منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) . >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) . >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن الذهبى
عضو stars
عضو stars
حسن الذهبى


اسم العضو : حسن الذهبى
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2797
تاريخ الميلاد : 11/03/1956
تاريخ التسجيل : 16/01/2014
العمر : 68
المزاج عال

مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) . Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) .   مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) . I_icon_minitimeالسبت أبريل 22, 2017 9:51 am

Khaled Kamal
المحامى بالنقض والمستشار القانونى للمنتدى
***************
مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) ...
====================================
محكمة جنح روض الفرج الجزئية
دائرة يوم الثلاثاء
جلسة 21/04/2015
مذكـــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدفاع السيد:-
السيد / فارس كامل عبد العال ( متهم ثالث )
ضــــــــــــد
النيابــة العامـــة (ممثلة الاتهام)
فى الجنحة رقم 2971 لسنة 2015 جنح روض الفرج الجزئية والمحـدد لنظرها جلسة 21 /04/2015.
الوقــــــــــائع:
- قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمـة استنـاداً على مـا جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأنه في يوم 11/04/2015م قد اخفى اشياء متحصلة عن جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابة بالمادة .
الطلبات : ـ
والحاضر مع المتهم طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ
الـــدفــوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : بطلان القبض الواقع على المتهم الثالث وما تلاه من اجراءات لعدم وجود اى حالة من حالات التلبس وعدم وجود اذن نيابة.
ثانيا : بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات كونه وليد اكراه معنوى.
ثالثا : انتفاء اركان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة بركنيها المادى والمعنوى.
رابعا: عدم وجود ثمة دليل قاطع بالأوراق او ثمة شاهد يؤكد ارتكاب المتهم لجريمة الاخفاء.
الدفـــــــــــــاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : بطلان القبض الواقع على المتهم الثالث وما تلاه من اجراءات لعدم وجود اى حالة من حالات التلبس وعدم وجود اذن نيابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى بادئ الامر نود ان نشير الى عدالة المحكمة الى ظروف ضبط واحضار المتهم الثالث والتى تمت بإجراءات باطلة ومخالفة لقانون الاجرءات الجنائية فقد قرر السيد محرر المحضر المؤرخ فى 11/4/2015 الساعة الثامنة مساءاً انه اثناء تنفيذ امر النيابة العامة فى ضبط واحضار كلا من "المتهم الاول والمتهم الثانى" والمتهمان بالسرقة فى ذات المحضر اعترفا له المتهمان بأنهما قد باعا الاشياء المتحصلة عن واقعة السرقة الى المدعوا / فارس "المتهم الثالث" فقام بإصحابهم للارشاد عن مكان تصريف تلك المتحصلات وتوجهو به الى شارع احمد باشا حسانين وتوقفوا به واشارو على عميلهم "المتهم الثالث" وبمواجهته اعترف لهم وعليه تم اصطحابه الى القسم لتحرير المحضر اللازم .
وحيث ان هذه الرواية هى من نسج خيال السيد محرر المحضر ولا تمت للواقع بصلة حيث ان المتهمين الثلاثة قد روى كلا منهم على حدة تفصيلات ضبطه واحضاره بروايات مختلفة تماما عن رواية الضابط محرر المحضر وتاتى المخالفة فى القبض على المتهم الثالث بانه لم يصدر اذن من النيابة بضبطه واحضاره ولم يكن فى حالة من حالات التلبس والمذكورة على سبيل الحصر فى قانون الاجرءات الجنائية وعليه فان القبض الواقع على المتهم الثالث قد تم باجراء باطل وبالتالى يحق لنا الدفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات لان ما بنى على باطل فهو باطل.
ثانيا : بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات كونه وليد اكراه معنوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا فان المتهم الثالث يدفع ببطلان الاعترافات الورادة بمحضر جمع الاستدلالات حيث انه جائت نتيجة للاكراه المعنوى الواقع عليه نتيجة التحفظ على داخل قسم شرطة روض الفرج وقد انكر المتهم الثالث كافة الاتهامات الموجه اليه امام تحقيقات النيابة .
ثالثا : انتفاء اركان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة المادى والمعنوى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – الركن المادى – اخفاء الاشياء المسروقة : باستعراض نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات نجد أن أركان جريمة الاخفاء : ـ
- تنص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات على انه (كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين) ويشترط في وقوع هذه الجريمة علم المتهم بان الاشياء المسلمه له لا بد ان تكون محصلة من جريمة سرقة.
- وبتطبيق نص المادة على المتهم الثالث فى الجنحة الماثلة نجد انه لم يقم باخفاء الاشياء المسروقة "المزعوم بسرقتها" وقد ظهر ذلك جليا فيما سطره محرر المحضر فى محضره بانه (لو فرض جدلا صحة هذه الرواية) حين اصطحب المتهمان الاول والثانى الى مكان تصريف المتحصلات قرر انه واجه المتهم الثالث بانه قد اشترى من المتهمان الاشياء المحرزة فمجرد انه سال عن هذه الاشياء قدمها لهم .- وجدير بالذكر ان المتهم الثالث فى روايته امام تحقيقات النيابة انه جاء اليه اثنين من المباحث سألو عن شخص مع بعض الاشياء فدلهم عليها وقام بجمعها وذهب معهم الى القسم فلم يصدر من النيابة امر بضبط المسروقات من حوزة المتهم الثالث ولم يقم رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة للاثبات واقعة الاخفاء وبالتالى ينتفى تماما عن المتهم الثالث الركن المادى فى جريمة الاخفاء وفقا لم تقدم
انتفاء الركن المعنوى ، العلم بان الاشياء المخفاه هى متحصلة عن جريمة السرقة
- (كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين) ويشترط في وقوع هذه الجريمة علم المتهم بان الاشياء المسلمه له لا بد ان تكون محصلة من جريمة سرقة وبتطبيق نص المادة على الواقعة الماثلة نجد ان الدليل الوحيد على ان المتهم الثالث على علم بان الاشياء التى قام بشرائها كان يعلم بسرقتها وفقا لما سطره ضابط الواقعة بمحضره فقط (علما بان ما سطره السيد محرر المحضر هى رواية من نسج خياله ولا تمت للواقع بصلة).
حيث ان الواقع هو ان المتهم قام بشراء بعض الخوردة من المدعو / سعيد سعد الله "المتهم الاول" والذى انكر فى اقواله امام النيابة انه لم يقم بواقعة السرقة وانكر انه باع اشياء للمتهم الثالث.
وجدير بالذكر ايضا انه لم يثبت حتى الان ان ما قام المتهم الثالث بشرائه من المتهم الاول لم يثبت بالدليل القاطع ان تلك الاشياء مسروقة فالثابت بالاوراق ان المجنى عليه لم ياتى للتعرف على تلك الاشياء ليقر انها ملكا له من عدمه ولم يقدم اية مستندات تدلل على وصف الاشياء المسروقة ـ بالاضافة الى ان ما ذكره المجنى عليه "عصام سمير وكيل قسم الاعدادى بالمدرسة" وابلغ عن سرقته مخالف لما تم تحريزه فى المحضر فقد اقر بسرقة (عدد واحد ماكينة تقطيع خشب كهربائبة – عدد واحد ماكينة رابو تقشيط خشب كهربائية – عدد 6 كالون – عدد 4 كالون باب الوميتال – عدد جهاز باور كمبيور- 12 اكرة باب – اسلاك كهربائية) وبالمطابقة لما تم تحريزه نجد انها اشياء مخالفة تماما فما حرز هو عبارة عن (5 حنفيات مية معدنية "مع العلم ان عدد الحنفيات المحرز بالقسم 15 حنفية وليس خمس حنفيات" – ماكينة برشام يدوية – 9 كالون ولم تذكر اوصافهم ) وبالتالى فان ما تم تحريزه والاشياء الى قام المتهم الثالث بشرئها لم يثبت بالدليل كما ذكرت انها مسروقة لعدم ثبوت تهمة السرقة على المتهمان الاول والثانى وبالتالى كيف للمتهم الثالث ان يعلم انه الاشياء المباعة له مسروقة من عدمه علما بان المتهم يعمل بتجارة الخوردة وويبلغ من العمر 60 عاما ولم يسبق اتهامه قط فى اية قضايا لا من هذا النوع او اية قضايا اخرى.
وفى هذا الشان قد استقرت احكام محكمة النقض فى الطعن رقم 1901 لسنة بتاريخ 06-02-1950الموضوع
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً.
رابعا: خلو الاوراق من وجود ثمة دليل قاطع او ثمة شاهد يؤكد ارتكاب المتهم لجريمة الاخفاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الثوابت ايضا انه لا يوجد بالاوراق ثمة دليل واحد يدلل به على ارتكاب المتهم لجريمة اخفاء الاشياء المسروقة فقد خلت الاوراق من اجراء تحريات لثبوت صحة الواقعه من عدمه ايضا قد خلت الاوراق من سؤال المجنى عليه امام النيابة العامة على الرغم من طلبه لمواجهته بالاشياء المحرزة وصلته بها والدليل على ملكيته لهذه الاشياء والذى منها ما لم يبلغ عن سرقته من المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات .
كذلك قد خلت الاوراق من ثمة شاهد واحد على حدوث الواقعة على الرغم من قيام السيد محرر المحضر ومامور الضبط باصطحاب قوة من الشرطة السريين.
لهيئة الموقرة::::وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى لة بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)
وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم
وقال (ص) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة صدق رسول الله (ص)
فلهذه الأسباب
وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهم وبحق الحكم ببرأتهم من التهمة المنسوبة إليه
وكيل المتهم الثالث
المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء الاشياء المسروقة (وحكم بالبراءة) .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اهم احكام النقض في جنحة الضرب
» صيغة جنحة إهانة موظف عام
» طريقة اخفاء قراءة الرسالة في الواتس
» قصة: لا تهمل الاشياء الصغيرة في الحياة الزوجية
» امريكا تشتعل على وقع الحكم بالبراءة على قاتل طفل من السود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: صيغ الدعاوى-
انتقل الى: