منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 59
المزاج رايق

مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية   مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 06, 2012 12:12 pm










[size=21]مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية
يستند النص الذى تنشره «المصرى اليوم» لمشروع دستور 1954 إلى النسخة التى عثر عليها الكاتب والمؤرخ «صلاح عيسى» عام 1999، فى صندوق المهملات، كان موضوعاً فى بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من «د. أحمد يوسف أحمد» عميد المعهد، وهى نسخة يرجح المؤرخ «طارق البشرى» أن تكون النسخة الخاصة بالفقيه الدستورى «عبدالرزاق السنهورى» الذى كان عضواً بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور، إذ كان هو الذى أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
وهى نسخة مصفوفة بالآلة الكاتبة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة فى يوليو وأغسطس 54».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط «عبدالرزاق السنهورى باشا»..
كما رجح أن يكون النص الذى نشره هو الصياغة الأخيرة للدستور، ووضع
الكلمات والعبارات المشطوبة بين قوسين هلاليين هكذا (... ...) ونضع
الكلمات والعبارات المضافة داخل قوسين رأسيين هكذا [... ...].

■ وننشر فى هذه الحلقة البابين الأول والثانى من المشروع، وهما يقعان فى 50 مادة.. والباب الأول بعنوان: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها، وهو يضم مادة واحدة تؤكد وحدة مصر واستقلالها وحريتها ونظامها الجمهورى البرلمانى.
■ ويلفت الباب الثانى عن «الحقوق والواجبات العامة»
النظر، بنصوصه التحررية التى تكفل للمصريين سلة واسعة من الحقوق، تجمع
بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل
الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات
العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل
ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة 3).

وتحظر المادة 7 إبعاد أى مصرى من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصرى بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور 1954 يكفل للمصريين فى المادتين 12 و13 منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، فى جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر فى المادتين 14 و15 مراقبة
المواطن المصرى أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- فى غير حالة التلبس- إلا
بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض
عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24
ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.

■ وينفرد مشروع دستور 1954 بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة 19 منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص فى المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص فى المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
■ كما ينفرد مشروع دستور 1954 بالنص فى المادة 26 منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» فى الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- فى المادة 30 منه-
حق المصريين فى تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت
الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على
أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات
السياسية.


وتشمل الحقوق الاجتماعية التى يضمنها الباب الثانى من الدستور، حق
المواطنين فى التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى
الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر
للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك فى حالة البطالة والمرض
والعجز والشيخوخة.

وينفرد-
بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال فى الإضراب فى حدود القانون..
كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق،
يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.

■ وهذا هو النص الكامل للبابين الأول والثانى من مشروع دستور 1954:
الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة 3:
المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء
السياسية أو الاجتماعية.

مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 5:
الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين
بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.

مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة 7:
إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور
كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.

مادة 8:
لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا
يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى
تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر
الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.

مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
مادة 10:
الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا
الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.

مادة 11:
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد
طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام
أو ينافى الآداب.

مادة 12: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.
مادة 13:
الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق
والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.

مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.
مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب
فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة
ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.

وينظم
القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات
الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس
الاحتياطى.

مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
مادة 17: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
مادة 18:
يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة،
بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.

مادة 19:
لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط
ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور
التحقيق.

مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.
مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.
مادة 23:
للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا
بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون
دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.

وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.
مادة 24:
حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون
أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى
وبالضمانات التى يحددها القانون.

مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا
يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار
الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.

[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].
مادة 27: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.
مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.
مادة
29: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال
البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة
للاجتماعات العامة.

وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.
مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم
القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية
الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ
أجنبى.

وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
مادة 31:
للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة
السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة 32:
الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع
الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة 33: الميراث حق يكفله القانون.
مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.
مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة 37:
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً
للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات
إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.

مادة 38:
تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة
الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى
حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث
العامة ومن يعولون من أسرهم.

مادة 39:
للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام
أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.

مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
مادة 41:
ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق
وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة
ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة
الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.

مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
وتعنى
الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها
فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى
والروحى.

مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.
مادة 46:
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة،
وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك
على الوجه المبين بالقانون.

مادة 47:
تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال
الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.

مادة 48:
الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون
تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.

مادة 49:
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة
الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل
ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.



(تابع باقى نصوص الدستور
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 59
المزاج رايق

مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية   مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 06, 2012 12:16 pm










[center]
[center][size=21]الجزء الثانى
كشفت
مواد البابين الأولين، والفصلين الأولين من الباب الثالث من مشروع دستور
1954، الذى تم نشره فى اول مشاركة، عن الطابع الليبرالى لهذا الدستور،
الذى أعدته لجنة من أقطاب السياسيين وأساتذة القانون الدستورى فى مرحلة ما
بين ثورتى 1919 و1952، لذلك حرصت - أثناء صياغتها لمواده - على أن تستفيد
من تجربة تطبيق دستور 1923، وأن تسد كل الثغرات التى تفتح الباب أمام
العبث بالدستور أو التحايل على قاعدة الأمة مصدر السلطات.


وتطبيقاً
لذلك، ضمنت اللجنة مواد الدستور فى هذين البابين نصوصاً تضمن للمصريين
سلطة واسعة من الحريات والحقوق الفردية والعامة لم يرد بعضها فى أى دستور
سبقه أو لحقه، ومنها حظر التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو
الاجتماعية، أو تحديد إقامتهم لأسباب سياسية، وتلزم مأمور الضبط القضائى
بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما تلزم
الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، فى حالة تنفيذ حكم نهائى ثبت خطؤه.
وحظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ودخول الشرطة
المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى، وأطلق حق إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب
دون ترخيص، وكفل حق الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الإذاعة وأجندة
الإعلام والنشر المملوكة للدولة، وأناط بالمحكمة الدستورية النظر فى الطعون
الخاصة بالأحزاب.. هذا فضلاً عن الحقوق الاجتماعية التى تضمنتها مواد
الدستور، ومنها إلزام الدولة بأن تيسر للمواطن مستوى لائقاً من المعيشة فى
حالة البطالة والمرض والعوز والشيخوخة، وإقرار حق العمال فى الإضراب.


ويأخذ مشروع
دستور 1954 بصيغة الجمهورية البرلمانية، فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم
ويمارس سلطة السيادة لا سلطة الحكم، وهو يتولى جميع سلطاته بواسطة
الوزراء، وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس
الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية أو كتابية لا تعفى الوزراء من
المسؤولية وهو لا يستقل بسلطة إلا سلطة تعيين 20٪ من أعضاء مجلس الشيوخ.


ويتولى
السلطة التشريعية برلمان يقوم على مجلسين، أحدهما للنواب ينتخب بالاقتراع
السرى العام والثانى للشيوخ ينتخب 60٪ من أعضائه بالاقتراع العام، وينتخب
أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية من بين أعضائها 20٪
ويعين رئيس الجمهورية 20٪ من الكفاءات العملية والفنية.


وفى هذه
الحلقة نستكمل نشر الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص
بالسلطات، ويتعلق أولهما بالوزارة، التى تتولى منفردة كما هو الحال فى
الجمهوريات البرلمانية، السلطة التنفيذية دون مشاركة رئيس الجمهورية، فهى
المهيمنة على مصالح الدولة، ورئيسها هو الذى يوجه السياسة العامة،
وأعضاؤها مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة..
ويحظر المشروع على الوزير أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً
تجارياً أو صناعياً أو مالياً، ويعطى لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه
أو بطلب من النائب العام الحق فى اتهام الوزراء، على أن يحاكموا طبقاً
لقانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.


ويختص الفصل
الرابع بـ«السلطة القضائية» التى يتولى إدارة شؤونها مجلس أعلى يختص
باقتراح تعيينهم وترقيتهم ونقلهم كما يختص بتأديبهم وندبهم.. ويحظر على
المستشارين من رجال القضاء تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة
القضاء، وينص على أن انتداب النائب العام من بين المستشارين بموافقة مجلس
القضاء، وأن يتولى قاضى تحقيق التحقيق فى الجرائم السياسية وجرائم الصحافة
والنشر. ويفرد مشروع الدستور قسماً خاصاً لمجلس الدولة، يلفت من بين
مواده النص على أن تكون أحكام القضاء الإدارى ملزمة.. وعلى أن يكفل
القانون نفاذها.


ويتعلق
الباب الرابع من مشروع الدستور بـ«هيئات الحكم المحلى» وتنظم مواده قيام
حكم محلى لا مركزى، وليس مجرد إدارة محلية شبه مركزية، وتقضى بتشكيل هيئات
محلية ذات شخصية معنوية، فى المحافظات والمدن والقرى، تنتخب بالاقتراع
السرى المباشر، وتجيز نصوص الدستور ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاءة
والخبرة بما لا يزيد على 25٪ من مجموع أعضاء المجلس، وتختص هذه المجالس
بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز للسلطة
التنفيذية التدخل فى قراراتها، ويدخل فى مواردها الضرائب والرسوم ذات
الطابع المحلى وحصيلة ضرائب الأملاك المبنية، وضريبة الأطيان فضلاً عما
يخصص لها فى الميزانية العامة، ويحظر مشروع دستور 1954 حل المجالس المحلية
المنتخبة إلا فى حالة الضرورة.

الفصل الثالث


الوزارة

مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.

مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

مادة 114:
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس
الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم
الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».


مادة 115:
للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن
يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو
عضو فيه.


مادة 116:
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة
العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة
إلا رئيسها.


ولا يجوز
طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين
يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.


وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.

ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.

مادة 117:
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم
المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء
وجبت استقالته من الوزارة.


مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.

وينظم
القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى
تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على
الإنتاج.


مادة 119:
لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول
ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.


مادة 120:
لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق
اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى
يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة
الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.


وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.

ويطبق فى
شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص
أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.


مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.

مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.

مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.

مادة 126:
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض
رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم
الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة
القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة
يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.


مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.

ويكون
تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا
المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.


مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.

مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.

وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.

مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.

مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).

مجلس الدولة

مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.

مادة 133:
لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى
القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين
والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى
البرلمان.


مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.

ويكون تعيين
أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص
ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه
اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه
ووكيل وزارة العدل.


ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع

هيئات الحكم المحلى

مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.

وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.

ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة

وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 137:
يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس
رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى
القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث
لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد
الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.


مادة 138:
يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن
يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.


مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 140:
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية
مصالح الجماعات والأفراد.


وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

مادة141:
تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى..
التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق
وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.


مادة 142:
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل
السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة
العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.


وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.

مادة 143:
تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية
كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.


ويجب ألا
تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات
الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى
الوطن.


وتدخل فى
موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس
المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس
البلدية وهذا للقانون.


مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.

مادة 146:
يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون
القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها
للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.


وللسلطة
التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات
العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس
بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.


وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.

مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.

مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.

ولا يجوز حل
أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن
يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.


وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

تعين فترة
انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها
أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى
ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية
السنة الخامسة.


وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.










[/center]


[/size][/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 59
المزاج رايق

مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية   مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 06, 2012 12:18 pm









[center][size=21]الجزء الاخير
دستور 1954 لا يعترف بقانون الطوارئ.. ويأخذ بقاعدة تفويض السلطة
التنفيذية بسلطات استثنائية فى حالة الخطر.. يحدد القانون مجالها الجغرافى
ونوعها والمدة الزمنية لتطبيقها وتمارس تحت إشراف البرلمان والقضاء.

■فى هذه الحلقة ننشر الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور 1954، وهو يتضمن الأبواب من الخامس إلى العاشر من المشروع.

■ويلفت
النظر من مواد الباب الخامس الخاص بالشؤون المالية، النص فى المادة 162
على عدم جواز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه ضريبة جديدة أو
زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة، كما يلفت
النظر الباب السادس من الدستور الذى خُصص لأربع هيئات ومجالس معاونة،
الأول منها هو ديوان المحاسبة - وهو الذى يعرف الآن بـ«الجهاز المركزى
للمحاسبات» - وهو يعاون البرلمان فى مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها،
ومن الأحكام الجديدة به، النص فى المادة 169 منه، بتشكيل لجنة دائمة على
أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب
لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس خلال ثلاثة أشهر. والنص فى المادة
171 على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس ديوان المحاسبة، بعد موافقة
البرلمان، على أن يكون مستقلاً عن الأحزاب، ولا يجوز عزله إلا بقرار من
أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء.


■ويختص
المجلس الاقتصادى ببحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى
يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.. وهى المهمة ذاتها التى يختص بها
المجلس الأعلى للعمل فيما يختص بمشروعات القوانين التى تتعلق بالعمل
والعمال.. كما يختص مجلس الثروة الطبيعية والمرافق العامة، بدراسة شؤون
المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها.


■ويخصص
مشروع دستور 1954 الباب السابع منه، للقوات المسلحة، ويلفت النظر بين
مواده، النص فى المادة 180 على أن تكفل المادة 180 تثقيف المجندين
وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح، والنص على أن يحدد
القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة
بالقوات المسلحة.. والنص على قصر اختصاص المجالس العسكرية على محاكمة
المتهمين فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.


■وفى الباب
الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، نص المشروع على أن تتشكل هذه
المحكمة من 9 قضاة يعين رئيس الجمهورية 3 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان،
وثلاثة ينتخبهم القضاة.. وتنتخب المحكمة رئيسها ومدتها 12 سنة. والنص على
أن ينضم إلى هيئة المحكمة الدستورية عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو
أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان ممن تتوفر فيهم
شروط العضوية لمجلس الشيوخ.


■وربما كان
أهم ما يتضمنه الباب التاسع حول تنقيح الدستور، النص على تحصين بعض مواده
ضد التعديل، وهى المواد الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة
الجمهورى النيابى البرلمانى الذى ورد فى الدستور.


■وفى الباب
العاشر، وهو الخاص بالأحكام العامة، يلفت النظر نص المادة 199، التى وردت
لتحل محل ما ورد فى الدساتير التى سبقته أو لحقته، فى حالة الطوارئ، فهو
دستور لا يعترف بقانون دائم للطوارئ، ولكنه يجيز لرئيس الجمهورية أن يطلب
من البرلمان فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً
خطيراً أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال،
على أن يحدد المجال الجغرافى والزمنى والنوعى لممارسة هذه السلطات، ويمارس
تحت رقابة البرلمان، على أن تتشكل هيئة برلمانية تمثل فيها الأحزاب
السياسية، تستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها.


■وبهذه
الحلقة تكتمل نصوص مشروع دستور 1954، التى تصوغ حلماً ديمقراطياً، لو كانت
مصر قد أخذت به منذ عام 1954 لتجنبت كثيراً من المآزق والهزائم
والنكسات.. وهذا يدعونا اليوم للمطالبة باتخاذه أساساً لدستور جديد يبنى
الدولة المدنية الديمقراطية.

تغيير الدستور لا تعديله.. وجمهورية رئاسية لا برلمانية
9لا يجوز تعديل أحكام الدستور الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة الجمهورى البرلمانى

الباب الخامس الشؤون المالية

مادة 151:
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى
أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء
غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.


مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.

مادة 154:
يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.


وكذلك تشترط
موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة،
ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون.


مادة 155:
(ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير
استثناء إلا بموافقة البرلمان.


مادة 156:
الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع
مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات
الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.


مادة 157:
كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق
العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية،
وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا
للمنافسة [والاعتراض فى مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم
بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل
ذلك على الوجه المبين فى القانون.


مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 159:
كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى
الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه
المبين فى القانون.


مادة 160:
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان
قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة
المالية يعينها القانون.


مادة 161:
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً. ولا
يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة
أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.


مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.

مادة 163:
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو
زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.


مادة 164:
يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.


مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.

مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.

الباب السادس

الهيئات والمجالس المعاونة

ديوان المحاسبة

مادة 167:
يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل
من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد
البحوث المتصلة بهذه الرقابة.


مادة 168:
يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب
كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات
المستقلة والملحقة.


مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.

وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.

وتؤلف لجنة
دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ
والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.


ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.

مادة 170:
يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من
ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.


مادة 171:
رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن
يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل
مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.


مادة 172:
رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن
الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار
من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة
الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة
فى الدستور لمحاكمة الوزراء.


مادة 173:
إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل
منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.


المجلس الاقتصادى

مادة 174:
ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات
القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو
الحكومة.


وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.

المجلس الأعلى للعمل

مادة 175:
ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات
القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه
البرلمان أو الحكومة.


مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة

مادة 176:
يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن
ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس
الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو
يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين
باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.


ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.

مادة 177:
يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها
ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها
وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.


مادة 178:
يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها
مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار
الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل
القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.


الباب السابع

القوات المسلحة

مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 180:
تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد
التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.


مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.

مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.

مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.

مادة 184:
ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص
إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.


مادة 185:
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه
واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان
الحرب وعقد الصلح.


مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.

الباب الثامن

المحكمة العليا الدستورية

مادة 187:
تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن
أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة
النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم
والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان
مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى
والشرعى.


وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.

ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون.

ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.

مادة 188:
ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع
التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد
والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.


مادة 189:
لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من
المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى
أداء أعمالهم.


مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.

ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.

مادة 191:
تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية
القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة
المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.


وفى تفسير
النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال
تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات
الأخرى المبينة فى هذا الدستور.


مادة 192:
ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء
أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى
بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير
أعضاء البرلمان.


ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.

ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.

مادة 193:
إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو
بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى
الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب
عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل
فيه.


الباب التاسع

تنقيح الدستور

مادة 194:
لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف
حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين
بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.


ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.

والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.

الباب العاشر

أحكام عامة

مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.

مادة 197:
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد
نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص
صريح فى القانون.


مادة 198:
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون
على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.


مادة 199:
فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز
لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة
لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع
فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا
تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض
قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو
لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند
الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى
وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى
جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين
يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء
البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى
يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين
وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة
البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه
السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية
المرتبة عليها.


مادة 200:
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام
وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع
المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة
والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة
التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ
عدم سريان القوانين على الماضى.


مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.

مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.

مادة 203: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ














[/size][/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق
لاعب ذهبى
لاعب ذهبى



اسم العضو : طارق محمد حشيش
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 299
تاريخ الميلاد : 20/09/1965
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 59
المزاج رايق

مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية   مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 06, 2012 12:23 pm

هل تصدق ان هذا الرجل العظيم عبد الرازق السنهوري باشا

ضرب بالاحذيه ...!!!

في عصر عبد الناصر

وان هذا الحادث كان مقدمه لمذبحة القضاء الشهيره في عهد الرئيس الخالد...!!!

اقرأ هذه النبذه:

فالروايات في هذا الخصوص تخبرنا في مصر ثورة 1952 أنها بدأت أعمالها بضرب
السنهوري باشا في دار القضاء بالجزمة فقد قامت جماعات مناصرة لعبد الناصر
باقتحام مجلس الدولة واعتدت على رئيسه الفقيه الدستوري الكبير الدكتور عبد
الرازق السنهوري بالضرب بالأحذية. فى مقر عمله بمجلس الدولة بالاحذية على
يد الضابط سعد زايد من الضباط ثورة يوليو واصبح بعدها محافظا للقاهرة
مكافأة على ضربه رمز القانون حينما صاح معترضاً: (القانون هو ما يقوله الرئيس).
ومنذ لك الحين وبدأ التدهور العام في مصر في كل مناحي الحياة، سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً وتربوياً وبيئياً واصبحت مصر من يومها دولة ...لذا
عشنا لنرى مأساة الإعتداء على رجال القانون تتكرر من جديد بين جدران مجلس
الدولة. فها هى مأساة الإعتداء بالأحذية على المستشار عبد الرازق السنهورى
.أن الناس لن تستطيع الهروب من الحقيقة، بعد رأى بعضنا اللقطات المصورة
التي يُهان فيها قضاة مصر، وبعد أن سمع من لم يرى. لم يعد هناك مفر من
الاعتراف بالحقيقة ليس من سلطة في مصر إلا سلطة الأمن. والموضوع قديم، منذ
أن ضُرب الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري بالأحذية في الخمسينات، ومنذ
أن قام النظام بعدة مذابح لعزل كل صوت يقاوم تسخير القضاء لخدمة المجموعة
الحاكمة. لكن الجديد أن درجة عنف النظام ضد القضاة قد زادت بشكل كيفي، في
الوقت الذي تتوجه أنظار وآمال الناس التواقين للخلاص إلى القضاة. وعادة ما
يذكر أن مذبحة القضاء التى وقعت فى ظل حكم عبد الناصر قد تم التمهيد لها
بضرب الفقيه الدستورى العظيم عبد الرزاق السنهوري باشا داخل دار القضاء
بالنعل. كان أصل الخلاف هو رغبة الفقيه الدستورى الكبير الذى وضع دساتير
معظم الدول العربية في أن لا تتنكب الثورة لمبادئها وتمثل ذلك في سعيه
لاستقلال السلطة القضائية. فقد وقع الخلاف بين السنهوري وناصر بسبب حل مجلس
الدولة وإصدار قانون جديد ينظمه بعد تنحية الكثيرين من قضاته. السنهوري
الذى شغل رئيس مجلس الدولة قام بإلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة
من عبد الناصر نفسه. وحسم الحذاء الثورى الأزمة وأخرج السنهوري من الساحة.












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع دستور 1954 يضمن للمصريين مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجتماعات الأولية بين القوى السياسية حول التأسيسية تتجه لوضع دستور مؤقت لـ10 سنوات.. الدستور الانتقالى مستوحى من دستور 71 ويتضمن نظام حكم مختلطاً وحكومة برلمانية ووضعاً آمناً للجيش
» القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
» بحوث قانونية (حقوقنا التأمينية رؤية حقوقية حول مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية )
» ننشر النص الكامل لديباجة ومواد مشروع دستور جمهورية مصر العربية 2013
» دستور جمهورية مصر العربية الدائم (دستور 71)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: