منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 "الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها Empty
مُساهمةموضوع: "الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها   "الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها I_icon_minitimeالجمعة يونيو 15, 2012 10:09 am


"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق
"قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار
والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها


الخميس، 14 يونيو 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الهتافات تعالت فور النطق بالحكم
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب،
ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس، كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل
السياسى، الأمر الذى يمكن الفريق أحمد شفيق، من الاستمرار فى الانتخابات
الرئاسة، أمام منافسه الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين.

وفور علم المتظاهرين المحتشدين أمام المحكمة الدستورية العليا، بكورنيش
المعادى، رددوا هتافات ضد المحكمة، مؤكدين تمسكهم بإقصاء الفريق شفيق من
جولة الإعادة.

كان الدكتور شوقى السيد محامى شفيق، قد أكد فى مرافعته أن هذه الدعوى قضية
"العصر والمصير"، واصفا قانون العزل السياسى بأنه قانون مشبوه وتغول من
سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق، فكيف يتم استبعاد أى مواطن وحرمانه
من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائى ضده يثبت ارتكابه
لواقعة فساد؟!

وأشار فى المرافعة إلى أن قرار إحالة اللجنة الرئاسية للقانون إلى المحكمة
الدستورية قرار صحيح، لأنه صادر من هيئة ذات اختصاص قضائى، وقد وصف الإعلان
الدستورى اللجنة بأنها لجنة قضائية تفصل فى النزاع المقام أمامها، وهو ما
قامت به.

وقال السيد إن القانون قبل صدوره من مجلس الشعب "ترنح" بين قانون
الانتخابات الرئاسية وبين قانون إفساد الحياة السياسية، وعندما شعر أعضاء
البرلمان بأنهم لا يستطيعون تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية على شفيق
لأن ذلك يتطلب التحقيق معه والحكم عليه "فهداهم الشيطان إلى إضافة مادة فى
قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تحقيق أو وجود واقعة".

وأضاف السيد بأن هذا القانون قد هرب من المحكمة الدستورية عندما كانت
المحكمة غير مختصة نظر القانون لأنها ليست لها رقابة سابقة، وأنه يدعو
المحكمة بألا يهرب مرة أخرى وأن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، مستشهدا
بتقرير هيئة المفوضين، الذى أكد بأن هذا القانون غير دستورى لما شابه من
عوار.

وكانت المحكمة الدستورية بدأت جلستها العادية المنعقدة اليوم لمباشرة قانون
العزل السياسى، بعد تغيب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار
ماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة، وذلك لمشاركتهما فى اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية التى أحالت القانون للمحكمة الدستورية.

وتم تغيير تشكيل المحكمة، ليرأس الجلسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس
المحكمة، وتبدأ الجلسة بعضوية 16 من مستشارى المحكمة، فى حضور مقيمى
الدعاوى القضائية والدفاع عن الخصوم أحمد شفيق المرشح الرئاسى فى جولة
الإعادة، والذى يمثله قانونياً د.شوقى السيد.

وقامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، بغلق طريق حلوان – المعادى من أمام
القاهرة بشكل نهائى وتحويل السيارات المتجهة من حلوان للقاهرة إلى داخل
المعادى، ومنها إلى الطريق الدائرى، فيما تم الإبقاء على الطريق المؤدى من
القاهرة لحلوان مفتوحا مع وضع عدد كبير من الأسلاك الشائكة التى لا تسمح
سوى لسيارة واحدة بالمرور أمام المحكمة.

حيثيات حكم "العزل" وحل البرلمان: الإعلان الدستورى نص على عدم تطبيق
العقوبة إلا بحكم قضائى.. وقانون انتخابات الشعب به عوار يمتد للثلثين
الباقيين.. والقوانين والقرارات الصادرة عن البرلمان صحيحة


نص القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويقول منطوق الحكم فى عدم دستورية قانون العزل "إن المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة الأولى
بالقانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أقسام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17
لسنة 2012.


وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أحالت إلى المحكمة نص البند الرابع من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا البند.


وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى اختصها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية،
حيث توفر لها المعيار الشكلى باعتبارها، كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى
الصادر فى 30 مارس عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة لما نص عليه فى صدر
الفقرة الأولى من المادة 28 من أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة
الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان
عن فتح باب الترشح وحق إعلان النتيجة.

وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة الثانية بيان تشكيل
اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة
76 من دستور 71، كما توافر لها المعيار الموضوعى بالهيئات ذات الاختصاص
القضائى وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية من
أن اللجنة مختصة بالبت فى النزاعات القضائية التى تدخل فى اختصاصها ممثلة
فى التظلم ممن لم تقبل أوراقه.


وانتهت المحكمة إلى أن قرار إحالة العزل من اللجنة الرئاسية إلى المحكمة استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة المعروضة على المحكمة، وقالت المحكمة أيضا
فى أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة
لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه إنشاء قرينة قانونية فرض عليها
جزاء بغير حكم قضائى بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع.

كما أسس الجزاء على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة، وأخيرا خالف
الحكم مبدأ المساواة أمام القانون بأن ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف
بعينها والبعض الآخر دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى .


واستطردت المحكمة فى حكمها بأن قضاء المحكمة جرى
على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى
يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية
والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فإنه
بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطة لولايتها وأن اختصاص السلطة
التشريعية يكون فى سن القوانين وليس التدخل فى أعمال أسندها الإعلان
الدستورى فى السلطة القضائية.

وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار
إليه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائى، وأوضح الحكم أن النص المحال إذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسية
لمدة 10 سنوات لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها فإنه بذلك يكون قد
رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائى، وأردف الحكم أن جزاء الحرمان
من مباشرة الحقوق السياسية يأتى بمجرد أن هذا الشخص يتقلد أى منصب.


وانتهى الحكم إلى أن كل مخالفة دستورية اعتبرت النص على نحو ما تقدم تكفى بذاتها لإبطالها، إلا أن اجتماع تلك السلبيات الدستورية مع
عدم إخفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشف عنه مضابط مجلس
الشعب ذات الصلة، واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاوزها وإقراره لمشروع
القانون لا يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو
الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالى حمة الانحراف التشريعى.

كما وأنه لما كانت لمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه
والخاص بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يمكن تصور وجوده مستقلا
ومنفصلا عن ما مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها فإنها تسقط تباعا
للمادة الأولى.


فيما جاء النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان
مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه من حل المجلس بقوة القانون دون
الحاجة لقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله وجاء فى منطوق الحكم
الذى أصدرته المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة اليوم،
أولا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38
لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانياً بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا
القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم
بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين
لأحزاب سياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.


ثالثا عدم دستورية المادة 9 مقرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم
بالقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء
المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، رابعاً بعدم
دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم
بقانون المشار إليه وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن أنور صبحى درويش أقام الدعوة رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس.


وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وذكرت المحكمة فى
أسبابها بأن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل
بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح
لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام
الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى وكان مؤدى عبارات هذا
النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس
الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثى المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية
المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى
المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.

وقد أتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية
مجلس الشعب من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد
الفردية الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق
المرشح الترشح على المقاعد الفردية.

وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد
للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله سواء فى نسبة الثلثين المخصصة
لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح
الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى
النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين
المخصصة للقوائم إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث
الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل
حزب.


وانتهت المحكمة الدستورية فى
حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على
نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن
تكوين المجلس يكون باطلا منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة
القانون اعتبارا من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء
آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى
الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية،
إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه
من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على
أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو
تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر .

لوس أنجلوس تايمز: قرارات الدستورية أحكمت سيطرة الجيش على السلطة فى
مصر.. وشكوك حول وجود اتفاق بين الإخوان والعسكرى لتقاسم السلطة.. المصريون
يرون أن شفيق والمؤسسة العسكرية ملاذ بعد تدهور أحوالهم


علقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على قرارات المحكمة الدستورية العليا التى
صدرت أمس الخميس، موضحة أن تلك القرارات من شأنها تقوية وضع المؤسسة
العسكرية فى السلطة فى مصر على حساب جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه
فى الوقت نفسه لم يظهر بعد مدى تأثير القرارات على نتائج الانتخابات، وما
إذا كان هناك صفقة بين الإخوان والقادة العسكريين لتقاسم السلطة.
وأضافت الصحيفة أن الصراع على السلطة بين القادة العسكريين للبلاد الذين قد
خلفوا مبارك على رأس السلطة فى فبراير 2011 وجماعة الإخوان المسلمين قد
احتد بشكل كبير فى أعقاب قرارات الدستورية بحل البرلمان والإبقاء على فرص
أحمد شفيق كمنافس بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر
أن تنطلق غدا السبت.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن القرارات التى صدرت بالأمس سوف تؤدى إلى تعزيز
يد الجيش بالدولة المصرية، كما أنها قد تؤدى إلى مزيد من الفوضى قبل ساعات
من التصويت، مضيفة أنها تعد نكسة لجماعة الإخوان المسلمين التى استحوذت
على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة.
وتابعت "لوس أنجلوس تايمز" أن قرارات الدستورية قد ضربت نضال جماعة الإخوان
المسلمين وكفاحهم فى سبيل فرض أيديولوجية الإسلام السياسى بعد عقود طويلة
من الاضطهاد والملاحقة الأمنية خلال النظام المصرى السابق، موضحة أنهم قد
تمكنوا من الوصول بمرشحهم إلى جولة الإعادة خلال المرحلة الأولى من
الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يبدو أن جنرالات المجلس العسكرى لا يقبلون
الرضوخ لحقبة جديدة سوف تتهدد فيها سلطاتهم.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن العديد من النشطاء السياسيين يرون أن تلك
الأحكام بمثابة مناورة من جانب القادة العسكريين، تهدف إلى تقويض نفوذ
الإسلاميين قبيل انطلاق جولة الإعادة، موضحة أن هناك مخاوف كبيرة من جانب
الثوار حول سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة فى مصر فى حالة فوز شفيق
بالرئاسة، وهو ما يعتبره البعض تقويضا للتحول الديمقراطى الذى طالبت به
ثورة 25 يناير.
وأضافت الصحيفة أنه ليس من الواضح حتى الآن التأثير الذى قد تتركه أحكام
الدستورية على نتيجة جولة الإعادة المرتقبة، وكذلك اللجنة المنوطة بصياغة
الدستور الجديد، إلا أن العديد من النشطاء قد أعلنوا تأييدهم لمرشح الإخوان
فى أعقاب صدور الأحكام أمس.
وأضافت الصحيفة أن الجماعة لم تبد أى ردود أفعال حول الأحكام، مما يثير
الشكوك حول وجود اتفاق سرى بين الجماعة والقادة العسكريين للبلاد حول تقاسم
السلطة.
وأكدت الصحيفة أن الأشهر الماضية قد شهدت سيطرة كبيرة من جانب المجلس
العسكرى على مقاليد الحكم فى البلاد فى حين أن الدعم الذى حظت به جماعة
الإخوان قد انخفض بشكل كبير.
وأوضحت الصحيفة أن قطاعا كبيرا من المصريين قد أبدوا قلقهم مما تشهده
البلاد حاليا من اضطراب، ولذلك فإنهم يرون أن المجلس العسكرى وشفيق قد صار
الملاذ الآمن فى ظل ما تعانيه البلاد من تردى فى الوضع الاقتصادى والأمنى،
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد انخفضت شعبيتها إلى حد كبير خاصة بعد أن
أخلت بوعودها فى مواقف متعددة.
وأبرزت الصحيفة أن الفريق شفيق الذى يحظى بدعم كبير من جانب المؤسسة
العسكرية وكافة مؤسسات الدولة الأخرى ورجال الأعمال فى مصر سوف يرسى الحكم
الدكتاتورى من جديد، خاصة فى ظل غياب السلطة التشريعية التى ينبغى أن تراقب
أعمال السلطة التنفيذية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن انتخاب الرئيس دون وجود برلمان سوف يعطيه
نفوذا كبيرا إبان وضع الدستور الجديد للبلاد وكذلك عند إجراء الانتخابات
التشريعية الجديدة.
مجلس الشعب "جَانٍ أم مجنىٌّ عليه؟".. البدرى فرغلى: نعيش مرحلة أسوأ
من أيام النكسة.. إيهاب رمزى: خمسة أخطاء لمجلس الشعب أوصلتنا لتلك
النتيجة.. عزب مصطفى: الدستورية قدمت المجتمع على طبق من فضة للعسكرى


من المسئول عن حالة المتاهة السياسية التى نعيشها الآن، والتى وصلنا إليها
بسبب غياب المؤسسة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب المنتخب من خلال
انتخابات حرة ونزيهة، وهل هناك أخطاء وقع فيها البرلمان أدت إلى هذه
النهاية غير المتوقعة؛ أم أن الأمر لا يعدو كونه نجاحًا للمجلس العسكرى فى
نصبه منذ البداية للإخوان، من خلال إجراء انتخابات برلمانية عن طريق قانون
مشكوك فى دستوريته؟ وما الحلول المتاحة للخروج من هذه الأزمة؟

يقول النائب البدرى فرغلى: إننا نعيش أيامًا أسوأ من أيام نكسة 5 يونيه،
والتى فقدنا فيها سيناء، فى حين أننا الآن مهددون بفقدان الوطن كله، الشعب
المصرى لا يستحق ما يحدث له الآن، وأعتقد أننا دخلنا نفقًا مظلمًا، حيث كان
من الضرورى أن نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة كاملة حتى يحدث استقرار
حقيقى، لافتًا إلى أن ما حدث هو شىء بعيد كل البعد عن مصالح الشعب المصرى،
متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة أمورًا كان يجب علينا تجنبها.

وأشار فرغلى إلى أن المواءمة السياسية غائبة، وحالة الانتقام هى السائدة،
كما أن القوى السياسية مسئولة عما يحدث للشعب المصرى، لأنها مارست
الانتهازية والوصول للحكم على حساب الشعب، فى ظل غياب الحكماء والعقلاء عن
ساحة الوطن، الذى أصبح فى خطر بسبب هيمنة سلطة واحدة على البلاد، منتقدًا
انحياز الإعلام لمرشح معين مما يعمل على زيادة درجة الاحتقان لدى قطاعات من
الشعب، مما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الوطن. ودعا النائب المجلس العسكرى
إلى إعادة حساباته، من منطلق أن الساحة السياسية ليست ملكًا لاتجاه معين،
وإنما هى ملك للجميع، دون أى إقصاء لأى قوى، مشيرًا إلى أن الجميع أخطأوا
فى حق الوطن، فلا يجب أن نحاكم مجلس الشعب وحده، وإنما علينا محاكمة جميع
المؤسسات الأخرى.

ورفض فرغلى إصدار إعلان دستورى تكميلى بدون استفتاء الشعب عليه، ولا تغيير
فى أى مادة تم استفتاء الشعب عليها، متابعًا: نحن فى مأزق، حيث خرجنا من
أزمة لندخل فى نفق مظلم، تتزايد ظلمته يومًا بعد يوم.

بينما قال النائب الدكتور إيهاب رمزى: "مبروك لينا حكم الدستورية، الحكم
كان ميلادًا لدولة القانون وسيادة القانون، وبمثابة تصحيح مسار كنَّا فى
انتظاره". متابعًا: هناك أخطاء وقع فيها مجلس الشعب بممارساته، وهو مسئول
عما وصلنا إليه، أول تلك الممارسات عدم دراسة التشريعات من الناحية
القانونية، والتعسف فى استخدام السلطة، والانحراف عن القاعدة القانونية،
والصدام مع السلطة القضائية والحكومة والمجلس العسكرى والإعلام، والاستئثار
بالسلطة، وجمع المقاعد، وعدم الاستماع للرأى الآخر أو قبوله، وعدم احترام
المعارضة، وإقصاء جزء كبير من الشعب المصرى تحت دوى تسميتهم "فلول" مما خلق
نوعًا من العداء معهم.

فيما قال النائب عزب مصطفى: إن المحكمة الدستورية قدمت المجتمع للمجلس
العسكرى على طبق من فضة، لافتًا إلى أن الكرة الآن فى يد المجلس العسكرى
ليقرر ماذا سيفعل، مبديًا اندهاشه من سرعة صدور حكم الدستورية، رغم أن
الطعن على حل المجلس عام 84 لم يصدر فيه حكم إلا عام 87 والطعن عام 78 لم
يصدر فيه حكم إلا عام 90، مضيفًا: حكم المحكمة يجعلنا نتذكر ما قاله
الجنزورى للكتاتنى، عندما قال له: "حكم حل المجلس فى الدرج" ويبدو أنهم
أخرجوه من الدرج.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: حوادث وقضايا-
انتقل الى: