Hassan Margawy
الآن ·
جاء أخوانى يقول الأزهر بتاعكم بيقول إنه يمكن قطع الصلاة للرد على الموبايل فين دى ياخروف أنا مشفتهاش ولاسمعت عنها ممكن الفيديو بتاعها وبعدين بتقول الأزهر بتاعكم يعنى أنتم مالكوش وجهة غير وجهة الشيطان وطالما انتم قلتم كده يبقى فى حاجة منقوله علط وبتحوروها وتكذبوا على الله وعلى الناس بصيت لقيت صفحاتهم هايصة ومواقعهم مشتعلة بتلك الأكذوبة قلت أبحث واشوف مين اللى قال كده؟ وجدت أن الدكتور شوقى عبد الكريم علام مفتى الديار المصرية سأله سائل:
يامولانا كنت فى انتظار تليفون ضرورى فيه حياة أو موت وأقيمت الصلاة ورن جرس الموبايل هل أخرج من الصلاة للرد على المكالمة؟
فرد المفتى أنه يجوز فى حالات الضرورة القصوى والتى فيها سيهلك إنسان أو تصد عدوان أو تنقذ روح يجوز أن تخرج من الصلاة ثم تعود إليها بعد ذلك فما كان من جماعة السوء الإرهابية ألا أن شوهت المقصود وحورت كلام الرجل الفاضل التقى الورع العالم الجليل الذى لانزكيه عند الله وقالت أنه يفتى بجواز الخروج من الصلاة للرد على الموبايل أخذوا الفتوى على العموم وليس الخصوص وبدورى أرد عليهم بالتالى:
السؤال
ماذا أفعل عندما يسقط المصلي بجواري نتيجة مرض أو صرع أثناء تأدية الصلاة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو قطعها لطفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد... المثال الثامن: (تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك). انتهى
وجاء في كشاف القناع: (ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلاً، وظاهره ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته). انتهى
فالواجب في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل أن يقطع الصلاة ويقوم بإسعاف هذا المريض إلا أن يكفيه غيره ذلك، فإذا فرغ من إسعاف المريض استأنف صلاته من جديد.
والله أعلم.