منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد   >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد   >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوجى
المدير العام
المدير العام
بوجى


اسم العضو : محمد حسن
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 739
تاريخ الميلاد : 25/03/1994
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 30

حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد   Empty
مُساهمةموضوع: حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد    حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد   I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 12, 2013 9:03 am


حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد

****************************
أقرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارىء وأغتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية.

كما أكدت المحكمة على انتهاء حالة الطوارىء رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء .

وجاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد قرار مد حالة الطوارىء الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي ، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارىء، لكن المحكمة أكدت على حقيقة أن حالة الطوارىء ستنتهي اليوم ،وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وامانة سر سامي عبد الله .

حيث أكدت المحكمة على أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلي استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013،وبناءا عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة .

وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أصدر قرار إعلان حالة الطوارئ وبمدها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وقد تحققت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهي حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية للخطر.

وأفردت المحكمة حالات الاضطراب في أعمال إرهاب ضد المواطنين ودور العبادة، واقتحام لأقسام الشرطة، وحرق لمرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها من داخل الأراضي المصرية، وقد استمرت الحالة المشار إليها قائمة عند صدور القرار المطعون فيه بمد حالة الطوارئ، وتقيد القرار المطعون فيه بالمدة الدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ ، فلم تتجاوز مدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية كافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر سليماً ومتفقاً وحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بغير حاجة إلي التعرض إلي ركن الاستعجال، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة، وإنها سترفع بقوة الدستور في تمام الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم الموافق 12/11/2013.

وأكدت المحكمة على أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تقسم بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسياً مع مساحة الحرية والديمقراطية ، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية ،كما أن التطورات الدستورية التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مروراً بالدستور الصادر عام 2013 وانتهاء بالإعلان الدستوري الحالي الصادر بتاريخ 8/7/2013 تكشف عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن، وأصبحت قرارات إعلان حالة الطوارئ أو مدها خاضعة لنظام قانوني دقيق ومنضبط.

وقالت المحكمة أنه لم يغب عنها علم أن لها أحكاماً سابقة صدرت في ظل العمل بالدساتير السابقة وحتى سقوط الدستور الصادر عام 1971 ، وقد فرقت تلك الأحكام بين القرارات الصادرة بإعلان حالة الطوارئ ومدها واعتبرتها من أعمال السيادة وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة ضدها، وبين القرارات والأعمال التي تصدر من السلطة القائمة على تطبيق حالة الطوارئ واعتبرتها من الأعمال الإدارية وقضت باختصاصها بدعوى الإلغاء والتعويض عن تلك الأعمال إلا ما أسنده المشرع لجهة قضائية أخرى كالتظلم من قرارات الاعتقال التي تصدر طبقاً لقانون الطوارئ.

ولكن حاصل هذا النظام الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ أن سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها لم تعد سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري والقانون تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها ، وأصبح اختصاصه في هذا الشأن اختصاصاً يباشر ويمارس تطبيقاً وتنفيذاً لأحكام القانون بمعناه العام والذي يشمل الدستور والقانون، والقاعدة التي تواترت عليها أحكام هذه المحكمة أن الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية.

كما أن التطور الدستوري الحاصل بوضع ضوابط وقيود على اختصاص رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها ينبغي أن يقابل من جانب القضاء باجتهاد جديد يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق قصد المشرع الدستوري المتمثل في توفير المزيد من الحماية للحقوق والحريات عند إعلان أو مد حالة الطوارئ على وجه يحد من إساءة استعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها في هذا الشأن.
 


 

     
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7stars.forumarabia.com
 
حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حيثيات حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى بقضية قطع الاتصالات أثناء الثورة.. الرئيس السابق ومساعدوه قطعوا الإنترنت حفاظا على نزواتهم وحماية نظامهم وليس لحماية الدولة السبت، 28 مايو 2011
» حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف حكم غلق اليوتيوب شهرا.. توجد استحالة فنية لحجبه والولايات المتحدة وحدها تملك ذلك.. وغلقه يؤدى لفتنة مجتمعية لوجود شبهة حجر على حرية الرأى
» حيثيات حكم إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما*
» قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر
» حيثيات حكم القضاء الإدارى فى قضية "عمر أفندى": الحكومة باعت الشركة كأنها "رجس من عمل الشيطان يجب الخلاص منها".. و"القنبيط" حولها من رابحة إلى خاسرة.. وأخل بكافة حقوق العمال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: حوادث وقضايا-
انتقل الى: