منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين   >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين   >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين   Empty
مُساهمةموضوع: حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين    حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين   I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 06, 2012 2:44 pm



حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها
الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء
وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و
6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]<="" div="" border="0">




صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني
وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر
وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع
تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين
طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب
رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود
وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين
بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية
القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر
والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على
مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض
سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها
(المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التي
قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا
لايحوم
حوله شائبة أو مطعن.


وقالت المحكمة إن الشعب المصري تنفس الشعب الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم
لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة, ولكنه أخلد لثلاثين عاما من
ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن
ينقشع عنها الى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وأن حيثيات الحكم في
قضية مبارك كاملة، التي قضت فيها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة
المستشار احمد رفعت بالسجن المؤبد علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير
الداخلية السابق حبيب العادلي، وبراءة 6 من كبار مساعدي الثاني، وانقضاء
الدعوي الجنائية ضد كلا من نجلي مبارك، جمال وعلاء ورجل الاعمال حسين سالم.

وقالت
حيثيات الحكم في قضية الاشتراك فى جرائم القتل والشروع بالقتل، انه وفقا
لما استقر فى وجدان المحكمة وضميرها من واقع غوصها فى الأوراق وما حوته من
تحقيقات وما أرفق بها من مستندات، تأكد لدي المحكمة بما لا يدع مجالا للشك
أو الريبة أن كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب
إبراهيم حبيب العادلى وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته
رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها
الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر
والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والنوط به الحفاظ على مصالح
الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت
العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه
يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك
الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن
والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن
الأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات فى
موضع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين
فأحدثت فى البعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض
الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم
بالعلاج. وأن المتهم الخامس ــ حبيب العادلى ــ امتنع عمدا بصفته وزيرا
للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها
عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل
والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما
بما وقع من أحداث وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار
منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين
المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين
قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع
فيه موضوع التحقيقات وما تضمنت تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى
وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم
بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت
بحياتهم أو بإصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات. تلك الجرائم الحادثة
بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة المشار إليه.

وانه تبين للمحكمة
من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجنى عليهم المرفقة أن من بين
المتوفين على سبيل المثال من يدعى معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد
منصور وأن من بين المصابين من يدعى محمد عبدالحى حسين الفرماوى حال تظاهرهم
بميدان التحرير يوم 28/1/2011.

فقد أوردت التقارير الطبية للمجنى
عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقبا
أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر بالعنق وحولها
رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الإصابات أحدثت تهتكا بالأوعية
الدموية وعضلات العنق تسببت فى تجمع دموى نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية
مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وأورد تقرير
الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح نارى
أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة
نزيفية أدت للوفاة.

وأورى التقرير الطبى بمستشفى جامعة القاهرة أن
المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى اصيب يوم 28/1/2011 بطلق نارى
بالفخذ اليسرى أدى إلى قطع بالشريان والوريد.

ومن حيث إن المحكمة
وقد استعرضت وضائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحة من سائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليه اقتناعها مستندة فى ذلك
الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت فى
الأوراق وقد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما
لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن. وقد
صح واستقام الاتهام نحو المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة
المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لاهية واهنة ولاهية لينة ضعيفة
قاطعة الدلالة ثبوتا وإسنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما
حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وكشفت عنه سائر الأوراق ومحتويات
مستنداتها. ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى السيد
مبارك ــ وحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات، ومن
عملهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين
السلميين فى يوم 28/1/2011 ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد
سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوى القائد العام
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريم عيسوى وزير
الداخلية السابق واللواء محمود وجدى محمد محمود، وزير الداخلية الأسبق ــ
أمام هذه المحكمة بجلسات المحكمة ــ ومن واقع ثابت بالتقارير الطبية
المرفقة بالتحقيقات.

فقد أقر المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ــ
بالتحقيقات ــ بأنه علم بأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011
والتداعيات التى أحاط بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين
يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاط بها
وزير الداخلية المتهم الثانى والشاهدان الأول والثانى.

وأقر المتهم
الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالتحقيقات ــ بعلمه اليقينى والفرض أنه
وزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25
يناير 2011، وأنه حضر اجتماع يوم 20/1/ 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه
تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى
ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28/1/2011 بميدان التحرير بالقاهرة.

وشهد
اللواء عمر محمد سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة ــ
بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهرات
سوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض الأمر على رئيس الجمهورية السابق ــ
المتهم الأول ــ فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم
20/1/2011 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة
كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد أن من يرأس الاجتماع يخطر
رئيس الجمهورية بما أسفر عنه. وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية والإجرامية
قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغ
رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الأحداث.

وشهد المشير محمد حسين
طنطاوى القائد العام والرئيس الأعلى للقوات المسلحة ــ أمام المحكمة ــ
بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس
موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل به لإعلامه بما وقع يوم
28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة
ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث. وأضاف أن من
واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية
والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم
مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذها. واستطرد من المفروض أن وزير الداخلية ــ
المتهم الثانى أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن أن رئيس
الجمهورية ــ المتهم الأول ــ لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل
إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.

وشهد
اللواء منصور عبدالكريم العيسوى، وزير الداخلية السابق ــ أمام المحكمة بأن
على رئيس الجمهورية ــ المتهم الأول ــ وفق سلطاته الدستورية والقانونية
أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه
لازما من أوامر أو تكليفات فى شأن ذلك. وأضاف بأن جميع المعلومات عن
الأحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى
وزير الداخلية ــ المتهم الخامس ــ بصفته الوظفية. وأوضح أن الواقع الفعلى
للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم ــ بصفته وزيرا للداخلية ــ
أن يتخذ الإجراءات والقرارات ما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث.

وشهد
اللواء محمود وجدى محمد محمود سليه ــ وزير الداخلية الأسبق ــ أمام
المحكمة ــ أن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل
وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى
عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى الى تراخى اتخاذ
القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى
والمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك، فإن المتهم
الثانى ــ وزير الداخلية الأسبق ــ قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية
اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين
المتواجدين بالميدان.

ومن حيث إنه بالبناء على تلك المبادئ القضائية
وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها
المتهمان المذكوران تنم بما لا يدع مجالا للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل
منهما من قصدها قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة
الفاعلين الأصليين أسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها وإصابة المجنى
عليهم بإصابات متعددة فى أماكن متفرقة من أجسادهم بالعمق والأحشاء الداخلية
والأوعية الدموية الرئيسية الأمر الذى أدى إلى نزيف شديد داخلى وتوقف
التنفس وإصابات نزيفية.

ومن حيث إن الجرائم السلبية يطلق عليها
جرائم امتناع ذات نتيجة أو جرائم ارتكاب عن طريق الامتناع ويفترض ركنها
المادى امتناعا أعقبته نتيجة إجرامية ويعنى ذلك أن الركن المادى لهذه
الجرائم يتطلب النتيجة الإجرامية من بين عناصره.

ومن حيث إن
الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابى معين كان المشرع ينتظره منه فى
ظروف معينة شرط أن يوجد واجب قانونى يلزم بهذا الفعل وأن يكون استطاعة
الممتنع إرادته ومن ثم فالامتناع صورة للسلوك الإنسانى إزاء ظروف معينة
وتعبيرا عن إرادة شخص فى مواجهة هذه الظروف فالإرادة هنا قوة نفسية فعالة
مؤثرة بطبيعتها لها كيان إيجابى.

ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر
الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناع وما يتتبعها من مسئولية جنائية. وذلك
على التفصيل الوارد آنفا. فالمتهم الأول وهو المسئول الأول بصفته رئيسا
للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن
والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم
25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات
والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة
الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا لتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة
بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من اصيب فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة
إجرامية. والمتهم الثانى بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن
الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل
يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى استطاعته يوم 25
يناير حتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين
السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر
الأجنبية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الإجرامية بقتل البعض منهم وإصابة
البعض الآخر كل ذلك من الأول والثانى صدر منهما ابتغاء تحقيق غاية معينة
للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجم وامتنع عن الفعل الإيجابى
المفروض عليهما لأنهما أرادا ذلك وقد كان فى وسعهما أن يأتيا الأفعال
الإيجابية لمنع حدوث النتيجة التى أراداها باقتناعهما فتحقق فى ذلك فى
حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والإصابات موضوع التداعى.

استدلت
المحكمة فى حكمها على مبارك واعوانه من واقع اوراق التداعى وظروف الوقائع
وملابستها حيث استندت فى براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين إلى عدم
ضبط اى من الفاعلين الاصليين لهذه الوقائع من مرتكبى جرائم القتل العمد
والشروع فيه بميدان التحرير خلا ل الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011 وحتى عقب
هذه الاحداث حتى يتبين للمحكمة توافر نية القتل العمد أو توافر حالة
الدفاع عن النفس لدى الفاعلين الأصليين من عدمه، كما لم يتبين للمحكمة مدى
صلة الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة او صلة المتهمين المذكورين سابقا
ودورهم فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا.

كما خلت أوراق التداعى وما
قدم فيها من مضبوطات تم فحصها من قبل المحكمة من اى ادلة مادية كـ«الأسلحة
والذخائرة والمهمات والعتاد» وتطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها فى أن
الفاعلين الأصليين بجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء
الاحداث هم من ضباط وافراد الشرطة بالإضافة إلى انهم لم يستخدموها بأنفسهم
فيما وقع من جرائم القتل فى الميدان خلال تلك الاحداث.

كما خلت
أوراق التداعى من أى تسجيلات صوتية كانت او تسجيلات مرئية ذات مأخذ شرعى
قانونى تطمئن اليها المحكمة وتثبت ان الفاعلين الأصليين لقتل المتظاهرين هم
ضباط وأفراد الشرطة.

بالإضافة إلى خلو تلك الأوراق وما قدم فيها من
مستندات ومضبوطات من ضبط أى اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات أو
مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفاهية تثبت اتفاق المتهمين
المذكورين فيما بينه أو تحريضهم أو مساعدتهم للآخرين من ضباط وأفراد الشرطة
لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين.

كذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما
تم اثباته بدفاتر مخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى ولا تعول على
تلك الدفاتر وذلك لأنها لم يتم ضبطها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال
المدة السابقة الذكر او عقبها مباشرة ما يعطى فرصة للعبث فيما اثبت فيها من
بيانات او التدخل بالحذف أو الإضافة لتلك البيانات مما يجعل المحكمة تتشكك
فى صحتها، وخلو تلك الدفاتر من اى تعليمات او توجيهات تدل على إطلاق ضباط
الشرطة الأعيرة النارية على المتظاهرين.

كما استندت المحكمة أيضا
إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة فنية تثبت بأن وفاة وإصابة المتظاهرين حدثت
من أسلحة أو سيارات تابعة لجهاز الشرطة وهذا يعنى انفصال العلاقة السببية
بين الإصابة والأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة معينة تطمئن المحكمة
إلى توافر علاقة السبب والمسبب.

بالإضافة إلى خلو اوراق التداعى من
أى مستندات أو أوراق او تعليمات او شواهد كدليل قاطع يثبت للمحكمة ارتكاب
المتهمين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام اركان جريمة إلحاق ضرر جسيم
بأموال ومصالح الجهة التى يعملون فيها ولم تثبت الاوراق ان المتهمين قد
اصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت
العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها
للحكم أن ما نسب إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب
العادلى تم عقابهما من اجلها الاشتراك بالامتناع ــ فعل الامتناع ــ وقد
يثار أن تلك الأفعال قد يتم نسبتها إلى باقى المتهمين إلا أن ذلك لا يصح فى
الفكر القانونى السليم وكذلك لا يصح فى الأذهان وذلك لأن المراكز
القانونية لحسنى مبارك والعادلى تختلف عن المراكز القانونية لباقى
المتهمين، وبصفة حسنى مبارك رئيسا للجمهورية والعادلى وزيرا للداخلية
مكنهما من اتخاذ القرار ولدى كل منهما سلطة إصدار الأمر الواجب إطاعته
قانونا وباقى المتهمين لا يملك أى منهم بصفته الوظيفية هذا الأمر وما هم
إلا أدوات تنفيذ فى يد مبارك والعادلى.

وأوضحت المحكمة أن خلو أوراق
التداعى من تلك الأدلة السابقة وخالج الشك والتشكك لوجدان المحكمة فى صحة
إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق التداعى من
ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم الإدانة
للمتهمين المذكورين سابقا.. ومن ثم لا سبيل غير براءة المتهمين مما أسند
إليهم من اتهامات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين   Empty
مُساهمةموضوع: رد: حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين    حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين   I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 06, 2012 2:47 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

العادلى
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها
الصادر يوم 2 يونيو الجارى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء
وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى
و6 من كبار مساعديه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى
وهانى برهام، وحضور المحامين العام المستشارين مصطفى سليمان ومصطفى خاطر
وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع
تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين
طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب
رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءان منصور عيسوى ومحمود
وجدى وزيرا الداخلية السابقان، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين
بالأحداث، فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها
الحماية القانونية، المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر
والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بها الحفاظ
على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض
سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين.. مشددة على
أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى
التى قدمتها النيابة العامة، وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا
يقينيا لا يحوم حوله شائبة.

وقالت المحكمة إن الشعب المصرى تنفس الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم
يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام
دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن
ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى إلى شعب مصر
وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون
برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش
النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم
ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن
العشوائيات وإنعدام أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا
من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا
يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق
الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء
أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين
مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله، إنقذونا، أغيثونا، إنتشلونا من عذاب الفقر
وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم
اجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا"..

وأضافت المحكمة: "أن مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين
الأمم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة
والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة
فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز
بالأمن والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" ..

واسترسلت المحكمة فى حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها
العظيم، ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق
العالم بأسره ما فى الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما
قدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق
فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل
المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله
وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما
كانت وكما أراد الله لها بين الأمم".

وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من
كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله
معاناته، متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط
عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم
والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم
وعميت قلوبهم..

وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك
لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها،
وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين
بالنذر اليسير من حقوقهم، للإيقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر
شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم،
وإصابة الآخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على
أسيادهم حكام وطنهم وأصحاب مقدراته وإسكات أفواهم المطالبة بالعدل والحرية
والديمقراطية احتجاجا على تردى الأوضاع بالبلاد فى كافة المناحى"..

وأوضحت المحكمة: " أنه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن
سقط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم
بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة، ولقد تناولت
كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث
بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها
الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس..

وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين
كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو
يستطيع بكافة الممكنات العقلية أن ينكر أو ينفى علمه بما حدث من وقائع، فما
الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة..

وأشارت المحكمة إلى أنه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة
وثبات وجدانها، فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات
المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة
- ان كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم
العادلى قد علم كل منهما بالأحداث، فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية
مصر عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية
المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات
والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن
ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة
والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا
بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية..

وأكدت المحكمة أن ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى
للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة
لنفسه على مقاليد الحكم للوطن، الأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية
لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث، قامت بإطلاق مقذوفات نارية
وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت
بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة
بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج .

وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا
بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية
التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن
من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع
علمه تماما بما وقع من أحداث .

وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه
وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك)، فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى
يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين
المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل
العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران
لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى
عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير
الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات..

وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما
استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما
أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق
والقانون، ولما له أصله الثابت فى الأوراق، فقد إطمأن وجدانها تمام
الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة
ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.

وأكدت أنه قد صح واستقام الاتهام إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة
يقينيه صحيحة المأخذ، قوية البنيان، سليمة المنبت، جازمة، لا هى واهنة
ولاهى ضعيفة، قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى
أوراقها ومما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وما كشف عنه سائر
الأوراق ومحتويات مستنداتها.

ولفتت المحكمة أن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى
مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية
الأسبق - بالتحقيقات، من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل
وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضى، ومن واقع
ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق -
والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء
محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن
واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بأنه
علم بأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت
بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011،
وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم
الثانى وشهادة الشهود..

وأضافت أن المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه
اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر
يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف
ومواجهته، وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من
وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير
بالقاهرة .

وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد
أمامها بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن
مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 ، فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس
الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم
اجتماع يوم 20/1/2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون
لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع
يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه.

وأضاف سليمان - فى شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الأجنبية
والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع
الآخرين، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الأحداث .

كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية
السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات، وأنه
اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين
بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى
الأحداث .

وأضاف المشير أمام المحكمة أن من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر أو
تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن ،
وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها..
واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما
حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول – لا
يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على
أمنها وسلامتها وسلامة شعبها .

وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق -
قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته
الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه
أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

وأضاف عيسوى أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الأحداث التى جرت فيما
بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم
الثانى بصفته الوظيفية، وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان
يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات
مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث .

وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة أن الأحداث
التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين
السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر
إجرامية عديدة ومتنوعة، أدى تراخى اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى
التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين
السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الأسبق قد
تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة
للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

وأنه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه
أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات
نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه،
وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق، على نحو تسبب
فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى
توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه -
محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات
بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت
للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه
محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ
الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.

وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانونى الذى أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى
الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسنى السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر
ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011، وهو
تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد
المتهم الثانى - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وآخرين عن ذات الاتهام
والأفعال والوقائع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور، وكذا الدفع بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى..

وأوضحت المحكمة أن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر فى قضاء هذه
المحكمة، وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل
فى الجرائم كافة، إلا ما استثنى بنص خاص فى شأن المحاكم الاستثنائية، وأنه
وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة، إلا
أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام
القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص..

وأضافت أنه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم
العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار
قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط
بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من
المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على
المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة
1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على
مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها.

وأضافت المحكمة أنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص،
وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها
بالمادة المتقدمة، ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من
توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة
بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب
أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن
المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع
المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة ، كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة
فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة
مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية ، وأنه بعد إعلان
تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا
من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ، ويبقى فى خدمتها مدى الحياة
ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار اليه
على المتهم الأول.

وأكدت المحكمة أم هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى،
هو فى جوهره وظاهره غير سديد، متعين الرفض والالتفات عنه، استنادا إلى أن
الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذى ظل كما هو، لم يتعدل او
يبدل او ينسخ، وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت
ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها، محصا،
وتحقيقا، فصلا وحكما.

وأوضحت أنه لما كان كل ما تقدم، واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة
ووجدانها، اعتبارا وإعلاء لحكم القانون، وحسن تطبيقه التطبيق القانونى
المعبر الصحيح، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وعلى
النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى، ان المتهم
الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن
ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان رئيسا للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية
او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات
المسلحة، ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال
ارتكابه الجريمة، وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين
لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها، بل شاركه فى ارتكاب الجرائم
المتهم الثانى حبيب العادلى..

وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول
الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية قتل
المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده
وذلك بتاريخ 23/ 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227
لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى
وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون
أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور .

وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن
يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه
بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا
بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها، على
نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح..

وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية
التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه
عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية
ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة
بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم
بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى
نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق
اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة..

وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الأوراق ودلائلها
وادلتها التى اقتنعت بها، أن المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم
القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمان بها، فتدخلا مع
الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال
المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن
اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد
انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم .

وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى، فانه
يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان
االاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال
بامتناعهما عمدا عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية
القانونية بإصدار قرارات وأوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل
منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن
الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة والأفراد الشعب طبقا
للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.. فإن المحكمة مستقرة
الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى
وجدانها وضميرها، تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع
باعتبار هذا الوصف هو ما يتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات
التداعى.

واكدت المحكمة أن الأحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن
هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة
او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان
يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأتها
الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع
الجريمة ومن لا يقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء
المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة
ومعينا للجناة، وأما من لا يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من
الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت، ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن
فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها.

ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادئ وقواعد قانونية هو ما
استقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى
تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات
التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد
حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال
إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى
والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها
الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم
والذود عن الممتلكات..

وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والإحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها
بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد
تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من
مسئولية جنائية..

وقالت المحكمة: "إن المتهم الأول، وهو المسئول الاول بصفته رئيسا
للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن
والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم
25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات
والقرارات مايهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة
الاجتماعية والعيش الكريم"..

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية
المتواجدة بينهم أجسادهم، فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له
من نتيجة إجرامية، كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول
دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم
يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه
مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات
للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم
عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه، قاصدا النتيجة
الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر.

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك
والعادلى قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى
والوزارى، فأحجما وامتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا
ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الأفعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى
أرادها بامتناعهما، فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم
القتل العمد والإصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة
بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع بينها الغضب.

وأكدت المحكمة إنه قد استقر فى يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا
شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب، يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو
قائلة أن المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق -
، والثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت فى
حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض
المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلى امتنعا كلاهما وأحجما عن اصدار القرارات
واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيتات
الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم
طبقا للدستور والقانون، - لمنع ووقف اعتداء العناصر الاجرامية على
المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك
ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى
استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب
المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم، فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور
والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية
المرفقة والتى اودت بحياتهم، فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك
المساعدة.

وذكرت المحكمة أنه تثبتت من أن مبارك والعادلى قد اشتركا مع مجهولين بطريق
المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من
المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم
بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة
التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على
مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون لمنع
ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك
الاعتداءات، قاصدين من ذلك ازهاق أرواحهم لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم
عن مطالبهم، مما أدى إلى استمرار إطلاق المجهولين للأعيرة النارية
والخرطوش صوب المتظاهرين السلميين. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك
المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فريق المحامين الدوليين اتهم النيابة بنقص المعلومات فيما يخص أرصدة مبارك المهربة المحامون الكويتيون يتوقعون صدور الحكم على مبارك فى عيد ميلاده 4 مايو
» يوم أخر فى تاريــــخ الثـورة المصرية السجن المؤبد لحسني مبارك والعادلي وبراءة جمال وعلاء
» حيثيات الحكم على رجلى الشرطة قاتلى "خالد سعيد"..
» وسقطت دولة الظلم والفساد (رحلة آل مبارك من "خطاب العربية" إلى سجن طره والحبس 15 يوماً.. باشر القضية قاضى التحقيقات فى قضية هشام طلعت.. وسأله: أنت متهم بقتل المتظاهرين فى 25 يناير فرد مبارك: "أنا مصرى والعادلى كاذب")*
» حيثيات الحكم برفض "وقف برنامج باسم يوسف وغلق cbc".. المحكمة: المدعى ليس له مصلحة ودعاوى الحسبة غير مقبولة.. و"الرئاسة" أكدت احترامها لحرية التعبير بعيداً عن قيود ما قبل الثورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: حوادث وقضايا-
انتقل الى: