منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .** Empty
مُساهمةموضوع: ((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**   ((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .** I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 2:10 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
باب‏:‏ ما يوجب غسله

الموجب له في حق الرجل ثلاث أشياء‏:‏

الأول‏:‏ إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر‏]‏ رواه مسلم فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة لأن أم سليم قالت‏:‏ يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏نعم إذا رأت الماء‏]‏ متفق عليه فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لما روت عائشة قالت‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال‏:‏ ‏[‏يغتسل‏]‏ وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال‏:‏ ‏[‏لا غسل عليه‏]‏ رواه أبو داود فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك‏.‏

وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن اثني عشر سنة فعليه الغسل‏.‏

وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏المذي‏]‏

والمذي‏:‏ ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال‏:‏ كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال‏:‏ ‏[‏يجزيك من ذلك الوضوء‏]‏ حديث صحيح وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين‏؟‏ على روايتين‏:‏

إحداهما‏:‏ لا يوجب لحديث سهل‏.‏

والثانية‏:‏ يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال‏:‏ كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال‏:‏ ‏[‏يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

والودي‏:‏ ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه‏.‏

فإن خرج منه شيء ولم يدر أمني هو أو غيره‏؟‏ في يقظة فلا غسل فيه لأن المني الموجب الغسل يخرج دفقا بشهوة فلا يشتبه بغيره وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة في الذي جد البلل ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏المني‏]‏

وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إذا رأت الماء‏]‏‏.‏

والثانية‏:‏ يجب لأنه خرج من مقره أشبه ما لو ظهر‏.‏

فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الواجب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له‏.‏

وعنه‏:‏ إن خرج قبل البول وجب الغسل لأنا نعلم أنه المني المنتقل فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة وفي فضلة المني الخارج بعد الغسل الروايات الثلاث‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏التقاء الختانين‏]‏

والثاني‏:‏ التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل‏]‏ رواه مسلم وختان الرجل‏:‏ الجلدة التي تبقى بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال‏:‏ التقيا وإن لم يتماسا‏.‏

ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة‏.‏

فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏إسلام الكافر‏]‏

والثالث‏:‏ إسلام الكافر وفيه روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يوجب الغسل اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلما ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة في السفر‏.‏

والثانية‏:‏ لا غسل عليه اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ‏:‏ ‏[‏إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات‏]‏ متفق عليه ولم يأمرهم بالغسل ولو كان أول الفروض لأمر به ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا‏.‏

فإن أجنب في حال كفره احتمل أنه لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه واحتمل أنه يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الغسل الواجب في حق المرأة‏]‏

أما المرأة فيجب من حقها الأغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه‏.‏

ولا يجب الغسل في الولادة العارية من الدم لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه‏.‏

وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كاتقاء الختانين مع الإنزال‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما لا يوجب الغسل في حق المرأة‏]‏

ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يحرم على من لزمه الغسل‏]‏

ومن لزمه الغسل حرم عليه ما حرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال‏:‏ يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود وفي بعض آية روايتان‏:‏

إحداهما‏:‏ يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن‏]‏ رواه أبو داود‏.‏

والأخرى‏:‏ يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول‏:‏ بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏اللبث في المسجد للجنب‏]‏

ويحرم عليه اللبث في المسجد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا أحل المسجد لحائض ولا جنب‏]‏ رواه أبو داود ولا يحرم العبور عفي المسجد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا عابري سبيل‏}‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة‏:‏ ‏[‏ناوليني الخمرة من المسجد‏]‏ قالت‏:‏ إني حائض قال‏:‏ ‏[‏إن حيضك ليست في يدك‏]‏‏.‏

قال بعض أصحابنا‏:‏ إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏ما يستحب للجنب‏]‏

ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر أن عمر قال‏:‏ يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب‏؟‏ قال‏:‏ ‏[‏نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد‏]‏ متفق عليه ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه فأما الحائض فلا يستحب لها شيء من ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها‏.‏


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: