منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * Empty
مُساهمةموضوع: ((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *   ((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 4:33 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

باب‏:‏ الماء النجس

إذا
وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة
فيه‏.‏

وإن لم تغيره لم يخل من حالين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر لم روى ابن
عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من
الدواب والسباع فقال‏:‏ ‏[‏إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث‏]‏ رواه
الأئمة وقال الترمذي‏:‏ هذا الحديث حسن وفي لفظ ‏[‏لم ينجسه شيء‏]‏ وروى
أبو سعيد رضي الله عنه قال‏:‏ قيل‏:‏ يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة
وهي‏:‏ بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن‏؟‏ فقال‏:‏ ‏[‏الماء طهور
ولا ينجسه شيء‏]‏ قال أحمد‏:‏ حديث بئر بضاعة صحيح‏.‏

قال أبو
داود‏:‏ قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع ولأن الماء الكثير لا يمكن
حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه‏.‏

الثاني‏:‏
ما دون القلتين ففيه روايتان‏:‏

أظهرهما‏:
نجاسته لأن قوله‏:‏ ‏[‏إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء‏]‏ يدل على أن ما
لم يبلغها ينجس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إذا ولغ الكلب في
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات‏]‏ متفق عليه فدل على نجاسته من غير تغيير
ولأن الماء اليسير يمكن حفظه ‏[‏في الأوعية‏]‏ فلم يعف عنه وجعلت القلتان
حدا بين القليل والكثير‏.‏

والثانية‏:‏ هو
طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏الماء طهور لا ينجسه شيء‏]‏
وروى أبو إمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏[‏الماء طهور لا ينجسه
إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه‏]‏ رواه ابن ماجة ولأنه لم يتغير
بالنجاسة أشبه الكثير‏.‏

فصل‏:‏ وفي قدر القلتين
روايتان‏:‏


إحداهما‏:‏ ‏[‏إنهما‏]‏
أربعمائة رطل بالعراقي لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل‏:‏ أن القلة
تأخذ قربتين وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصارت القلتان بهذه
المقدمات أربعمائة رطل‏.‏

والثانية‏:‏ هما
خمسمائة رطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال‏:‏ رأيت قلال هجر فرأيت القلة
منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس
قرب‏.‏

وهل هذا تحديد أو تقريب‏؟‏

فيه
وجهان‏:‏


أظهرهما‏:‏ أنه تقريب فلو
نقص رطل أو رطلان لم يؤثر لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريبا والشيء
إنما جعل نصفا احتياطا والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف وهذا لا تحديد
فيه‏.‏

والثاني‏:‏ أنه تحديد فلو نقص شيئا
يسيرا تنجس بالنجاسة لأنا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا
كغسل جزء من الرأس مع الوجه‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏اختلاط
الماء الكثير بالنجس‏]‏


وجميع النجاسات في هذا سواء ما عدا
بول الآدميين وعذرتهم المائعة فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء
الكثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يبولن أحدكم في الماء
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه‏]‏ متفق عليه إلا أن يبلغ حدا لا يمكن
نزحه كالغدران والمصانع بطريق مكة فذلك الذي لا ينجسه شيء لأن نهي النبي
صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان في أرضه على
عهده من آبار المدينة ونحوها‏.‏

وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم
الأحاديث التي ذكرناها ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك
في تنجيس الماء وحديث البول لا بد من تخصيصه فنخصه بخبر القلتين‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الماء المتغير بنجاسة‏]‏

وإذا وقعت
النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو
طاهر لعموم الأخبار فيه ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما
لو لم يتغير فيه شيء وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجس
فنجس به فإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏أحكام الماء الجاري‏]‏

فأما الماء
الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما أمامها
طاهر لأنها لم تصل إليه وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها وإن لم يتغير
منه شيء احتمل أنه لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم
الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس
إلا بالتغير فالجاري أولى لأنه أحسن حالا‏.‏

وجعل أصحابنا المتأخرون
كل جرية كالماء المنفرد فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة
ما لم تتغير وإن كان دون القلتين فهي نجسة وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية
تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة وإن اجتمعت الجريات فكان
في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة فالمجتمع كله طاهر إلا أن
يتغيربالنجاسة لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما ويطهرهما ما اجتمع
معهما وإن لم يكن فالجميع نجس والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها
ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏أقسام الماء الجاري‏]‏

وهو في ثلاثة أقسام‏:‏

الأول‏:
ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين إما أن ينبع فيه أو يصب
عليه وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله‏.‏

الثاني‏:‏ قدر قلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو
بزوال تغيره بمكثه‏.‏

الثالث‏:‏ الزائد عن
القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان ولا
يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما أمكنه من
المتابعة إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا وإن كوثر بماء دون
القلتين أو طرح فيه تراب أو غير ماء لم يطهره لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن
نفسه فلم يطهره الماء كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره لأنه تغير الماء
فأشبه ما لو زال بنفسه ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير فإذا زالت
زال حكمها كما لو زال تغيير المتغير بالطاهرات‏.‏

فأما ما دون
القلتين فلا يطهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة لا التغير‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏اجتماع النجاسات‏]‏

فإن اجتمع نجس
إلى نجس فالجميع نجس وإن كثر لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما
طاهر كالمتولد بين الكلب والخنزير ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ
القلتين لما ذكرناه وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع فإذا
اجتمع مستعمل إلى طهور يبلغ القلتين فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم
النجاسة فالاستعمال أولى فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان
المستعمل يسيرا عفي عنه لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل
أولى وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من
الطاهرات‏.‏


كتاب الكافي

في فقه
الإمام أحمد بن حنبل


[center][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((باب‏:‏حكم الماء النجس))من فقـــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *
» ((باب الهدي)) من فقـــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**
» ((بــــــــــــــــــاب‏:‏ الأذان))من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» ((باب الإحرام)) من فقـــــــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» فقـــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب الفدية))*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: