[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عدنان محمد محام
إلى مدونة عدنان محمد عبدالمجيد المحامي بالنقض للمعارف القانونية
21 ديسمبر، الساعة 10:28 مساءً ·
استئناف مادة تنفيذ موضوعيه لايفةتك -- جديد
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب ورثة المرحوم/========
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام/ عمرو محمد / محمد حسن / مريم جوده المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :-1)السيد/
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية و أعلنت
43) ورثة المرحوم/ ============
44) السيد الاستاذ/ بالدقى .
45)السيد اللواء وزير ===46)=====
47)السيد مدير =====48)السيد ========
وأعلنته بالأستئناف الاتي
عن الحكم الصادر من محكمة ====الجزئية فى الدعوى رقم === لسنة ==== مدنى حكومة الشهداء بجلسة 31/10/2015 حكمت المحكمة((فى مادة تنفيذ موضوعية بعدم الأعتداد بالحكمين الصادرين فى الطعنين رقما ==== لسنة =====لسنة === ق عليا فى مواجهة المدعين وألزمت المدعى عليهم بالبند ثانياً وثالثاً بالمصاريف
الواقعات
أقام المستأنف ضدهم من الاول وحتى الثانى والأربعون الدعوى مدار الأستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة تاريخ 25/3/2015 طلبوا فى ختامها الحكم بعدم سريان الحكمين رقمى 782 لسنة 36 ق عليا 4159 لسنة 39 ق عليا والمصاريف لصالح المستأنفين واخرين ضد المستأنف ضدهم من الرابع والأربعون وحتى الاخير بصفتهم والقاضى منطوقه بإلغاء سريان قرار الأستيلاء الصادر من المستانف ضده الثالث والاربعون بصفته ضد المستأنفين وليصدر الحكم فى مواجهة باقى المستأنف ضدهم من الخامس و ألاربعون حتى الاخير بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله وعدم سريان هذين الحكمين فى حق المستأنف ضدهم حتى الثانى والاربعون جميعاً .
على سند من الزعم المبطل والمجافى للحقيقة والواقع حاصله انهم واضعى اليد على مساحه سبعون فداناً تقريباً على قطع ومساحات مختلفة بحوض السطح والشيخ حمزه والسعدى البحرى زمام ميت شهاله وحوض العمدة زمام كفر الجماله انتفاعاً من الاصلاح الزراعى منذ عام 1961 وفوجئ المستانف ضدهم من الأول وحتى الثانى والاربعون بعمل دراسات امنيه لتسليم هذه المساحات نفاذاً للحكمين رقمى 782 لسنة 36 ق ادارية علياً والحكم رقم 4159 لسنة 39 ق ادارية عليا
– ولما كان هذا الحكم قد صدر لصالح المستأنفين واخرون ضد المستأنف ضده الرابع والاربعون بصفته وان رافعى الدعوى لم يختصموا فى هذين الحكمين الأمر الذى حدا بهما لأقامة دعواهم بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
وقدموا سنداً لدعواه حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين سالفى الذكر موضوع الدعوى وطويت الثانية على صورة ضوئية من الاعلام الشرعى للمرحوم/ حسام الدين الفقى وصورة ضوئية من ترخيص بناء رقم 157 لسنة 2008 وصورة ضوئية من الحكم رقم 140 لسنة 1994 جنح الشهداء .
و قد تداولت الدعوى بالجلسات حيث لم يمثل فيها المستأنفين لعدم وصول ثمة اعلان إليهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها أنف البيان بما أعتراه الأنعدام و البطلان ومخالفة القانون و الفساد فى الأستدلال الأمر الذى يوجب ألغاءه للأسباب الأتية
اسباب الاستئناف
السبب الأول
انعدام الحكم الصادر فى الدعوى
ذلك ان خصومة الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى لم تنعقد قانوناً لعدم أعلان المستأنفين بأى من إجراءات الخصومة وتعمد المستأنف ضدهم مقيمى الدعوى عدم وصول الأعلان إليهم حين أوردوا فى صحيفة أفتتاح الدعوى ان عنوان المستأنفين كائن فى كمشيش مركز تلا محافظة المنوفية وقد تم التأشير بالأجابة على هذا العنوان من قبل المحضر المباشر للأعلان وحين أعيد الأعلان باصل الصحيفة قام المستانف ضدهم مقيمى الدعوى بأيراد محل اقامة لاصلة له بالمستانفين بالشقة رقم 4 بالعقار 29 شارع أمين الرافعى بالدقى وهى شقة لاوجود لها بالعقار و ليست محل لإقامة المستأنفين ولا صلة لهم بها الامر الذى ترتب عليه ان المستأنفين لم يمثلوا بالجلسات لعدم اعلانهم بأي من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئوا بالمصادفة بالحكم الصادر قبلهم
ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى أنفة البيان لم تنعقد خصومة التداعي فيه أمام محكمة الدرجة الأولى بما يوصمه بالانعدام لعدم أعلان المستانفين بأى من أجراءاته أو تسلمها أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش والتزوير من جانب المستانف ضدهم مقيمى الدعوى بالتواطؤ مع المحضرين لكون الأخطارات المرسله بالاعلان لم تسلم إليها مطلقا0
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان بخصومة الدعوى أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا 0
ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـــــــــل فى ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح0
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا 0
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنف عليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب 0
معلقاً على أعلانها إلى المستأنف عليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .
ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى0
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )0
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى, وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها لعدم أنعقاد الخصومة بما يتمسك به المستأنفين بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان أجراءات تنفيذه وأعادة الحال إلى ما كانت عليه .
ولما كان ذلك وكان المستأنفين لم يعلنوا بأى من إجراءات الدعوى حتى تمام الحكم فيها و كذا لم يعلنوا بالحكم الصادر ومن ثم فأن مواعيد الأستئناف لازالت مفتوحة لعدم الاعلان بالحكم قانونا عملا بنص المادة 213 مرافعات .
السبب الثانى
بطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصه ولائياً بنظر الدعوى ومخالفته للقانون
ذلك ان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة الشهداء الجزئية فى منازعه تنفيذ موضوعية وفقاً لما انتهى اليه الحكم المستأنف بمدونات قضائه متصدياً بالفصل فى النزاع المتعلق بمنازعه تنفيذ بشأن حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوتين رقمى 782 لسنة 36 ق ادارية علياً والحكم رقم 4159 لسنة 39 ق ادارية عليا المتعلقين بألغاء قرارات الجهة الأدارية بالأستيلاء والداخل فى الأختصاص الواضح والصريح للقضاء الأدارى ومن ثم فإن المحكمة مصدره الحكم المستأنف غير مختصه ولا ئياً بنظر منازعة التنفيذ المتعلقة به سواء الوقتية أو الموضوعية لكون مجلس الدولة هيئة قضائية مستقله تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وولايتها بهذا الشأن عامة والقاضى الإدارى يعد قاض القانون العام بالنسبه اليها وقد أوردت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هذه القاعده الدستورية مفصله بعض انواع المنازعات الإدارية واتساقاً مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على انه "فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات" وحيث ان المنازعه فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى والتى تستهدف اما المضى فى التنفيذ واما ايقافه وان وصفت من حيث نوعها بأنها منازعه تنفيذ الا ان ذلك لا ينفى انتسابها كأصل عام الى ذات جنس المنازعه التى صدر فيها ذلك الحكم وبالتالى تظل لها الطبيعه الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى ولا يغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ بإعتباره شعبه من شعب القضاء العادى بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية إذ هو من قبيل الأختصاص النوعى وبالتالى ينصرف هذا الحكم الى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون ان تجاوزها الى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى.
الحكم الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 20 ق المحكمة الدستورية العليا تنازع بجلسة 1/8/1999
وبمفهوم المخالفة قضى بأنه :
إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية - بل عليها - أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده
الطعن رقم 323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
بتاريخ 28-12-1967
كما قضى أيضاً بأنه:
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديراً للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة ، و خصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ، ثم إصدر رئيس مجلس المدينة قراراً إدارياً بإنهاء هذا الترخيص و إخلاء المسكن ، و أقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته إليه ، و كان التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه ، و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية
( الطعن رقم 512 لسنة 37 ق ، جلسة 15/3/1973)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بقضاء المحكمة الدستورية العليا كون منازعة التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى والمتعلقة بالطعن على قرار الأستيلاء الإدارى و ألغاءه تدخل فى أختصاص محاكم مجلس الدولة ومن ثم فأنها لا تدخل فى أختصاص قاضى التنفيذ المدنى و لا ولاية له بشأنها ة ومن ثم فأن الحكم المستأنف إذ تصدى بالفصل فى النزاع قد سلب ولاية القضاء الإدارى و قضى فى دعوى لا تدخل فى أختصاصه وخالف القانون بما يوجب ألغاءه .
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده