منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** Empty
مُساهمةموضوع: فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**   فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 5:32 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**

الحج من أركان الإسلام وفروضه

لقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت . حتى قالها ثلاثاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتم وتجب العمرة على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله . ولما روى الضبي بن معبد قال : أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما . فقال : هديت لسنة نبيك . رواه النسائي .
ويجب ذلك في العمر مرة ، لحديث أبي هريرة ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام ، لما روي عن ابن عباس أنه قال : لا يدخل مكة إلا محرم ، إلا الحطابين . إلا أن يكون دخوله لقتال مباح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر . متفق عليه . و دخل أصحابه غير محرمين . أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد ، فلهم الدخول بغير إحرام ، لحديث ابن عباس فإنه استثنى الحطابين ، وقسنا عليهم من هو في معناهم . ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجاً فينتفي بقول الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .
فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناها فسقط لذلك .

فصل :

ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة : الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم ، والحرية ، والاستطاعة لقول الله تعالى : من استطاع إليه سبيلاً فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع ، والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ، ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذراً من الفقير .
وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يشترط للصحة وهو : الإسلام والعقل ، فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم .
وقسم يشترط للإجزاء ، وهو البلوغ والحرية ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ، ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي و الطيالسي في مسنديهما . ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب ، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت ، وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفه أو قبله ، أجزأهما عن حجة الإسلام ،لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما ، كما لو وجد ذلك قبل الإحرام . وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضاً لذلك ، وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال .
الثالث : شرط الوجوب حسب ، وهو الاستطاعة ، فلو تكلف العاجز الحج أجزأه ووقع موقعه ، لأنه إنما سقط عنه رفقاً به فإذا تحمله أجزأه كما لو تحمل المريض الصلاة قائماً ، لكن إن كان الحج كلاً على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم ، كره له ، لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه ، وإن لم يكن كلاً على حد ، لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه ، فهو مستحب له لقول الله تعالى : يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل .

فصل :

والاستطاعة من حق البعيد : القدرة الزاد والراحلة ، لما روى ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد .
والزاد : هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه .
فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج ، لأن عليه غربته ضرراً ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه .
وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص ، أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه ، وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة ، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحميلها ، ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء ، لأنه لا يستغنى عنها . ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء ، وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله في محمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به العادة مثله ، وما لا يتخوف الوقوع منه ويكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل ، ونفقة عياله إلى أن يعود ، وما يحتاجون إليه من مسكن وخدم ، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي ، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه .
وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنت ، قدم ، لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة ، وإن لم يخف وجب الحج ، لأنه تطوع فلا يسقط به الحج الواجب ، ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ذلك ، أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها ، لم يلزمه صرفه في الحج ، لأنه لا يستغنى عنه ، أشبه النفقة ، ومن كان من ذلك فاضلاً عن حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه ، فعليه صرف ذلك في الحج ، ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالاً يحج به ، لم يلزمه قبوله ، وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله ، لم يلزمه قبوله ، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبياً .

فصل :

فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة ، ومتى قدر على الحج ماشياً لزمه ، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة ، وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه ، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة .


يتبـــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**   فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 5:33 pm


تابــــــــــــــــع الحج من أركان الإسلام وفروضه

فصل :

واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء . وهي إمكان المسير ، وهو أن تكمل الشرائط فيه ، وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه . وتخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره . والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها ، لأنه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطاً للوجوب كالزاد والراحلة .
وعنه : أنها شروط للزوم الأداء دون الوجوب ، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرض ، وإذا قلنا : هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير ، وإن قلنا : هي من شرائط لزوم السعي فاجتمعت فيه الشرائط الخمس ، حج عنه كالمريض . وإمكان السير معتبر بما جرت به العادة ، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة لم يلزمه ، لأن فيه مشقة وتعزيراً .
وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها ، بعيدة كانت أو قريبة ، براً أو بحراً الغالب السلامة فيه ، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه ، كالبر إذا كان فيه مانع ، فإن كان الطريق آمناً لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء ، لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد ، فإن كانت يسيرة ؟.
فقال ابن حامد : يلزمه لأنها غرامة ممكنة ، يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد .
وقال القاضي : لا يلزمه ، لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه ، كسائر الواجبات .

فصل :

فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة ، فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبر ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر وهو حديث حسن ، فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه ، لأنه أتى بما أمر به ، فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب ، لأنه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة ، كالصحيح الفقير ، فإن استناب ثم مات ، لم يجزئه ووجب الحج عنه ، لأنه حج عنه وهو غير مأيوس منه فلم يجزئه الحج ، كما لو برئ ، وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يجوز ، لأنها حجة لا تلزمه أدائها فجاز له الاستنابة فيها كالمغصوب .
والثانية : لا يجوز : لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة .

فصل :

ومن كملت الشرائط في حقه ، لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه ابن ماجه . وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً رواه الترمذي ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقته كالصيام .
فصل :

وحج الصبي صحيح ، لما روى ابن عباس قال : رفعت امرأة صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر رواه مسلم . والكلام فيه في أربع أمور :
أحدها : في إحرامه ، إن كان مميزاً أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه ، لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع . وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه : عقده الإحرام له فيصير الصبي بذلك محرماً دون الولي ، كما يعقد له النكاح ، فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محلاً كان أو محرماً ممن حج عن نفسه وممن لم يحج ، فإن أحرمت عنه أمه ، صح في ظاهر كلام أحمد ، لأنه قال : يحرم عنه أبواه ، وهو ظاهر حديث ابن عباس .
وقال القاضي : لا يصح لعدم ولايتها على ماله ، وفي سائر عصباته وجهان ، بناء على القول في الأم ، فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجهاً واحداً .
الثاني : أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة ومزدلفة فعليه فعله ، وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا مع الصبيان ورمينا عنهم رواه ابن ماجه ، وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولاً ، فقد روى الأثرم عن أبي اسحق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة . ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه .
الثالث : أن ما فعله من محظورات الإحرام ، إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه ، فلا فدية فيه ، لأن عمد الصبي خطأ ، وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه فدية ، وفي محلها روايتان :
إحداهما : تجب في مال الصبي ، لأنه واجب بجنايته فلزمت كجنايته على آدمي .
والثانية : تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله . وإن و طىء الصبي أفسد حجه . ووجبت البدنة ويمضي في فاسده ، وعليه القضاء إذا بلغ ، وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ينظر فإن كانت الفاسدة ، لو صلحت ، أجزأت ، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء أيضاً وإلا فلا .
الرابع : أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقته الحضر فهو في ماله ، لأنه الوالي لم يكلفه ذلك ، وما زاد ففي محله ، روايتان كالفدية سواء .

فصل :

وفي حج العبد وهو صحيح ، لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر ، وإلا فالكلام فيه في أمور أربعة :
أحدها : أنه إن أحرم ، صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه ، لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة ، فإن أحرم بغذن سيده لم يجز تحليله ، لأنها عبادة تلزمه بالشروع فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضان ، وإن أحرم بغير إذنه ، فقال أبو بكر : لا يملك تحليله لذلك ، وقال ابن حامد : له تحليله وهو أصح ، لأن حق السيد فيه ثابت لازم فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه ، كالاعتكاف ، فإن أذن له ثم رجع قبل إحارمه فهو كمن لم يأذن ، فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان ، بناء على الوكيل هو ينعزل بالعزل قبل علمه به ؟ على روايتين .
الثاني : إذا نذر العبد الحج انعقد نذره ، لأنه تكليف فانعقد نذره كالحر فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به ، لأنه أذن في التزامه ، وإن كان بغير إذنه فله منعه ، ذكره ابن حامد .
وقال القاضي : لا يجوز لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده ، فمتى عتق فعليه الوفاء به ، ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام .
الثالث : أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط ، لأنه كالمعسر وأدنى منه ، فإن ملكه السيد هدياً وأذن له في الفدية به وقلنا : إنه يملك ، فعليه الفدية به وإلا ففرضه الصيام ، وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه ، لأن النسك له ، فكانت الفدية عليه ، كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها .
وقال القاضي : هو على سيده ، لأنه بإذنه .
الرابع : أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة ، ثم إن كان الإحرام مأذوناً فيه لم يكن لسيده تحليله منه ، وإن لم يكن مأذوناً فيه فله تحليله ، لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحاً ، فحكمه في ذلك حكمه .


يتبـــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**   فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 5:35 pm

تابــــــــــــــــع الحج من أركان الإسلام وفروضه

فصل :

في حج المرأة ثلاثة أمور :

أحدها : أنه لا يحل لها السفر بغير محرم ، لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ،أن تسافر مسيرة يوم ، إلا ومعها ذو محرم متفق عليه . والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، أو سبب مباح ، كابنها وأخيها من نسب أو رضاع وربيبها ورابها فأما عبدها فليس بمحرم لها ، لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليها ، ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطء الشبهة فليس بمحرم ، لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع ، فأشبه التحريم باللعان ، ونفقة المحرم عليها ، لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة ، ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء ، لأنه تكلف شديد فلم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير ، وإن مات المحرم في الطريق ، مضت إذا كانت قد تباعدت ، وإن كانت قريبة رجعت . وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت ، و أجزأها حجها ، كما لو تكلف رجل مسألة الناس والحج .
الثاني : أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض ، لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان ، ويستحب لها استئذانه جمعاً بين الحقين ، وله منعها من حج التطوع ، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد ، فإن أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه .
الثالث : أنه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة ، لأنها واجبة في المنزل ، تفوت ، فقدمت على الحج الذي لا يفوت . وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها ، مضت في سفرها ، لأنه لا بد من سفرها ، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى ، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها .
فصل :
سمن وجب الحج عليه فمات قبل فعله ، وجب الحج عنه ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ، قال : حجي عن أبيك رواه النسائي ، ولأنه حق مستقر تدخل النيابة فلم يسقط بالموت ، كالدين ، ويحج عنه من رأس ماله ، لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين .

فصل :

ويستناب عنه ، وعن المغصوب من حيث وجب عليهما ، إما من بلدهما ، أو من الموضع الذي أيسرا منه ، ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات ، لأن الحج واجب عليه من بلده ، فوجب أن تكون النيابة عنه منه ، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه ، فيؤدي من حيث وجب .
وإن خرج للحج فمات في الطريق ، استنيب عنه من حيث انتهى إليه ، لأنه أسقط عنه ما ساره .
وإن مات بعد فعل بعض المناسك ، فعل عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في جميعه كالزكاة ، وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره ، فإن لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده ، حج عنه من حيث تبلغ ، نص عليه أحمد في الوصية بالحج ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم ولأنه قدر على أداء الواجب على القصور فلزمه ، كمن قدر على الصلاة قاعداً .
وذكر القاضي أنه لا يحج عنه ، لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال ، والأول أولى .

فصل :

فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي ، احتمل تقديم الدين ، لتأكده بحاجة الآدمي إليه ، وغنى الله عن حقه ، واحتمل أن يتحاصا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه حج قال : أرأيت لو كان على أخيك دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم ، قال : فاقض فالله أحق بالوفاء رواه النسائي . فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة .

فصل :

ويستناب عن الميت وإن لم يأذن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له ، علم أن الإذن غير معتبر ، ولا يجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه ، لأنه من أهل الإذن فلم تجز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة ، وتجوز النيابة عنهما بحج التطوع ، لأن ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة ، فأما القادر على الحج بنفسه ، فلا تجوز له الاستنابة في الفرض ، لأنه عليه في بدنه ، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه .

فصل :

ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه ، لما روى ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شبرمة قال : قريب لي ، قال : هل حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود . ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياساً على الحج ، ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما ، ولا أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرضهما ، لأن التنفل والنذر أضعف من حج الإسلام ، فلم يجز تقديمهما عليه كالحج عن غيره ، فإن أحرم عن غيره أو نذر أو نفل قبل فرضه ، انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه .
وعنه : يقع عن غيره ونذره ونفله ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنما لامرئ ما نوى والأول المذهب ، لحديث ابن عباس في الحج عن غيره ، ووجود معناه في النذر و النفل . ولو أمر المعضوب من يحج عنه طوعاً أو نفلاً أو نذراً وعليه حجة الإسلام انصرف إليها ، لأن فعل نائبه كفعله ، وهكذا إن حج عن الميت نذراً أو نفلاً قبل حجة الإسلام ، وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح ، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام ، وأي النائبين أحرم أولاً وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليها ، وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع على واحد منهما ووقع عن نفسه ، لأنه يتعذر وقوعه عنهما ، وليس أحدهما أولى به من الآخر .
وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه احتمل ذلك أيضاً لذلك واحتمل صحته ، لأن الإحرام يصح مبهماً ، فصح عن المجهول ، وله صرفه إلى من شاء منهما ، فإن لم يصرفه حتى طاف شوطاً لم يجز عن واحد منهما ، لأن هذا الفعل لا يلحقه فسخ ، وليس أحدهما أولى به من الآخر ، وإن أحرم عن أحدهما وعن نفسه ، انصرف إلى نفسه لأنه لما تعذر وقوعه عنهما كان هو أولى به .


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**   فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** I_icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 7:25 am



باب صفة الحج


يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - قبل صلاة الظهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ ، فصلى الظهر بمنى ، فمن كان حراماً ، خرج على حاله ، ومن كان حلالاً من المتمتعين والمكيين ، أحرم بالحج ، وفعل فعله عند الإحرام من الميقات ، ومن أحرم من الحرم جاز ، لأن جابراً قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح .
والمستحب أن يطوف بالبيت سبعاً ، ويصلي ركعتين ، ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلاً بالحج ، لأن عطاء كان يفعل ذلك ، ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ، ووقوفه ، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء ، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ، ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم لم يصل بينهما شيئاً ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ، فاستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلاً ، حتى غاب القرص ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويستحب أن يخطب الإمام خطبة ، يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ، ودفعهم في أول ما تزول الشمس ، ويقصر الخطبة ، لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة : إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة ، وعجل الصلاة ، قال ابن عمر : صدق . رواه البخاري . ويأمر بالأذان ، فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان و إقامتين للخبر . ومن لم يصل مع الإمام ، جمع في رحله ، لأنهما صلاتا جمع ، فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة ، ثم يصير إلى موقف عرفة ، وأين وقف منها جاز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : عرفة كلها موقف رواه أبو داود . وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له ، إلى ما يلي حوائط بني عامر ، إلى بطن عرنة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل عرفة موقف ، وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه .
والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يقف راكباً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكباً ، ولأنه أمكن له من الدعاء ، وقيل : الراجل أفضل ، لأنه أروح لراحلته ، ويحتمل أن يكونا سواء .


فصل :


ويجتهد في الذكر والدعاء ، لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة ، فإنه ليدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة . فيقول : ما أراد هؤلاء رواه مسلم و النسائي و ابن ماجه ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أكثر دعاء الأنبياء قبلي ، ودعائي عشية عرفة ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل لي في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، ويسر لي أمري ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه . ويختار من الدعاء ما أمكنه .


فصل :


ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ، لما روى عروة بن مضرس بن أوس بن لام قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول اله إني جئت من جبلي طيىء ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجته وقضى تفثه { هذا حديث صحيح .
وقال أبو حفص العكبري : أول وقته زوال الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعده ، والأول أولى للخبر ، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ، فكان وقتاً للوقوف بها ، كالذي بعده ، ووقوف النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يستوعب الوقت ، بدليل ما بعد الغروب ، ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائماً ، أو قاعداً أو مجتازاً أو نائماً ، أو غير عالم أنه بعرفة ، فقد أدرك الحج للخبر ، ومن كان مغمى عليه ، أو مجنون لم يحتسب له به ، لأنه ليس من أهل العبادات ، بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام . ومن فاته ذلك . فقد فاته الحج .
قال ابن عقيل : والسكران كالمغمى عليه ، لأنه ليس من أهل العبادات .
ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا سترة ولا استقبال ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعائشة إذ حاضت : افعلي ما يفعل الحجاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت وأمرها فوقفت . قال أحمد رضي الله عنه : يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، لأنه أكمل وأفضل ، ويجب أن يقف حتى تغرب الشمس ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقف كذلك ، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه ، لأنه جمع بين الليل والنهار ، فإن لم يعد ، فعليه دم ، لأنه ترك نسكاً واجباً ، ولا يبطل حجه ، لحديث عروة بن مضرس . ومن وافى عرفة ليلاً أجزأه ذلك ، ، ولا دم عليه ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه رواه أبو داود . ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام . قال أحمد : وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، لأن أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يدفعوا قبله .


فصل :


ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ، ويسير ، وعليه السكينة ، وإذا وجد فرجة ، أسرع ، لقول جابر : وأردف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسامة وسار وهو يقول : أيها الناس السكينة ، السكينة حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين ، ولم يسبح بينهما ، وقال أسامة : (( كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسير العنق ، فإذا وجد فرجة ، نص )) يعني : أسرع . متفق عليه ويكون في الطريق يبلي ، ويذكر الله تعالى ، لما روى الفضل : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . متفق عليه . فإن وصل مزدلفة ، أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال ، يجمع بينهما ، لخبر جابر ، وروى أسامة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أقام فصلى المغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ، فصلوا ثم حلوا رواه مسلم . وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ، ترك السنة و أجزأه ، لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص ، ثم يبيت لمزدلفة حتى يطلع الفجر ، ثم يصلي الفجر في أول وقتها ، ثم يأتي المعشر الحرام فيقف عليه ، ويستقبل القبلة ويدعو ، ويكون من دعائه : اللهم كما وقفتنا فيه ، وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا ، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك ، وقولك الحق ، فإذا أفضتم من عرفات . ثم يقف حتى يسفر جداً ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ، فإذا أتى بطن محسر ، أسرع ، حتى يجاوزه ، ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة ، فيرميها ، لقول جابر في حديثه : ثم اضطجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى طلع الفجر ، فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المعشر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعا الله وكبره . وهلله ووحده ، ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، فدفع قبل طلوع الشمس ، حتى أتى بطن محسر ، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى ، حتى أتى الجمرة ، يعني جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، وأين وقف من مزدلفة جاز ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : مزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسر وحدها ما بين مأزمي وعرفة وقرن محسر ، ويستحب أخذ حصى الجمار منها ، ليكون مستعداً بالحصى ، لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي ، ومن حيث أخذه جاز ، وعدده سبعون حصاة ، ويستحب أن يكون مثل حصى الخذف ، و يلقطهن لقطاً ، لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غداة العقبة القط لي حصاً فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف ، فجعل ينفضهن في كفيه ، ويقول : أمثال هؤلاء ، فارموا ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه ابن ماجه .
والمبيت بمزدلفة واجب ، يجب بتركه دم ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقف به ، وسماه موقفاً ، وليس بركن ، لقوله عليه السلام : الحج عرفة .
ويجوز الدفع بعد نصف الليل ، لما روت عائشة قالت : أرسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم أفاضت . رواه أبو داود . ولا بأس بتقديم الضعفة ليلاً لهذا الحديث . ولما روى ابن عباس قال : كنت فيمن قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى . متفق عليه ولا يجوز الدفع قبل منتصف الليل ، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه ومن لم يعد فعليه دم . فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه ، كما قلنا في عرفة سواء .


فصل :


فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة ، لأنه (صلى الله عليه وسلم) بدأ بها ، ولأنها تحية منى ، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد ، والمستحب رميها بعد طلوع الشمس . لما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس من المسند .
وأول وقته بعد نصف الليل ، لحديث عائشة ، ويستحب لمن كان راكباً أن يأتيها راكباً ، لما روى جابر قال : رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : لتأخذوا عني مناسككم . رواه مسلم . ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ، ويرمي على حاجبه الأيمن ، لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال : لما أتى عبد الله جمرة العقبة ، استبطن الوادي ، واستقبل القبلة ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ، ثم رمى بسبع حصيات ثم قال : والله الذي لا إله إلا غيره ، من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة . متفق عليه ، وإن رماها من فوقها ، جاز ، لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها ، ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي ، لقول الفضل : إن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، ولأن التلبية للإحرام ، وبالرمي يشرع في التحلل منه ، فلا يبقى للتلبية معنى . ويكبر مع كل حصاة ، لحديث جابر ، وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة : الله أكبر الله أكبر ، اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، رواه حنبل في مناسكه ، و يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطيه ، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر و الخذف، ولا بحجر قد رمي به، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى بالحصى ، وأمر بلقطه من غير المرمي ولأن ما تقبل من الحصى رفع ، والباقي مردود فلا يرمى به ، وإن رمى بحجر كبير أجزأه ، لأنه حجر ، وعنه : لا يجزئه ، لأنه منهي عنه .
ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى .
فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى سبع رميات .
ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت ، لم يجزئه ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته ، لأنا حصلت فيه برميه ، وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ، ثم طارت إلى المرمى أجزأته ، وإن رماها الإنسان عن ثوبه ، أو وقعت بحركة المحمل ، لم تجزئه ، لأنها لم تصل برميه ، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى ، أجزأته لأنها حصلت فيه بفعله ، وإن وقعت في غير المرمى ، فأطارت أخرى إلى المرمى ، لم تجزئه ، لأن التي رماها لم تصل .
وإذا فرغ من الرمي انصرف ، ولم يقف ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يقف عندها ، فإن أخر الرمي إلى المساء ، رمى . ولا شيء عليه ، لما روى ابن عباس قال : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يسأل بمنى قال رجل : رميت بعدما أمسيت . فقال : لا حرج رواه البخاري ، فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم ، وأخره إلى غد بعد الزوال ، لأن ابن عمر قال ذلك .

يتبـــــــــــــــــــــــــع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**   فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** I_icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 7:27 am

تابــــــــــــــــــــــــع باب صفة الحج


فصل :


ثم ينصرف فيذبح هدياً إن كان معه ، وإن كان عليه واجباً عليه ، ولا هدي معه ، اشتراه فذبحه ، لقول جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنه رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ، ويسن أن ينحر بيده ، لهذا الحديث ، ويجوز أن يستنيب فيه ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطى علياً فنحر ما غبر . وحد منى ما بين العقبة وبطن محسر ، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزأه ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : كل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق .


فصل :


ثم يحلق رأسه ، ويستحب أن يحلق عند حلقه ، لأنه نسك ، ويستقبل القبلة ، ويبدأ بشقه الأيمن لما روى أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) دعا بالحلاق ، فأخذ بشق رأسه الأيمن ، فحلقه ثم الأيسر . رواه أبو داود . ويجوز أن يقصر من شعره ، إلا أن أحمد قال : من لبد رأسه أو عقص أو ظفر ، فليحلق ، لأن عمر وابنه أمرا من لبد رأسه أن يحلق . ويروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من لبد فليحلق فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع ، والحلق أفضل ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) حلق وقال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال في الرابعة : والمقصرين .
والمرأة تقصر ، ولا تحلق ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ليس على النساء حلق ، إنما على النساء تقصير رواه أبو داود . ولأن الحلق في حقا مثله ، فلم يكن مشروعاً .
ومن لا شعر له فلا شيء عليه ، لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه ، كغسل اليد في الوضوء ، ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك .


فصل :


وفي الحلاق والتقصير روايتان:
إحداهما : ليس بنسك ، إنما هو استباحة محظور ، لأنه محرم فلم يكن نسكاً ، كالطيب ، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ، ولم يذكر تقصيراً .
والثانية : هو نسك ، وهو أصح قول الله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين . ولأن النبي عليه السلام أمر به بقوله : فليقصر وليحلل ودعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة . والتفاضل إنما هو في النسك ، وقال عليه السلام إنما على النساء التقصير فإن قلنا : هو استباحة محظور ، فله الخير بين فعله وتركه ، ، والأخذ من بعضه دون بعض ، ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله ، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء ، وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة ، لما روت أم سلمة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال يوم النحر : إن هذا يوم رخص لكم ، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل شيء - إلا النساء رواه أبو داود .
وعنه : يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج . وإن قلنا ، هو نسك فعليه الحلق ، أو التقصير من جميع رأسه ، لقول الله تعالى : محلقين رؤوسكم ومقصرين .
وحلق النبي (صلى الله عليه وسلم) جميع رأسه .
وعنه : يجزئه بعضه كالمسح ، ويقصر قدر الأنملة ، لأن ابن عمر قال ذلك ، وإن أخذ أقل من ذلك ، جاز ، لأن الأمر به مطلق ، ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : وليقصر وليحلل .
والأولى حصول التحلل بالرمي وحده ، لحديث أم سلمة ، عن ابن عباس مثله . وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر ، جاز ، لأن تأخير النحر جائز ، وهو مقدم على الحلق فالحلق أولى ، وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان :
إحداهما : عليه دم ، لأنه ترك النسك في وقته ، فأشبه تأخير الرمي .
والثانية : لا شيء عليه سوى فعله ، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . ولم يبين آخره ، لأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله ، فالحلق أولى ، ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما حلق رأسه ، قلم أظفاره ، ولا بأس أن يتطيب ، لقول عائشة : طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه .


فصل :


ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة ، يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى، وسائر مناسكهم ، لما روى ابن عمر قال : خطبنا النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر فقال في خطبته : إن هذا يوم الحج الكبر رواه البخاري . ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك ، يحتاج إلى العمل بها ، فشرعت فيه الخطبة ، كيوم عرفة .


فصل :


ثم يفيض إلى مكة ، فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به الزيارة ، ويسمى طواف الزيارة ، وطواف الإفاضة ، وهو ركن الحج لا يتم إلا به ، لقول الله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق . وروت عائشة : أن صفية حاضت . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أحابستنا هي ؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذاً متفق عليه . فدل على أنه لا بد من فعله .
وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ، لحديث أم سلمة ، والأفضل فعله يوم النحر ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما رمى الجمرة ، أفاض إلى البيت ، في حديث جابر . وإن أخره ، جاز ، لأنه يأتي به بعد دخول وقته ، فإذا فرغ منه ، حل له كل شيء ، لقول ابن عمر : أفاض بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، يعني : النبي (صلى الله عليه وسلم) . وعن عائشة : مثله . متفق عليهما .
وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي ، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه ، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم ، أما من لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ، ويقف التحلل مع السعي .
قال أصحابنا : يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة ، الرمي والحلق والطواف ، ويحصل التحلل الثاني بالثالث ، إن قلنا: الحلق نسك ، وإن قلنا : ليس بنسك ، حصل التحلل الأول بواحد من اثنين ، وهما الرمي والطواف ، وحصل التحلل الثاني بالثالث .


فصل :


قال أحمد رضي الله عنه : في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة : يبدأ قبله بطواف القدوم ، ويسعى بعده ، ثم يطوف للزيارة بعدهما . وهكذا القارن والمفرد ، إذا لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ، ولا طافا للقدوم ، فإذا دخلا للإفاضة ، بدآ بطواف القدوم ، وسعيا بعده، ثم طافا للزيارة ، ، لأن طواف القدوم مشروع ، فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج : أهلت الحج ، وكانت قارنة ، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم .
واحتج أحمد رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا و المروة ، ثم طافوا طوفاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، متفق عليه ، قال الشيخ : لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع ، لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى ، إلا طوافاً واحداً ، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين ، ولأن عائشة لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ، ولم تكن طافت له قبل ذلك ، لأن طواف القدوم تحية المسجد ، فسقط بتعيين الفرض ، كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة .


فصل :


يوم الحج الأكبر يوم النحر ، لما تقدم من حديث ابن عمر ، سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه ، فإنه يفعل فيه ستة أشياء : الوقوف في المشعر الحرام ، ثم الإفاضة إلى منى ، ثم الرمي ، ثم المنحر ، ثم الحلق ، ثم طواف الزيارة . والسنة : ترتيبها هكذا ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رتبها في حديث جابر وغيره ، فإن فعل شيئاً قبل شيء ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ، لما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قيل له يوم النحر ، في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير . قال : لا حرج متفق عليه . فإن فعل ذلك عالماً ذاكراً ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا شيء عليه للخبر .
والثانية : عليه دم ، لأن الله تعالى قال : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . و لأن الحلق كان محرماً قبل التحلل الأول ، ولا يحصل إلا بالرمي .

فصل :


يم يرجع إلى منى من يومه ، فيمكث بها ليلي أيام التشريق ، لما روت عائشة قالت : أفاض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليلي أيام التشريق .
وهل المبيت بها واجب أم لا ؟ فيه روايتان :
إحداهما : ليس بواجب ، لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ، ولأنه مبيت بمنى ، فلم يجب كليلة عرفة .
والثانية : هو واجب ، لأن ابن عمر روى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته . متفق عليه . فيدل على أنه لا رخصة لغيره .
فعلى هذا ، إن تركه ، فقال أحمد : يطعم شيئاً تمراً أو نحوه ، وخففه ، وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأه .
وعنه في ليلة مد ، وفي ليلتين مدان .
وعنه : في ليلة درهم ، وفي ليلتين درهمان ، لما ذكرنا في الشعر .
وعنه : في ليلة نصف درهم ، فأما الليلة الثالثة ، فلا شيء في تركها ، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها .
فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليتين ، فعليه في الثلاث دم ، في إحدى الروايتين .


يتبـــــــــــــــــــــــــع


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**   فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))** I_icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 7:28 am


تابــــــــــــــــــــــــع باب صفة الحج

فصل :


ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال ، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات ، يبتدئ بالجمرة الأولى ، وهي أبعدها من مكة ، وتلي مسجد الخيف ، فيجعلها عن يساره ، ويستقبل القبلة ويرميها ، كما وصفنا جمرة العقبة . ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى ، فيقف وقوفاً طويلاً ، يدعو الله رافعاً يديه ، ثم يتقدم إلى الوسطى ، فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويفعل من الوقوف والدعاء فعليه في الأولى ، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر ، ولا يقف عندها ، لما روت عائشة ، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، يقف عند الأولى والثانية ، فيطيل المقام ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها . رواه أبو داود . ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال ، مرتباً للخبر . فإن نكسه فبدأ بالثالثة ، ثم بالثانية ، ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى . وإن ترك الوقوف والدعاء ، فلا شيء عليه ، لأنه دعاء مشروع ، فلم يجب كما في سائر المشاعر .


فصل :


ولا ينقص في سبع . والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب .
وقال : من رمى بست حصيات لا بأس ، وخمس حسن ، وأقل من خمس لا يرمي أحد واحب إلي سبع ، لما روى سعد قال : رجعنا من الحجة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعضنا يقول : رميت بست، وبعضنا يقول : رميت بسبع ، فلم يعب في ذلك بعضنا على بعض . رواه الأثرم . وعنه : أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى بسبع ، وقال: خذوا عني مناسككم فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية ، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حبسها من الأولى ليسقط الفرض بيقين ، فإن ترك الرمي كله 0حتى مضت أيام التشريق . فعليه دم ، لأنه ترك نسكاً واجباً .
وإن ترك حصاة أو اثنتين ، فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه ، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى .
وعنه : من رمى بست ناسياً لا شيء عليه . فإن تعمده تصدق بشيء ، وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ، ترك السنة ، ولا شيء عليه ، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ، ثم الثاني ثم الثالث ، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ، فجاز تأخيره إلى آخر وقته، كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل . وإنما وجب الترتيب بالنية ، لأنها عبادات يجب الترتيب فيها ، مع فعلها في أيامها ، فوجب مع فعلها مجموعة ، كالصلوات .


فصل :


ويجوز لرعاة الإبل ، وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى ، وترك رمي اليوم الأول ، إلى الثاني ، أو الثالث ، إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد ، والرمي في الليل ، فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة ، لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس . وقال عاصم بن عدي : رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين ، بعد يوم النحر ، يرمونه في أحدهما . حديث صحيح . ولأنهم يشتغلون بالرعاية ، واستقاء الماء ، فرخص لهم ذلك . وكل ذي عذر من مرض ، أو خوف على نفسه أو ماله ، كالرعاة في هذا ، لأنهم في معناهم ، لكن إذا غربت الشمس عليهم بمنى ، لزم الرعاية البيتوتة دون أهل السقاية ، لأن الرعاة رعيهم في النهار ، فلا حاجة لهم في الخروج ليلاً فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة ، وإن حضرها وجبت عليه ، وأهل السقاية يستقون بالليل ، فلا يلزمهم المبيت .


فصل :


ومن عجز عن الرمي ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه ، لأن جابراً قال : لبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم ، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب ، فإن رمى عنه ، ثم برئ لم يلزمه إعادته ، لأن الواجب سقط بفعل النائب ، وإن أغمي على إنسان ، فرمى عنه إنسان ، فإن كان أذن له جاز ، وإلا فلا .


فصل :


ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر ، وهو أوسط أيام التشريق ، ويعلم الناس حكم التعجيل ، و التأخير ، وتوديعهم ، لما روي عن رجلين من بني بكر ، قالا : رأينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب بين أوسط أيام التشريق ، ، ونحن عند راحلته ، أخرجه أبو داود . ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك ، فشرعت الخطبة فيه ، كيوم عرفة .


فصل :


وإذا كان رمي اليوم الثاني ، وأحب أن ينفر ، نفر قبل غروب الشمس ، وسقط عنه المبيت تلك الليلة ، والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى ، لزمته البيتوتة ، والرمي من الغد بعد الزوال ، لقول الله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه رواه الترمذي . واليوم : اسم لبياض النهار . وإن رحل ، وخرج ثم عاد إليها لحاجة ، فلم يلزمه المبيت ، ولا الرمي ، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل . قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر ، أن ينزل المحصب ، ثم يدخل مكة ، لما روى نافع قال : كان ابن عمر يصلي بها الظهر ، والعصر والمغرب ، والعشاء ، ثم يهجع هجعة ، ويذكر ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . متفق عليه . وقال ابن عباس و عائشة : ليس نزول الأبطح بسنة ، إنما نزله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليكون أسمح لخروجه . متفق عليه . وفي لفظ عائشة رضي الله عنها .


فصل :


ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه ، لأن الوداع للمفارق . ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف ، لما روى ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه . ويجعل الوداع في آخر أمره ، ليكون آخر عهده بالبيت ، فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته ، إعادته للخبر .
وإن صلى في طريقه ، أو اشترى لنفسه شيئاً ، لم يعده ، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعاً ، وإن خرج ولم يودع ، لزمه الرجوع ما كان قريباً يمكنه الرجوع ، فإن لم يفعل ، أو لم يمكنه الرجوع ، فعليه دم ، فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر ، لم يسقط عنه الدم ، لأن طوافه لخروجه الثاني ، وقد استقر عليه دم الأول . والمرأة كالرجل ، إلا إذا كانت حائضاً ، أو نفساء ، خرجت ولا وداع عليها ، ولا فدية للخبر ، إلا أن يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو في دعاء المودع ، وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان ، لزمها التوديع ، لأنها في البلد ، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها ، لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد .


فصل :


ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب ، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب ، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا ، وبسطها بسطاً وقال: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله . رواه أبو داود . ويدعو فيقول : اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك ، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك ، وأعنتني على أداء نسكي ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي ،غير مستبدل بك ، ولا ببيتك ، ولا راغباً عنك ، ولا عن بيتك ، اللهم فأصحبني العافية في بدني ، والصحة في جسمي ، و العصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة ، إنك على كل شيء قدير . وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ، ثم يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) .


فصل :


ومن ترك طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج ، أجزأ عن طواف الوداع ، ،لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه ، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم ، وصلاة الفرض عن تحية المسجد . وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه السلام : وإنما لامرئ ما نوى وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة ، يبقى على إحرامه أبداً حتى يرجع فيطوف للزيارة ، إلا أن إحرامه عن النساء فحسب ، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء .


فصل :



وليس في عمل القارن زيادة على عمل المنفرد ، وإن قتل صيداً فجزاؤه واحد .
وعنه : عليه طوفان وسعيان ، لقول اله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله وتمامها بأفعالها . ولنا قول عائشة : وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوفاً واحداً . متفق عليه . وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما قرنت : يسعك طوافك لحجك و عمرتك رواه مسلم . ولأنهما عبادتان من جنس ، اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين .
فصل :
أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة ، وفي الإحرام والسعي روايتان .
وواجباته : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، والرمي ، وطواف الوداع ، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان .
وسننه : الاغتسال ، وطواف القدوم ، والرمل ، والاضطباع فيه واستلام الركنين ، وتقبيل الحجر ، والإسراع ، والمشي في مواضعهما ، والخطب ، والأذكار ، والدعاء ، والصعود إلى الصفا و المروة .
وأركان العمرة : الطواف ، وفي الإحرام والسعي روايتان .
وواجبها : الحلق في إحدى الروايتين .
وسننها : الغسل ، والدعاء ، والذكر ، والسنن التي في الطواف والسعي فمن ترك ركناً فلم يتم نسكه إلا به ، وممن ترك واجباً فعليه دم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه .


فصل :


فإذا رجع قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقول إذا قفل . متفق عليه .
ويستحب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وصاحبيه رضي الله عنهما ، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعاً أو شهيداً رواه أبو داود و الطيالسي . ويصلي في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقوله عليه السلام : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى متفق عليه .


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل


ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقـــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((كتاب الحج))**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: