منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
(باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل ** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
(باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل ** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 (باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل **

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 58
المزاج رايق

(باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل ** Empty
مُساهمةموضوع: (باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل **   (باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل ** I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 03, 2011 3:34 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

باب‏:‏ أحكام النجاسات

بول
الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره‏:‏
‏[‏إنه كان لا يستتر من بوله‏]‏ متفق عليه والغائط مثله‏.‏

والودي‏:‏
ماء أبيض يخرج عقيب البول حكمه حكم البول لأنه في معناه‏.‏

والمذي
نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في المذي‏:‏ ‏[‏اغسل
ذكرك‏]‏ ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول‏.‏

وعنه‏:‏
أنه كالمني‏:‏ لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني‏.‏

وبول ما يؤكل
لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مأكول أشبه بول الآدمي إلا بول ما لا
نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد‏.‏

وبول ما يؤكل لحمه
ورجيعه طاهر‏.‏

وعنه أنه كالدم لأنه رجيع والمذهب الأول لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏صلوا في مرابض الغنم‏]‏ حديث صحيح وكان يصلي
فيها قبل بناء مسجده وقال للعرنيين‏:‏ ‏[‏انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا
من ألبانها وأبوالها‏]‏ متفق عليه‏.‏

ومني الآدمي طاهر لأن عائشة
قالت‏:‏ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه
متفق عليه ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين‏.‏

وعنه‏:‏ أنه نجس
يجزىء فرك يابسه ويعفى عن يسيره لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت
تغسل المني عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح لأنه خارج
من مخرج البول أشبه المذي‏.‏

وفي رطوبة فرج المرأة روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏
أنها نجس لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي‏.‏

والثانية‏:‏
أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو من جماع لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج‏.‏

والقيء
نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط‏.‏

وفي كل
حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بول في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه‏.‏

والنخامة
طاهر سواء خرجت من رأس أو صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إذا
تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف
القاسم وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض‏]‏ رواه مسلم‏.‏

وذكر أبو
الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء والأول أصح والبصاق والمخاط والعرق
وسائر رطوبات الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان
طاهر‏.‏


فصل‏:‏ ‏[‏حكم الدم‏]‏


والدم
نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم‏:‏ ‏[‏اغسليه بالماء‏]‏
متفق عليه ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا دم السمك فإنه طاهر
لأن ميتته طاهرة مباحة‏.‏

وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق
والبراغيث والقمل روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ نجاسته لأنه دم أشبه
المسفوح‏.‏

والثانية‏:‏ طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه
دم السمك وإنما حرم الدم المسفوح‏.‏

والعلقة نجسة لأنها دم خارج من
الفرج أشبه الحيض‏.‏

وعنه‏:‏ إنها طاهرة لأنها لأنها بدء خلق آدمي
أشبهت المني‏.‏

والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد والصيد
مثله إلا أن أحمد قال‏:‏ هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف بين نجاستهما
وعدم النص فيهما‏.‏

وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه‏.‏

ولو
علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه‏.‏



فصل‏:‏ ‏[‏الخمر‏]‏



والخمر نجس لقول
الله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه‏}‏ ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم والنبيذ مثله
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏كل مسكر خمر وكل خمر حرام‏]‏ رواه
مسلم ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر‏.‏

فإن انقلبت الخمرة خلا
بنفسها طهرت لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها
فوجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير ‏[‏إذا زال تغيره‏]‏‏.‏

وإن
خللت لم تطهر لما روي‏:‏ أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
عن أيتام ورثوا خمرا فقال‏:‏ ‏[‏أهرقها قال‏:‏ أفلا أخللها‏؟‏ قال‏:‏ لا‏]‏
رواه أحمد في مسنده و‏.‏

الترمذي ولو جاز التخليل لم ينه عنه‏.‏

ويتخرج
أن تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت ولا يطهر غيرها من النجاسات
بالاستحالة‏.‏

فلو أحرقت فصارت رمادا أو تركت في ملاحة فصارت ملحا
لم تطهر لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر فإن نجاستها لمعنى زال
بالانقلاب‏.‏

ودخان النجاسة وبخارها نجس فإن اجتمعت منه شيء أو لاقى
جسما صقيلا فصار ماء فهو نجس‏.‏

وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة
وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت صفته فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز
منه‏.‏


يتبــــــــــــــــــــــــــع


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 58
المزاج رايق

(باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: (باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل **   (باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل ** I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 03, 2011 3:36 pm

تابـــــــــــــــــع
باب‏:‏ أحكام النجاسات



فصل‏:‏
‏[‏نجاسة الكلب والخنزير‏]‏



ولا يختلف المذهب في نجاسة
الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا
إحداهن بالتراب سواء كان من ولوغه أو غيره لما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن
التراب‏]‏ متفق عليه ولمسلم‏:‏ أولاهن التراب‏.‏

وعنه‏:‏ يغسله سبعا
وواحدة التراب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إذا ولغ الكلب
في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب‏]‏ رواه مسلم والأولى أصح
لأنه يحتمل أنه على عد التراب ثامنة لكونه من الماء من غير جنسه والأولى
جعل التراب من الأولى للخبر وليكون الماء بعده فينظفه وحيث جعله جاز لقوله
في اللفظ الآخر‏:‏ وعفروه الثامنة بالتراب فيدل على أن عين الغسلة غير
مرادة‏.‏

وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كالأشنان ففيه ثلاثة
أوجه‏:‏

أحدها‏:‏ يجزئه لأن نصه على التراب تبينه على ما هو أبلغ
منه في التنظيف‏.‏

والثاني‏:‏ لا يجزئه لأنه تطهير ورد الشرع فيه
بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم‏.‏

والثالث‏:‏ يجزئه إن عدم
التراب أو كان مفسدا للمغسول للحاجة وإلا فلا‏.‏

وإن جعل مكانه غسلة
ثامنة لم يجزه لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة أو للتعبد ولا
يحصل بالماء وحده وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة وإن ولغ في الإناء كلب أو
وقعت فيه نجاسة أخرى لم تغير حكمه لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما
لو ولغ فيه الكلب مرات‏.‏

وإن أصاب الثوب منم ماء الغسلات ففيه
وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يغسل سبعا إحداهن بالتراب لأنها نجاسة كلب‏.‏

والثاني‏:‏
حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل في التراب وفي عدد الغسلات لأن
المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد كذلك هذا‏.‏

فصل‏:‏
‏[‏النجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء‏]‏

والنجاسات
كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها لقول النبي صلى
الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء‏]‏ متفق عليه‏.‏

ولو
كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها‏.‏

ولا تطهر الأرض
النجسة بشمس ولا ريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي
ولأنه محل نجس أشبه الثوب‏.‏

وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم
يطهر لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره فإذا غسل طهر ظاهره
وبقي باطنه نجسا لو حمله مصل لم تصح صلاته وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس‏.‏


فصل‏:‏ ‏[‏إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة‏]‏


إذا
أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات‏:‏

إحداهن‏:‏
يجزئ دلكه بالأرض لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال‏:‏ ‏[‏إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب‏]‏ وفي لفظ‏:‏ إذا
وطئ بنعله رواه أبو داود لأنه محل تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل
الاستنجاء‏.‏

والثانية‏:‏ يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح
كظاهره‏.‏

والثالثة‏:‏ يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما ويجزئ
دلكه من غيرهما‏.‏

فإن قلنا‏:‏ يجزئ المسح ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏
يطهر اختاره ابن حامد للخبر‏.‏

والثاني‏:‏ لا يطهر لأنه محل نجس
فلم يطهره المسح كغيره‏.‏

وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان
أيضا‏:‏

أحدهما‏:‏ يطهر قال أحمد رضي الله عنه في المستجمر يعرق في
سراويله‏:‏ لا بأس به وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة‏:‏
‏[‏لا يطهرن‏]‏ دليل على أن غيرهما يطهر‏.‏

والثاني‏:‏ لا يطهر لما
ذكرنا في القياس‏.‏


فصل‏:‏ ‏[‏بول الغلام‏]‏


ويجزئ
في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضج وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل
عنه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء
فنضحه ولم يغسله متفق عليه‏.‏

ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل
لما روى علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏بول
الغلام ينضح وبول الجارية يغسل‏]‏ رواه أحمد في المسند فإن أكلا الطعام
وتغذيا به غسل بولهما لأن الرخصة وردت فيمن لم يطعم فبقي من عداه على
الأصل‏.‏

وفي المذي روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يجزئ نضحه لما روى
سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت‏:‏ يا رسول الله فكيف
بما أصاب ثوبي منه‏؟‏ قال‏:‏ ‏[‏يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى
أنه أصاب منه‏]‏ وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث صحيح‏.‏

والثانية‏:‏ يجب
غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة من
كبير أشبه البول‏.‏


فصل‏:‏ ‏[‏أحكام النجاسات
عامة‏]‏



وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال
فيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين
النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لأسماء في الدم‏:‏ ‏[‏اغسليه بالماء‏]‏ ولم يذكر عددا وروى ابن
عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل
النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة رواه أبو
داود‏.‏

والثانية‏:‏ يجب فيها العدد وفي قدره روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏
سبع لأنها نجاسة من غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب‏.‏

وفي اشتراط
التراب وجهان‏.‏

والثانية‏:‏ ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏[‏إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
فإنه لا يدري أين باتت يده‏]‏ أمر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة ولا يرفع
وهمها إلا ما يرفع حقيقتها‏.‏

فإن قلنا بالعدد لم يحتبس برفع الثوب
من الماء غسلة حتى يعصره وعصر كل شيء يحبسه فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا
فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء‏.‏


فصل‏:‏ ‏[‏الحكم إذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها‏]‏


وإذا
غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته عفي عنه لما روي أن‏.‏

خولة
بنت يسار قالت‏:‏ يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره تعني‏:‏ الدم فقال رسول
اله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏الماء يكفيك ولا يضرك أثره‏]‏ رواه أبو داود
بمعناه‏.‏


فصل‏:‏ ‏[‏النجاسة المعفو عنها‏]‏


ويعفى
عن يسير الدم في غير المائعات لأنه لا يمكن التحرز منه فإن الغالب أن
الإنسان لا يخلو من حبة وبثرة فألحق نادره بغالبه وقد روي عن جماعة من
الصحابة الصلاة من الدم ولم يعرف لهم مخالف‏.‏

وحد اليسير ما لا
ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضوعه‏.‏

والقيح والصديد كالدم لأنه
مستحيل منه‏.‏

وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏
أنه كالدم لأنه مستحيل منه‏.‏

والثانية‏:‏ لا يعفى عنه لأنه يمكن
التحرز منه‏.‏

وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم
وجوارح الطيور وبول الخفاش روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يعفى عن يسيره
لمشقة التحرز منه فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه
الحيوانات من بللها فعفي عن يسيرها كالدم‏.‏

والثانية‏:‏ لا يعفى
عنهما لعدم ورود الشرع فيها‏.‏

وفي النبيذ روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏
يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه‏.‏

والثانية‏:‏ لا يعفى عنه لأن
التحرز عنه ممكن‏.‏

وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه ما
أدركه الطرف منها وما لم يدركه لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف
عنها كالكثير‏.‏


كتاب الكافي
في فقه
الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(باب النجاسات ) من فقـه الإمام أحمد بن حنبل **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: