منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))** Empty
مُساهمةموضوع: فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))**   فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))** I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 15, 2011 6:17 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

باب‏:‏ ستر العورة

وهو الشرط الثالث للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار‏]‏ رواه أبو داود وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة‏]‏ رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏غط فخذك فإن الفخذ من العورة‏]‏ رواه أحمد رضي الله عنه في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا‏.‏

وعنه‏:‏ إنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏عورة المرأة الحرة‏]‏

والمرأة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان‏:‏ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏}‏‏.‏

قال ابن عباس‏:‏ وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما‏.‏

والثانية‏:‏ أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبها سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار‏]‏ وعن أم سلمة قالت‏:‏ يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار‏؟‏ فقال‏:‏ ‏[‏نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏عورة الأمة‏]‏

وما يظهر دائما من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة لأن عمر رضي الله عنه نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة‏.‏

وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة‏]‏ يريد عورة الأمة رواه الدارقطني ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن لأنهما مثلها في البيع وغيره وأم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الأحرار‏.‏

وعنه‏:‏ أنها كالحرة لذلك‏.‏

وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك وإن قلنا‏:‏ العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏انكشاف شيء من العورة‏]‏

وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرز منه ممكن وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير فأشبه اليسير في العورة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما تست به العورة‏]‏

ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء‏]‏ متفق عليه فإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث وقال القاضي‏:‏ ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل‏:‏ يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يستحب للرجل أن يصلي فيه‏]‏

ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل لما روى ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال‏:‏ قال عمر‏:‏ إذا كان لأحدكم ثوبا فليصل فيهما رواه أبو داود فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه لما روى سلمة بن الأكوع قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد‏؟‏ قال‏:‏ ‏[‏نعم وازرره ولو بشوكة‏]‏ حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة ‏[‏قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه‏]‏ متفق عليه وإن لم يجد ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به‏]‏ رواه البخاري‏.‏

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال‏:‏ تصلي المرأة في ثلاثة أثواب‏:‏ درع وخمار وإزار وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ لما روينا من حديث أم سلمة وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار ليس عليهما أزار رواه مالك‏.‏


يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))**   فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))** I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 15, 2011 6:18 pm

تابــــــــــــــــــــع باب‏:‏ ستر العورة


فصل‏:‏ ‏[‏الحكم عند انعدام السترة‏]‏

فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه أو ورق لزمه لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه‏:‏ ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من لم يجد إلا ما يستر بعض العورة‏]‏

فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ وإن لم يطف إلا أحدها ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش وفي الآخر القبل لأنه به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالأليتين وأيهما ست أجزأه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم من عدم الستر مطلقا‏]‏

فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة هو آكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط يصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم فإن ضاق المكان صلى الرجل واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏وجود السترة بعد الصلاة‏]‏

وإن وجد الستر بعد الصلاة لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى لأنه عمل قليل وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا كان معهم ثوب لأحدهم‏]‏

إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح لأنه قادر على السترة فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخاف ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراة ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره جاز‏.‏

قال القاضي‏:‏ ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الصلاة في الثوب المغصوب‏]‏

ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فإن لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم‏]‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث صحيح وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها‏.‏

وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة‏.‏

ولا بأس في صلاة المرأة في الحرير والذهب لحله بها ولا بأس بلبس الرجل الخز لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد لأنه مباح له في تلك الحال ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع حديث صحيح‏.‏

وقال أبو بكر‏:‏ يباح وإن كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباس أنه قال‏:‏ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داود وإن زاد على النصف حرم لأن الحكم للأغلب وإن استويا ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ إباحته للخبر‏.‏

والثاني‏:‏ تحريمه لعموم خبر التحريم‏.‏

ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير متفق عليه‏.‏

وعنه‏:‏ لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهم بذلك وهل يباح لبسه في الحرب فيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا يجوز لعموم الخبر‏.‏

والثانية‏:‏ يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب‏.‏

وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر‏.‏

وعنه‏:‏ يباح أن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏لبس المزعفر والمعصفر‏]‏

ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏ نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر رواه مسلم ولا بأس لذلك للنساء فأما ما عليه صور الحيوان فقال‏:‏ أبو الخطاب‏:‏ يحرم لبسه لأن أبا طلحة قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏[‏لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة‏]‏ وقال ابن عقيل‏:‏ يكره وليس بمحرم لأن في سياق الحديث‏:‏ ‏[‏إلا رقم في ثوب‏]‏ متفق عليه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏اشتمال الصماء‏]‏

ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري ومعنى الصماء‏:‏ أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا‏.‏

وعنه‏:‏ إنما نهي عنه لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم لا بأس بها‏.‏

ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه‏]‏ متفق عليه‏.‏

ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى فأما شده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لف الكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا‏]‏ متفق عليه‏.‏


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ ستر العورة))**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: