منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
نصيب المرأة فى الميراث ****** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
نصيب المرأة فى الميراث ****** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 نصيب المرأة فى الميراث ******

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوجى
المدير العام
المدير العام
بوجى


اسم العضو : محمد حسن
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 739
تاريخ الميلاد : 25/03/1994
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 30

نصيب المرأة فى الميراث ****** Empty
مُساهمةموضوع: نصيب المرأة فى الميراث ******   نصيب المرأة فى الميراث ****** I_icon_minitimeالجمعة مارس 09, 2012 5:30 am

نصيب المرأة فى الميراث *

لماذا للرجل ضعف نصيب المرأة من الإرث؟


بعد
عرض هذه المقدّمة الطويلة نسبياً نأتي إلى ذي المقدمة وهو قضية المرأة
والإجابة على السؤالين المتقدمين، وأوّلهما: لماذا جعل الله نصيب الرجل من
الإرث ضعف نصيب المرأة؟
ليتضح الجواب، لابدّ من مراجعة أحكام الإسلام
المالية فيما يخصّ الرجل والمرأة، فإنّ الإسلام جعل نفقات المرأة على الرجل
بنتاً كانت أم زوجة أم أمّاً. فحتّى أدوات التجميل يحقّ لها تقاضي ثمنها
من الزوج بما يتناسب وشأنها، ناهيك عن الغذاء والمسكن والملبس والدواء
والترفيه وحتى كفنها وماء غسلها وثمن الأرض التي تُدفن فيها وأجور الدفن و…
، كلّ ذلك على الزوج حتى إذا كانت الزوجة ثرية تملك الملايين والزوج
معسراً، ولكن في حدود المعروف، كما قيَّدت الآية (1).
إذاً لو مات أب
وخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً فالإناث لا مصارف عليهن لأنّ مصارفهن كلّها
على الرجال، أما الرجال فيتحملون مصارف أنفسهم ومصارف النساء التي تعود
نفقتهن عليهم كالزوجة وهكذا الأخت والأم المعسرتين!
حقاً لولا لطف
الإسلام ورفقه بالمرأة لاقتضى أن يجعل الإرث كلّه للرجل كما كان الأمر في
الجاهلية ـ قبل الإسلام ـ وكما هو موجود في بعض الجاهليات الحديثة. ولو
تُركنا وعقولنا ولم نستضئ بهدي الإسلام لبدا لنا اختصاص الرجل بالإرث كلّه
معقولاً، فلماذا نعطي مالاً للمرأة والرجل يصرف عليها كلّ ما تحتاجه؟ ولكن
الإسلام لم يغفل أنّ المرأة قد تحتاج ولا تطلب من الرجل حياءً ولا يريد
الإسلام للمرأة أن تبذل ماء وجهها، ولذلك فرض لها حصة من الإرث. هذا
بالإضافة إلى أنّ في منحها حصة من الإرث نوعاً من تطييب نفسها سيما وهي
مفجوعة أيضاً بموت قريبها.
أفيعدّ حكم الإسلام في إرث المرأة بعد هذا
ظلماً في حقها وحطّاً من كرامتها أم أنّ الأمر ببساطة ووضوح يتناسب مع
الأحكام المالية الأخرى للمرأة في الإسلام مع أخذ عاطفة المرأة بنظر
الاعتبار، لأنّ الإسلام يلاحظ العواطف أيضاً؟!

**************************

أنصبة المرأة في الميراث الإسلامي
نقلا عن/[center]د . أسامة نمر عبد القادر

جامعة الزرقاء الاهلية
إنه من
الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل،
بل المرأة لها أربع حالات، الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل، والثانية :
أن تأخذ المرأة مثل الرجل، والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل،
والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
الحالة الأولى : أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية :
1 = إذا ورث المتوفى بنته مع ابنه. 2 = أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3 = أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. 4 = أو أخته لأب مع أخيه لأب.
الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها :
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا،
فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع
باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعه النصف الآخر من
التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب أبي المتوفى.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن
ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ
ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو
النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا
واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي
الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى
قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
الحالة الثالثة : أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي :
صورة رقم (4) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأما
وأبا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1) لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم
سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من
نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس
الميراث، ونصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة
السدس فقط (أي : ما مجموعه ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت
المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (5) : إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة
إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة،
فسيأخذون الباقي، أي أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن
بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من
التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين
دونما، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.

صورة رقم (6) : إذا توفي شخص وترك بنتين
وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث، والأعمام
الثلاثة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في
باقي الميراث، وهو الثلث، وهذا يعني أن بنتي المتوفى وحدها ستأخذان ثلثي
التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ (1/9) من التركة، فلو فرضنا أن
المتوفى ترك تسعين دونما، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونما، وسيأخذ كل واحد من
الأعمام عشرة دونمات.
الحالة الرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
ولهذه الحالة صور ، منها ما يلي :
صورة رقم (7) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا
شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة
مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ
الشقيق ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب
عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ
لأب.
تنبيه هام
إن أصحاب الفروض هم : "الوارثون الذين يرثون كسرا محددا ونسبة معينة من
التركة"، كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس، بينما العصبات بالنفس فهم :
"الوارثون الذين يرثون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض"، ويلاحظ أن
أكثر أصحاب الفروض نساء، وأن جميع العصبات بالنفس رجال، وهذا يعني ما يلي
:
1 ) أن أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.
2 ) إنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها في الشرع،
فلو شاركها وارثون آخرون في الميراث فلن تقل نسبتها عما حدده لها الشرع،
أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس فكلما دخل في الميراث وارث غيره قل نصيبه،
ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة فإن هذا العصبة من الرجال لن
يأخذ شيئا.
3 ) لو أن أصحاب الكسور زاد مجموع كسورهم عن الواحد الصحيح ، أي : زادت
أنصبتهم عن القيمة الكلية للميراث، فإن الشرع أوجب توريثهم جميعا، حيث
تقسم التركة بطريقة تسمى "العول" ، حيث أن العول يضمن لكل صاحب كسر أن
يأخذ نسبته المحددة شرعا، بينما لو أخذ أصحاب الكسور جميع التركة ولم يبق
من التركة مال، فإن العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا، وهكذا يتبين لك أن
الشرع لا يجري العول للعصبات، وإنما يجريه لأصحاب الفروض فقط.

تعليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
على الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
أدخل بواسطة : عبد الله
السلام عليكم
مع كل التقدير لكاتب المقال . في انه حاول الدفاع عن بعض شبهات اعداء
الاسلام ضد دين الله الحق الاسلام . الا اني ارى ان طريقته في الدفاع لم
تُصب كبد الحقيقة بل فيها مخالفة غير مباشرة من حكمة الله في تقسيم الميراث
. والله تعالى قصد ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين لان الله فرض القوامية
على الرجال وان الرجل هو المتكفل بمصاريف المرأة سواء اكانت زوجته او امه
او ابنته او اخته اذا كان هو ولي امرها . اما المراة فقد اثبت الله تعالى
لها حق امتلاك المال ولم يفرض عليها ان تتحمل مسؤولية احد ماليا . لذا
الاولاد الذكور دائما يأخذون ضعف الاناث البنات . والاب اما يتساوى مع الام
واما يأخذ اكثر منها . والزوج يأخذ ضعف الزوجة واحيانا اكثر من الضعف اذا
كان المتوفي له اكثر من زوجة . والاخ يأخذ مثل الاخت واحيانا ضعف الاخت .
والجد يأخذ مثل الجدة اذا ورث واحيانا اكثر . والحفيد يأخذ ضعف الحفيدة اذا
ورث واحيانا اكثر . ولو اتسع المجال هنا لبينت الحكمة العظيمة في كل ذلك
التي ان ادركها الانسان وقف متعجبا ومعظما لله سبحانه و تعالى من هذا
التقسيم الحسابي الغاية في الدقة وفي الابداع وفي الايجاز وفي العدل .

أدخل بواسطة : بشير احمد عيسى
لكم التحية ، هناك خطأ في مثال الصورة رقم (5) حيث يأخذ كل واحد من الأخوة العشرة للمتوفي 5 دونم وليس دونمين ونصف كما ذكر ..!

نصيب المرأة في الميراث

من السيد هاشم معروف الحسني
* هاشم معروف الحسيني
لقد استغل أعداء الإسلام عدم مساواة الأنثى للذكر
في مقام توزيع الحصص الإرثية كما فرضها الله سبحانه وذهبوا يميناً وشمالاً
يتخبطون في اتهاماتهم للاسلام بظلم المرأة وامتهانها وعدم مساواتها للرجل
حتى في الميراث المتصل إليها من قريبها بنسبة واحدة مع الذكر، هذا مع العلم
أن الأمم التي سبقت الاسلام كانت وظلت إلى ما بعد ظهوره بأكثر من عشرة
قرون تعاملها كبقية الحيوانات وتحرمها من أبسط الحقوق والواجبات وحتى من
إنسانيتها في حين أن الإسلام في أحلك العصور وأسوئها بالنسبة إلى المرأة
جاء ليعلن لتلك الأمم التي كانت ترثها وتمتلكها كما ترث الحيوانات وتملكها
جاء ليعلن أن النساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
لقد
وضع الإسلام مبدأ عاماً لا حيف فيه على أحد من أولياء الميت وذويه وعلى
أساسه تعددت مراتب الوراث وراعى في ذلك أظهر مراتب العدالة في توزيع
الميراث فكان نصيبها بعد التدقيق مساوياً لنصيب الذكر إن لم يكن أكثر منه،
كما ساوى بينهما في جميع التشريعات والأحكام إذا استثنينا بعض الموارد
المحدودة التي راعى فيها طبيعتها وتركيبها.
وعندما جعل لها نصف ما للذكر
من مال المورث لم يضع ذلك تحدياً لها وإجحافاً بحقها، بل لأن الرجل هو
المسؤول الأول والأخير عن كل جميع مصارفاتها ونفقاتها، وجميع ما يدخل عليها
من كسب وميراث هو موفور لها، لأن لها في بيت أبيها عليه النفقة وعندما
تنتقل لبيت الزوج تصبح نفقتها على زوجها مهما كان لها من مال بالغاً ما بلغ
ولا تتحمل شيئاً من نفقات الحياة وشؤون البيت، أما الرجل فما دام في رعاية
أبويه يبقى عالة عليهما كما جرت بذلك العادة فإذا تزوج تحمل أعباء زوجته
ونفقات بيته وأولاده، وعليه أن يقوم بنفقات أبويه أحياناً عندما تدعو لذلك
الحاجة. ونتيجة لتحمل الرجل نفقتها ونفقة الأولاد والبيت فإن ثلثها من
مورثها موفور لها وتستهلك هي والرجل الثلثين الباقيين، وعلى هذا يكون ثلثا
الثروة في الواقع من نصيب المرأة والثلث الباقي من نصيب الرجل.
هذا
بالإضافة إلى ما منحها به من احترام لأعمالها وملكيتها لثمن أتعابها
والتصرف به كما تشاء بدون أي مانع أو رادع يخضعها لولاية الرجل وقيمومته،
ما دامت أعمالها لا تتنافى مع الحقوق التي جعلها الله له عليها أو القيمومة
التي جعلها الله له كما جاء في الآية (الرجال قوامون على النساء بما فضل
الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) هذه القيمومة التي كثر فيها
الجدل واستغلها دعاة الحرية، ليست قيمومة تفاوت في أصل الإنسانية، وإنما هي
قيمومة نابعة من اختصاص الرجل كرب للأسرة وبما منحه الله من طاقات جسدية
تساعده على الكسب وعلى الدفاع عن أهله وبيته بما حباه الله من قدرات وطاقات
لم تتوفر في المرأة، فقيمومته عليها لا تنقصها من وظيفتها واختصاصها لا في
حياة الأسرة ولا حياة المجتمع وتبقى لها كل حقوقها في داخل الأسرة وخارجها
تتصرف في مالها واستثماره كما تريد كما تتصرف في شؤون البيت والأسرة في
حدود المصلحة حسب الزمان والمكان كشريكة وفية لزوجها في جميع ما تفرضه
الحياة.

نصيب المرأة من الميراث
لعلم
الفرائض صلة وثيقة بالحقوق العائلية من حيث انتقال رتركةذ الشخص المتوفى
إلى أقربائه رالعلياذ. ويتوقف على النظام العائلي تحديد من هو المؤهَّل
للميراث، أو بعبارة أخرى من هم الوارثون. فالرجال عند العرب الجاهليين
كانوا وحدهم يملكون حق الإرث، وذلك بناء على النظام الأبوي (patriarchal)
وهذا بقي أيضاً طابع الشريعة الإسلامية والمبدأ الأساسي في علم الفرائض
(1).
وتُبنى القاعدة القرآنية في تنظيم
أحكام الشريعة بشأن الميراث على الآية: ريوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
حظ الأنثيين، فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة
فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد
وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً،
فريضةً من الله، إن الله كان عليماً حكيماًذ (النساء 4:11).
وعن
الأرامل: رولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد، فإن كان لهنّ ولد
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتمذ (النساء 4:21).
كما
هو الحال في الشهادة فالمرأة تظهر في رعلم الفرائضذ أيضاً ركنصف إنسانذ
لها نصف ما للرجل، بيد أن المفسرين القدماء - مثلهم مثل الكتاب المسلمين
المعاصرين - يزعمون أن هذا الوضع رفعٌ لمكانة المرأة وتكريم لها، لأنها لم
تكن تملك شيئاً من الميراث في المجتمع الجاهلي إلى أن نزلت هذه الآيات: رعن
السدي (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) : كان أهل الجاهلية
لا يورثون الجواري، ولا الصغار من الغلمان، لا يرث الرجل من أولاده إلا من
أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة يقال لها أم
كُحة، وترك خمس أخوات، فجاءت الورثة يأخذون ماله، فشكت أم كحة ذلك إلى
النبي (ص)، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية (فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف) ثم قال في أم كحة (ولهن
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) (2).
ورُوي عن ابن عباس: ركان المال وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيينذ (3).
ويبدو
أن القرآن حاول إصلاح وضع المرأة في الميراث، ولكنه لم يوفَّق - ولا نقدر
أن نتوقع ذلك منه - في مساواة كاملة بينها وبين الرجل. وابن جرير الطبري
(الذي يجب أن نعتبر تفسيره أقدم ما وصل إلينا بعيداً عن يد التحريف) يكتفي
بسرد الروايات عن سبب نزول الآية دون أن يعلق عليها. ولكن نجد في نفس العصر
الذي عاش فيه الطبري من اكتشف في طيات هذه الآية مزايا الرجل وما تفوَّق
به على الأنثى، نعني المفسر والفيلسوف فخر الدين الرازي: رلا شك أن المرأة
أعجز من الرجل لوجوه: أما أولاً فلعجزها عن الخروج والبروز، فإن زوجها
وأقاربها يمنعونها من ذلك. وأما ثانياً: فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها
واغترارها. وأما ثالثاً: فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة، وإذا ثبت أن
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر، فإن لم يكن أكثر فلا أقل
من المساواة، فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل؟ذ (4).
يجيب
الرازي عن السؤال الذي طرحه بنفسه، فيقول: روالجواب عنه من وجوه: الأول:
إن خروج المرأة أقل، لأن زوجها ينفق عليها، وخروج الرجل أكثر لأنه هو
المنفق على زوجته، ومن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. الثاني: أن
الرجل أكمل حالاً من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية، مثل
صلاحية القضاء والإمامة، وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ومن كان
كذلك وجب أن يكون الإنعام عليه أزيد. الثالث: إن المرأة قليلة العقل كثيرة
الشهوة، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد قال الشاعر:
إن الفراغ والشباب والجِده
مفسدةٌ للمرء أي مفسده
وقال
تعالى (إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) وحال الرجل بخلاف ذلك. والرابع:
أن الرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل (5) في الدنيا،
والثواب الجزيل في الآخرة، نحو بناء الرباطات، وإعانة الملهوفين والنفقة
على الأيتام والأرامل، وإنما يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً،
والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك (6).
وأخيراً
يأتي الرازي المعروف بأسلوبه العقلاني في تفسير القرآن برواية أنّ جعفر
الصادق (الإمام السادس للشيعة الإثني العشرية) كدليل على أن القاعدة
القرآنية لميراث الأنثى قاعدة شبه أزلية: ررُوي أنّ جعفر الصادق سئل عن هذه
المسألة فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، وأخذت حفنة أخرى
وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم. فلما جعلت نصيب نفسها ضعف
نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجلذ (7).
يقول النسفي: رالمراد (أي بالآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين) حال الاجتماع، أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان، كما
أن لهما سهمين. وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان
تأخذان الثلثينذ (Cool.
قد يجوز التسليم بأن
القرآن - كما قلنا آنفاً، وكما قال المفسرون (9) جاء بما يمكن اعتباره
إصلاحاً لوضع المرأة في المجتمع الجاهلي، وإن لم يكن هذا من قبيل التسوية
بين المرأة والرجل قياساً على المفهوم السائد في عصرنا. غير أن القرآن نفسه
بأمسّ حاجة إلى الإصلاح من هذه الناحية، نظراً لما انجزت البشرية من تقدم
في مساواة الجنسين. فهذه مشكلة المفكر أو الفقيه المسلم اليوم. فهو كمسلمٍ
يؤمن أن كتابه الكريم أُنزل من السماء وليس من كلام البشر، فلا يسعه
الاعتراف بوجود عيب أو نقص فيه، بل هو مضطر إلى الدفاع حتى عما يسميه الناس
رإهانة للمرأةذ فيزعم أن ما يسميه الناس إهانة للمرأة هي في الحقيقة تكريم
لها: رولا يزال في الناس إلى يومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل من
إنسانية الرجل. وأنها لذلك كانت في الميراث على النصف من ميراث الرجل،
وكانت كذلك في الشهادة، ويقولون: إن ذلك هو حكم الإسلام وقد قرره القرآن
رللذكر مثل حظ الأنثيينذ (النساء 4:11)، رفإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتانذ (البقرة 2:282). والحق أن حكم المرأة في الميراث، ليس مبنياً على
أن إنسانيتها أقل من إنسانية الرجل، وإنما هو مبني على أساس آخر قضت به
طبيعة المرأة والحياة العاملةذ (01).
إن
نقطة الضعف عند شلتوت وأمثاله من العلماء والفقهاء المعاصرين ممن عنوا
بتبرير ما لا يمكن توفيقه مع العصر الحديث من القرآن، هي أن يفترضوا ظروفاً
لا يمكن تصور وجودها إلا في ظل الشريعة الإسلامية. فعندما يتحدث شلتوت عن
دور المرأة في الحياة العاملة أي كربة البيت وكمن تعيش من إنفاق زوجها،
وتحملها أعباء جسيمة!! في سياق دفاعه عن روللذكر مثل حظ الأنثيينذ، ينطلق
من مبدأ شبه بدائي للمجتمعات المتقدمة، أي ليس بوسع المرأة أن تشتغل خارج
بيتها فتشارك مع زوجها في تدبير المعاش! وأخيراً يرى شلتوت رفي ظل هذا
الأساس أن المرأة أسعد حظاً من الرجل في نظر الإسلامذ (11).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7stars.forumarabia.com
 
نصيب المرأة فى الميراث ******
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كشف المرأة لشعرها**
» فقه الميراث فى الإسلام .. ومعايير اختلاف الأنصبة:_*
» حكم نتف وقص المرأة حواجبها
» سر جاذبية المرأة
» المرأة كما تتمنى....&&&&&&&&&&&&&

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى للمرأة-
انتقل الى: