منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رونى
مشرف المنتدى اللقانونى
مشرف المنتدى اللقانونى
رونى


الجنس : انثى عدد المساهمات : 911
تاريخ الميلاد : 21/02/1987
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 37

ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى** Empty
مُساهمةموضوع: ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى**   ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى** I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 6:46 am


ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى**
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انتهت لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين برئاسة د.عبد الجليل مصطفى، على نص المواد من 37 إلى 48 من باب الحقوق والحريات من الدستور، والتى من المقرر عرضها على الجلسة العامة لإبداء الرأى فى تلك الصياغة بحيث تعود مرة أخرى بملاحظات الأعضاء لأعداد الصياغة النهائية.

واستحدثت لجنة الصياغة مادة جديدة تنص على تكوين شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام.

وتتضمن أهم النصوص، أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى، أو لأى سبب آخر.

بالإضافة إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، وتلتزم الدولة بالقضاء على جميع أشكاله، بالإضافة إلى الإشراف القضائى على السجون، كما نصت على أن تتولى شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون، ويكلف القانون تمثيل المجلس لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى إدارته.

كما تضمنت التعديلات على المادة (45) والخاصة بجسد الإنسان إقرار أن التمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى وضع فقرة جديدة على المادة(46) والخاصة بحرية التنقل والتحرك بأن يجرم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى لأى سبب من الأسباب إلا أن هذه الفقرة مازالت محل بحث وهى التى اقترحها الأنبا أنطونيوس.

ويلى جدول المقارنة التى حصل عليه اليوم السابع :

مادة (37) :

لجنة الخبراء:

الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

لجنة الحقوق والحريات:

الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وإحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها ).

لجنة الصياغة :

الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس بها وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أى مواطن.

مادة (38)..

لجنة الخبراء

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأى سبب آخر.

لجنة الحقوق والحريات :

المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر. (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن أو الموقع الجغرافى).

لجنة الصياغة:
المواطنون سواء لدى القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، وتلتزم الدولة بالقضاء على جميع أشكالها.

مادة مستحدثة

يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أية تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم رأت اللجنة ضمها للمادة (38)

مادة (39)..

لجنة الخبراء:

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام؛ ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

لجنة الحقوق والحريات :
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق من قاضى مختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة، ويمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجر التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند القضاء وفقا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات ).

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

لجنة الصياغة :

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام؛ ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

مادة (40)..

لجنة الخبراء :

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.

لجنة الحقوق والحريات :

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

لجنة الصياغة:

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.



مادة (41)..

لجنة الخبراء

تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

لجنة الحقوق والحريات :

(السجن دار تهذيب وإصلاح )

تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

لجنة الصياغة :

(السجن دار تهذيب وإصلاح )

يحظر فى السجون كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

مادة (42)..

لجنة الخبراء :

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

لجنة الحقوق والحريات :

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.



لجنة الصياغة :

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.



مادة مستحدثة لجنة الصياغة :

تتولى شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون ويكفل القانون تنفيذ المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى إدارتها.

مادة (45)..

لجنة الخبراء :

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.

ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون.

لجنة الحقوق والحريات :

لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه.

ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون.

لجنة الصياغة :
(لكل إنسان الحق فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصيه كتابية موثقة يحدد فيها جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن هذا تحت أى ظرف كان ). لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أية تجربة طبية أو علمية علية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (43)..

لجنة الخبراء :

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

لجنة الحقوق والحريات :

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

لجنة الصياغة :

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبته دواخلها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.



مادة (44)..

لجنة الخبراء :

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

لجنة الحقوق والحريات :

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

لجنة الصياغة:

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.



مادة (46)..

لجنة الخبراء :

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

لجنة الحقوق والحريات:

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

لجنة الصياغة :

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

(إضافة مقترح من الأنبا أنطونيوس عزيز)

"ويجرم التهجير القسرى التعسفى لأى سبب من الأسباب (( قيد البحث )).

مادة (47)..

لجنة الخبراء :

حرية الاعتقاد مصونة.

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

لجنة الحقوق والحريات:

حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.

(وينظم القانون إقامة دور العبادة )

لجنة الصياغة:

حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.

(وينظم القانون حق إقامة دور العبادة للأديان السماوية )



مادة (48) :

لجنة الخبراء :
حرية الفكر، والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

لجنة الحقوق والحريات :
حرية الفكر، والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. .

لجنة الصياغة:
حرية الفكر، والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
» تقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول مشروع قانون التظاهر.. القانون خلط بين تنظيم المظاهرات وبين ما تتعرض له البلاد من عنف.. ويطالب بتعديل 11 مادة وإلغاء 3.. ويؤكد: القانون يتعارض مع نصوص الدستور
» ننشر مواد القانون الذى انتهت حكومة قنديل من إعداده بهدف “حماية مكتسبات الثورة”
» ننشر بنود قانون التظاهر فى إسبانيا.. إبلاغ السلطات بالاجتماع فى أماكن عامة.. ومنعها حال وجود خطر على أشخاص أو ممتلكات.. وغرامة عند القيام بمظاهرات غير مرخصة.. والأمن يحمى حرية ممارسة الحقوق والحريات
» ننشر النص الكامل لمسودة الدستور بعد انتهاء "التأسيسية" من التصويت عليها.. **

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: