منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)** - صفحة 2 >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)** - صفحة 2 >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)**

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)**    كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 6:27 am

ثم يتقدم عنها قليلاً بحيث لا يصيبه الحصى، فيقف يدعو ويطيل رافعًا يديه مستقبل القبلة.
ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها ويستقبل القبلة ويدعو رافعًا يديه ويطيل، ثم يأتي جمرة العقَبَة فيرميها بسبع ولا يقف عندها لضيق المكان؛ لحديث عائشة قالت: «أفاض الرسول من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» رواه أبو داود.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم، ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف»، فيقول: هكذا رأيت رسول الله  يفعله. رواه البخاري.
وترتيبها شرط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رماها كذلك، وقال: «خذوا عني مناسككم» كالعدد؛ لأنه –عليه الصلاة والسلام- رمى كلاً منها بسبع كما مر؛ فإن أخل بحصاه من الأولى لم يصح رمي الثانية ولا الثالثة، وإن أخل بحصاة من الثانية لم يصح رمي الثالثة لإخلاله بالترتيب؛ فإن ترك حصاة فأكثر وجهل من أيها تركت الحصاة بنى على اليقين، فيجعلها من الأولى فيتمها، ثم يرمي الأخيرتين مرتبًا لِتَبْرَأ ذمته بيقين، وكذا إن جهل أمن الثاني أو الثالثة فيجعلها من الثانية.
س256: تكلم عن حكم تأخير الرمي وترتيبه، وترك المبيت،
وترك حصاة؟ وترك حصاتين؟ ومَن الذي يس عليهم مبيت بمنى، وإذا غربت الشمس وهم فيها فمَن يلزمهم المبيت؟ وهل له أن ينوب من يرمي عنه؟
ج: وإن أخر رمي يوم ولو كان يوم النحر إلى غده أو أكثر أجزأه أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ورماها بعد الزوال أجزأ رميه أداء؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي؛ فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه كتأخير الوقوف بعرفة إلى آخر وقته.
ويجب ترتيب الرمي بالنية كمجموعتين وفوائت الصلوات؛ فإذا أخر الكل مثلاً بدأ بجمرة العقبة فنوى رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة ناويًا عن أول يوم التشريق، ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي على الأخيرة ناويًا عن الثاني، وهكذا عن الثالث.
وفي تأخيره عن أيام التشريق كلها دم لفوات وقت الرمي فيستقر الفداء؛ لقول ابن عباس: من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا كترك مبيت ليلة غير الثالثة لمن تعجل فيجب به دم، وكذا لو ترك المبيت لياليها كلها، وفي ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعرة طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين مثلاً ذلك، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم وإلا لم يصح رمي ما بعدها، وفي أكثر من حصاتين دم، ومَن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من يرمي عنه، والأولى أن يشهد إن قدر.
ولا مَبيتَ على سُقاة ورعاة؛ لحديث ابن عمر: «أن العباس استأذَن النبي  أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له» متفق عليه؛ ولحديث مالك: رخص رسول الله  لرعاة الإبل في البيوتة أن يرموا يوم النحر، يجمعوا رمي يومين بعد النحر يرمونه في أحدهما، قال مالك: «ظننت أنه قال في أول يوم منها ثم يرمون يوم النفر» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والمريض ومن له مال يخاف عليه ونحوه كغيره؛ فإن غربت الشمس والرعاة والسقاة بمنى لزم الرعاة المبيتُ فقط دون السقاة، لفوات وقت الرعي بالغروب بخلاف السقي، وقيل: أهل الأعذار من غير الرعاة كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه، حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة، وهذا القول قوي فيما أرى. والله أعلم.
س257: تكلم عن خطبة الإمام ثاني أيام التشريق؟ وإذا غربت الشمس ومُربدُ التعجل فيهما، فما الحكم؟ وما حكم رمي اليوم الثالث عن المتعجل؟ وهل له أن يرجع إلى منى بعد حصول الرخصة؟ وإذا أراد الخروج من مكة، فما يعمل؟
ج: يُستحب خطبة إمام أو نائبه في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال يعلمهم فيها حكم التعجل والتأخير، وحكم توديعهم؛ لحديث أبي داود عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله  يخطب بين أوْسَطِ أيام التشريق، ونحن عند راحلته.
وعن أبي نضرة قال: حدثني مَن سمع خطبة النبي  في أوسط أيام التشريق، فقال: «يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى! أبلغتُ؟» قالوا: بَلَّغَ رسول الله ، رواه أحمد. ولحاجة الناس إلى بيان الأحكام المذكورات.
ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل في ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب؛ لقوله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.
ولحديث رواه أبو داود وابن ماجه: «أيام منى ثلاثة» وذكر الآية وأهل مكة وغيرهم فيه سواء؛ فإن غربت الشمس ومُرْيدُ التعجل بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال: من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس؛ ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين، ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل لظاهر الآية والخبر، وكذا مبيت الثالثة ولا يضر رجوعه إلى منى لحصول الرخصة، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس: أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافًا، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه.
س258: تكلم عن ما يلي: ماذا يعمل بعد طواف الوداع، إذا ودَّعَ ثم اشتغل بشيء أو أقام بعد الوداع؟ مَن أخَّر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج فهل يجزي عن الوداع؟ إذا خرج قبل الوداع فهل يرجع إليه؟ وماذا يعمل بعد وداعه؟
ج: يُسنّ بعد طواف الوداع تقبيل الحجر الأسود وركعتان كغيره؛ فإن وَدَّعَ ثم اشتغل بشيء غير شدِّ رحل ونحوه كقضاء حاجة في طريقه أو شراء زاد أو شيء لنفسه أو أقام بعده أعاد طواف الوداع؛ لأنه إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، ومَن أخَّر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع؛ لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل؛ ولأنها عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما
عن الأخرى كغسل الجنابة عن غسل الجمعة وعكسه؛ فإن خرج قبل الوداع رجع إليه وجوبًا، بل إحرام إن لم يبعد عن مكة؛ لأنه لإتمام نسك مأمور به كما يرجع لطواف الزيارة ويحرم بعمرة إن بُعد عن مكة، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يودع عند خروجه؛ فإن شق رجوع من بَعدَ ولم يبلغ المسافة أو بَعُد عنها مسافة قصر، فعليه دم؛ لقول ابن عباس: من ترك نسكًا فعليه دم بلا رجوع دفعًا للحرج.
ولا وداع على حائض؛ لحديث ابن عباس: إلا أنه خفَّف عن المرأة الحائض، متفق عليه.
ولما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال: «أحابستنا هي؟» قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: «فلتنفر إذًا» متفق عليه.
والنفساء في معنى الحائض لا وداع عليها، إلا أن تطهر الحائض والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة، فيلزمها العود؛ لأنها في حكم المقيم، بدليل أنها لا تستبيح الرخص قبل المفارقة؛ فإن لم تعُدْ لِعُذرٍ أو غيره فعليها دم.
ثم بعد وداعه يقف في الملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن وباب الكعبة ملصقًا بالملتزم جميعه بأن يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: طفت مع عبدالله، فلما جاء دبر الكعبة، قلت: ألا تتعوذ؟ قال: تعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله  يفعل، رواه أبو داود.
وعن مجاهد إذا أردت أن تنفر فأدخل المسجد وطف بالبيت سبعًا، ثم ائت المقام فصل ركعتين، ثم اشرب من ماء زمزم، ثم ائت ما بين الحجر والباب، فالصق صدرك وبطنك بالبيت وادع الله عز وجل، واسأل ما أردت، ثم عد إلى الحجر فاستلمه ثم انفر.
وعن إبراهيم، قيل له: بأي شيء يكون آخر عهده بالبيت؟ قال: بالحجر، أخرجهما سعيد بن منصور، ويقول إذا وقف في الملتزم: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسَيْرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نُسكي؛ فإن كنت رضيت عني فأزدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان إنصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وأجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بعد ذلك بما أحب، ويصلي على النبي ، ويأتي الحطيم وهو تحت الميزاب، فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم. قال الشيخ تقي الدين: ويستلم الحجر ويقبله.
ومن النظم في أحكام المناسك
ومن زمزم فاشرب لما شئت ممنعًا
وبعد طواف للزيارة لا تبت
وفي الغد خذ إحدى وعشرين فارمها
فتبدأ في الأولى بسبع وقف بها
وتفعل في الوسطى كذا ولجمرة
وتجعل أولاها يسارًا وغيرها
ويفعله بعد الزوال ثلاثةً
ومن يمس حتى تغرب الشمس فليبت
وقبل زوال رميهم غير مجزئ
وليس بمجز رمي ثانية متى
وخذ بيقين إن شككت ومُرجئٌ
أجزْه بلا شيء وقد فات سُّنة
وإن لم تبت في الأولين على منى
وليس على أهل السقاية والرّعا
وإما تغب شمس بها قليبت بها
وإن أخر الرمي الرعاء بأول
وفي ثاني التشريق يخطب خطبة
وندبٌ له أن يدخل البيت حافيًا
وعند خروج طف طواف مودع
وناد كريمًا قد دعا وفده إلى
وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي
وهذا مقام المستخيرين من لظى
بعفوك جئنا فوق كل مُسَخّر
فذا أوان السير عن بيتك الذي
فراق اضطرار لا فراق زهادة
وليس لنا والحمد لله رغبة
ولا تجعلنه آخر العهد بيننا
وسل كُلَّ ما تبغي من الدين والدنا
وذاكر تطواف الزيارة ساعة الوداع
ومن ترك التوديع أو عاد بعده
وليس على ذات النفاس وحائض
ولكن لها ندب وقوف مؤمل
وسم وسل ما تبتغي وتزودِ
بمكة إن تبغي المنى فمنى اقصد
لذي جمرات تطف جمرة موقد
مطيل الدعاء وَقف المشوق بمعهد
العقيبة بالسبع إرم ثم تبعّد
يمينك فاستقبل وقف وادع واجهد
ومَن يتعجّل يرم يومين يرشد
فليرميها بعد الزوال من الغد
وفي ثالث الأيام قولين أسند
تركت من الأوُلى حصاة لنردد
إلى آخر التشريق رمى المعدد
وفي الرمي رتبه بنية مقصد
أو أرجأت عن أيامها الرمي فاقتد
مَيْتٌ ورمى الليل جوّز لهم قد
رعاء ورب السقى أطلق يقيد
ليقضوه في الثاني فصَوّبْ وسَدد
لتعلم مَا يحتاجه والترشُّد
ويكثر من نفل به وتعُّبد
وقف بعدُ بين الركن والباب ترشد
جوائزة في بيته فادع واجهد
مواعيد صدق من كريم معود
بعفوك يا منِّان يا ذا التّغمد
فجد بالرضا يا رب قبل التبعد
نفارقه كرهًا متى شئت تعتدي
ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي
سواك فأصحبنا بمغني التزُّود
وهوّن علينا السير في كل فَدفد
تنله متى تَدْعو بصدق تقصد
كفاه عن طواف الترود
لشغل يعد وليهد إن لم يردد
وداع ولا هدي عليها له اشهد
على الباب فلندع الكريم وتجْهدِ
س259: تكلم عن زيارة مسجد النبي  واذكر ما تستحضره من دليل، وتكلم عما يتعلق بهذا المقام بوضوح هذه الأدلة؟
ج: تُسنَّ زيارة المسجد النبوي، وهي في مواسم الحج وفي غيره سواه؛ لما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله  قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه البخاري. واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعن أبي سعيد الخدري  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه. وعن عبدالله بن الزبير  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه
إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا» أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وعن جابر  أن رسول الله  قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه» أخرجه أحمد وابن ماجه.
فإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي استحب له أن يقدم رجله اليمنى، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك إذا دخل سائر المساجد، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، والأولّى أن يصليها في الروضة الشريفة؛ لما ورد عن أبي هريرة : أن رسول الله  قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي» أخرجاه، وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : «ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة»، وفي رواية من حديث عبدالله بن زيد: «ما بين هذه البيوت –يعني بيوته- إلى منبري روضة من رياض الجنة» أخرجهما أحمد، وعن أم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي  قال: «قواعد منبري رواتب في الجنة» أخرجه أحمد، ثم بعد فراغ الإنسان من تحية المسجد يزور قبر النبي  وقبري صاحبية أبي بكر وعمر فيقف قبالة وجهه بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام، قائلاً: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ لما ورد عن أبي هريرة : أن رسول الله  قال: «ما من أحد يسلم علي إلّا ردّ الله علي روحي حتى أرد عليه» رواه أبو داود.
قال ابن القيم –رحمه الله-:
فإذا أتينا المسجد النبوي
بتمام أركان لها وخشوعها
ثم الثنينا للزيارة نقصد القبر
فتقوم دون القبر وقفة خاضع
فكأنه في القبر حي ناطق
ملكتهُمو تلك المهابة فاعترت
وتفجّرت تلك العيون بمائها
وأتى المسلم بالسلام بهَيْبةٍ
لم يرفع الأصوات حول ضريحه
كلا ولم ير طائفًا بالقبر
ثم أنثنى بدعائه متوجهًا
هذه زيارة من غدا متمسكًا
صَلّيْنا التحية أولاً ثِنتان
وحضور قلب فعل ذي إحسان
الشريف ولو على الأجفان
متذلل في السرَّ والإعلان
فالواقفون نواكس الأذقان
تلك القوائم كثرة الرجفان
ولطالمَا غاضت على الأزمان
ووقار ذي علم وذي إيمان
كلا ولم يسجد على الأذقان
أسبوعًا كأن القبر بيتٌ ثان
لله نحو البيت والأركان
بشريعة الإسلام والإيمان
ثم يتقدم قليلاً فيسلم على أبي بكر، ثم يتقدم فيسلم على عمر - رضي الله عنهما -، وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: السلام عليك يا أبتاه، وهذه الزيارة تشرع للرجال خاصة، أما النساء فلا؛ لما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله  قال: «لعن زّورات القبور» أخرجه الترمذي؛ وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله  والدعاء فيه ونحوه مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، ويحرم الطواف بالحجرة النبوية، ولا يجوز لأحد أن يتمسح بها أو يقبلها.
قال الشيخ تقي الدين: اتفقوا على أنه لا يقبّله ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك وكذا مسَّ القبر أو حائطه ولصق صدره به وتقبيله، وليست زيارة قبر النبي  بواجبة ولا شرطًا في الحج، كما يظنه بعض الجهال، بل هي مسنـونة في حـق من زار مسجـد النبي  أو كـان قـريبًا منه؛ أما البعيد له شد الرحيل لقصد زيارة القبر؛ للحديث المتقدم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، ولو كان شد الرحل لقصد قبره –عليه السلام- أو قبر غيره مشروعًا لدلّ الأمّة عليه وأرشدهم إلى فضله؛ لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية وقد بلّغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر.
ويُستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه؛ لما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: «كان النبي  يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ويصلي فيه ركعتين»، وعن سهل بن حنيف ، قال رسول الله : «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، واللفظ له والحاكم.
ويُسن لزائر المدينة أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء، وقبرة حمزة ؛ لأن النبي  كان يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة» أخرجه مسلم، وتقدم ما يُسن قوله: إذا زار القبور في آخر كتاب الجنائز، ويُسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجهًا إلى بلده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؛ لما في البخاري عن ابن عمر أن النبي  كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، ثم يقول: فذكره، ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم: تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك، رواه سعيد عن ابن عمر.
قال في «المستوعب»: وكانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب. انتهى.
وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : «يغفر للحاج ولـمن استغفر لـه الحاج» رواه البزار، والطبـراني في «الصغير»، وابـن خـزيمة في «صحيحه»، والحاكم، ولفظهما قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : «الحجاج والعّمار وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم» رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، ولفظهما قال: «وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي». والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
وقد نظم بعضهم من لا يرد دعاؤهم، فقال:
وسَبْعةٌ لا يَرُد اللهُ دَعْوَتُهم
ودَعوةٌ لأخ بالغَيْبِ ثُم نبي
مَظلومُ والدُ ذو صَوْم وذو مَرضِ
لأمّةٍ ثم ذو حَجٍّ بذاك قضِى
س260: تكلم بوضوح عن صفة العمرة من المكي وغيره؟ وبين من أين يحرم لها؟ وحكم تكرارها ومتى يحل منها؟ وهل الأفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ وهل تجزي عمرة القارن وعمرة التنعيم عن عمرة الإسلام، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف؟
ج: من أراد العمرة وهو بالحرم مكيًّا أو غيره خرج فأحرم من الحل وجوبًا؛ لأنه ميقاته ليجمع بين الحل والحرم، والأفضل إحرامه من التنعيم لأمره  عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي  وقَّت لأهل مكة التنعيم فيلي التنعيم الجعرَّانة فالحديبية فأبعد عن مكة، وحرام إحرام بعمرة من الحرم لتركه ميقاته، وينعقد إحرامه وعليه دم، ثم يطوف ويسعى لعمرته، ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصّر، ولا بأس بها في السُّنة مرارًا. روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، واعتمرت عائشة مرتين، وقال : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» متفق عليه.
وعن عبدالله بن مسعود  قال: قال رسول الله : «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة» رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعًا، وقال: هو بدعة؛ لأنه لم يفعله –عليه أفضل الصلاة والسلام- ولأصحابي على عهده إلا عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقًا، والعمرة في غير أشهر الحج أفضل منا في أشهر الحج وأفضلها في رمضان؛ لحديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة» متفق عليه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي  قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة - أو حجة مَعي» متفق عليه، وقيل: أن العمرة في الحج أفضل، واختاره ابن القيم -رحمه الله- في
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع**


عدل سابقا من قبل حسن الذهبى في السبت يوليو 02, 2011 6:33 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

 كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)** - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)**    كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)** - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت يوليو 02, 2011 6:29 am

«الهدي» (ص361).
والمقصود أن عُمَرةُ كُلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين؛ فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك؛ وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه أمَرَ أمِّ معْقِل، لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها «أن عُمْرةً في رمضان تعدل حجة»، وأيضًا: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع؛ ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه  في عمره لا إلى الأوقات وأحقها بها فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتالها والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم، فليرشد إليه. انتهى.
قال أنس: حج النبي  حجة واحدة واعتمر أربع عمر واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذًا قسم غنائم حنين. متفق عليه. ولا يكره إحرام بالعمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق؛ لعدم نهي خاص به وتجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، وتجزي عمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام؛ لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، قال لها النبي  حين حلّت منهما: «قد حللت من حجك وعمرتك»؛ وإنما أعمرها من التنعيم قصدًا لتطييب خاطرها وإجابة لمسألتها.
س261: ما هي أركان الحج؟ وما هي واجبات الحج؟ وماذا على من ترك ركنًا أو واجبًا أو سُّنة؟ وما هي أركان العمرة؟ وما هي واجباتها؟ واذكر ما تستحضره من دليل؟
ج: أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة؛ لحديث: «الحج عرفة» رواه أبو داود. والثاني: طواف الزيارة؛ لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ. والثالث: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فلا يصح بدونها؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
الرابع: السعي بين الصفا والمروة؛ لحديث عائشة: طاف رسول الله  وطاف المسلمون -يعني بين الصفا والمروة- فكانت سُّنة فلعمري ما تم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم؛ ولحديث: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد وابن ماجه وواجباته الإحرام من الميقات، لما تقدم. الثاني: وقوفُ من وقف بعرفة نهارًا إلى غروب الشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة وتقدم. والثالث: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وَافَىَ مُزْدلفة قبَل نصف الليل وتقدم موضحًا. والرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لفعله –عليه الصلاة والسلام- وأمره به. والخامس: رمي الجمار مرتبًا وتقدم مفصلاً. والسادس: الحلق أو التقصير؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم، فقال: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولأن النبي  أمر به، فقال: «فليقصِّر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة» متفق عليه.
وفي حديث أنس: أن النبي  أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم، وتقدم أكثر الأدلة. السابع: طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.
وأركان العمرة ثلاثة: الأول: الإحرام بها لما تقدم في الحج. والثاني: طواف. والثالث: سعي. وواجباتها: شيئان، إحرام من الميقات أو الحل، وحلق أو تقصير كالحج، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجًا أو عمرة، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومَن ترك واجبًا فعليه دَم؛ فإن عدمه فكصوم مُتعة يَصوم عشرة أيام في الحج وسبعةَ إذا رجع وتقدم.
والمسنون من أفعال الحج وأقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع في موضعهما وكاستلام الركنين وتقبيل الحجر والخروج للسعي من باب الصفا وصعوده عليها وعلى المروة والمشي والسعي في مواضعهما والتلبية والخطبة والأذكار والدعاء في مواضعهما والاغتسال في مواضعه والتطيب في بدنه وصلاته قبل الإحرام وصلاته عقب الطواف، واستقبال القبلة حال رمي الجمار لا شيء في تركه.
تتمة
يعتبر في أمير الحاج كونه مطاعًا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه، فتعتبر أهليته له.
قال في «الاختيارات الفقهية»: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلاً؛ فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا (ص119).
أركان الحج وواجباته
ووقفة تعريف وطوف زيارة
وواجبه رمي وطوفُ مَوَدعِ
وبَيْتوتَةٌ في مَشْعر وَمِنىً إلى
ووقفةُ من وافى إلى عَرَفاتهِ
لغير سقاة في الأخير أو الرعا
وسعي وإحرام فأركانه قَدِى
وحَلقٌ وإحرام مِن المتجدد
بُعَيْدَ انتصافِ الليل يا ذا الترشد
نهارًا إلى إتيان ليل المُعَيِّدِ
وبَاقي الذي قد مَرِّ سُنة مرشد
أركان العمرة وواجباتها
وأركانها الإحرام والطواف يا فتى
واجبها الإحرام ميقاتها افهمن
ولا شيءَ في ندْبٍ وفي واجبٍ دمٌ
وسعي على خلف كحجٍّ به ابتدى
وحلق أو التقصير للرأس اعدِدِ
بإهماله والركنُ حتم التعَبدِ
35- باب الفوات والإحصار
س262: ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ ومتى يفوت الحج؟ وإذا فات فماذا يعمل إذا وقف كل الحجيج الثامن أو العاشر خطأ فما الحكم؟ وإذا وقف بعضهم الثامن أو العاشر خطأ فما الحكم؟ وتكلم عمن منع البيت؟
ج: الفوت مصدر فات يفوت كالفوت، وهو سبق لا يدرك فهو أخص من السبق، والحَصْرُ المنْعُ والتضييق حَصَرَهُ يحصُرهُ حَصرًا ضَيَّقَ عليه وأحاط به والحصر الضيق، والحبس والحصير المحبس، ومنه قوله تعالى: وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً أي محبسًا، وقوله تعالى: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أي ضاقت، مَن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته لعذر من حصر أو غيره؛ فإنه الحج ذلك العام؛ لقول جابر: «لا يفوت حج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع»، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله  ذلك؟ قال: «نعم» رواه أحمد والأثرم؛ ولحديث: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، فقد تم حجه» فمهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع، وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار، وانقلب إحرامه بالحج إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل عمرة قارنًا كان أو غيره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر، وعنه لا ينقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعي فقط.
قال ناظم المفردات:
من فاته الوقوف خاب الأربُ
وعنه بل إحرامه لا يبطلُ
بعمرة إحرامه يَنقلبُ
مِن حجه ويلزم التحللُ
وعلى مَن لم يشترط أوّلا بأن لم يقل في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيثُ حَبَسْتني قضاء حَجٍّ فاته حتى النفل؛ لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت؛ فإن أدركت قابلاً فحج واهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي، وللبخاري عن عطاء مرفوعًا نحوه.
وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: «من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» وعمومه شامل للفرض والنفل والحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات، وأما حديث: «الحج مرة»، فالمراد الواجب بأصل الشرع والمحصر غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج.
وعلى من لم يشترط أولاً هدي من الفوات يؤخر إلى القضاء؛ فإن عدم الهدي زمن الوجوب، وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات صام كمتمتع لخبر الأثرم أن هبَّار بن الأسود حج من الشام، فقدم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال: فانطلق إلى البيت، فطف به سبعًا، وإن كان معك هَدية فانحرها، ثم إذا كان قابل فاحجج؛ فإن وجدت سعة فاهد، ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء.
وإن وقف كل الحجيج الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، أو وقف الحجيج إلا يسيرًا الثامن أو العاشر من ذي الحجة خطأ أجزأهم؛ لحديث الدارقطني عن عبدالعزيز بن جابر بن أسيد مرفوعًا: «يوم عرفة الذي يُعرِّف الناس فيه»، وله ولغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون»؛ ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء وظاهره سواء أخطؤا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم، وقال في «المقنع»: وإن أخطأ بعضهم؛ فإنه الحج، والوقوف مَرّتين. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: بدعة لم يفعله السلف.
ومَن مُنِعَ البيت ولو كان منعه بعد الوقوف بعرفة أو كان المنع في إحرام عمرة ذبح هديًا بنية التحلل وجوبًا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ ولأنه –عيه الصلاة والسلام- أمر أصحابه حين حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا وسواء كان الحصر عامًّا للحاج أو خاصًا كمن حبس بغير حق أو أخذه نحو لص؛ لعموم النص ووجود المعنى؛ فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام بنية التحلل قياسًا على المتمتع وحل ولا إطعام في الإحصار؛ لعدم وروده.
ولو نوى المحصر التحلل قبل ذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه لم يحل لفقد شرطه وهو الذبح أم الصوم بالنية واعتبرت النية في المحصر دون غيره؛ لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر؛ فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها، فافتقرت إلى نيَّة، ولزم من تحلل قبل الذبح والصوم دم لتحلله، وقيل: لا يلزمه دم؛ لذلك جزم به في «المغني» و«الشرح الكبير».
س263: تكلم عما يلي: محصر تحلل قبل فوات الحج؟ مَن جن أو أغمي عليه، مَن أحصر عن طواف الإفاضة؟ مَن حصر عن واجب؟ مَن صد عن عرفة؟ مَن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق؟ مَن اشترط في ابتداء إحرامه أنَّ محَليِّ حيث حبستني؟
ج: ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوات الحج؛ لظاهر الآية لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه ومثله في عدم وجوب القضاء مَن جن أو أغمي عليه ومَن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف للإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى، ومَن حصر عن فعل واجب لم يتحلل وعليه دم بتركه، كما لو تركه اختيارًا وحَجُّه صحيح لتمام أركانه؛ ومَن صدَّ عن عرفة في حج تحلل بعُمْرة مجانًا، ومَن أحصر بمرض أو بذهاب نفقة بقي محرمًا حتى يقدر على البيت؛ فإن فاته الحج تحلل بعمرة؛ لأنه
لا يستَفيدَ بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ولا التخلص من أذى به بخلاف حصر العدو؛ ولأنه –عليه الصلاة والسلام- لما دخل على ضباعة بنت الزبير، وقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط؛ ولحديث: «من كسر أو عرج فقد حلّ» متروك الظاهر؛ فإنه لا يصير بمجرده حلالاً؛ فإن حملوه على إباحة التحلل حملنا على ما إذا اشترط، على أن في الحديث كلامًا؛ لأن ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه، وهذه رواية اختارها الخرقي، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، والرواية الثانية له التحلل بذلك، وروي نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي؛ لأن النبي  قال: «من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» رواه النسائي. ولأنه محصور فيدخل في عموم قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ يحققه أن لفظ الإحصار: إنما هو للمرض ونحوه، يُقال: أحصره المرض إحصارًا، فهو محصور، وحصره العدو فهو محصور، فيكون اللفظ صريحًا في محل النزاع، وحصر العدو مقيس عليه؛ ولأنه مَصْدُودٌ عن البيت أشبه مَن صده العدو، وكذا من ضل الطريق.
وفي «الاختيارات الفقهية»: والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها، وجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة. انتهى (ص120 منها).
ومن شرط ابتداء إحرامه أن محليِّ حيث حبستني، فله التحلل مجانًا في الجميع من فوات وإحصار ومرض ونحوه، ولا دم عليه؛ لظاهر خبر ضباعة؛ ولأنه شرط صحيح، فكان على ما شرط. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ومما جاء من النظم في ذلك
ومَن جاء يوم النَّحر والفجر طالع
ولم يتحلل منه إلا بعمرة
ويقضي بلا شرط ولو نفل حجه
ومَن بعد إحرام يصدّ ولم يجد
وإن هو لم ينو الخروج بنحره
فإن لم يجد هديًا فصومه عشرة
ومَن صُدًّ عن تعريفه حَسْبُ فاحكمن
وفي حصر سقم أو توَى المال أو خَفَي
فإن فاته حج تحلّلْ بعمّرة
إلى عرفات آب أوبة مُكمدِ
مُكمّلة في الظاهر المتأطّد
ويلزمه هَدْيٌ على المتأكد
طريقًا لينحر هَدْيَهُ حيث مصدَدِ
من النسك لم يحلل بغير تردُّد
ومَن ينو حلاً قبل هذا ليفتدي
بإحلاله بالعمرة افهم تُسدَّد
الطريق ليبقى مُحرمًا في المسدّد
وهذا إذْ لم يشترط حين يبتدِي
ومما رأى أنه من المناسب سوقه في هذا الموضع الأبيات التي تلي من منظومة ابن القيِّم المسماة «الميمية» وهي تتعلق بالحج:
أما والذي حَجّ المُحبَّونَ بَيته
وقد كشَفوا تِلكَ الرؤوس تواضعًا
يُهلُّونَ بالبطحَءِ لبيكَ رَبّنا
دَعَاهم فلبُّوهُ رضًا ومحَبّةً
تراهم على الأنضَاءِ شُعثًا رؤسهمْ
وقد فارقُوا الأوطانَ والأهلَ رغبةً
يَسيرونَ في أقطارها وفجاجهَا
ولما رأتْ أبصارُهم بيتَهُ الذي
كأنهموا لم يَنصِبوا قَطُّ قَبَلهُ
وقد غرِقتْ عَينُ المحِب بدمعها
فللّه كم مِنْ عَبْرةٍ مُهرَاقةٌ
إذا عايَنْتهُ العَين زالَ ظَلامُها
فلا يَعرفُ الطرفُ المُعَاينُ حُسْنَه
ولا عجبًا مِن ذا فحينَ أضافهُ
كساهُ مِن الإجلالِ أعظمَ حُلة
فمن أجل ذا كل القلوب تحبُّهُ
ورَاحوا إلى التعريف يرجونَ رحمه
فللّه ذاكَ الموقِفُ الأعظم الذي
ويَدْنو به الجبَّارُ جلَّ جَلاله
يَقولُ عِبادي قد أتوني مَحَبِّةً
وشهدكم أني غفرت ذنوبّهمْ
فبُشْرَاكمُ يا أهل ذَا الموقفِ الذي
فكم من عتيق فيه كمّل عَتْقهُ
وما رُؤْي الشيطانُ أحقَر في الورى
وذاك لأمرٍ قد رآهُ فغَاظهُ
ومَا عايَنتْ عَيناهُ من رحمة أتت
بنَى مَا بنَى حتى إذا ظنّ أنهُ
أتى الله بُنيانًا له مِن أسَاسِهِ
وكم قدرَ ما يَعلو البناءُ وينتهي
وراحوا إلى جمعٍ وبانوا بمشعر
إلى الجمرة الكبرى يُريدونَ رَميها
منازلهم للنّحر يَبْغونَ فضْلهُ
فلو كان يُرْضي الله نحْرُ نفوسهم
كما بذَلوا عِند الجِهاد نُحورهم
ولكنهم دَانوا بوَضع رءوسهمْ
ولما تقَضَّوا ذلكَ التفتَ الذي
دعاهمْ إلى البيت العتيق زَيارَةً
فللّه ما أبهَى زِيارتهم لهُ
ولله إفضال هناكَ ونِعَمةٌ
وعادوا إلى تلكَ المنازل من منًى
أقاموا بها يَومًا ويَومًا وثالثًا
وراحوا إلى رَمي الجمار عَشيّةً
ولو أبْصرت عَيناكَ موقفهم بها
يُنادونه يا ربِّ يا ربِّ إننَا
وهانحن نرجوا منك ما أنت أهله
ولما تقَضوا من منى كل حاجةٍ
إلى الكعبةِ البيت الحرام عشية
ولما دَنا التوديع منهم وأيقَنوا
ولمْ يَبق إلا وقفةً لمُوادِعِ
ولله أكبادٌ هنَالِكَ أودعَ الغَرام
وللهِ أنفَاسٌ يكادُ بحَرِّهَا
فلم ترَ إلا باهِتًا متَحَيِّرًا
رَحلْتُ وأشوَاقي إليكم مقيمةٌ
أوَدِّعكم وَالشوق يثني أعِنّي
هنَالكَ لا تثريب يومًا على امرئٍ
ولبُّوا له عِندَ المهَلِّ وأحْرَموا
لِعزّةِ مَنْ تعْنُوا الوجُوهُ وتُسْلِمُ
لكَ الحمدُ والملكُ الذي أنت تعلمُ
فلما دَعوهُ كانَ أقرَبَ منهُمُو
وغُبْرًا وهم فيها أسَرُّ وأنعَمُ
ولم تَثْنِهمْ لذّاتهمْ والتّنَعَمُ
رجالاً وركبانًا وللهِ أسْلمُوا
قلوبُ الوَرَى شوقًا إليهِ تصوَّمُ
لأنّ شقاهم قد ترَحّلَ عنهُمو
فينظرُ مِن بينَ الدموع ويَسجمُ
وأخرى على أثارِها تتقّدِّمُ
وزالَ عن القلبِ الكئيبِ التألم
إلى أن يَعُودَ الطرفُ والشّوقُ أعظمُ
إلى نفسه الرحمنُ فهوَ المعَظمُ
عليها طرازٌ بالملاحة مُعْلَمُ
وتخْشَعُ إجلالاً لهُ وتُعَظم
ومغفرةً ممن يَجودُ ويُكْرمُ
كموقف يوم العرض بل ذاكَ أعظمُ
يُباهِي بهم أملاكه فهوَ أكرَمُ
وإني بهمْ برٌّ أجودُ وأرْحَمُ
وأعطيتهُم ما أملّوه وأنعَمُ
به يَغفر الله الذنوبَ ويَرحَمُ
وآخر يستشفي ورَبّك أرَحمُ
وَأدْحرَ منه عِندهَا فهوَ ألْوَمُ
فأقبَلَ يَحثو للترابِ ويَلطِمُ
ومغفرة مِن عند ذِي العرش تُقسم
تمكنَ مِن بُنيانِه فهوَ مُحْكُم
فخرَّ عليهِ سَاقِطًا يتهَدّم
إذا كانَ يَبنيهِ وذو العرش يهدمُ
الحَرامِ وصلوا الفجرَ ثم تقدّموا
لِوقْتِ صلاة العيد ثم تَيمّموا
وإحياءَ نُسْكٍ من أبيهم يُعَظموا
لجادُوا بها طوْعًا وللأمر سلّموا
لأعدائه حتى جرى منهمُ الدمُ
وذلكَ ذلٌّ للعَبيد ومِيَسمُ
عليهم وأفَوا نذرَهم ثم تمّموا
فيا مَرْحبًا بالزائرين وأكرمُ
وقد حصلتْ تلك الجوائز تقسم
وبرٌّ وإحسانٌ وجودٌ ومَرْحمُ
وقالوا مُناهُم عِندها وتنَعّموا
وأذٍّنَ فيهم بالرحِيل وَأعلِموا
شِعارهُم التكبير والله معهم
وقد بسطوا تلك الأكف ليُرحموا
عبيدك لا نرجوا سِوَاكَ وتعلم
فأنت الذي تعطي الجزيلَ وترحم
وسالت بهم تلكَ البطاحُ تقدموا
وطافوا بها سبعًا وصلوا وسلموا
بأن التداني حبله متَصَرِّمُ
فللّه أجفانٌ هناك تسَجَّم
بها فالنار فيها تضَرّشم
يذوب المحبُّ المستهَام المتَيَّم
وآخرَ يبْدِي شَجْوَه يترَنمُ
ونار الأسَى مِني تشبُ وتضرم
إليكم وَقلبي في حَمَاكم مخَيم
إذا مَا بَدَا منه الذي كانَ يُكتَمُ
هذا آخر ما تيسر لي جمعه في هذا الجزء الثاني من الأسئلة والأجوبة الفقهية مبتدأ به من كتاب الزكاة ومنتهيًا به إلى آخر كتاب الحج والعمرة.
ويليه الجزء الثالث منه إن شاء الله تعالى، وأوله كتاب الأضاحي.
وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء الثاني المذكور الساعة 11 ونصف من يوم الجمعة المبارك أول ربيع الأول سنة 1385هـ خمس وثمانين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة الموافق 30/6/1965م.
والله المسئول أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعًا عامًا إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا،،،
عبدالعزيز المحمد السلمان
المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض
وقف لله تعالى
من استغنى عن الانتفاع به فليدفعه إلى من ينتفع به
من طلبة العلم وغيرهم
بسم الله الرحمن الرحيم
فهرست الجزء الثاني من كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية
ص
كتاب الزكاة وبيان حكمها وحكم جاحدها 2
مدة استتابة جاحد الزكاة وصفة توبته، وحكم منع الزكاة بخلاً هل يقتل حدًا أم كفرًا؟ 3
الأصل في مشروعية الزكاة وبيان متى فرضت؟ 3
ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه، وشروط وجوبها 4
وما يخرج بقيد الشروط 5
نصاب الزكاة وإذا نقص النصاب في بعض الحول، الحكمة في إسقاط الزكاة القليل ومن أين تخرج الزكاة؟ 6
ما تجب الزكاة في عينه، إذا فر من الزكاة، إذا أتلف جزءًا من النصاب لينقص؟ 7
زكاة الدين على ملئ أو غيره 8
مال الصبي والمجنون، زكاة المرهون والموصى به والموقوف، حصة الضارب 9
الدين الذي قبل الوجوب والذي بعده، المال المودع، وما زاد على النصاب ومن له مال غائب وتعريف الوقص 10
أرش جناية عبد التجارة، ومن له عرض قنية يباع أو أفلس وعليه دين وعنده مال، ابتداء حول الصداق والأجرة والخلع وصداق المرأة 11
ما تجب فيه الزكاة الذمة أم المال، وما في ذلك من خلاف 13
تعلق الزكاة بما تجب فيه، إذا أتلف النصاب مالكه، التصرف فيما وجبت فيه الزكاة، حكم الرجوع على البائع بها بعد لزوم البيع 13
هل إمكان الأداء معتبر في وجوبها وهل تسقط بتلف المال؟ 14
من مات وعليه دين وزكاة أو أضحية ودين أو نذر وزكاة 15
زكاة بهيمة الأنعام، وشروط وجوب الزكاة فيها 19
أقل نصاب الإبل والواجب فيه، والدليل على ذلك، صفة الشاة المدفونة زكاة، ما دون الخمس والعشرين 20
إخراج بعير أو بقرة أو نصفا شاتين من الشاة، من وجبت عليه بنت مخاض وهي اعلى من الواجب أو معيبة أو ليست من الواجب 21
إذا بلغت عددًا يتفق فيه الفرضان ما هو الجبران، من وجبت عليه الزكاة وعدم النوعين أو أحدهما أو عيبهما أو عدم كل سن وجب 22
زكاة البقر، أول نصابه، وفرضه، ودليله 25
إذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان 26
زكاة الغنم، أول نصابه، وفرضه، ودليله، ومتى تستقر الفريضة، ما يجوز أخذه من الغنم، وما لا يجوز أخذه. 27
إذا اجتمع في نصاب صغار وكبار وذكور وإناث. إذا خرج سنًا أعلى من الواجب 29
حكم إخراج القيمة عن ما وجب في السائمة 31
تعريف الخلطة أوصافًا وأعيانًا. الخلطة تارة تفيد تخفيفًا، وتارة تثقيلاً. وإذا بطلت أهلية خليط. إذا لم يثبت لهما حكم الانفراد، وإذا ثبت 32
مثال ثبوت الحكم لأحد الخليطين إذا ملك نصابًا ثم آخر، إذا كانت الماشية متفرقة في بلدين 34
لا تؤثر الخلطة في غير السائمة 35
من أين يأخذ الساعي ما وجب في مال الخلطة، قول مرجوح عليه إذا أخذ الساعي أكثر من الواجب. إذا أخرج خليط بدون إذن خليطه 36
زكاة الخارج من الأرض، والأصل في زكاته وتعريفه. ما لا تجب فيه من الحبوب والثمار 38
ما لا تجب فيه من الثمار الخضروات، شروط وجوبها في الحبوب والثمار 39
مقدار النصاب في الحب والثمر. 40
ضم الثمار بعضها إلى بعض زكاة نصاب الحبوب والثمار 41
وقت استقرارها، وإذا تلفت قبل الوضع بالجرين 43
وقت إخراج زكاة الحب وإذا احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه 44
حكم اشتراء الزكاة، بعث الخارص قطع الثمرة مع حضور الساعي 45
صفة خرص الثمر إذا كان نوعًا أو أنواعًا والحكمة في الخرص
وتعريف الخرص 46
ما يتركه الخارص، إذا أتلف المالك الثمر أو تلف بتفريطه وإذا ادعى ربّ المال غلط الخاص، إذا أبى الخارص أن يترك لرب المال شيئًا 47
الحكمة في ترك الثلث أو الربع وحكم الإهداء قبل إخراج الزكاة والأكل إذا كان مشترك 48
زكاة الأرض المستعارة والمستأجرة، على من زكاة زرع الأرض المغصوبة؟ 49
الأرض الخراجية والعشرية 50
زكاة العسل نصابه، الواجب فيه لا تتكرر زكاة المعشرات، ما ينزل من السماء. 51
المعدن تعريف مثاله، الواجب فيه وقت وجوب الزكاة فيه ومصرفه، وهل تؤخذ زكاته من عينه؟ 52
مؤنة السبك والتصفية لا يحتسب بها، حكم إخراج زكاته قل سبك وتصفية، متى وقت استقرار وجوب زكاته، إذا تلف هل أسقط، إذا سبق إثنان إلى معدن 53
لا تتكرر زكاة المعدن ضم جنس إلى آخر الزيادة والمخرج م البحر 54
الركاز الواجب فيه ومصرفه 56
متى يجب الخمس إخراجه من غير الركاز، لا يمنع الدين خمس الركاز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه. إذا وجده أجير أو مكاتب أو ذمي 57
إذا وجد في شارع أو مملوك أو خربة أو أرض لا يعلم مالكها 57
زكاة الذهب والفضة، ما تجب فيه الزكاة من الأثمان، أقل نصاب الذهب والفضة ومقداره في الريال والجنيه والأوراق الموجودة 59
مغشوش الذهب والفضة إخراج رديء عن أعلى. 60
ضم أحد النقدين إلى الآخر. ضم قيمة العروض إلى كل منهما 61
زكاة الحلي وما فيها من خلاف وتفصيل وأدلة كل من القولين 62
الحلي المحرم وما أعد للكراء أو النفقة، ما يقوم به مباح الصناعة العبرة بالوزن 65
ما يباح للرجل من الذهب والفضة وما يباح للنساء 66
زكاة العروض وما يشترط لزكاتهما 68
إذا ملك عروضًا بإرث أو بفعله، من عنده عرض لتجارة فنواه للقنية ثم للتجارة، وقت تقويم العروض صفة تقويم الأمة المغنية والعبد الخصي وآنية الذهب والفضة 69
بيع نصاب من العروض بغيره، إذا حال الحول والسوم ونية التجارة موجودان 70
إذا ملك نصاب سائمة للتجارة أو أرضًا لتجارة فزرعت أو نخلاً لتجارة فأثمر، إذا اشترى شقصًا مشفوعًا لتجارة ثم تغيرت القيمة وإذا اشترى صبَّاغ ما يصبغ به أو دَّباغ ما يدبغ به 71
زكاة الفطر، حكمها، الأصل في مشروعيتها، والحكمة فيها، مصرف صدقة الفطر، وإذا كان عليه دين من وجبت عليه 73
من تجب عليه فطرة القن والزوجة والمكاتب والقريب، إذا لم يفضل مع من وجبت عليه إلا بعض صاع 74
فطرة البائع الحامل، فطرة الأجير والظئر، من وجبت نفقته في بيت المال، فطرة الناشز، فطرة الزوجة الصغيرة 74
القن المشترك، فطرة من له أكثر من وارثه، الملحق بأكثر من واحد، إذا كان بعض الملاك عاجز وبعضهم قادر، من لزمت غيره فطرته له طلبه بإخراجها إذا أخرجها بنفسه، إذا أخرج عمن لا تلزمه فطرته 75
وإذا لم يجد للجميع ممن تلزمه فطرهم إخراجها عن الجنين وقت وجوب إخراجها، ووقت الجواز، إذا مات من وجبت عليه 76
وقت الأفضلية لإخراجها، تأخيرها عن يوم العيد، مكان الإخراج 77
مقدار الصاع النبوي، إخراج الدقيق المجموع من الأصناف الخمسة 79
ما لا يجزي إخراجه وبيان الأفضل
إخراج القيمة، ما يشترط في إخراج الدقيق فطرة، إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة والعكس 80
إخراج الزكاة، متى يجب، حكم تأخيرها 83
وإذا غيب ماله من يخرج الزكاة عن الصبي والمجنون 84
النية في الزكاة، الصور التي يقبل فيها قول من طولب بدفع الزكاة 86
إذا نوى عن ماله الغائب وإن كان تالفًا فعن الحائض 87
الإسرار في الصدقة والإظهار 88
دفعها إلى الإمام أو الساعي 89
المسنون قوله عند الأخذ والدفع، حكم نقل الزكاة 90
مؤنة دفع الزكاة، إذا كان المال ببادية أو خلا البلد عن مستحق وقت بعث السعاة 92
محل وسم ما حصل من بهيمة الأنعام، وما يكتب عليها 93
حكم تعجيل الزكاة 96
إذا عجّلها فمات القابض أو ارتد 97
ما يشترط لملك الفقير لها 98
باب أهل الزكاة، من هم، حكم صرفها لغيرهم، وهل في المال حق واجب سوى الزكاة 99
الغارمون قسمان، الغزاة في سبيل الله 101
مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين من ملك من الأثمان ما لا يقوم بكفايته 103
ما يعطاه العامل على الزكاة 104
إذا عمل الإمام أو نائبه 106
مقدار ما يأخذه المؤلف، ما يعطاه الغارم 107
ما يعطاه ابن السبيل، إذا استدان مكاتب مالاً أداه لسيده وعتق بأدائه إلخ، دفعها لصغير وقضاء الدين منها، دفعها لمن بعضه حرّ، دفعها للغريم 108
سؤال ما أبيح للإنسان أخذه إعطاء السؤال، قبول المال، من سأل واجبًا مدعيًا أو غرمًا إلخ، من ادعى عيالاً 109
تعميم الأصناف صرفها للأقارب من فيه سببان، الاقتصار فيها على واحد 110
الذين لا يجزي دفعها إليهم، والذين لا يجوز دفعها إليهم غير من تقدموا، من لا يجوز دفع الزكاة إليه له الأخذ من صدقة التطوع 113
صدقة التطوع 120
وقت أفضلية الصدقة من الزمان والمكان، الأدلة على ذلك 121
الصدقة على ذي الرحم، من الذي يلي ذي الرحم في الأفضلية 122
ما تستحب به الصدقة، إذا تصدق بما ينقص المؤنة 123
فوائد الزكاة والمضار المترتبة على منعها 126
كتاب الصيام، حكم صوم رمضان حكمة الصيام، متى فرض، متى يجب صومه 131
حكم صوم يوم الشك، والأحكام التي تتعلق بصيامه وإذا لم يره إلا واحد 133
المستحب قوله لمن رأى الهلال 134
إذا رأى أهل بلد الهلال دون غيرهم 135
من رأى هلال رمضان وردّ قوله، أو رأى هلال شوال 136
إذا ثبتت الرؤية نهارًا 137
إذا صاموا بشهادة إثنين ثلاثين يومًا، شروط صحة الصوم، وشروط وجوبه 138
من اشتبهت عليه الأشهر، مَن عجز عن الصيام، من الذي يسنّ له الفطر 139
من أيس من البرء ثم عوفي الوطء لمن به شبق أو مرض إذا سافر ليفطر 141
الذي يباح له الفطر 142
حكم الفطر لمن قبل ولدها ثدي غيرها، إذا تغير لبن المرضعة بسبب صومها من الذي يجب عليه الفطر 143
النية في الصيام 144
صوم من جنّ أو أغمي عليه. صوم النفل في أثناء النهار 145
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 148
المأمومة والجائفة والحقنة 149
الجماع عند طلوع الفجر. تأخير الاغتسال عن الجماع إلى بعد طلوع الفجر. من احتلم وهو صائم. من أكل وشرب ناسيًا ممن عليه الصوم. من أفطر ظانًا أنها غربت من طار إلى حلقة ذباب أو غبار. المبالغة في المضمضة والاستنشاق 150
المذي والإنزال بتكرار النظر. من شك في طلوع فجر ثاني. من أكل معتقد أنه ليل. 152
من أكره على الأكل أو صب في حلقه ماء 152
ما يلزم من جامع في نهار رمضان 153
المرأة المجامعة إذا جامع من نوى الصوم في سفره 154
ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 155
ما يجب على الصائم اجتنابه، ودليل ذلك 156
ما يُسن للصائم ودليل ذلك 158
قضاء رمضان، إذا اجتمع نذر وقضاء رمضان، وحكم التطوع قبل قضاء رمضان. من أخر قضاء رمضان 160
مَن مات وعليه نذر في الذمة 162
صوم التطوع 164
الأيام التي يُسن صيامها 164
الأيام التي يكره صيامها، ما في ذلك من تفاصيل وأدلة 167
التشبه بالكفار 169
الأيام التي يحرم صيامها 171
حكم قطع الفرض والنفل 172
صلاة التراويح، حكمها ووقتها 174
عدد التراويح 175
ما ورد في الحث على قيام رمضان وإحياء العشر الأواخر 179
ليلة القدر والدعاء المستحب قوله 180
كتاب الاعتكاف، ما يتعلق بالاعتكاف من الأسئلة والأجوبة (من س إلى س ) 183
كتاب الحج والعمرة، حكم الحج والعمرة 198
مما يتعلق بباب الحج والعمرة من النظم 200
متى فرض الحج، شروط وجوبه الأدلة على ذلك 201
إذا أسلم أو أفاق ثم أحرم إلخ 204
إحرام المميز وغير المميز، رمى الحلال عن المحرم لا يعتد به 205
مما يتعلق بالقن والزوجة 206
إذا أحرم حر نفل فهل لأبويه تحليله من الإحرام، إذا أراد أن يحرم فهل لهما منعه. هل لغريم المدين تحليله، إذا أراد السفيه المبذر حج فرض فليس لوليه منعه. 207
الاستطاعة، إذا بذلت له، إذا جنَّ من استطاع 208
من عجز عن السعي 210
استنابة العاجز، إذا استتاب ثم عوفي 211
إذا حج أجنبي عمن وجب عليه 212
من ضاق ماله عن أدائه من أين يحج عنه، إذا صُدَّ من وجب عليه حج أو نائبه 212
إذا وصى شخص بنفل حج وأطلق، إذا حج عن غيره من لم يحج عن نفسه. إذا حج عن معضوب واحد عن فرض وآخر عن نذره. إذا أحرم بنذر حج أو نفل من عليه حجة الإسلام 212
إذا جعل شخص قارن الحج عن شخص والعمرة عن آخر إذا نوَّب القادر، أسئلة تتعلق بالنائب في الحج والعمرة 213
محرم المرأة ما يشترط لوجوب الحج عليها المرأة المعتبر لها محرم نفقة المحرم إذا حجت بدون محرم. إذا مات محرمها في السفر 214
ما يشرع لمريد الحج والعمرة 216
المواقيت المسافة بين مكة والمواقيت 220
تجاوز الميقات بدون إحرام 221
الإحرام بالحج قبل أشهره. أشهر الحج 223
باب الإحرام المسنون لمربده الأدلة الدالة على سنيته 225
الاشتراط في الإحرام. الإحرام حال الجماع 229 ما يبطل به الإحرام الآنساك الثلاثة وصفتها ومرتبتها في الفضيل 227
شروط وجوب الدم على المتمتع 231
إذا قضى القارن قارنًا أو قضى مفردًا 232
يُسن للمفرد والقارن فسخ نيتهما بحج 232
من خشي فوات الحج، من أحرم ولم يعين نسكًا. إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان 233
إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين إذا أحرم عن اثنين أو أهل لعامين، من استنابه اثنان 234
التلبية، حكمها، دليلها 236
وقت ابتدائها 237
الخلاف في المحل الذي أهل به رسول الله  238
المواضع التي تتأكد فيها تلبية المرأة 240
من النظم ما يتعلق بباب الإحرام 241
محظور الإحرام أقسامها 243
حلق الشعر وتقليم الأظفار 244
تغطية الرأس بملاصق 245
لبس المخيط على الذكر 246
عقد الرداء والأزر، الاتزار والالتحاف بالقمص 247
الطيب للمحرم 248
قتل الصيد البري 249
إذا دل المحرم حلالاً على الصيد 250
أو دل محرم محرمًا أو دل الحلال محرمًا أو اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو سبع ومحرم في الحل، أو نصب شبكة ثم أحرم إذا اشترك محرمون في قتل صيد أكل ما صاده المحرم أو ذبحه أو دل عليه أو صيد لأجله إذا قتل المحرم 251
صيد ثم أكله، غثا نقل المحرم بيض صيد أو أتلفه أو شرب لبن الصيد الذي حلبه المحرم. لا يملك المحرم صيدًا ابتداء بغير إرث، إذا ذبح محل صيد حرم إذا أحرم وبملكه صيد، إذا أمسكه محرمًا أو حلالاً بالحرم فذبحه، إذا أدخله الحرم. 253
من قتل صيدًا صائلاً عليه أو بتخليصه من شبكة الحيوان الإنسي ومحرم الأكل قتل القمل والبراغيث. 255
حكم صيد ما يعيش بالماء والجراد 256
إذا أتلفه، إذا احتاج لفعل محظور عقد النكاح وما يتعلق به من توكل أو عزل 257
الوطء في الفرج 259
قضاء من فسد نسكه، نفقة المطاوعة والمكرهة، ما يسن في حق الواطئ والموطوءة 261
الوطء بعد التحلل الأول. من أكرهت على الوطء في الحج أو العمرة المباشرة من الرجل للمرأة 262
إحرام المرأة ما يباح لها وما يحرم وما يكره وما يسن في حقها وما يجب عليهما اجتنابه 263
الفدية أقسامها أدلتها 266
الضرب الثاني مرتبًا وله أنواع إذا عدم الهوى أو ثمنه 268
النوع الثاني من الضرب الثاني 269
الضرب الثالث من أضراب الفدية 270
إذا كرر محظورًا إذا حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدًا عامدًا أو مخطئًا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا، من لم يجد ماء لغسل
طيب، من تطيب قبل إحرامه 271
إذا لبس محرم أو افترش ما كان مطيبًا 273
ما يتعلق بحرم أو إحرام من هدي 274
أو إطعام، المكان والزمان لفدية الأذى وما ألحق به وما وجب لترك واجب متى يخرج دم الإحصار يجزي الصوم والحلق بكل مكان 275
جزاء الصيد ما له مثل وما لا مثل له 277
ما لم تقض فيه الصحابة 279
ضمان الأعرج والصغير والكبير والأعور... إلخ 280
ما لا مثل له من النعم إذا أتلف جزءًا من صيد إذا جنى محرم أو من بالحرم على حامل من الصيد إذا أمسك محرم صيدًا فتلف فرخه إذا نفره فتلف إذا اشترك حلال ومحرم مع قتل صيد حرمي 281
إذا نتف ريشه أو وبره أو شعره أو وجد ميتًا ولم يعلم موته بسبب جنايته. 282
صيد الحرمين وما يتعلق بذلك من الأسئلة والأجوبة 283
فصل في حرم المدينة 288
باب دخول مكة وما يتعلق بذلك من الأسئلة والأجوبة 390
شروط صحة الطواف 396
سنن الطواف 300
شروط السعي وسننه وما يتعلق بذلك من الأسئلة والأجوبة 305
باب صفة الحج والعمرة 307
ما يتعلق بطواف الإفاضة والشرب من ماء زمزم والرمي صفته ووقته 326
ما يتعلق بطواف الوداع 337
زيارة مسجده  وما يتعلق بذلك من الأسئلة 337
صفة العمرة وحكم تكرارها وأركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها 341
الفوات والإحصار وما يتعلق به من الأسئلة والأجوبة 346
المسوق من الميمية لابن قيم الجوزية في الحج 351
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الأول والثانى)**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الثالث)**
» كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الرابع)**
» كتاب (مسائل فقهية وأجوبتها بالأدله الشرعيه**)(الجزء الخامس)**
» الجزء الأول لعمرو خالد | قصص الأنبياء نوح عليه السلام الجزء الأول | شيث بن آدم | أدريس بن آدم
» للتحميل عدة مسائل فقهية تهم جموع المسلمين**

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: