الباب السادس عشر
الترويع والتخويف
البلطجة (1)
مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
مادة 375 مكررا
1. يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أ والسجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من لمادة (234).
ويقتضي فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين
الكتاب الرابع
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
مادة 376 (1)
تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدنه على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدني مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
مادة 377(2)
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1. من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2. من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
3. من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
4. من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5. من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
6. من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7.من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8.من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9.من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.
مادة 378(1)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية
1. من رمي أحجارا أو أشياء أخري صلبه أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.
2. من رمي فى النيل أو الترع او المصارف او مجاري المياه الأخرى أدوات او أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلم المياه.
3. من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها ، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجارى بذلك.
4. من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الألواح الموضوعة على الشوارع او الأبنية.
5. من أطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من أدواتها.
6. من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير.
7. من تسبب فى موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بإهماله او عدم مراعاته اللوائح.
8. من ترك أولاده حديثي السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
9. من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
مادة 379 (1)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1. من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها.
2. من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان.
3. من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
4. من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير .
مادة 380 (1)
من خالف أحكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
المواد من 381 إلى 395 (1)
ملغاة
مع تحياتى حمدى الاسيوطى المحامى
عضو تجمع المحامين الديمقراطين
——————————————————————————–
( 1 ) نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 فى 5 أغسطس سنة 1937 .
( 2 ) استبدل القانون رقم 283 بعبارة ” مجلس الشيوخ ومجلس النواب عبارة ” مجلس الأمة ” ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة 1971 بالعبارة الأخيرة عبارة ” مجلس الشعب ” أينما وردت فى هذا القانون .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
( 1 ) المادتين 11 ، 12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
( 2 ) المادتين 11 ، 12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
(1) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
( 1 ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
(1) ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981.
(2) المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(1) استبدلت الفقرة الأولي من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
(1) المادة 44 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1947.
(1) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
(2) المادة 44 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1947.
(1) المادة 52 أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970 ، بعد إلغائها بموجب القانون رقم 308 لسنه 1956.
(1) المادة 53 أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970 ، بعد إلغائها بموجب القانون رقم 308 لسنه 1956.
(1) الفقرة الأولي من المادة 56 مستبدلة بموجب القانون رقم 435 لسنه 1953.
(1) المادة 77 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(1) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
(1) المادة 78 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977.
(1) المادة 80 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
(1) المادة 81 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
(1) هذه الفقرة أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1957
(1) المادة 83 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(1) المادة 84 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
(1) المادة 85 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
(1) القانون رقم 97 لسنه 1992 قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين .
(2) المادة 86 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1992.
(1) هكذا وردت كلمة ( بأحد ) فى الجريدة الرسمية وفى مضبطتي مجلسي الشعب والشورى ، وإن كان السياق اللغوي يقتضي استخدام كلمة ( أحد ).
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1975
(2) أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 ، وكانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949
(1) أضيف هذا العنوان إعمالاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 97 لسنه 1992 التى قسمت الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين.
(1) المواد 92 ،93 ، 95 ، 96 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 635 لسنه 1954.
(1) مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.
(1) أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنه 1946.
(2) معدلة بالقانون رقم 311 لسنه 1953 ، وكان أصلها كلمة (المملكة)
(1) أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946
(2) معدلة بالقانون رقم 311 لسنة 1953 ، وكان أصلها كلمة ( مملكة )
(3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها ) فى الفقرة الأولى ، و ( لا تزيد على ثلاثين جنيها ) فى الفقرة الثالثة.
(4) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها ) فى الفقرة الأولى ، و ( لا تزيد على ثلاثين جنيها ) فى الفقرة الثانية .
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.
(2) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصريا )
(2) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.
(1) أضيف هذا الباب – من المادة 102 (أ) إلى المادة 102 (هـ) إلى الكتاب الثاني من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 50 لسنه 1949.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنه 1952
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
(1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
(1) ألغيت بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
(2) ، (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
1. (1) بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957
(1) مضيفة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
(1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) لم يتضمن النص عند إصدار القانون رقم 63 لسنه 1975 مقدار الغرامة ، وقد صححت هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد رقم 47 فى 20 نوفمبر سنة 1975.
(2) ، (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنه 1984.
(1) ، (2)المادة 116 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه ).
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975
(2) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(2) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ).
(2) بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصرياً ).
(2) مستبدلة بموجب القانون رقم 123 لسنه 1952.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 124 لسنه 1951.
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها ).
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1951.
(1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1951.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972.
(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادتين 128 و 129 بموجي القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصرياً ) فى هاتين المادتين.
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً )
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الأولي من المادة 133 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ).
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الثانية من المادة 133 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ).
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة لغرامة فى المادة رقم 135 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية)
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة لغرامة فى المادة رقم 135 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية)
(2) مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977.
(3) أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1955.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 138 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية ) فى الفقرة الأولي ، و ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الثانية .
(3) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(1) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(1) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الثالثة من المادة 145 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ) فى الفقرة الثالث.
(2) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الرابعة من المادة 145 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها )
(3) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأولي بالقانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا).
(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا )
(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً ) فى المادة 150 ، و ( لا تزيد على ثلاثين جنيها مصرياً ) فى المادة 151.
(1) ألغيت الفقرة الثانية من المادة 152 بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصرياً )
(1) ألغيت عقوبة الغرامة فى المادة 155وكذلك فى المادة 156 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت الغرامة قبل الإلغاء ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً )
(1) ،(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت الغرامة قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا ).
(3) استبدل القانون رقـم 311 لسنه 1953 بكلمـة (المالك) عبارة ( رئيس الجمهورية ).
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(2) عملا بالفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(2) عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنه 1973.
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة بغرامة فى الفقرة الثانية من المادة 162 مكرراً بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها )
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنه 1973.
(1) لفظ ( اكتراسه ) ورد هكذا فى الوقائع المصرية ، وربما تكون صحته لفظ (احتراسه)الذي ورد فى النص القديم.
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 163 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ).
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 169 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا )
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
(1) معدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وكانت قبل التعديل ( الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها )
(1) المادة 172 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996.
(2) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25مكرر أ فى 30/6/1996
(2) استبدل القانون رقم 16 لسنه 1952 بالمادة 178 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، وألغيت الفقرة الخيرة من المادة 178 بذات القانون ، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
(1) المادة 178 مكرراً معدلة بالقانون 16 لسنه 1952
(1) الرقم الصحيح لهذه المادة هو 178 ثالثا طبقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 536 لسنه 1953 المنشور فى الوقائع المصرية العدد رقم 91 مكرر ( غير اعتيادي ) فى 12 نوفمبر سنه 1953 ، وفقا لما هو ثابت فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وإن كان قد أشير إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنه 1982 بأنها برقم 178 مكرراً ثانيا
(2) المادة 178 ثالثا أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنه 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ثم عدلت القانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة 178 ثالثا بذات القانون ثم عدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
(1) المادة 179 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957 ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم عدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
(2) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 182 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996
(1) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
(2) عبارة ( مجلس الشعب ) مستبدلة بموجب القانون رقم 106 لسنه 1971 ، وكانت قد عدلت إلى ( مجلس الأمة ) بالقانون رقم 283 لسنه 1956 ، وكان أصلها قبل التعديل ( البرلمان أو أحد المجلسين ) ثم عدلت المادة 184 بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 186 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على خمسين جنيها ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
(1) الفقرة الثانية من المادة 187 ملغاة بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده