منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
النص الكامل لقانون «حماية الثورة»** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
النص الكامل لقانون «حماية الثورة»** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 النص الكامل لقانون «حماية الثورة»**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

النص الكامل لقانون «حماية الثورة»** Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لقانون «حماية الثورة»**   النص الكامل لقانون «حماية الثورة»** I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 25, 2012 1:11 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

النص الكامل لقانون «حماية الثورة»**


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة
الجمهورية، الخميس، نص القانون الخاص بحماية الثورة والذي أصدره الرئيس
محمد مرسي، والذي يهدف إلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتوفير السبل
القانونية لإنجاز هذه المحاكمات، وفيما يلي نص القانون:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة
2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان
الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر
في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات
الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات
الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين،
وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على
الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور
والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون
العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل
النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل
الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها
بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق
إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها
قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع
قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف
الجديدة.

ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة
اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة
ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم
سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب
العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:

الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب
الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات
الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو
أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي
الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق
العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام
السابق.

كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص
عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في
مجموعها 6 أشهر.

المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل لقانون «حماية الثورة»**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: