مسألة و فائدة
=-=-=-=-=-=-=-=
مسألة : إذا أقيمت الصلاة والبعض في النافلة فهل يقطعها أم يُتمّها ؟
يقطعها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم :(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) - (فتاوى ابن باز (11/392) .
وقطع النافلة بالنية يكفي ، لا يلزم السلام , - (فتاوى نور على الدرب لابن باز (11/47) .
إنْ كان في الرَّكعةِ الثانيةِ فيُتمَّها خفيفةً ، وإنْ كان في الرَّكعةِ الأولى فيقطعها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين : (مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ) - (ابن عثيمين الشرح الممتع (4/166).
للفائدة : حكم تحية المسجد سُنَّة .
=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=
مسألة : إذا كان المأموم واحدًا فهل يُساوي الإمام أم يتأخّر قليلاً ؟
قال ابن عثيمين : وإذا كان المأموم واحدًا فإنه يقف محاذيا لإمامه ، ولا يتأخر عنه كما يُقال ، واستدل بوقوف ابن عباس رضي الله عنهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ولم يُنقل أنه أخّره قليلاً (الشرح الممتع (3/11).
=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=
فائدة من ابن عثيمين:
حكم صلاة المنفرد خلف الصف.
قال ابن عثيمين : فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تمّ فحينئذٍ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته ..واستدلّ بقوله تعالى :
(فاتقوا الله ما استطعتم...)، وبالقاعدة الشرعية : (لا واجب مع العجز)(الشرح الممتع (4/272).
وأجاب:عن حديث :(لا صلاة لمنفرد خلف الصف) بأنه نفيٌ للكمال .
وقال : فإن قال قائل : لماذا لا تقولون بأنْ يجذِبَ أحدَ النَّاسِ مِن الصَّفِّ؟ فالجواب : إنَّنا لا نقولُ بذلك ؛ لأنَّ هذا يستلزمُ مَحاذير:
المحذور الأول:التَّشويش على الرَّجُلِ المَجذوبِ.المحذور الثاني: فَتْحُ فُرْجَةٍ في الصَّفِّ، وهذا قَطْعٌ للصَّفِّ.
المحذور الثالث: أنَّ فيه جِنايةً على المَجذوبِ بنَقْلِهِ مِن المكان الفاضلِ إلى المكانِ المفضولِ.
المحذور الرابع: أنَّ فيه جِنايةً على كلِّ الصَّفِّ؛ لأنَّ جميعَ الصَّفِّ سوف يتحرَّكُ لانفتاح الفُرْجَةِ مِن أجلِ سَدِّهَا.الشرح الممتع (4/269)