منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)- >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)- >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 43
المزاج عال العال

القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)- Empty
مُساهمةموضوع: القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)-   القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)- I_icon_minitimeالجمعة يونيو 26, 2015 3:50 pm

القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)-
---------------------------------------------------------------------------------
-أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2015 ، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون 
رقم 82 لسنة 2002م.
-و فيما يلي نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2015م، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002م.
-رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور، و على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002م، و على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 
335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي بتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب و الجماعة الأوروبية و دولها الأعضاء من جانب آخر، و الملاحق، و البروتوكولات، و الإعلانات المشتركة و المنفردة، و الخطاب المتبادل المرفق به المُوَقَّع في "لوكسمبورج" بتاريخ 25- 6-2001م، و بعد موافقة مجلس الوزراء، و بناء على ما ارتآهُ مجلس الدولة قرر القانون الآتي نَصُّه..
-المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام: 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 198 ، 199 ، 201 ، 202 ، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002م النصوص الآتية.
-مادة 189: في تطبيق أحكام هذا الكتاب، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها:
-المُرَبّي: هو الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا، أو اكتشفه وطوره ، أو كلفه بمباشرة هذا العمل.
من كان خلفا لأي من الأشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين.
الصنف أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة، سواء استوفت هذه المجموعة أم لم تستوفِ شروط منح حق المُرَبّي، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل و اعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للاكثار دون تغيير.
-مادة " 191.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي و فعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف" أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية في هذا القانون.
-مادة 192:
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف مُتََصِفاً بالجدَّة و التميُّز و التَّجانس و الثَّبات، و أن يحمل تسمية خاصة به، و ذلك على النحو الآتي:
1-يكون الصنف جديد إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية في تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المُرَبّي بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لاغراض الاستغلال سواء بمعرفة المُرَبّي أو بموافقته ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار و الأعناب و أربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
و في حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار و الأعناب.
-و لا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس و الأنواع المُشار إليها.
2-يكون الصنف متميِّزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده متحققاً وفقاً للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب، و يُعَدُّ إيداع طلب لقيد 
صنف نباتي في سجل رسمي للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المُرَبّي في أي بلدة دليلا على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للأصناف النباتية، أو منح مقدمة حق المُرَبّي بحسب الأحوال.
3-يكون الصنف متجانسا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره.
4-يكون الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار.
-و يقتضي اتخاذ أي قرار بمنح الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
-و يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية - أثناء إجراء عملية الفحص- أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية، أو يأخذ في حسبانه نتائج اختبارات الزراعة أو غير ذللك من الإختبارات السابق مباشرتها.
-و لأغراض إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المُرَبّي بتزويده بكافة المعلومات و الوثائق و المواد الضرورية.
-مادة (193):
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار 
و الأعناب و عشرين سنة بالنسبة لغيرهم من الحاصلات الزراعية و تبدأ مدة الحماية من تاريخ مَنح شهادة حق المُرَبّي.
-و مع ذلك ، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المُرَبّي خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب و مَنح الحماية.
وتشتمل تلك التدابير المؤقتة في استحقاق صاحب حق المُرَبّي تعويضا عادلاً من أي شخص قام خلال الفترة المبينة في الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحاً من المُرَبّي على النحو المنصوص عليه في المادة (194) من هذا القانون.
-مادة (194):
مع مراعاة أحكام المادتين (195) و (198) من هذا القانون ، بتعين الحصول على تصريح من المُرَبّي لمباشرة أي من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمي:
1.الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
2.الإعداد لغرض الإكثار.
3.العرض للبيع.
4.البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
5.التصدير.
6.الاستيراد.
7.التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.
-و يجوز للمُرَبّي أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.
-و تسري الأحكام السابقة من هذه المادة على الأعمال التي تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمي دون تصريح، إلا إذا أتيحت للمُرَبّي فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.
و تسري الأحكام السابقة على ما يأتي:
1-الأصناف التي يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.
2-الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المَحمي.
3-الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي ما لم يكن في ذاته صنفا مشتقاً أساساً.
-و يعتبر الصنف مشتقا أساسا من الصنف الأصلي:
1- إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي ، على أن يكون محتفظا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
2- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
3- إذا كان مطابقا للصنف الأصلي من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
و يجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
-مادة (195):
لا يشمل حق المُرَبّي الأعمال الآتية:
1.الأعمال التي تتم للاستعمال الخاص ، والأعمال التي تتم لأغراض غير تجارية.
2.الأعمال المتصلة بالتجارب.
3.الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، و الأعمال المشار إليها في البنود أرقام (1 و 2 و 3 و 4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون، و ذلك
إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى ، عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة.
-و مع مراعاة المصالح المشروعة للمُرَبّي لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين في حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون 
و ذلك فيما بحوزونه من أراض.
-مادة (196):
-يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأغراض المصلحة العامة و بناء على عرض وزير الزراعة، 
تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال و الأنشطة المنصوص عليها في المادة (194) من هذا القانون.
و في هذه الحالة يستحق المُرَبّي تعويضا عادلاً.
-مادة (198):
-لا يشمل حق المُرَبّي الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (194) من هذا القانون، و كذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد ، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، غدا الأعمال الآتية:
1.أعمال الإكثار الإضافي لأى من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2.أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدى إلى إكثارة في بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
-و يقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة:
1.مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2.مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقيليمية تكون جمهورية مصر العربية عضواً فيها قد تمت في مصر ، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
-مادة (199):
لوزير الزراعة ، بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (196) من هذا القانون، أن يقيد مباشرة المُرَبّي لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة، و في هذه الحالة يستحق المُرَبّي تعويضا عادلاً.
-مادة (201):
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المُرَبّي وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
و في حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص و الاختبارات 
و غيرها من أعمال الخبرة اللازمة ، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.
-و يستحق رسم سنوي عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل سنة.
-و يتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة و منح حقوق المُرَبّي، و التسميات المقترحة للصنف، و التسميات التي ووفق عليها، و ذلك كله على نفقة صاحب الحق، 
و يتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب، و يُخطِر المكتب مَن رُفض طلبه بقرار الرَّفض و أسبابه، و يكون لكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المُرَبّي أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
-و يكون التظلُّم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
-و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات الإخطار و تقديم التظلم و نظره و الفصل فيه.
-مادة (202):
تبطل شهادة حق المُرَبّي إذا ثبت أن الصنف النباتي لم يكن يتوافر فيه - وقت منح الحماية - شرطا الجدة و التميز أو شرطا التجانس و الثبات المنصوص عليها
في المادة (192) من هذا القانون ، و ذلك على خلاف المعلومات و الوثائق التي قدمها المُرَبّي، كما تبطل الشهادة إذا منحت لمن لا يستحقها ، إلا إذا انتقل الحق لمن يستحقه.
ولايجوز إبطال شهادة حق المُرَبّي لأى سبب من الأسباب غير الواردة في الفقرة السابقة ويكون إخطار ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و له أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار و يكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات الإخطار و تقديم التظلم و نظره و الفصل فيه.
-(المادة الثانية )-
تضاف إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار اليه مواد بأرقام 189 مكرراً ، 
و 192 مكرراً ، و 192 مكرراً (1)، و 194 مكرراً ، و202 مكرراً ، و 202 مكرراً (1) نصوصها الاتية:
-مادة 189( مكرراً):
تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية او في الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية
-مادة 192 (مكرراً):
يجب ان يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع ومع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة يجب الا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالا حرا وذلك سواء اثناء سريان حق المُرَبّي او بعد انقضائه
ويجب ان تسمح التسمية بتعريف الصنف ولا يجوز ان تتكون من مجرد ارقام الا اذا كان ذلك ناجما عن ممارسة متبعة كما لا يجوز أن تؤدى التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أوقيمته أو بشأن هوية المُرَبّي ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفا قائما من ذات النوع النياتى أو من نوع قريب منه في إقليم أى عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف)
و يقدم المُرَبّي التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة تعين على المكتب رفض تسجيلها ومطالبة المُرَبّي باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب و تسجَّـل لدى المكتب التسمية في ذات الوقت الذي يمنح فيه حق المُرَبّي
-ولا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير و في حالة التزام شخص إعمالا لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق وجب على المكتب أن يطالب المُرَبّي باقتراح تسمية أخرى للصنف
و يقدم للتسجيل أى صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) بذات تسميته و على مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها و في هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المُرَبّي باقتراح تسمية جديدة
و على مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف و على وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية و تسجيلها وشطبها و يجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية و على كل مَن يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتي لصنف محمي في جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف حتى بعد انقضاء مدة حق المُرَبّي عليه بشرط ألا تحول أى حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، و عند عرض صنف نباتي للبيع أو عندما يجرى تسويقه يجوز الجمع بين علامة تجارية و اسم تجاري أو أي بينا مماثل و بين التسمية المسجلة للصنف بشرط أن يكون ممكنا التعرف على التسمية بسهولة.
-مادة 192 مكرراً (1):
يحق للمُرَبّي الذي قدم طلبا لحماية صنف نباتي للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه أن يتمتع بالحق في الأولية إذا قدم طلبا لاحقا لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية في جمهورية مصر العربية وذلك خلال الأثنى عشرا شهرا الاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول و تُحسَب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل في حسابها يوم تقديم الطلب و يشترط للاستفادة من حق الأولية أن يطالب المُرَبّي بهذا الحق في الطلب اللاحق و يجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المُرَبّي بهذا الحق في الطلب اللاحق.
-و يجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المُرَبّي بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقاً عليها من الإدارة التي قدم إليها ذلك الطلب وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد ويمنح المُرَبّي مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مدة الأولية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص كما يمنح مهلة مناسبة لذلك في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارا من تاريخ الرفض أو السحب ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التي تحدث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كتقديم طلب آخر أو نشر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله و ذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق كما لا يجوز استنادا على هذه الوقائع ترتيب أي حق للغير.
-مادة 194 (مكرراً):
لا يتأثر حق المُرَبّي بأى تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو اعتمادها أو تسويقها، و كذا استيراد تلك المواد أوتصديرها و في جميع الأحوال ولا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
-مادة 202 (مكرراً):
-يلغي حق المُرَبّي في أي من الحالات الآتية:
1-إذا فقد الصنف النباتي بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (3 و 4 ) من المادة (192) من هذا القانون بعد منحه الحماية
2-إذا لم يزود المُرَبّي مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات والوثائق أوالمواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو 
الوثائق والمواد المشار إليها كما تبين القواعد و الإجراءات التي يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.
3-إذا لم يسدد المُرَبّي الرسوم و المصروفات المستحقة عن أيٍّ من سنوات الحماية.
4-إذا لم يتقدم المُرَبّي بتسمية بديلة مناسبة وذلك في حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.
ويتبع في إخطار ذي الشأن بقرار الإلغاء و قواعد و إجراءات نظر التظلم منه 
و البَتِّ فيه أحكام الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة (202) من هذا القانون.
-مادة 202 مكرراً (1):
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المُشار إليه على كافة الأجناس و الأنواع النباتية.
-(المادة الثالثة )-
-تلغى المادة (200) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إليه.
-( المادة الرابعة )-
-يُنشَـر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, 
و يُعمَل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره, 
و يُلغَََى كل حُـكم يُخالِف أحكامَهُ.
صدر برئاسة الجمهورية في -( 5 رمضان 1436هـ )- 
-( الموافق 22 يونيو سنة 2015 م )-
-رئيس الجمهورية/ عبدالفتاح السيسي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
إ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار الجمهوري بتعديلات (قانون حماية الملكية الفكرية)-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
» الزند يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية للحكومة خلال أيام
» قانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
» قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات(*)
» قانون الحبس الإحتياطى الجديد قانون رقم 145 لسنة 2006

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: