منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة   الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 06, 2013 5:09 pm



الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل، جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، على تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي الاجتماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تذكر العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والمعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي أقصي حد ممكن في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بعض البلدان لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المتخلفين عقليا، وتدعو إلي العمل، على الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق، ومرجعا موحدا لذلك:

  1. للمتخلف عقليا، إلي أقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من حقوق.
  2. للمتخلف عقليا حق في الحصول على الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن.
  3. للمتخلف عقليا حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق. وله، إلي أقصي مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخري مفيدة.
  4. ينبغي، حيثما كان ذلك مستطاعا، أن يقيم المتخلف عقليا مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وأن يشارك في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية. وينبغي أن تحصل الأسرة التي يقيم معها على مساعدة. فإذا اقتضت الضرورة وضعه في مؤسسة وجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها على أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية.
  5. للمتخلف عقليا حق في أن يكون له وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية شخصه ومصالحه.
  6. للمتخلف عقليا حق في حمايته من الاستغلال والتجاوز ومن المعاملة الحاطة بالكرامة. فإذا لوحق قضائيا كان من حقه أن يقاضي حسب الأصول القانونية، مع المراعاة التامة لدرجة مسؤوليته العقلية.
  7. إذا أصبح أشخاص من المتخلفين عقليا غير قادرين، بسبب خطورة عاهاتهم، على ممارسة جميع حقوقهم ممارسة فعالة، أو إذا اقتضت الضرورة تقييد أو تعطيل بعض أو جميع هذه الحقوق، وجب أن يتضمن الإجراء المتبع في هذا التقييد أو التعطيل ضمانات قانونية مناسبة لحمايتهم من أي تجاوز ممكن. ويتعين أن يكون هذا الإجراء مستندا إلي تقييم للقدرات الاجتماعية للشخص المتخلف عقليا أجراه خبراء مؤهلون، وأن يصبح هذا التقييد أو التعطيل محل إعادة نظر بصورة دورية، وأن يكون خاضعا للاستئناف لدي سلطات أعلي.




  • عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 720.

********************************************
مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
اذهب إلى: تصفح، ابحث

اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991.

الانطباق
تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد.
التعاريف
في هذه المبادئ: تعني عبارة "المحامي" ممثلا قانونيا أو ممثلا آخر مؤهلا،
تعني عبارة "السلطة المستقلة" سلطة مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي،
تشمل "العناية بالصحة العقلية" تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي،
تعني "مصحة الأمراض العقلية" أي مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية،
تعني عبارة "الممارس في الصحة العقلية" طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيكيا، أو ممرضة، أو أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهلا على نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية العقلية،
تعني عبارة "المريض" شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل جميع الأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقلية،
تعني عبارة "الممثل الشخصي" شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريض، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني على قاصر ما لم ينص القانون المحلي على غير ذلك،
تعني عبارة "هيئة الفحص" الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض أو احتجازه قسرا في مصحة الأمراض العقلية.
بند تنفيذي عام
لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المبدأ 1
الحريات الأساسية والحقوق الأساسية

  1. يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول على أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
  2. يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
  3. لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة.
  4. لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي. ويعني "التمييز" أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلى إبطال أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان.
  5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
  6. أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر على هذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلى ممثل شخصي على فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي، إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي.
  7. عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه.

المبدأ 2
حماية القصر
تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة.
المبدأ 3
الحياة في المجتمع المحلي
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعمل، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي.
المبدأ 4
تقدير الإصابة بالمرض العقلي

  1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
  2. لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي على أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية.
  3. لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو المهني، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص المرض العقلي.
  4. لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله مستشفي بصفته مريضا.
  5. لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما على أنه مصاب بمرض عقلي، أو الإشارة إلى ذلك بأي طريقة أخري، إلا للأغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه.

المبدأ 5
الفحص الطبي
لا يجوز إجبار أي شخص على إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون المحلي.
المبدأ 6
السرية
يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المبادئ.
المبدأ 7
دور المجتمع المحلي والثقافة

  1. لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه.
  2. حينما يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك، وأن يعود إلى مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن.
  3. لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية.

المبدأ 8
معايير الرعاية

  1. لكل مريض الحق في أن يحصل على الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول على الرعاية والعلاج وفقا لنفس المعايير المنطبقة على المرضي الآخرين.
  2. توفر لكل مريض الحماية من الأذى، بما في ذلك العلاج بالأدوية التي لا يكون هناك مبرر لها، ومن الإيذاء على أيدي المرضي الآخرين أو الموظفين أو غيرهم، ومن الأعمال الأخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا.

المبدأ 9
العلاج

  1. لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب أقل قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلى حماية سلامة الآخرين البدنية.
  2. يكون علاج كل مريض ورعايته قائما على أساس خطة توضع لكل مريض على حدة وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب الاقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون.
  3. يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال الصحة العقلية.
  4. ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ على استقلاله الشخصي وتعزيزه.

المبدأ 10
العلاج بالأدوية

  1. يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض الصحية على أفضل وجه، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخصية، ولا تعطي له أبدا على سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11 أدناه من هذه المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة.
  2. لا يجوز أن يصف الأدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له القانون بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض.

المبدأ 11
الموافقة على العلاج

  1. لا يجوز إعطاء أي علاج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ.
  2. الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات غير لائقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن: (أ) التقييم التشخيصي،(ب) الغرض من العلاج المقترح، وطريقته، ومدته المحتملة والفوائد المتوقعة منه،(ج) أساليب العلاج البديلة، بما فيها تلك الأقل تجاوزا،(د) الألم أو الضيق المحتمل، وأخطار العلاج المقترح وآثاره الجانبية.
  3. يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء الموافقة.
  4. للمريض الحق في رفض أو إيقاف العلاج، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ. وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف العلاج.
  5. لا يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إعطاء الموافقة عن علم. وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن يوضح له أنه لا يمكن إعطاء العلاج دون الموافقة عن علم.
  6. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 7 و 8 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يجوز أن تنفذ على المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة المريض عن علم إذا تحقق الوفاء بالشروط التالية: (أ) إذا كان المريض، في وقت اقتراح العلاج، محتجزا كمريض رغم إرادته،(ب) إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 2 من هذا المبدأ، بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتراح العلاج، الأهلية لإعطاء أو رفض الموافقة عن علم على خطة العلاج المقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة المذكورة بأن امتناع المريض عن إعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنص عليه القوانين المحلية، امتناع مخالف للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سلامة المريض نفسه أو سلامة الأشخاص الآخرين،(ج) إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العلاج المقترحة تفي باحتياجات المريض الصحية على أفضل وجه.
  7. لا تنطبق الفقرة 6 أعلاه على مريض له ممثل شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة على علاج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يمكن إعطاء العلاج للمريض دون موافقته عن علم إذا وافق الممثل الشخصي بالنيابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل الشخصي المعلومات الوارد وصفها في الفقرة 3 أعلاه.
  8. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يجوز أيضا إعطاء العلاج لأي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك أن العلاج ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض أو لأشخاص آخرين. ولا يجوز إطالة مدة هذا العلاج إلى ما بعد الفترة الضرورية تماما لهذا الغرض.
  9. عندما يؤذن بإجراء، أي علاج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كل جهد لإعلام المريض بطبيعة العلاج وبأي بدائل ممكنة، ولإشراك المريض في وضع الخطة العلاجية بالقدر المستطاع عمليا.
  10. يجب تسجيل كل علاج على الفور في سجلات المريض الطبية، مع بيان ما إذا كان العلاج اختياريا أو غير اختياري.
  11. لا يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري للمريض إلا حسب الإجراءات المعتمدة رسميا لمصحة للأمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك للمريض أو للآخرين. ويجب أن لا يمتد هذا الإجراء إلى ما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حالات التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري، وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمريض. ويجب إبقاء المريض المقيد أو المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي المصحة المؤهلين. ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كان لذلك صلة بالموضوع، على الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض.
  12. لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض العقلي.
  13. لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار أن ذلك يفي على أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية، وبشرط موافقة المريض عن علم على ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء الموافقة عن علم، ولا يجوز الإذن بالمعالجة إلا بعد استعراض مستقل للحالة.
  14. لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة للأمراض العقلية دون إرادته، ويجوز إجراء هذه العلاجات، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، لأي مريض آخر فقط عندما يكون المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العلاج يفي على أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية.
  15. لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم، حيث لا يجوز عندئذ أن تجري عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاجا تجريبيا إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض.
  16. في الحالات المحددة في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يحق للمريض أو لممثله الشخصي، أو لأي شخص معني، أن يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخري في أي علاج يعطي للمريض.

المبدأ 12
الإشعار بالحقوق

  1. يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علما، في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها.
  2. إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهم قائما، وجب عندئذ إبلاغ حقوق المريض إلى الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كان ذلك ملائما، وإلي الشخص أو الأشخاص القادرين على تمثيل مصالح المريض على أفضل وجه والراغبين في ذلك.
  3. يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن يعين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات المصحة.

المبدأ 13
الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية

  1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية في أن يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي: (أ) الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام القانون،(ب) خصوصيته،(ج) حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال بالأشخاص الآخرين في المصحة، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي زيارات مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل شخصي، ومن زائرين آخرين في جميع الأوقات المعقولة، وحرية الحصول على خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف والاستماع إلى الإذاعة ومشاهدة التليفزيون،(د) حرية الدين أو المعتقد،
  2. تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات الأمراض العقلية أقرب ما يمكن لأحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو السن المماثلة، وتشمل بصفة خاصة ما يلي: (أ) مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ،(ب) مرافق للتعليم،(ج) مرافق لشراء أو تلقي الأشياء اللازمة للحياة اليومية والترفيه والاتصال،(د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة الاندماج في المجتمع، والتشجيع على استخدام هذه المرافق. ويجب أن تشمل تلك التدابير الإرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني ولإيجاد العمل، بغية تمكين المرضي من الحصول على عمل في المجتمع أو الاحتفاظ به.
  3. لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل الإجباري. وينبغي أن يتمكن المريض، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه.
  4. لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض العقلية. ويكون لكل مريض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه على نفس الأجر الذي يدفع، حسب القانون أو العرف المحلي، عن مثل هذا العمل إلى شخص غير مريض. ويجب أن يكون لكل مريض في جميع الأحوال الحق في الحصول على نصيب منصف من أي أجر يدفع إلى مصحة الأمراض العقلية عن عمله.

المبدأ 14
موارد مصحات الأمراض العقلية

  1. ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوي الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي: (أ) عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناسبين، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج علاج مناسب وفعال،(ب) معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضي،(ج) الرعاية المهنية المناسبة،(د) العلاج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك إمدادات الأدوية.
  2. يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش على كل مصحة للأمراض العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ.

المبدأ 15
مبادئ إدخال المرضي في المصحات

  1. في حالة احتياج مريض إلى العلاج في مصحة للأمراض العقلية، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب إدخاله على غير إرادته.
  2. تجري إدارة دخول المريض إلى مصحة للأمراض العقلية بنفس طريقة دخول أي مصحة أخري من أجل أي مرض آخر.
  3. يكون لكل مريض أدخل مصحة للأمراض العقلية على غير إرادته الحق في مغادرتها في أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي على غير إرادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدأ 16 أدناه، وينبغي إعلام المريض بهذا الحق.

المبدأ 16
إدخال المريض في مصحة للأمراض العقلية على غير إرادته

  1. لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية على غير إرادته بوصفه مريضا، أو استبقاؤه كمريض على غير إرادته في مصحة الأمراض العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي: (أ) أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك الشخص أو لغيره من الأشخاص، أو(ب) أنه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لديه مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلى تدهور خطير في حالته أو إلى الحيلولة دون إعطائه العلاج المناسب الذي لا يمكن أن يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية، وفقا لمبدأ أقل الحلول البديلة تقييدا. وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية #:(ب)، يجب، حيثما أمكن ذلك، استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقلا عن الطبيب الأول. وإذا تمت هذه الاستشارة، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه على غير إرادته إلا بموافقة الطبيب الممارس الثاني.
  2. يكون إدخال الشخص أو احتجازه على غير إرادته في بادئ الأمر لفترة قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأولي، في انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في إدخال المريض أو احتجازه. وتبلغ أسباب الإدخال أو الاحتجاز إلى المريض دون تأخير كما يبلغ الإدخال أو الاحتجاز وأسبابه فورا وبالتفصيل إلى هيئة الفحص، وإلي الممثل الشخصي للمريض، إن وجد، وكذلك إلى أسرة المريض ما لم يعترض المريض على ذلك.
  3. لا يجوز أن تستقبل مصحة للأمراض العقلية مرضي أدخلوا على غير إرادتهم إلا إذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك.

المبدأ 17
هيئة الفحص

  1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيهة تنشأ بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي. وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من الأطباء الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في الاعتبار.
  2. تجري إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة الفحص، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدأ 16 أعلاه، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص مريض على غير إرادته في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا لإجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي،
  3. تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي المحتجزين على غير إرادتهم، وذلك على فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي.
  4. يكون للمريض المحتجز على غير إرادته حق تقديم طلبات إلى هيئة الفحص على فترات معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، لإطلاق سراحه أو تحويله إلى وضع الاحتجاز الطوعي.
  5. تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر فيما إذا كانت معايير الإدخال على غير الإرادة المبينة في الفقرة 1 من المبدأ 16 أعلاه ما زالت مستوفاة، وإذا لم تكن كذلك، تعين إخلاء سبيل المريض كمريض محتجز على غير إرادته.
  6. إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقلية والمسؤول عن الحالة، في أي وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا على غير إرادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا على غير إرادته.
  7. يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو لأي شخص معني الحق في أن يطعن أمام محكمة أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة للأمراض العقلية.

المبدأ 18
الضمانات الإجرائية

  1. يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه على هذه الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلى الإمكانيات الكافية للدفع.
  2. يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة، إذا لزم الأمر، بخدمات مترجم شفوي. وفي الحالات التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها المريض بنفسه، يتعين توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلى الإمكانيات الكافية للدفع.
  3. يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية ومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها صلة بالأمر ويجوز قبولها.
  4. تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن أي تقارير ووثائق ينبغي تقديمها، إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه للمريض من شأنه أن يسبب لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلى المريض، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه، مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
  5. يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي جلسة وأن يشتركوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا.
  6. إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين في أي جلسة، تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر أن حضوره يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر.
  7. أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنا أو سرا وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر.
  8. يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه، وإعطاء المريض وممثله الشخصي ومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدي البت فيما إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزئيا، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، والمصلحة العامة في إقامة العدل علنا، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر.

المبدأ 19
الحصول على المعلومات

  1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق) الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض، ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
  2. تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه.

المبدأ 20
مرتكبو الجرائم

  1. ينطبق هذا المبدأ على الأشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون على نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض.
  2. ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو منصوص عليه في المبدأ 1 من هذه المبادئ. وتنطبق هذه المبادئ عليهم إلى أقصي حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تعديلات واستثناءات محدودة. ولا يجوز أن تخل هذه التعديلات والاستثناءات بما للأشخاص من حقوق بموجب الصكوك المذكورة في الفقرة 5 من ===المبدأ 1 أعلاه.
  3. يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة أخري مختصة، تعمل على أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤلاء الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية.
  4. ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع المبدأ 11 أعلاه.

المبدأ 21
الشكاوي
يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق الإجراءات المحددة في القانون المحلي.
المبدأ 22
المراقبة وسبل الانتصاف
ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع على الامتثال لهذه المبادئ، ومن أجل التفتيش على مصحات الأمراض العقلية، وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهاك حقوق المريض.
المبدأ 23
التنفيذ

  1. ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية.
  2. يجب على الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة على نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة.

المبدأ 24
نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الأمراض العقلية
تنطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص الذين يدخلون في مصحة للأمراض العقلية.
المبدأ 25
الحفاظ على الحقوق القائمة
لا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة للمرضي لأي قيد أو استثناء أو إلغاء، بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق، بدعوى أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجة أقل.



  • عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 723.
  • **********************************
  • الإعلان الخاص بحقوق المعوقين

  • اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975.

    إن الجمعية العامة،
    إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، على تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي،
    وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
    وإذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،
    وإذ تشير كذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 (د-58) المؤرخ في 6 أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين،
    وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم،
    وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين على إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية،
    وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
    تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي العمل، على الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،
  • يقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.
  • يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.
  • للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
  • للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا على أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
  • للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
  • للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
  • للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات العمال.
  • للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  • للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها على أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.
  • يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
  • يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
  • من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم.
  • يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعلاما كاملا بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان.




  • عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 759.
  • ***************************************






غريب سليمان  المحامى

المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

مقدمة:
يمكننا أن نعتبر اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة اتفاقية فريدة من نوعها إلى حد كبير، وتختلف بدرجة ملحوظة من حيث التفاصيل عن باقي مواثيق حقوق الإنسان ألأخرى، فرغم احتفاظ الاتفاقية بالشكل العام للمواثيق الحقوقية، من حيث البدء بالتأكيد على المصادر المرجعية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان إلا إن الاتفاقية تختلف من حيث المضمون عن باقي المواثيق .
فالاتفاقية تتبنى أكثر الرؤى للأشخاص ذوى الإعاقة تقدما، وتؤكد من خلال التفاصيل على ما يواجهه المعاقون من حواجز عديدة تبدأ من تفشى الجهل بشؤونهم و إمكانيتهم الكامنة والمهدرة، فبداية تؤكد الاتفاقية على إن مفهوم الإعاقة مازال خاضع للتطور وهو ما أدى إلى مرونة الصياغة بشكل كبير، كما تبنت الاتفاقية النظرية الاجتماعية للإعاقة التي ترى الإعاقة في الحواجز البيئية وليست في العاهة الجسدية أو الحسية.
ومن هنا أرى من الخطأ التعامل مع الاتفاقية فقط بوصفها ميثاق لحقوق الإنسان صار جزء لا يتجزأ من المرجعية الدولية، فمع صحة ذلك إلا إن ما جاءت به من أفكار نضجت و تعمقت عبر تفاعل طويل بين الخبراء و المختصين في العديد من المجالات تلقى بمسئوليات كبيرة على عاتق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص وعلى المجتمع كله بشكل عام، فكثير من النقاط التي حسمتها الاتفاقية، مازالت محل جدل داخل المجتمعات العربية والمجتمع المصري، فبداية من الحق في الزواج و تكوين الأسرة ومرورا بالحق في الجنسية والمشاركة السياسية بمعناها الشامل أي الحق في تقلد المناصب و الترشح وانتهاء بالحق في الدمج و التواصل و الاعتراف بثقافة فئات المعاقين المختلفة .. ما زالت غير مستقرة حتى داخل منظمات حقوق الإنسان، وإذا كانت مواجهه التصورات والأفكار الرجعية أحد مهام نشطاء حقوق الإنسان فماذا لو كانت تلك الأفكار سائدة بين النشطاء في هذا المجال أنفسهم؟ أن الاتفاقية كما تفتح أبواب الأمل لفئة اجتماعية عانت عبر قرون و مازالت تعانى بدرجات مختلفة من أقصى حالات التهميش و العزل تطرح في نفس الوقت الصدام الحتمي والذي لن يكون بسيطا مع الأفكار الرجعية المهيمنة اجتماعيا، والمحاطة بهالة من القدسية الدينية .
أن هذه الورقة لا تطمح في تغير كثير من الرؤى السلبية السائدة ولا تدعى شمولها لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فقط تأمل أن تكن بداية لفتح أوسع حوار ممكن بين النشطاء والمهتمين حول ما جاءت به من حقوق، فيجب أن نحسم بداية بيننا الخلافات النظرية حول الحقوق الخاصة بالمعاقين، لنوحد رؤيتنا لفئة اجتماعية مازالت إلى حد كبير خارج دائرة الضوء، كما نأمل أن تكن بداية لعمل جماعي يهدف إلى نشر الحقوق الخاصة بالمعاقين على أوسع نطاق ممكن.


لماذا الاتفاقية :
دائما ما يثار التساؤل عن أهمية المواثيق الحقوقية الخاصة بفئات معنية وينطلق هذا التساؤل من فرضية كفاية المواثيق الأساسية( الإعلان العالمي و العهدين الدوليين لحقوق الإنسان) وشمولها لكل الحقوق و بالتالي انطباقها على كل إنسان بصرف النظر عن وضعه المادي والاجتماعي، ولكن و كما قال احدي مفوضي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء مناقشة الاتفاقية الخاصة بحقوق المعاقين (لو كنا في عالم مثالي لكانت الحقوق الواردة بالإعلان العالمي كافية لحماية حقوق الإنسان)... وبالطبع لسنا في هذا العالم المثالي و لكنى أود أن أضيف سببا أخر لأهمية الاتفاقيات الحقوقية الخاصة وهو التطور الاجتماعي و العلمي، فتطور المجتمعات كشف في الواقع عن انتهاكات لم تكن موجودة أو مرصودة في السابق وبالتالي الاحتياج إلى تجريم أفعال لم تكن مجرمة والنص على حقوق تفصيلية لم تكن مطروحة سابقا كما أن التقدم العلمي على المستوى التقني اظهر تفصيلات لحقوق لم تكن موجودة فالخبراء فهموا الحق في "التواصل و الاتصال" بشكل أفضل مع التقدم الكبير في هذا المجال على المستوى التكنولوجي و كذلك تطور لغة الإشارة وطريقة برايل والطباعة بالحروف الكبيرة و البارزة ... بالإضافة للتقدم الهائل في مجال تأهيل المعاقين ذهنيا و الذي كشف عن إمكانيات و مواهب لم يعتقد الكثيرين بوجودها أصلا.
ومن ناحية أخرى وطبقا لنظرية النمو المركب واللامتكافيء، فهذا التقدم ما زال حتى الآن متاح للأغنياء فقط ومازال بعيد المنال بالنسبة للفقراء الذين يشكلون 90% من بين ال650 مليون معاق في العالم و بالتالي لم يعد من المقبول على الأقل نظريا أن يحرم المعاقون الفقراء من الكثير من الحقوق فقط لكونهم فقراء ويجب أن يتم التأكيد من خلال وثيقة حقوقية دولية على المساواة في هذه الحقوق اتساقا مع مبدأ عالمية الحقوق و انطباقها على الجميع دون تمييز.
عرض عام للحقوق الواردة بالاتفاقية
من الصعوبة بمكان اختيار طريقة محددة لعرض الحقوق الواردة بالاتفاقية الخاصة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فكما قال ماكي "أن ما تسعى إليه الاتفاقية هو أن تشرح حقوق المعوقين بالتفصيل " وكما ينطبق قول ماكى على هذه الاتفاقية ينطبق في الواقع على كل الاتفاقيات الخاصة بالفئات الأكثر ضعفا كالمرآة ، الطفل، اللاجئين ...فالتفاصيل هنا لا تعد شرحا وتفسيرا للحق فقط، بل واقعيا تشكل التفاصيل حقوق فمع الأخذ في الاعتبار مبدأ تكامل الحقوق و تشابكها خصوصا في مجال الحقوق الخاصة، فالفصل حتى علي المستوي النظري بين الحقوق يعد صعبا بدرجة كبيرة، وحلا لتلك الإشكالية، سترك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة   الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 06, 2013 5:30 pm


وحلا لتلك الإشكالية، ستركز الورقة المطروحة على عرض عام للحقوق اللصيقة بالمعاقين مع التركيز على الحقوق التي تثير إشكاليات نظرية وعملية، اتساقا مع الهدف الخاص للورقة فسوف نبدأ بأهم ما جاءت به الديباجة من أفكار جوهرية ثم نعرض لمجموعات الحقوق التي تنشأ التزامات على عاتق الدول الأطراف و أخيرا تنتهي بما يمكن أن نسميه مسئوليات المجتمع المدني.
الديباجة و النظرية الاجتماعية :
تلتزم دائما ديباجة المواثيق الحقوقية بشقين، الأول شكلي وهو عرض للمرجعية الدولية كمصادر أساسية، مع التأكيد على المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، والشق الثاني موضوعي و يعنى بتوضيح الدوافع التي دعت لصدور الاتفاقية وأهدافها العامة والخاصة .
ومع احتفاظ الاتفاقية الجديدة بالهيكل العام لباقي المواثيق إلا أن ديباجتها جاءت في الشق الثاني "فقرة ه" لتؤكد أن الإعاقة "كمفهوم" لا يزال قيد التطور و بالتالي فهو مفهوم غير مستقر وجاءت باقي الفقرة بالرؤية الاجتماعية الحديثة للإعاقة(أن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة و الحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين).
فمن المسلم به في الفقه القانوني سواء على مستوى القانون الدولي أو الداخلي أن القانون يعبر أو يعكس العلاقات التي بنيت على مفاهيم مستقرة، فكيف للقانون أن يعبر عن مفاهيم غير مستقرة ؟ أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في العلاقة بين التطور العلمي من جهة والمنظومة الحقوقية من جهة أخرى، فمع الاعتراف بالطبع بخصوصية المواثيق الحقوقية واختلافها عن التشريعات الداخلية من حيث العمومية و المرونة، إلا أن التطورات العلمية الحديثة والمتسارعة سواء العلوم الاجتماعية أو التقنية أدت إلى ضرورة تطور القوانين بدرجة أسرع من ذي قبل- بدرجة اقل بالطبع من التطور العلمي- والتناسب بين سرعة التطورات العلمية وبين تطور المواثيق الحقوقية هي التي أدت إلى ضرورة صدور الاتفاقية برغم عدم استقرار الإعاقة كمفهوم قانوني، فالتطور العلمي في مجال الإعاقة على المستوى التقني وخصوصا في مجالي الطب وتكنولوجيا الاتصال، أصبح أسرع من إمكانية تتبعه وربما يتعجب الكثيرون حين يقرئون عن التقدم المذهل في هذه المجالات و الذي ينبأ بإمكانيات واقعية لإزالة الكثير من الحواجز التي تحول بين المعاقين والتمتع بحياة طبيعية، فالصم على سبيل المثال يمكنهم ألان متابعة المواد التلفزيونية التي تترجم مواده تكنولوجيا ومباشرة من خلال جهاز صغير يوضع داخل التلفزيون ناهيك عن التقدم الكبير في علاج الكثير من حالات الصم عن طريق إعادة الاتصال بين الإذن الوسطى و مركز السمع بالمخ وفى مجال المكفوفين فهناك الآن أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال مثل التليفونات المحمولة الخاصة بهم ... وأدت هذه التطورات التقنية مع عدة أسباب أخرى منها نشاط حركة المعاقين في الكثير من دول العالم إلى تطوير النظرية الاجتماعية للإعاقة، وهى النظرية التي تبنتها الاتفاقية الجديدة، فقد برهنت التطورات العلمية على الإمكانيات والمواهب الكامنة لدى الأشخاص ذوى الإعاقة كما أوضحت من جهة أخرى أن المعاناة من الحواجز البيئية ليست قدرا محتوما، بل حرمان من حقوق إنسانية وإهدار لكرامة ملايين البشر.
كما أن النظرية الاجتماعية عمقت الرؤية الحديثة للإعاقة بعكس النظرية التقليدية التي مازالت سائدة وترى الإعاقة في العاهة اى داخل الشخص نفسه، فنظرة سريعة على قوانين الإعاقة العربية مثلا و منها قانون التأهيل المصري 39لسنة75 نجدها تتبنى في مجملها النظرية التقليدية والفرق العملي بين النظريتين شاسع للغاية فالأولى تدعو لسياسات وبرامج تنطلق من العمل على إزالة الحواجز وخلق بيئة محيطة يسهل تعامل المعاقين معها، أما الثانية فتبنى السياسات و البرامج انطلاقا من الشخص المعاق وكيفية أعالته و توفير بعض الخدمات له وهذا الاختلاف يدعو إلى ثورة في هذا المجال لإعادة دراسة الواقع وإعادة صياغة السياسات و البرامج طبقا للنظرية الحديثة .
أهمية التأكيد على تنوع المعاقين:
ربما يعتقد البعض أن تأكيد ديباجة الاتفاقية على الاعتراف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، هو تأكيد لما هو مؤكد، فالمعاقين متنوعين واقعيا، ولكن لهذا الاعتراف والتأكيد عليه أهمية كبيرة سواء على المستوى الحقوقي أو على مستوى التمتع بالحقوق واقعيا.
فمع الاعتراف باختلاف فئات المعاقين يجب التأكيد النظري على وحدة الحقوق وعدم إمكانية تجزئتها، و على المستوى العملي عانت ومازالت حركة المعاقين من التشتت، فغالبية المنظمات المعنية بالمعاقين نشأت و تطورت انطلاقا من رؤية أخلاقية تنبع من الشفقة والعطف وليس الحق وتمسكت غالبية المنظمات بالنشاط الفئوي المحدود فهناك منظمات للصم فقط وأخرى للمكفوفين وغيرها للمعاقين ذهنيا.... وإذا كانت حركة المعاقين تهدف إلى تحقيق مكاسب عملية فيجب أن تحل هذه الإشكالية من خلال الاعتراف بوحدة الحقوق وتنوع المتمتعين بها، كذلك فالهدف الأصيل للنظرية الاجتماعية الحديثة التي تبنتها الاتفاقية وهو الدمج الاجتماعي الشامل اى قبول الأخر من منطلق أن الإعاقة جزء من التنوع البشرى الطبيعي، فالتشتت يحد من مساحات التفاعل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة وبالتأكيد النشاط الفئوي والذي يصل إلى حد العزل في الكثير من الحالات و خاصة المكفوفين و المعاقين ذهنيا يضيق كثيرا من مساحات التفاعل الاجتماعي.
التزامات الدولة الطرف و إشكالية المادة4:
وردت التزامات الدول الإطراف بالمادة 4 ولكن في الحقيقة فالالتزامات الواردة بها ليست أكثر من البديهيات أما الالتزامات الجوهرية فهي مستمدة من كل نصوص الاتفاقية فكل حق يمثل التزام سواء بالمعنى السلبي الكف عن الانتهاك أو بالمعنى الايجابي توفير إمكانية التمتع بالحق.
فرغم المنطقية النظرية لهذا النص -فليس من المعقول أن نطالب الدولة بما لا تملك- إلا أن الواقع أكد أن هذا النص و أمثاله في المواثيق الأخرى وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عطلت التمتع بهذه الحقوق فعليا، وكما ينطبق ذلك على كل المواثيق تقريبا ينطبق أيضا على هذه الاتفاقية فغالبية الحقوق الواردة بها هي حقوق اقتصادية واجتماعية فجوهر الاتفاقية هو العمل على إزالة الحواجز المادية، وهو الأمر الذي يحتاج بالطبع إلى تكاليف مالية، وعلى المستوى النظري و في ظل هذا النص يحرم المعاق من أمكانية المطالبة القضائية بالحق فالدولة لديها الرد القانوني الجاهز" عدم توفر الإمكانيات وعدم كفاية الموارد" وبرغم سذاجة هذا الرد و إمكانية دحضه اقتصاديا، إلا انه رد قانوني ويصعب عمليا السجال القضائي معه، ويرى البعض أن المشكلة هنا لا تعود لهذا النص وأمثاله لأنه منطقي نظريا من جهة ولان غالبية دول العالم الثالث تؤكد عليه قبل الانضمام إلي الاتفاقية، وجوهر هذه المشكلة يعود للتشريعات الداخلية، ومع الاعتراف بمنطق هذا الرأي إلا انه يتنافى مع المنطق القانوني البسيط، فالحق الذي لا يمكن المطالبة به قضائيا يظل حقا نظريا له قيمة معنوية أكثر من قيمته الالتزامية.
الالتزامات الجوهرية على المستوى التشريعي :
يتخذ التشريع في الكثير من الأحيان كأداة لتغيير أفكار وعادات رجعية، والدفع نحو تبنى أفكار أكثر تقدما, وقد ساهمت مواثيق حقوق الإنسان في الدفع نحو ذلك في الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل والمرأة والمهجرين واللاجئين ...... الخ وسوف نلقى الضوء هنا على أهمية هذا النوع من الالتزامات بربطها بالمبادئ والأفكار الجوهرية للاتفاقية بداية من تبنى رؤية الاختلاف وقبول المعاقين كجزء من التنوع البشرى .
فالحق في التعليم والعمل والصحة والحق في التعبير والمشاركة السياسية، كل تلك الحقوق تحتاج لإعادة صياغة الكثير من القوانين، كما أن مراجعة التشريعات القائمة لإلغاء ما بها من تمييز طبقا للمادة 4 ينطبق بشكل أو بأخر على غالبية الحقوق، فالقوانين القائمة وخاصة في التشريع المصري إما لا تلقى بالا للمعاقين ألا في أضيق الحدود وطبقا لنظرية القرن التاسع عشر مثل التشريعات العامة, وإما تتبنى رؤية رجعية للمعاقين مثل قانون التأهيل المصري 39 لسنة 75

الالتزامات التشريعية وإشكاليات الواقع الاجتماعي :
الحق في الجنسية, الحق في تكوين أسرة، الزوج، والمشاركة السياسية وخاصة الحق في الترشح . كل تلك الحقوق تواجه ببنية ثقافية رجعية وخاصة في المجتمع المصري والعربي، فالحق في الزواج بالنسبة للمعاق الذهني مازال محل خلاف كبير خصوصا على مستوى التفسيرات الدينية، وهذا الخلاف قائم حتى بين المثقفين, كذلك الحق في الجنسية فكثير من الدول ومنها مصر تضع السلامة الجسدية والعقلية كأحد شروط اكتساب الجنسية في نفى صريح للحق, كذلك المشاركة السياسية بمعناها الكامل اى الحق في الترشح والانتخاب وتقلد المناصب مازال حلما بعيد المنال وعلى الدولة المصرية إن كانت تريد الالتزام حقا بالاتفاقية وحق مواطنيها من الإفراد ذوى الإعاقة في التمتع بما جاءت به فعليها أن تبدأ من ألان في الإعداد لتعديلات جوهرية على المنظومة القانونية القائمة، وقد أكدت الاتفاقية على الأهمية الكبيرة لمشاركة المعاقين في السياسات والبرامج الخاصة بهم تطبيقا لشعار حركة المعاقين ( لاشيء لنا بدوننا ) وحتى ألان المعاقون هم أجدر من يعبرون عن واقعهم واحتياجاتهم .

الالتزامات بالحقوق التيسرية :
جوهر الاتفاقية هو إزالة الحواجز التي تمثل الإعاقة، والتي تشكل حائلا بين المعاقين والتمتع بالحياة الطبيعية، والهدف الجوهري هو تمتع المعاقين بحقوقهم بالدرجة التي تساوى فعليا بينهم وبين الجميع في إمكانيات التعامل مع البيئة المحيطة بمعناها الشامل اى الدمج الاجتماعي بالتعبير السائد، ومن هذه الزاوية فالدولة ملتزمة بالعمل على تمتع المعاقين بما يمكن أن نسميه" حقوق تيسريه" وهى حقوق تعد تفصيلاتها من الأهمية بحيث يدور معها الحق وجودا وعدما، لذلك أطلقنا على تلك التفصيلات حقوق بحد ذاتها فالحق في الوصول مثلا والوارد في الاتفاقية بمعاني متعددة مثل الوصول للأماكن، تكنولوجيا الاتصالات، و المرتبط بالحق في التنقل والحق في الاستقلال الذاتي، يواجه حواجز لا حصر لها سواء على المستوى المادي أو الفكري، فبدون توفير الأجهزة المساعدة المناسبة، وآلات التنقل والإرشادات والوسائط والمساعدين بل والطرق والأرصفة، ومراعاة احتياجاتهم في التصميم العام للمباني والسلع والخدمات، تصبح الاتفاقية مجرد نصوص لا قيمة لها واقعيا، فيجب العمل تدريجيا ولكن بتواصل واستمرار على إزالة الحواجز المادية ليتمكن المعاقون من التواصل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة والمواطنين باختلافاتهم وتنوعهم بسهولة، كذلك على مستوى الأفكار فالدولة ملتزمة بمناهضة الأشكال النمطية ودفع الإعلام نحو إبراز الصورة الايجابية للمعاقين وكذلك إعداد الدراسات والأبحاث والتدريب ........... الخ
فقد فصلت الاتفاقية الكثير من الحقوق كما تركت الباب مفتوحا للتقدم العلمي ليتمتع المعاقين بأي ميزة جديدة تظهر مستقبلا، وتعد تفصيلات معظم الحقوق وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق تيسريه فالحق في العمل والمرتبط بالحق في التنظيم النقابي، والحق في الوسائل المساعدة حتى يكون ايجابيا وليس شكليا، كذلك الحق في التعليم مرتبط في تفصيلاته بالحق في الدمج والتأهيل وتدريب المدرسين والمعاونين ...الخ , كذلك المساعدة القضائية بمعناها الواسع تساهم في التمتع بالحق في التقاضي، فالدولة تحتاج لإعادة صياغة سياستها وبرامجها في جميع المجالات بحيث تبدءا التيسيرات المبدئية بأسرع وقت ممكن .

الالتزامات الحمائية :
تهدف المواثيق الخاصة إلي إصباغ حماية قانونية خاصة وتفصيلية، لان الواقع الذي أتى بالاتفاقيات الخاصة يؤكد أن هناك فئات اجتماعية اضعف من غيرها، ومن الطبيعي أن تفرض تلك الاتفاقيات التزامات خاصة بالحماية، وقد صارت اتفاقية حقوق الإفراد ذوى الإعاقة على نفس الطريق، ففرضت على الدولة اتخاذ تدبير وإجراءات تهدف إلى إصباغ حماية خاصة بالمعاقين، واهم تلك الالتزامات المستمدة من أكثر من نص في الاتفاقية (الحماية من التمييز ) فبعد أن وضحت الديباجة أن الانتهاك الجسيم لحقوق المعاقين يكمن في التمييز على أساس الإعاقة أكدت في أكثر من نص بداية من المادة 15,14,13,12,6 ....إلى غالبية نصوص الاتفاقية نجد الحماية من التمييز من الالتزامات الجوهرية والتي تحتاج من الدولة توفير آليات حماية خاصة، كما أكدت الاتفاقية على حالات بعينها يجب أن يتمتع فيها المعاقون بحماية خاصة مثل حالات الخطر والنزاع المسلح والكوارث الطبيعية .........الخ، فقد ألزمت الدول بإعداد برامج خاصة بحمايتهم في تلك الظروف مادة 11.
كذلك أفردت المادة 16 أهمية الحماية من الاستغلال والعنف والاعتداء، ولجسامة تلك الانتهاكات وانتشارها على نطاق واسع ألزمت بإنشاء سلطة مستقلة لرصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة المعاقين للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء فقرة(3)
كذلك تعد من الحقوق الحمائية الحق في الخصوصية والحق في التقاضي فيجب أصباغ حماية خاصة للمعاقين لإتاحة تمتعهم بتلك الحقوق وحمايتهم من انتهاك خصوصيتهم وكذلك حقهم في الحماية القضائية .

واجبات المجتمع المدني :
بالطبع لا تلقى الاتفاقية كغيرها من المواثيق الدولية بالتزامات قانونية على عاتق المجتمع المدني، ولكن في الحقيقة هناك واجبات على المجتمع المدني كشريك في المجتمع، فالمجتمع ليس حكومة وشعب فقط بل تتشكل المجتمعات الحديثة اجتماعيا من خلال المنظمات المدنية بمعناها الواسع كذلك هناك واجبات طرحتها الاتفاقية على منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص بوصفها صاحبة الخبرات الحقيقية في مجال حقوق الإنسان .
وبرغم عدم النص صراحة في النصوص الواردة بالوثيقة على واجبات المجتمع المدني إلا أن تلك الواجبات تتجلى بوضوح في مضمون العديد من النصوص سواء على المستوى العام للمجتمع المدني بما يشمله من أحزاب ونقابات ...أو بالمعنى الخاص بمنظمات حقوق الإنسان، فإذا كان احد أهداف الاتفاقية هو الدمج الاجتماعي من منطلق قبول الأخر والاعتراف بالإعاقة كجزء من التنوع البشرى فإعداد المجتمع لهذا التقبل من المستحيل أن يتم بإجراءات حكومية، بل أن الفاعل الرئيسي هنا هو المجتمع المدني الأكثر اقترابا من الجماهير باختلافاتها وتنوعها، كذلك فخبرات منظمات حقوق الإنسان المتراكمة عبر اشتباكها مع الواقع وتطوراتها وتمرسها على آليات الرصد والتوثيق وتعميق المفاهيم الحقوقية تعد من أساسيات تفعيل تلك الاتفاقية، فبداية من الديباجة التي تبدأ بالرؤية الاجتماعية الحديثة للأفراد ذوى الإعاقة والتي ترى الإعاقة في الحواجز البيئية، ومرورا برصد وتوثيق الانتهاكات ووصولا إلى توفير المعلومات ونشر الوعي بثقافة المعاقين وحقوقهم في الاعتراف بالغة الإشارة وطريقة برايل ووسائل الاتصال الحديثة، كل تلك الحقوق تلقى بواجبات على منظمات حقوق الإنسان التي تملك من الخبرات ما يعد حجر أساس لتعميق النظرة الحديثة ونشر الوعي بحقوق المعاقين، ودراسة تفصيلات الحقوق المختلفة وتأصيلها كالحق في المشاركة السياسية والحق في الوصول ...........الخ كما أن لدى تلك المنظمات بدرجة كبيرة بنية وخبرات بحثيه تمكنها من لعب ادوار هامة لتأصيل الكثير من الحقوق وتوفير المعلومات والإحصاءات، هذا بالطبع إلى جانب الدور المحوري في الدفاع عن المعاقين ومواجهة أي أننهاك لحقوقهم، كذلك المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فمبدءا وحدة الحقوق وتكاملها والذي يقر بداية بتساوي البشر في الحقوق دون ادني تمييز من اى نوع، ظل طويلا غير كاف لحماية المعاقين والحقيقة أن المعاقين عانوا عبر التاريخ من التهميش والعزل بل وفقد الحق في الحياة في أحيان كثيرة بالقتل , والاتفاقية سلطت الضوء على مساحات مهجورة من الحقوق ووضعت حقوق المعاقين في مقدمة القضايا الحقوقية التي تحتاج من منظمات حقوق الإنسان أن تدرجها في أولويات برامجها وأنشطتها بتعاون وتنسيق يوحد الجهود من جهة ويحافظ على خصوصية الأخر من جهة أخرى وحتى يستطيع المعاقون في مصر ودول العالم الثالث أن يقودوا العمل بأنفسهم أمام منظمات حقوق الإنسان الكثير والكثير من العمل.


الوحدة القانونية لجمعيه شموع

غريب سليمان
المحامى

موقع جمعية شموع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: