منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج) >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج) >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج)   فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج) I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 29, 2012 10:37 am


فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز

و(س&ج)
السؤال:
هل خروج الريح يستلزم الاستنجاء قبل الوضوء ؟
الإجابة:
ليس في الريح استنجاء ولا غيره وإنما يقتصر الإنسان على الوضوء. وذهب
بعض أهل المذاهب الذين لا يُعتد بخلافهم وهم من الشيعة إلى أنه يجب
غسل الموضع أعني الدبر من خروج الريح، وهو قول بعض الشيعة الإمامية.
ولكن الصحيح أن ما قال به جماهير السلف والخلف أن من خرج منه الريح
أنه لا يلزمه إلا الوضوء- إلا في حالة واحدة وهي أن تصحب الريح رطوبة
يغلب على الظن معها خروج قطرات أو نحو ذلك.

فحينئذ إذا وجد البلة في الدبر أو أحس بخروج البلة في الدبر كما هي
بعض حالات الإسهال فإنه حينئذ لا بد من غسل الموضع لا من أجل الريح
ولكن من أجل ما صاحبه من الرطوبة المؤثرة التي توجب الغَسل والله
تعالى أعلم.





السؤال:
هل خروج الريح أعزكم الله يفسد الاستنجاء‏؟‏ وهل من ضرورة لإعادة
الاستنجاء مرة ثانية قبل الوضوء‏؟‏

الإجابة:
خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏"‏لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد
ريحًا‏"
‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏‏‏]‏، لكنه لا يوجب
الاستنجاء أي‏:‏ لا يوجب غسل الدبر؛ لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل‏.‏

وعلى هذا؛ إذا خرج ريح؛ انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ؛ أي‏:‏
أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ويديه إلى المرفقين ويسمح رأسه
ويمسح أذنيه ويغسل قدميه إلى الكعبين‏.‏
وهنا أنبِّه على مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي أن بعض الناس
يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة
وأراد الوضوء؛ يظن أنه لابد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية،
وهذا ليس بصحيح؛ فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج الخارج؛ فقد طهر
المحل، وإذا طهر؛ فلا حاجة إلى إعادة غسله؛ لأن المقصود من الاستنجاء
أو الاستجمار تطهير المحل، فإذا ظهر؛ فلا يعود إلى النجاسة؛ إلا إذا
تجدد الخارج مرة ثانية‏.‏

نجاسة الخارج من السبيلين


الشيخ عبد العزيز بن باز




السؤال:
أنا فتاة لم أتزوج بعد، أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب، وهي تنزل
في أغلب الأوقات مما يجعل التخلص منها صعباً، ولذلك سألت أختي
المتزوجة، وقالت: إنها تخرج منها أيضاً، وأنها مادة طبيعية، وتدل على
الطهارة، وهي من علاماتها، وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عادي وبدون
اعتبار أنها نجاسة، وفي مرة اطلعت على الفتوى: بأن كل ما يخرج من
السبيلين عبارة عن نجاسة، ويجب التخلص منه، وتخصيص ملابس للصلاة. فما
الحكم في هذه المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير
لون؟

الإجابة:
الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت
يعتبر نجساً، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمراً؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "توضئي لكل صلاة".

ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه
إذا كان مستمراً، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة.

ويستثنى من ذلك المني؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن
كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛
كالطواف، ومس المصحف.

أما الريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فهذه كلها لا توجب
الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء، بل توجب الوضوء فقط، وهو: غسل
الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع
الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين.

النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً


الشيخ عبد العزيز بن باز




السؤال:
رأيت بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلاً، ثم
يحضر المنبه للناس لإيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون أن يتوضؤوا،
وهكذا بعض النساء أيضاً، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة:
النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي
الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم (أخرجه النسائي،
والترمذي واللفظ له، وصححها بن خزيمة).

ولما روى معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق
الوكاء
" (رواه أحمد، والطبراني)، وفي سنده ضعف، لكن له شواهد
تعضده، كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديثاً حسناً.

وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره
فإنه تنتقض طهارته، وعليها الوضوء، فإن صلى بغير وضوء لم تصح
صلاته.

والوضوء الشرعي: هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع
المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا حاجة
إلى الاستنجاء من النوم ونحوه كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم
الإبل.

وإنما يجب الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط خاصة، وما كان
في معناهما قبل الوضوء.

أما النعاس فلا ينقض الوضوء. لأنه لا يذهب معه الشعور، وبذلك تجتمع
الأحاديث الواردة في هذا الباب.
هل لمس المرأة ينقص الوضوء؟


الشيخ عبد العزيز بن باز




السؤال:
مذهب الشافعي رحمه الله يقول: بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن
هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟

الإجابة:
لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقاً، كالشافعي رحمه الله.

ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقاً، كأبي حنيفة رحمه الله.

ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض
الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والصواب في هذه المسألة -وهو الذي يقوم عليه الدليل- هو: أن مس المرأة
لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن شهوة أم لا، إذا لم يخرج منه شيء؛
لأنه صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن
الأصل: سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا
بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً،
والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس
ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً، وأما قوله
تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ
النِّسَاءَ
}، وفي قراءة أخرى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فالمراد
به: الجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس
في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم،
وهو الصواب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها


الشيخ عبد العزيز بن باز




السؤال:
السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض
الوضوء؟

الإجابة:
كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل
والمرأة؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
} الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ
" (متفق على صحته).

والحدث: هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من
السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء
فقط، وهو: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، أما
الغائط والسوائل فكلها توجب الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة
المذكورة لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة.

ومثل الريح: أكل لحم الإبل، والنوم، ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج
باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها
الاستنجاء، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل.

والله ولي التوفيق.

ملامسة بلاط الحمام وملابس الطفل المبتلة بالبول


الشيخ عبد العزيز بن باز




السؤال:
هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولا أعرف هل تُذهب الوضوء أم لا؟
سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه،
مثلاً: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط
دورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول وملامسة الزوج
أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.

الإجابة:
ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن
إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض
الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في
رجله رطوبة.

2 - ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من
لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل
يده.

3 - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء،
وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها
ما لم يخرج شيء من مني أو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه
ينتقض الوضوء بذلك. وأما قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالمراد
بذلك: الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير، كما قاله ابن عباس رضي
الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.

لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة
ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها.

أما إن كان الخارج منياً فإنه يجب على من خرج منه الغسل.

4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء،
ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء
بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم
المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض
الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم
الغنم
"، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله:
أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن
شئت
"، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: "نعم" (رواه مسلم في الصحيح).

5 - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء، هذا فيه تفصيل. إذ ليس للمرأة
أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته
بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها
أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك،
فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.

أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس
شيئاً من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس:
كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف
أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل
تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط كما
تقدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول المالكية: إن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل محمول على الوضوء
اللغوي، فهل هذا ...



الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد




السؤال:
تقول المالكية: إن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل محمول على الوضوء
اللغوي، فهل هذا صحيح؟

الإجابة:
=========================

.. نص الإجابة:

ليس بصحيح؛ لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعنى
الشرعي؛ لأن قيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا"، ولو كان المقصود به الوضوء الشرعي
الذي هو تغسيل اليدين فهم يغسلون أيديهم من لحوم الغنم، ولا يتركون
أيديهم بدون تغسيل، فغسل الدسومة والشيء الذي يعلق باليد من آثار
الأكل يكون من لحم الغنم ولحم الإبل، ولكن المقصود بالوضوء هو الوضوء
الشرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوضوء من أكل لحم الإبل


الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي





السؤال:
ما الصحيح في الوضوء من أكل لحم الإبل؟

الإجابة:
إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سئل عن الوضوء من لحوم الغنم
قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن
شئت
"، قال: أفنتوضأ من لحوم البقر؟ قال: "إن شئت" قال: فمن لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، ونعم جوابٌ للذي قبلها، سواء كان
نفياً أو إثباتاً، وهذا يقتضي الوضوء من لحم الإبل.

فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن لحم
الجزور ناقض للوضوء وعليه فتجب الطهارة منه، يجب الوضوء منه كما يجب
من النوم وكل النواقض.

وذهب المالكية والحنفية إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وذكروا
أن الوضوء هنا المقصود به الوضوء اللغوي وهو غسل الفم واليد، فرأوا أن
ذلك سنة.

وإذا كان المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي فيقصد به غسل اليد والفم،
وهذا مطلوب من كل لحم وحتى من اللبن، كل ما له زهم فإنه يندب غسل اليد
والفم منه إذا مس شيئاً من ذلك لئلا يبقى زهمه في الإنسان، فالشريعة
متشوفة للنظافة والطهارة، ولهذا قال خليل رحمه الله: "وندب غسل فم من
لحم، ولبن، وتجديد وضوء إن صلي به".

لكن الذي يبدو أن هذا التأويل ضعيف، أن التأويل الذي اختاره الحنفية
والمالكية في هذه المسألة ضعيف، لأن الحديث فيه نعم، وهذا يقتضي
الوضوء، فهذا التأويل ضعيف، فماذا نستطيع نحن أن نفهم من
الحديث؟

إذا رجعنا إليه رجوعاً أصولياً فإننا سنرجع إلى السؤال، لأن السؤال
على نية التكرار في الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ
وهذا فعل، والفعل من باب الإطلاق أي أن ذلك هو أمر، والأمر يطلق بثلاث
إطلاقات، يطلق بقيد شيء، وبقيد لا شيء، ولا بقيد شيء، ثلاثة إطلاقات
للأمر، يطلق بقيد شيء معناه بقيد الجزم وهذا هو الواجب، ويطلق بقيد لا
شيء معناه بقيد عدم الجزم وهذا هو المندوب، ويطلق لا بقيد شيء أي
أمراً مطلقاً، وهذا الذي يتكلم عنه الأصوليون.

فالأصوليون يتكلمون يقولون: الأمر المطلق يقتضي التكرار، الأمر المطلق
يقتضي الفورية، الأمر المطلق هو الذي يتكلم عنه الأصوليون، وعلى هذا
فيمكن أن نحمل نحن هذا الحديث على أن المقصود به الأمر المطلق، والأمر
المطلق إنما يحمل في مثل هذا الموضع على السنية.

وعليه فيسن لمن أكل من لحم الإبل وأراد الصلاة وهو على وضوئه الأول أن
يتوضأ من جديد سنة، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فأقل ما يمكن أن يحمل عليه ذلك
السنية، وهذا له مرجح واضح، وهو أن الشك في المانع لا أثر له، وقد سبق
بيان ذلك فهذا الوضوء مشكوك فيه، والشك في الحدث لا ينقض كما سبق عند
جمهور أهل العلم، خلافاً للمالكية وحدهم، وقد سبق أن بينت لكم
ذلك.

فهذا الوضوء إذن مشكوك فيه فلذلك الاحتياط أن يتوضأ الإنسان وبالأخص
أن الأحاديث كثيرة في ترك الوضوء مما مست النار، فقد كان في صدر
الإسلام الوضوء مما مسته النار، أي من كل طبيخ أو مشوي، ثم بعد ذلك
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، فكان آخر الأمرين
منه ترك الوضوء مما مست النار، وقد جيء بكتف فأكل منه وتوضأ للصلاة،
ثم رجع بعد الصلاة فأكل بقيته فصلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين منه
إذن ترك الوضوء مما مست النار، وما مسته النار يشمل لحوم الإبل
وغيرها، وهذا مما تعدد فيه النسخ، وهي أربع مسائل تعدد فيها النسخ في
السنة، وقد نظمها الحافظ بن حجر رحمه الله فقال:


النسخ ذو تكرر في أربع

جاءت بها الكتب والأخبار




في قبلة ومتعة وحمر

كذا الوضو مما تمس النار


أربعة أمور تكرر فيها النسخ.

الأول: القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي إلى البيت
الحرام، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً،
ثم نسخ ذلك أيضاً بالإرجاع إلى الكعبة: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ
} [البقرة144]، فكان النسخ في القبلة متكرراً.

ومتعة نكاح المتعة وهو النكاح المحدد بأجل، أن ينكح الإنسان مدة أسبوع
أو مدة شهر أو نحو ذلك، فقد جاء النهي عنه في البداية وألزم الناس
بالنكاح الدائم، ثم رخص فيه في غزوة من الغزوات ثم نهى عنه النبي صلى
الله عليه وسلم نهياً باتاً، فكان آخر ذلك النهي البات عن نكاح
المتعة.

والثالث: الحمر الأهلية، فقد جاء تحريمها في البداية ثم أذن فيها في
غزوة من الغزوات ثم حرمت بعد ذلك تحريماً باتاً.

وكذلك الوضوء مما مست النار فقد تكرر فيه النسخ أيضاً كما اختاره
الحافظ ابن حجر هنا.

ما هي نواقض الوضوء؟


الشيخ محمد بن صالح العثيمين




السؤال:
ما هي نواقض الوضوء؟

الإجابة:
نواقض الوضوء ممّا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون
ناقضاً بمقتضى الدليل:

الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من القُبُل أو من الدُّبُر، فكل
ما خرج من القُبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوء، سواءً كان بولاً أم
غائطاً، أم مذياً، أم منياً، أم ريحاً، فكل شيء يخرج من القبل أو
الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منيّاً وخرج بشهوة،
فمن المعلوم أن يوجب الغسل، وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر
والأنثيين مع الوضوء أيضاً.

الثاني: النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا
كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا
فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير
معتمد، فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه
فإن وضوءه لا ينتقض، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه، فإنه يجب
عليه الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث، فإذا
كان الحدثُ مُنتقياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه، فإن لا ينتقض
الوضوء.

والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو
كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهُ كما ينقض البولُ يسيرهُ وكثيره.

الثالث: أكل لحكم الجزور، فإذا أكل الإنسان من لحم الجزور -الناقة أو
الجمل-، فإنه ينتقض وضوؤه سواءً كان نيِّا أو مطبوخاً، لأنه ثبت عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة، أنه سُئل النبي
صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إنْ شئت"، فقال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟
قال: "نعم"، فكونه صلى الله عليه
وسلم يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان، وأنه لابدَّ
منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً أو
مطبوخاً، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء
أكلُ الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء
البعير ناقضٌ للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُفصِّل وهو
يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي
صلى الله عليه وسلم يبيِّنه للناس حتى يكونوا على بصيرة من
أمرهم.

ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حُكمه بالنسبة
لأجزائه، فالحيوان إمّا حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب،
وأما أن يكون بعضه له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يُعرف في الشريعة
الإسلامية، وإن كان معروفاً في شريعة اليهود، كما قال الله تعالى:
{وعلى الذين هادوا حرَّمنا كلَّ ذي ظفر
من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا
أو ما اختلط بعظم
}، ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير
مُحَّرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال تعالى:
{حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهلَّ لغير الله به
}، ولا أعلم خلافاً بين أهل
العلم في أن شحم الخنزير محرَّم. وعلى هذا فنقول: اللحم المذكور في
الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء والكرش وغيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل الدم نجس أم طاهر؟


الشيخ محمد بن صالح العثيمين




السؤال:
هل الدم نجس أم طاهر؟

الإجابة:
هذه المسألة فيها تفصيل:

أولاً: الدم الخارج من حيوان نجسٍ، نجسٌ قليله وكثيرهُ، ومثالُه: الدم
الخارج من الخنزير أو الكلب فهذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل سواء
خرج منه حياً أم ميتاً.

ثانياً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة، نجس بعد الموت فهذا إذا
كان في حال الحياة فهو نجس، لكن يُعفى عن يسيره، مثال ذلك: الغنم
والإبل فهي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد
الموت، قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي
إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم
خنزير فإنه رجس
}.

ثالثاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت وهذا طاهر،
إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دمُ
خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء
نجس لكنه يُعفى عن يسيره.

رابعاً: الدم الخارج من السبيلين: القُبُل أو الدبر، فهذا نجس ولا
يُفي عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لمّا سألته النساء عن
دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل.

وليُعلم أنَّ الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء،
لا قليله ُ ولا كثيرهُ كدم الرُّعاف، ودم الجرح، بل نقول: كل خارج من
غير السبيلين من بدن الإنسان، فإنه لا ينقض الوضوء مثل الدم وماء
الجروح وغيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض
النساء يعتقدن أنه ...



الشيخ محمد بن صالح العثيمين




السؤال:
هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض
النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء.

الإجابة:
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من
المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان
طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح
تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج
من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان
مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل
وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن
وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس
البول.

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا
البدن.

وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً
عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ
للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.

أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها
تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج
الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.

ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً
قليله وكثيره.

. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً
إلا قولاً لابن حزم رحمه الله، فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء،
ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو
أقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها،
فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء
يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات
الله سبحانه وتعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز .والشيخ محمد بن صالح العثيمين. و(س&ج)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ما حكم القزع؟ محمد بن صالح العثيمين
» والعهدة على الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس‏؟
» والعهدة على الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس‏؟
» قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى {الحميد} في سورة البروج**
» (( إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له)) وكشف الشبهات و الأصول الستة -الشيخ محمد بن صالح العثيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: