منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992   قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 I_icon_minitimeالخميس أبريل 14, 2011 6:58 am

قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992

ضاحك ضاحك ضاحك
قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
باسم الأمة – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
الباب الاول – أحكامه عامة

مادة1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة .
مادة 5
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا .
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة .
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .
الباب الثاني – الادلة الكتابية
الفصل الاول – المحررات الرسمية

مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل


ملحوظة:.....
لم يستكمل باقى مواد القانون لعدم تمكنا من الحصول عليه


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: