منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 ((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * Empty
مُساهمةموضوع: ((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *   ((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل * I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 4:50 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
باب‏:‏ حكم الماء الطاهر

يجوز
التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء‏:‏ من المطر وذوب الثلج
والبرد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به‏}‏ وقول
النبي صلى الله عليه وسلم ‏[‏اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد‏]‏ متفق
عليه وبكل ما نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار لما روى أبو هريرة
رضي الله عنه قال‏:‏ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول
الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر‏؟‏
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏]‏ قال
الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح و‏[‏كان النبي يتوضأ من بئر بضاعة‏]‏ رواه
النسائي‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏الماء المشمس وغيره‏]‏

فإن
سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه
ما لو برده وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر لأن الأصل
طهارته فلا تزول بالشك ويكره استعماله لاحتمال النجاسة وذكر أبو الخطاب
رواية أخرى‏:‏ أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهية وإن كانت النجاسة لا تصل
إليه غالبا ففيه وجهان‏:‏

أحدهما‏:‏ يكره
لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها‏.‏

والثاني‏:‏
لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن‏.‏

وإن
خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لأن النبي صلى الله عليه
وسلم‏:‏ ‏[‏اغتسل مع زوجته في قصعة فيها أثر العجين‏]‏ رواه النسائي وابن
ماجة والأثرم ‏[‏و‏]‏ لأن الماء باق على إطلاقه‏.‏

فإن كان معه ماء
يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم ‏[‏تطهر‏]‏ به صح لما ذكرنا‏.‏

وإن
كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لأنه المائع استهلك في الماء كالتي
قبلها‏.‏

وفيه وجه آخر‏:‏ لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير
الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه‏.‏

وإن غير
الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة‏:‏


أحدها‏:‏
ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما أصله الماء كالملح المنعقد
من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج‏.‏

والثاني‏:‏ ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود
فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة قربة‏.‏

الثالث‏:‏ ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما
ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر
على السواقي والبرك وما تلقيه الرياح والسيول في الماء من الحشيش والتبن
ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه‏.‏

الرابع‏:
ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت
كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا
إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه
الطهورية ‏[‏بغير‏]‏ خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل‏.‏

وإن غير
إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه
لا يمنع لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فلم تجدوا ماء فتيمموا‏}‏ ولأنه خالطه طاهر
لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع‏.‏

وعنه‏:‏
لا تجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقلاء المغلي
وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب‏.‏

فصل‏:‏
‏[‏حكم الماء المستعمل في غسل طاهر‏]‏


فإن استعمل في رفع
الحدث فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏صب على جابر من
وضوئه‏]‏ رواه البخاري ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به وهل
تزول طهوريته به‏؟‏‏.‏

فيه روايتان‏:‏

أشهرهما‏:‏ زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه
المتغير بالزعفران‏.‏

والثانية‏:‏ لا تزول
لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به‏.‏

وإن استعمل في طهارة
مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه
لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا‏.‏

وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل
في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث‏.‏

فصل‏:‏
‏[‏الماء المستعمل في غسل نجس‏]‏


وإن استعمل في غسل نجاسة
فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس لأنه متغير بنجاسه أو ملاق لنجاسة
لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه‏.‏

وما انفصل من الغسلة التي
طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا لأن النبي صلى الله عليه
وسلم ‏[‏أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء‏]‏ متفق عليه‏.‏

فلو
كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا في النجاسة‏.‏

وإن كان غير الأرض
ففيه وجهان‏:‏

أظهرهما‏:‏ طهارته كالمنفصل
عن الأرض ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعد المتصل فكان حكمه
حكمه‏.‏

والثاني‏:‏ هو نجس لأنه ماء يسير
لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه‏.‏

فإن قلنا بطهارته فهل
يكون مطهرا‏؟‏ على وجهين على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى
توجيههما‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏أحكام غير الماء من
الموائع في رفع الحدث‏]‏


وما سوى الماء من المائعات كالخل
‏[‏والمرق‏]‏ والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل
نجسا ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فلم تجدوا ماء فتيمموا‏}‏ فأوجب التيمم على من لم
يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب‏:‏
‏[‏تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه‏]‏ متفق عليه فدل على أنه
لا يجوز بغيره والله أعلم‏.‏



كتاب
الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((باب‏:‏ حكم الماء الطاهر)) من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل *
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: