منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلطان سيد سلطان
لاعب محترف
لاعب محترف



اسم العضو : سلطان
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 241
تاريخ الميلاد : 15/10/1994
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
العمر : 29
المزاج رايق

((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل** Empty
مُساهمةموضوع: ((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**   ((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل** I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 3:39 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**

ومن وطئ في الفرج ، فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول ، فقد فسد حجه ، وعليه المضي في فاسده ، لما روي عن ابن عمر أن رجلاً سأله ، فقال : إني واقعت امرأتي ، ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون ، واحلق إذا حلقوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، واهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك رواه سعيد بن منصور وروي أيضاً عن عمر رضي الله عنه ، ولا مخالف لهم ، فكان إجماعاً ، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله ، وعليه القضاء على الفور للخبر ، ولأنه حج واجب بالشرع ، فكان واجباً على الفور ، كحجة الإسلام . ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولاً أو من قدره ، إن سلكا طريقاً غيرها ، لأنه قضاء لعبادة ، فكان على وفقها ، كقضاء الصلاة ، ويفسد حج المرأة للخبر ، ولأنها أحد المتجامعين ، فأشبهت الرجل ، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل ، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج ، لأنه ألزمها ذلك . فكان موجبه عليه ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر ، ولأنه معنى يوجب القضاء ، فاستوى فيه ذلك كالفوائت . ولا فرق بين الوطء في القبل و الدبر من آدمي أو بهيمة ، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية .

فصل :

ويتفرقان في القضاء ، لأن ابن عباس قال : ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما وفيه وجهان :
أحدهما : أنه يوجب لأن ابن عباس ذكره حكماً للمجامع ، فكان واجباً كالقضاء .
والثاني : لا يجب ، لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها ، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب ، ومعنى التفرق : اجتناب الركوب معها على بعير واحد ، والجلوس معها في خباء ولكن يكون قريباً منها ، يراعي حالها ، لأنه محرمها .

فصل :

ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل ، لم يفسد حجه ، وإن أنزل ففيه روايتان :
إحداهما : يفسد حجه ، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج ، والأخرى : لا يفسد وهي أصح ، لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ، ، ولا المهر ، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال ، أشبه النظر ، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف .
فصل :
ومن وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل الثاني ، لم يفسد حجه ، لأنها عبادة لها تحللان ، فوجد المفسد بعد أولهما لا يفسدها ، كالصلاة ، ولكنه يخرج إلى الحل ، فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح . وإن وطئ المعتمر في عمرته ، أفسدها ، وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج . و يتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام ، وتحريم المحرمات ، ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح ، سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح .

فصل :

ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر ، فقد فاته الحج ، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع رواه الأثرم ، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ، وهي طواف وسعي وتقصير ، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم ، قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج : اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت . وقال ابن أبي موسى : يمضي في حج فاسد ، يعني : أنه يلزمه المبيت والرمي ، والصحيح الأول ، لقول الصحابة ، ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ، ويجب عليه القضاء على الفور .
وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلاً ، وإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق ، قياساً على سائر العبادات ، والمذهب الأول ، لأنه قول الصحابة والمسلمين ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، ولأن الحج يلزم بالشروع ، فيلزم قضاؤه كالمنذور ، بخلاف غيره .
ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف ، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب فكذلك قضاؤها ، لأنه يقوم مقام الأداء ، ويجب على ما فاته الحج هدي .
وعنه : لا هدي عليه ، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان ، للفوات والإحصار ، و الصحيح الأول ، لأنه قول الصحابة المسلمين ، ولأنه حل في إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي ، كالمحصر ويخرجه من سنة القضاء ، لما روى سليمان بن يسار : أن هبار بن الأسود حج من الشام ، فقدم يوم النحر فقال له عمر : انطلق إلى البيت ، فطف به سبعاً ، وإن كان معك هدي فانحرها ، ، ثم إن كان عام قادم فاحجج ، وإن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعت . إن شاء الله تعالى . رواه الأثرم . فعلى هذا العمل ، لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف ، فإن عدم الهدي ، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
وقال الخرقي : يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوماً : لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد ، وقول عمر رضي الله عنه أولى .

فصل :

إذا أخطأ الناس العدد ، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك ، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، إن وقع لنفر منهم ، لم يجزئهم ، لأنه لتفريطهم ، وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حسبك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة . فلم بعذر بذلك .


يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلطان سيد سلطان
لاعب محترف
لاعب محترف



اسم العضو : سلطان
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 241
تاريخ الميلاد : 15/10/1994
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
العمر : 29
المزاج رايق

((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل** Empty
مُساهمةموضوع: رد: ((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**   ((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل** I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 3:40 pm


تابــــــــــــــــــــــع ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار

فصل :

وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين ، فمنعه المضي ، فالأفضل التحلل ، وترك قتاله ، لأنه أسهل من قتال المسلمين ، وإن كان مشركاً لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه ، وإن غلب على ظن المحرم الظفر ، ، استحب القتال ، ليجمع بين الجهاد والحج ، إن غلب على ظنه خلاف ذلك ، استحب الانصراف ، صيانة للمسلمين عن التغرير ، ثم إن وجد طريقاً آمناً ، لم يجز له التحلل قرب أو بعد ، لأنه قادر على أداء نسكه ، فأشبه من لم يحصر ، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات ، مضى وتحلل بعمرة ، وفي القضاء روايتان :
إحداهما : يجب لأنه فاته الحج ، أشبه من أخطأ الطريق .
والثانية : لا قضاء عليه ، لأنه تحلل بسبب الحصر ، أشبه من تحلل قبل الفوات وإن لم يجد طريقاً آمناً فله التحلل ، لقول الله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل ، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج ، لأنه قد يبقى الحصر سنين . وله أن يتحلل وقت الحصر ، سواء كان معتمراً أو مفرداً أو قارناً .
وعنه : في المحرم في الحج لا يحل إلا يوم النحر ، ليتحقق الفوات ، لأنه لا ييأس من زوال الحصر . وكذلك من ساق هدياً لا يتحلل إلا يوم النحر ، لأنه ليس له النحر قبل وقته . والصحيح الأول للآية والخبر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هدياً فنحره وحل قبل يوم النحر ، ولأن الحج أحد الأنساك ، فأشبه العمرة ، ولو وقف الحل على يقين الفوات ، لم يجر الحل في العمرة ، لأنها لا تفوت .

فصل :

فإن كان معه هدي ، لم يحل حتى ينحره ، لقول الله تعالى : فما استيسر من الهدي وله ذبحه حين أحصر .
وعنه : إن قدر على المحرم ، أو على إرساله إليه ، لزمه ذلك ويواطئ رجلاً على اليوم الذي يذبحه فيه ، فيحل حينئذ ، لأنه قادر على الذبح في الحرم ، فأشبه المحصر في الحرم ، والأول أصح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية . وهي من الحل باتفاق أهل السير ولذلك قال الله تعالى : والهدي معكوفاً أن يبلغ محله . ولأنه موضع حله ، فكان موضع ذبحه كالحرم ، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به ، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ، ، ليميز بينهما ، ثم يحلق ، لما روى ابن عمر (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً فحالت كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية . وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا ؟ مبني على الروايتين فيه ، هل هو نسك أو لا ؟ فإن قلنا : هو نسك حصل الحل به ، وبالهدي وبالنية ، وإن قلنا : ليس بنسك حصل الحل بهما دونه .

فصل :

وإن لم يجد هدياً ، صام عشرة أيام ، ثم حل ، لأنه دم واجب للإحرام ، فكان له بدل ينتقل إليه ، كدم التمتع . ولا يحل إلا بعد الصيام ، كما لا يحل إلا بعد الهدي ، فإن نوى التحلل قبله ، لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم ، لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج .

فصل :

وليس عليه قضاء .
وعنه : يجب عليه القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية ، وسميت الثانية عمرة القضية . ولأنه حل من إحرام قبل إتمامه ، فلزمه القضاء كمن فاته الحج .
ووجه الأولى : أنه تطوع ، جاز التحلل منه ، مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه ، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجباً ، فلم يكن . فأما الخبر ، فإن الذين صدوا كانوا ألفاً وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه في القضاء ، كانوا نفراً يسيراً ، ولم يأمر الباقين بالقضاء ، والقضية : الصلح الذي جرى بينهم ، وهو غير القضاء ، ويفارق الفوات ، فإنه بتفريطه .

فصل :

فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر ، لم يجز له التحلل ، لأنه زال العذر ، وإن زال العذر بعد الفوات ، تحلل بعمرة ، وعليه هدي للفوات لا للحصر ، لأنه لم يحل به ، وإن فاته الحج مع بقاء الحصر ، فله الحل به ، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى ، وعليه الهدي للحل ، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر ، للفوات . وإن حل بالإحصار ، ثم زال ، وأمكنه الحج من عامه ، لزمه ذلك ، وإن قلنا بوجوب القضاء ، أو كانت الحجة واجبة ، لأن الحج على الفور إلا فلا .
ومن كان إحرامه فاسداً ، فله التحلل بالإحصار ، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى ، فإن زال الحصر بعد الحل ، وأمكنه الحج من عامه ، فله القضاء فيه ، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه ، إلا في هذا الموضع .

فصل :

ومن صد عن عرفة ، وتمكن من البيت ، فله أن يتحلل بعمرة ، لأن له ذلك من غير حصر ، فمعه أولى . وعنه : لا يجوز له التحلل ، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ، ثم يحل بعمرة ، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعاً [ وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعاً ] .

فصل :

والحصر والخاص : مثل أن يحسبه سلطان ، أو غريم ظلماً ، أو بحق لا يقدر على إيفائه . والعبد إذا منعه سيده ، والزوجة يمنعها زوجها ، كالعام في جواز التحلل ، لعموم الآية [ وتحقق المعنى فيه ، فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتين :
إحداهما : له التحلل لعموم الآية ] . ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كسر أو عرج ، فقد حل وعليه حجة أخرى رواه النسائي . ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو .
والثانية : ليس له التحلل ، لأن ابن عباس وابن عمر قالا : لا حصر إلا حصر العدو . ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال إلى حاله ، والتخلص من الأذى به ، بخلاف حصر العدو .


كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ((باب العقيقة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» (( باب الذبائح)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب‏:‏ ما يوجب غسله))..*من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب‏:‏ الغسل من الجنابة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ..**
» (بــــــاب البيع)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: