منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء Empty
مُساهمةموضوع: "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء   "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء I_icon_minitimeالإثنين يناير 30, 2012 11:27 am

"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون
يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف
مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء


الإثنين، 30 يناير 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المشير حسين طنطاوى
فى مفاجأة من العيار الثقيل أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم
بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية دون عرضه على مجلس الشعب ونص القانون الذى حصل "اليوم السابع" على
نسخة منه، أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو
أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب
فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات
عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

وتضمنت نصوص القانون الذى وقع عليه المشير محمد حسين طنطاوى أن لكل حزب من
الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى
أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة
الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى
المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس
المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال
فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو
اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من
يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.

ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى
الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح
ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار
إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على
ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة
بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.

وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى
الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح
ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا
بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من
بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة
الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات
الرئاسية.

وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين
يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء
من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت
بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب
ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ
الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.

ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل
عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة
النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا
المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد
مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا
الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة،
وذلك بذات الإجراءات المقررة.

وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة
وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد
للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم
للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان
ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات
الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

ونص القانون على أنه يحظر نشر أو إذاعة أى من الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء   "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء I_icon_minitimeالإثنين يناير 30, 2012 4:36 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء   "العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء I_icon_minitimeالإثنين يناير 30, 2012 4:42 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
"العسكرى" يصدر قانون انتخابات الرئاسة دون علم مجلس الشعب.. القانون يلزم المرشح الحصول على موافقة 30 عضوا برلمانيا منتخبا أو تأييد 30 ألف مواطن ويحظر إذاعة استطلاعات الرأى فى اليومين السابقين للاستفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: