادة 246
--------
1- لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له ، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

مادة 247
--------
1- مجرد الحق فى حبس الشئ لايثت حق امتياز عليه .
2- واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف , فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا لاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شئ الى ثمنه.

مادة 248
---------
1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه.
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده ، وقبل القضاء سنة من وقت خروجه.

مادة 249
--------
يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

مادة 250
--------
يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

مادة 251
--------
على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت الى اعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية.

مادة 252
-------
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.


مادة 253
--------
1- على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بالغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم،
2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

مادة 254
--------
يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.

مادة 255
--------
1- يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونبة عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.
2- ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الاجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.

مادة 256
--------
1- لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لأجراءات فردية ضد المدين.
2- على أنه لايجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.


مادة 257
--------
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكو من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته. كما لايسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين.


مادة 258
--------
1- يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.
2- فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به مانقص من ثمن المثل.

مادة 259
--------
اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.


مادة 260
--------
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :
(أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقص\ الاضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره.
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.

مادة 261
--------
1- تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء عل طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين:
(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهرالاعسار أثر فى حلولها، وفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.


مادة 262
--------
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.


مادة 263
--------
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى أجلها، السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها.

مادة 264
--------
انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243

ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أستئناف مادة تنفيذ موضوعية لايفوتك
»  أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك ( الشيخ بن باز)
» ما خطوات تنفيذ عملية حمل التوائم؟
» وسائل علاج مرض السكر
» من وسائل الترغيب في ذكر الله عز وجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: