منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))** Empty
مُساهمةموضوع: فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))**   فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))** I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 15, 2011 6:27 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

باب‏:‏ شرائط الصلاة

وهي ستة‏:‏

الطهارة من الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يقبل الله صلاة بغير طهور‏]‏ رواه مسلم‏.‏

والثاني‏:‏ الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض‏:‏ ‏[‏حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه‏]‏ فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته‏.‏

وإن جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد‏.‏

ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر‏.‏

وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة‏.‏

وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عن فسقط كالسترة‏.‏

وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه‏.‏

والمنصوص أن يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه‏.‏

ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها لأنه تيقن النجاسة فلا يزول إلا بيقين غسلها‏.‏

فإن صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه صحت صلاته فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه حامل لها وإن كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه كالحامل لها وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش‏.‏

وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته متفق عليه ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته فأشبه ما في جوف المطلي‏.‏

ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لأنه حامل لنجاسة في غير معدتها أشبه ما لو حملها في كمه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏طهارة موضع الصلاة‏]‏

ويشترط طهارة موضع صلاته لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته وإن لاصقها على حائط أو ثوب إنسان فذكر ابن عقيل أن الصلاة صحيحة لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها‏.‏

وإن سقط عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته‏.‏

وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها‏.‏

وقيل‏:‏ لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة‏.‏

وإن خفيت النجاسة في موضع معين حكمه حكم الثوب وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها‏.‏

فإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإن لم يخف سجد بالأرض‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة‏]‏

إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط‏.‏

والثانية‏:‏ لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال‏:‏ ‏[‏ما لكم خلعتم فقالوا‏:‏ رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال‏:‏ أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا‏]‏ رواه أبو داود ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي‏:‏ يعيد لأنه فرض في تركها وقال أبو الخطاب‏:‏ فيها روايتان كالتي قبلها لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها‏]‏

ولا تصح الصلاة في خمس مواضع‏:‏

المقبرة حديثة كانت أو قديمة والحمام داخله وخارجه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام‏]‏ رواه أبو داود وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها‏]‏ رواه مسلم‏.‏

وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها ‏[‏لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال‏:‏ يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ أنصلي في مبارك الإبل‏؟‏ قال‏:‏ لا‏]‏ رواه مسلم ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها‏.‏

والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب‏.‏

والموضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض‏.‏

وعنه‏:‏ أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب وعنه‏:‏ إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وإن لم يعلم صحت وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر البيت الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق‏]‏ رواه ابن ماجة وفيه ضعف ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه‏.‏

والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل‏]‏ متفق عليه إلا المقبرة فإن ابن حامد قال‏:‏ لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا تصلوا إليها‏]‏ وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة‏.‏

وفي أسطحة هذه المواضع وجهان‏:‏

إحداهما‏:‏ أن حكمها حكمها لأنها تابع لها‏.‏

والثاني‏:‏ تصح لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي‏.‏


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))**   فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))** I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 15, 2011 6:29 pm

[

فصل‏:‏ ‏[‏نية الخروج من الصلاة‏]‏

وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو لم تبطل صلاته نص عليه لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات وقال ابن حامد‏:‏ تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت له النية كالآخر وإن نوى بالسلام على الحفظة وعلى المصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه وفي لفظ‏:‏ ‏[‏أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الذكر بعد الانصراف الصلاة‏]‏

ويتسحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعائه واستغفاره قال المغيرة‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة‏:‏ ‏[‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏]‏ متفق عليه وقال ثوبان‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال‏:‏ ‏[‏اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام‏]‏ رواه مسلم وقال ابن عباس‏:‏ إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس‏:‏ كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته متفق عليه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏حكم إطالة الجلوس للإمام في مكانه مستقبل القبلة‏]‏

ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة لأن عائشة قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول‏:‏ ‏[‏اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام‏]‏ رواه ابن ماجه فإن أحب قام وإن شاء انحرف عن قبلته لما روى سمرة قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه رواه مسلم‏.‏

وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول ابن مسعود‏:‏ لا يجعل أحدكم للشيطان خطا في صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره متفق عليه‏.‏

فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة‏:‏ إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري‏:‏ فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء رواه البخاري ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ولا يثبت المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف‏]‏ رواه مسلم‏.‏

فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏التطوع للإمام في موضع صلاة مكتوبة‏]‏

ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة مكتوبة نص عليه وقال‏:‏ كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر رضي الله عنه وروى المغيرة بن شعبة أن البني صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس‏]‏ رواه أبو داود فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الترتيب في الصلاة‏]‏

وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو‏.‏

وواجباتها المختلف فيها‏:‏ تسعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة وقول‏:‏ سمع الله لمن حمده وقول‏:‏ ربنا ولك الحمد وقول‏:‏ رب اغفر لي بين السجدتين مرة والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية‏:‏ وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين‏.‏

وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع‏:‏

سنن الأقوال وهي اثنتا عشرة الاستفتاح والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر والإخفات في موضعهما وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر‏.‏

النوع الثاني‏:‏ سنن الأفعال وهي اثنتان وعشرون رفع اليدين عند الإحرام الركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتسوية بين رأسه وظهره والتجافي فيه والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة والتورك في التشهد الأخير والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم والسجود على أنفه وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما‏.‏

والنوع الثالث‏:‏ ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏القنوت في صلاة الفرض‏]‏

ولا يسن القنوت في صلاة فرض لأن أبا مالك الأشجعي قال‏:‏ قلت لأبي‏:‏ يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا في الكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون‏؟‏ قال‏:‏ أي بني محدث قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن وعن أنس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه مسلم فإن نزل في المسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم رواه سعيد في سننه وليس ذلك لآحاد المسلمين ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه وكان عمر يقول في القنوت‏:‏ ‏(‏اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك‏)‏ رواه أبو داود‏.‏



كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقـــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب‏:‏ شرائط الصلاة))**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: