منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.** Empty
مُساهمةموضوع: ((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**   ((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.** I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2011 2:28 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

باب تفريق الصفقة


إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة ، كعبد وحر ، وخل وخمر ،وعبده وعبد غيره ، أو دار له ولغيره ففيه روايتان :
إحداهما : تفريق الصفقة ، فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن ، ويبطل فيما لا يجوز ، لأن كل واحد منهما ، له حكم منفرد ، فإذا اجتمعا ، بقيا على حكمهما ، كما لو باع شقصاً وسيفاً.
والثانية : يبطل فيهما ، لأنه عقد واحد ، جمع حلالاً وحراماً فبطل ، كالجمع بين الأختين ، و يحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء ، كدار له ولغيره ونحوها ، والقفيزين المتساويين ، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ، ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين ، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول ، لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة ، وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به ، فقال: بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح ، فكذا هاهنا . فإن قلنا يصح ، وعلم المشتري الحال ، فلا خيار له ، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال ، وإن لم يعلم المشتري الحال ، فله الخيار ، لأن عليه ضرراً في تفريق الصفقة ، وإن اشترى معلوماً ومجهولاً بطل العقد فيهما ، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول . ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد ، فتلف أحدهما قبل قبضه ، لم ينفسخ العقد في الباقي منهما ، سواء كانا من جنس واحد أو جنسين ، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد . قال القاضي : ويثبت للمشتري خيار الفسخ ، لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها .

فصل

فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ، كبيع وإجارة ، أو صرف بعوض واحد ، صح فيهما ، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة ، كما لو جمع بين ما فيه شفعة ، وما لا شفعة فيه ، وفيه وجه آخر لا يصح ، لأن حكمهما مختلف ، وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما ، فإن البيع فيه خيار . ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ، ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف ، ويشترط له التقابض ، وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة ، وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد ، فقال : زوجتك ابنتي ، وبعتك داري بمائة ، صح في النكاح ، لأنه لا يفسد بفساد العوض ، وفي البيع وجهان . وإن جمع بين بيع وكتابة ، فقال لعبده : بعتك عبدي هذا ، وكاتبتك بمائة ، بطل البيع وجهاً واحداً ، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح ، كبيعه إياه من غير كتابة ، وهل تبطل الكتابة ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة .

فصل

ولو باع رجلان ، عبداً لهما بثمن واحد ، صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة . ولو كان لكل واحد منهما قفيز ، وكانا من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة ، صح لذلك . وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه ، مثل إن كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة ، أو وكلا رجلاً فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد ، لم يصح ، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح ، كما لو صرح به ، ويحتمل ، أن يصح بناء على تفريق الصفقة ، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد .



كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: