منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة Empty
مُساهمةموضوع: ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة   ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 30, 2013 2:00 pm



ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير
والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر
الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


جانب من اشتباكات التحرير


◄ البعد عن المؤسسات الحيوية والسفارات والوزارات والهيئات بمسافة لا تقل عن 500 متر ومنع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق

◄ حظر إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت وبأمر قضائى

◄ لوزير الداخلية الحق فى إخطار الجهة
المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع
المتظاهرين قبل بدء المظاهرة

نص مشروع قانون بشأن تنظيم الحق فى التظاهر، فى
الأماكن العامة، الذى أعدته وزارة العدل وطرحت للنقاش والحوار المجتمعى، فى
وقت تشهد البلاد فيه مظاهرات وأحداث عنف وفرض حظر تجوال وطوارئ على مدن
القناة فى أعقاب النطق بالحكم على متهمى مذبحة بورسعيد.

وتضمن المشروع عددًا من البنود والمواد الإيجابية أبرزها حظر استخدام
الرصاص الحى فى غير حالة الاعتداءات على المنشآت، وبقرار من قاضى الأمور
الوقتية، بالإضافة إلى منع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق بأى طريقة
ووسيلة، والابتعاد عن المؤسسات الحيوية والسفارات والوزارات والهيئات
بمسافة لا تقل عن 500 متر.

ومنح المشروع لوزير الداخلية الحق فى إخطار الجهة المعنية بمطالب
المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل
موعد بدء المظاهرة.. وحظر "الأقنعة" و"الجرافيتى" و"الخيام" والأغانى
واللافتات المسيئة وإلى النص الكامل لمشروع القانون:

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة
والمظاهرات فى الطرق العمومية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص
بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة
1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008،
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009،

قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه:

(المادة الأولى)
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

(المادة الثانية)
حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها
والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

(المادة الثالثة)
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو
جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت
واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا
القانون.

(المادة الرابعة)
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو
النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو
تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى
لأى مما تقدم.

(المادة الخامسة)
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة
المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

(المادة السادسة)
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية.. ويتاح هذا النموذج
مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام
ومراكز الشرطة.

ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد
حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.

(المادة السابعة)
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة.
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته،
ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى
قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة.

(المادة الثامنة)
يُشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع
منظمى المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح
والممتلكات العامة أو الخاصة.

ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة.
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.

(المادة التاسعة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب
يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط
سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك.

ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.

(المادة العاشرة)
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية.
2- المجالس التشريعية.
3- مقر الوزارات.
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.
5- دور وأبنية المحاكم.
6- المستشفيات.
7- دور العبادة.
8- الأماكن الأثرية.
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها.
10- المناطق العسكرية.
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.

(المادة الحادية عشرة)
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة.
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة
إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.

(المادة الثانية عشرة)
يصدر مجلس الوزراء– مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور– قراراً بتحديد
منطقة كافية فى ميدان التحرير، وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها
يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.

(المادة الثالثة عشرة)
عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً
للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما
يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.

(المادة الرابعة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
- غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال.

- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى.

(المادة الخامسة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب
والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير
الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية.

- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى.

(المادة السادسة عشرة)
يحظر على المتظاهرين الآتى:
- القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
- التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

(المادة السابعة عشرة)
يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع
سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى
الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها
أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أو يطلب من رئيس
المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

(المادة الثامنة عشرة)
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام الغاز المسيل للدموع.
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الهراوات البلاستيكية.
- إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء.

(المادة التاسعة عشرة)
لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد
بالمادة السابقة، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر
من قاضى الأمور الوقتية.

(المادة العشرون)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على
الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة.

(المادة الحادية والعشرون)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه
مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد
الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار
إليها أو توسط فى ذلك.

(المادة الثانية والعشرون)
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن عشرين ألف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.

(المادة الثالثة والعشرون)
يعاقب بالحبس والغرامة، التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.

(المادة الرابعة والعشرون)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.

(المادة الخامسة والعشرون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات.

(المادة السادسة والعشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره.







التعليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات




1
هههههههههه ده القانون لوحده يقوم ثورة

بواسطة: هانى بيومى
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:04
بالذمه ده كلام ؟
اقولكم .. طبقوه و خلونا نشوف رد الشارع هههه
انتوا مشفتوش قرار الطوارىء و الحظر !!!!!!!
الشعب المصري لا يقيده قانون كهذا


2
قانون ممتاز

بواسطة: ايمن
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:05
بصراحة حاجة محترمة جدا فيه حقوق المتظاهرين وحقوق الدولة بس انا عارف ان القطط الفطسانة هتطلع فيه من كارهى الدولة وكارهى انفسهم


3
مشروع قانون تنظيم التظاهر

بواسطة: د. محمد رخا
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:09
كلام جميل زي دول العالم المتحضره الراقيه ......... العبره بالتنفيذ والتطبيق وعداله التطبيق مفيش خيار وفاقوس


4
اوافق

بواسطة: التهامي
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:16
لا مانع من تنظيم التظاهر


5
الافضل الغائها

بواسطة: احمدالاسكندرانني
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:17
وفي النهاية برجاء تقديم انصح بالغاء المظاهرات حيث تبين انه مفيش فايده


6
التأخير في التطبيق جريمة

بواسطة: د. عمر
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:23
كل
يوم بيعدي معناه المزيد من الفقر و القتلى و الفوضى و التعذيب للشعب . و
أيضا المفروض تصدر أوامر فورية بحظر جميع المظاهرات في مصر لمدة شهر و
إعتقال أعضاء جبهة إنقاذ الحزب الوطني و تصفية بلطجيتهم اللي لبسوهم أقنعة و
سموهم "بلاك بلوك" و الإعلان بشكل واضح عن حظر مجموعات الألتراس و
إعتبارها تنظيمات إرهابيا .
و الأهم هو إعتقال سوزان مبارك و ترحيلها مع أسرتها إلى مكان سري و قطع جميع الإتصالات عنهم .
و أيضا إصدار نشرة دولية بأعداء مصر و الإعلان بأنهم مطاردون من قبل المخابرات المصرية و أولهم:
ضاحي خلفان
أحمد شفيق
حسين سالم
يوسف بطرس غالي
و
يجب أيضا إتخاذ إجراءات فورية بمراقبة أنشطة الكنائس و بالذات الكنائس
القبطية و إتحاد شباب ماسبيرو و تنظيماتها السرية و إتصالاتها و تنسيقها مع
وسائل الإعلام الغربية و إسرائيل و الدول الغربية .
يجب أيضا تعزيز
التفوق في التسليح و التقنية لرجال الأمن في مواجهة المخربين ، عيب علينا
نتعلم من أفقر و أصغر الدول في العالم . يجب أن يكون لدينا قوات متخصصة في
مكافحة الشغب ، و يجب أن نستخدم الرصاص الحي و بالقانون بإسلوب المناطق
المؤمنة . يعني وضع خط أو شريط أحمر يحظر على المتظاهرين تجاوزه و يتم
إعلامهم بأن من يتجاوز هذا الخط سيتم القبض عليه و إن شاع الإقتحام يتم
إستخدام الطلقات المطاطية ثم الطلقات الحية في الساق . هذا قانوني و معمول
به و لا يوجد أي شبهة فيه خاصة مع توثيق الأحداث بإستخدام كاميرات الشرطة و
الكاميرات المثبته على الأسلحة ذات الطلقات الحية .
أما الأسلاك الشائكة و قنابل الغاز و الحواجز الإسمنتية فكلها وسائل من العصر الحجري .


7
الكيل طفح

بواسطة: واحد من الناس
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:24
تصدقوا بالله ضحكتونى فى وسط الغم والهم والقرف اللى الواحد فيه ...


8
ثغرة كبيرة في هذا القانون

بواسطة: د. عمر
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:28
يحدد هذا القانون وسائل فض المظاهرة بالتالي:
- استخدام الغاز المسيل للدموع.
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الهراوات البلاستيكية.
- إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء.
و
طبعا هذا غير واقعي و لن يردع المسجلين خطر و البلطجية اللذين يحملون
المدافع الآلية و الجرينوف و ستستمر المظاهرة رغم أنف الشرطة و سيستمر
القتل و التخريب .
أين الرصاص المطاطي؟
أين إستخدام الرصاص الحي في الساق؟
ثم
أخيرا يجب أن يجيز القانون قنص أي شخص يحمل سلاح أو مولوتوف حتى لو كانت
المظاهرة مرخصة . كل هذا قانوني و معمول به في أوروبا و أمريكا و اليابان .


9
تعديلات

بواسطة: محمد
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:28
اولا: يجب السماح بارسال الاخطار الكترونيا
ثانيا: خمسة ايام فترة طويلة، يكفي 48 ساعة


10
ابقي قابلني

بواسطة: عاشق النبي عليه الصلاه والسلام
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:35
الساده الافاضل الي حطوا القانون مش عارفين ان التظاهرات في مصر الان هي بالظبط كل ما حرموه في هذا القانون وكأنهم من كوكب أخر


11
أعدته وزارة العدل وطرحت للنقاش والحوار المجتمعى،

بواسطة: عبد الرحمن
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:36
سؤال: متى تم طرح هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انتم عايشين فى كوكب تانى
وبعدين قانون التظاهر بيبقى فى الدول المستقره مش اللى فى ثوره



12
كلمتين وبس

بواسطة: اسكندرانى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:37
بصراحه انا كنت مشترك ب25يناير2011 وقسما بربى انا بندم على اشتراكى بالثوره . وياريت الايام ترجع والاخوان يرجعو السجون تانى


13
جهد رائع

بواسطة: dr.mahir
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:38
نرجو التنفيذ بسرعه


14
مواد يجب اضافتها حتى يرتاح واضعى القانون

بواسطة: ابراهيم رشوان
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:38
مادة
1 مكرر ويجب الا يزيد عدد المتظاهرين عن عشرة على ان يكون من بينهم مسلم
ومسيحى وامرأة وذو احتياج خاص واخوانى وسلفى وانقاذى ووفدى واشتراكى ثورى
وتحيا الوحدة المصرية
مادة 10 مكرر ويضيف مجلس الوزراء اماكن اخرى مثل
الا تقام مظاهرة على اسفلت او بجوار الترع والمصارف وبعيدا عن الاشجار والا
يكون اليوم ممطرا او تكون هناك شمس ساطعة وان تكون الرياح شمالية غربية
والا يكون ارتفاع الامواج عاليا فى المناطق الساحلية والا تقام المظاهرات
فوق رمال مصر الطاهرة
مادة 11 مكرر ويكون اطلاق الخرطوش فى الهواء الذى
فى صدر المتظاهرون وفى رئاتهم ويتحملون المسئولية الكاملة اذا توفى احد
منهم ويمكن اطلاق الطلقات الحية او الميتة على حسب طلب المتظاهرون وعليهم
دفع فروق الاسعار كما يمكن للشرطة استخدام النعال فى ضرب المتظاهرين لانهم
مش متربين وناقصين تربية
المادة 15 مكرر وان يضع المتظاهرون البلاستر
على افواهم حتى لايخرج منهم مايغضب الذى يتظاهرون ضده ويكون المسئول عن
الاصوات البلطجية المندسون الذين يتكلمون ويهتفون بما لايعرفون
مادة 26
مكرر ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وبدون اى مشابك تؤثر على النشر
ويظل القانون مبلولا معرضا لشمس الحرية التى ستظهر دون مظاهرات ودون
مطالبات ودون شكوى
تيجوا نجيب من الاخر اذا خرج هذا القانون بهذا الشكل
فان خلاصته ان شعب مصر لايستحق الحياة لان شعب مصر استرد كرامته واسترد
هامته العالية بين الامم بثورة كانت نتاج مظاهرات سلمية ومعنى هذا القانون
وترجمته هو ماقاله معمر القذافى " من اراد ان يتظاهر عليه ان يتظاهر فى
بيته وله ان يختار المكان فى الصالون او المطبخ او غرفة النوم او فى
الصالة"
ياريت تفوقوا وتتكلموا كلام معقول وتعملوا قانون الحد الادنى
للاجور والحد الاقصى للاجور وتعملوا قوانين تعطى كل ذى حق حقه وتقضى على
الفساد والرشوة والواسطة والمحسوبية وتثبتوا الموظفين وتقضوا على البطاله
وبعديها طلعوا قانون المظاهرات اذا حد اصلا طلع يتظاهر


15
لو كان القانون ده معمول بيه ايام مبارك كان زمانكم لسه فى السجون

بواسطة: ههههههههههه
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:41
ده قانون بيقول ان الاخوان عندهم قوانين افضل من قانون الطوارئ وحظر التجول
لو طبقوها على نفسهم كان زمانهم لسى لابسين بدلة السجن
بالذمه ده كلام


16
بلاش مظاهرات احسن

بواسطة: ماهر حماد
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:47
فوق


17
سيلقى مصير حظر التجول

بواسطة: أحمد يسري عبد الفتاح
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:48
ألم
يستوعب هؤلاء الأغبياء درس حظر التجول.. هذا القانون لا يساوي ثمن الحبر
الذي كُتب به ولن يزيد عن كونه حبر على ورق قديم بال متهالك مهلهل...


18
الم تتعلمون من دروس الماضى القريب

بواسطة: محمد قنديل
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 20:54
لن
يطبق هذا القانون الان وهذا ليس وقته نحن فى ثوره والثوره لها قوانينها
اصدقك القول بانه يطبق بعد هدوء الاحوال واستقرار البلد,لكن طالماالاحداث
لم تستتب والاوضاع لم تستقر صعب جداً بل مستحيل تطبيقه بل يجعل المتظاهرين
يتحدونه كما حدث فى مدن القناه وياليت تتعلموا من الدروس السابقه


19
ده خيبة

بواسطة: amgd
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:05
نسيتو نوع الاكل وبيبسى ولا كولا


20
بصراحة قانون ممتاز وهايل وممكن يطبق في المدينة الفاضلة

بواسطة: خالد الطنطاوي
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:08
هذا
القانون يقصد به كتم الافواه والتعامل مع اي مظاهرة بالبلطجة السياسية
والادارية لذلك اود ان ترينا الحكومة نموزجا لمثل هذا الاضراب وكيف لا يؤثر
على السير ولا يكون بالقرب من الاماكن الاستراتيجية اقترح انه يكون مكان
التظاهر في بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية او في كوكب المريخ حتى لا
يتم ازعاج الماره بالهتافات


21
ناقص يقولوا اعدام المتظاهرين

بواسطة: أحمد جاد
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:09
شرعوا
ما شئتم من قوانين ولكن!!!! طبقوه علي سكان تورا بورا بباكستان،فالشعب
المصري لن يمنعه قانون ولاأي قوة بالعالم انتهي زمن الخوف والاستعباد..ولكم
في قرار الحظر العبرة والعظة.


22
منع الأغاني - تمويل داخلي ضد الأمن العام بقى ده كلام

بواسطة: فاهم ومش فاهم
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:10
يعني ايه يتلقى تمويل داخلي او خارجي
خارجي ممكن تمشي برغم ان الاخوان تمويلاتهم خارجية ومعروفة
بس الاهم يعني ايه داخلي في مظاهرة ضد الأمن العام
يعني ايه امن عام
أمن النظام والحكومة والاخوان
المفروض مفيش حاجة اسمها مظاهرة ضد الامن العام
مظاهرة يعني بقول رأيي
رأيي مرسي يقعد يمشي يتحاكم أمال اختلاف يعني ايه
لكن لو انشالت الحجات دي يبقى قانون ممتاز
إنما الموضوع هو نفس نظام مبارك
قوانيين جميييييييييييييييييييلة بس وفقا لرؤيتنا ( للأمن العام .. لامن النظام )


23
يعنى ايه من حق وزير الداخلية الغاء المظاهرة او تأجيلها اللى فى الماده التاسعة ؟؟؟

بواسطة: مكاوى
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:16
دى مظاهرة موش كرنفال - و ايه حكاية الخمسة دى

يعنى لو 6 مشيوا مع بعض نقبض عليهم ؟؟؟

و فين حق الاعتصام

و مين اساسا ادالكوا حق التشريع

ليه الاخوان مصرين على توليع البلد ؟-

دول اول ناس هيتحرقوا بنارها


24
طفح الكيل بهذا الغباء

بواسطة: ashraf
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:18
كفاية غبة انتوا فعلالا تستحقوا الاحترام انتواوقانونكم الغبى.


25
مفيش مشكلة

بواسطة: وليد
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:25
يتم مناقشته على نقط بسيطة



26
يحتاج الي مادة واحدة لرضاء الجميع.

بواسطة: سليم توفيق
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:25
المادة
الهامة الواجب اضافتها هي في حالة عدم ألأستجابة للمطالب المشروعة ما مصير
الجهة المعنية فى هذا القانون .. وحتي يكون القانون منصف يجب احالة هذه
الجهة للقضاء مع عقوبة رادعة لأن عدم ألأستجابة للمطالب المشروعة مثل عدم
تنفيذ ألأحكام والا سيبقي التظاهر علي هذا النحو تحصيل حاصل لا جدوى منه.


27
ابواسماعيل

بواسطة: mamdouh
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:26
قولوا
الكلام ده لابواسماعيل خلوه يبطل حصار المحاكم والانتاج الاعلامى وقولوا
للاخوان علشان يعرفوا ان فض المظاهرة والتعامل معاها مسئزليه الامن مش
البلطجية بتوعهم


28
والله لنرجعكم السجون

بواسطة: شاكر
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:30
القانون ده تبلوه و تشربو ميته يا مجلس عار! و ان شاء الله هانلبسكم الاقنعة في السجون يا اخوان يا خونة الثورة


29
ماده 26

بواسطة: melfady
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:40
هذه
المواد تسري طالما الاخوان في الحكم والحكومه والرئائسه و علي الا يتم
التظاهر ضد الاخوان او تعترض علي المرشد واتباعه وىلغي العمل بهذه القوانين
في حاله وجود اي اخر غير الاخوان في الحكم


30
lما تقولوا بصرحة

بواسطة: ابو حمني
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:45
بدل المادة 1ن 2 ،3 ...
متقولوا مفيش حاحجة اسمها مظهارات وخلصونا



31
ارجو التنفيذ سريعا

بواسطة: نورهال عثمان
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:48
يبدو
اننا نسينا اننا اعطينا للعالم درس في التظاهر السلمي في 25 يناير. هذا هو
شكل المظاهرات في الدول المتحضره مع الفارق انه العقوبات في اوربا اقسي من
ذلك.
مصر اعظم بلاد العالم ولا تستحق وشعبها هذه الفوضي.


32
مشروع جيد يلبي حاجة المجتمع

بواسطة: جرير عبدالله فيصل\مصري\عمان-الاردن
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:49
مشروع جيد يجب علي مجلس الشوري ان يقره فورا وبدون تردد
لاننا بالفعل شعب لا يستحق الديمقراطيه علي الاطلاق
هذه الفوضي وهذه الحركات الارهابيه المتشحه بالسواد الله يسود وجوههم
يجب التعامل معها بدون رحمه
وهنا أقول كل من يتستر اويروج الي اي عنف او أي فكر أرهابي يضر بالمجتمع وحياته يجب محاكمته؟


33
حبيب العادلي !

بواسطة: ايوب
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:52
حبيب العادلي !


34
دة قانون منع التظاهرات مش تنظيم المظاهرات

بواسطة: sefooooooooooooooooo
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 21:58
دة
قانون منع التظاهرات مش تنظيم المظاهرات ههههههههههههههههههه انتم بتضحكو
على مين دى اكبر تخلف عندكم اذا كان فى امريكا بيعملو مظاهرات قدام البيت
الابيض انت تقلى قدام الوزارت ممنوع وكل المواد لا تصلح لتظهرات ومنعها
بتاتا بلاش تتحكو على الشعب يا بلطجية الاخوان الثورة قادمة قادمة



35
الشارع فى وادى والناس دول فى وادى

بواسطة: دكتور مكرم يعقوب واصف
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 22:38
اقسم
بالله انتم لاتعرفوا اى شئ عن ما يدور وما يحدث ولا اى معلومه عن شباب مصر
الان ياساده هل هدا وقته لتعلموا جيدا ان جميع المحافظات التى خرجت خرجت
تلقائيا دون تنسيق ومن يقول لكم غير دلك فهو كادب وسيظل يكدب حتى يصدق نفسه
شباب مصر الان شباب المعرفه ولايقبل هده القوانين الغبيه جربوا وقد جربتم
لابد ان تفهموا الشباب وسلموا لهم الرايه ولن تندموا نحن اجيال عتيقه الفكر
والدول الان تسلم الرايه للشباب


36
قانون استفزازى جدا

بواسطة: علي
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 22:46
ايها
المشرع اتق الله فى شعب مصر فشعببنا شعب واعى وبيفهم لايخرج للتظاهر الا
اذا غضب من الظلم وكبح الحريات .ايها المشرع بدل ماتكمم االافواه بطريق غير
مباشر شوف الشعب عايزا ايه وشرع قوانيين تسعده و المتظاهرين لو كان عددهم
بسيط يجب ان نحترم مطالبهم وندرس سبل تحقيقها.


37
فين الجبنه النستو

بواسطة: د ياسر عبد ربه
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 22:46
ليه
القانون لم يتضمن القبض على كل من يقوم بتعاطى وشراء الجبنه النستو ....
مش الثوار استخدامها فى الاتحاديه واتضح ان كل من يتناول الجبنه النستو
ينقلب الى ثائر


38
عقلية ترزية جهنمية تعرف إزاى تحط السم فى العسل منكم لله يامفتريين.&

بواسطة: حسن
بتاريخ: الأربعاء، 30 يناير 2013 - 22:50
هههههههههههه
.............لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو
مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام
على الأقل.
الله أكبر إيــــــــــــــــــــــــه العسل ده ياولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد تقدم إخطار قبلها بخمسة أيام
طب
دى أنتم بتفجروا الشارع بقرارات مستفزة وإعلانات إستبدادية تخلى الواحد
يخرج من هدومه فى الحال بقى ينتظر خمسة أيام عقبال ماترد عليه كده يكون مات
من الغيظ ومش كده وبس لااااااااااااااااا المطلوب تبلغه بالمطالب وعدد
المتظاهرين وخطوط السير وميعاد البداية والنهاية .يا
لهوووووووووووووووووووووووى منتهى الفجر والفجور حسبنا الله ونعم الوكيل
أنتم عاوزين إيــــــــــــــــه بالضبط والإحضار لكل من تسول نفسه أو تخطر
فى مخيلته والعياذ بالله فكرة التظاهر تمام ذى نظام مبارك بل تفوق
وبإكتساح وزارة لدع أعكس الكلمه إخوانية .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: