منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
قنوت النوازل. >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
قنوت النوازل. >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 قنوت النوازل.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

قنوت النوازل. Empty
مُساهمةموضوع: قنوت النوازل.   قنوت النوازل. I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 1:03 am


د. يوسف بن عبدالله الأحمد




الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين. أما بعد .
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة ، في مشارق الأرض ومغاربها ، فكان
الواجب الشرعي هو : نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر ، و رفع الظلم عنهم
، وإغاثتهم ، وتعليمهم ما يجب عليهم في دينهم ، والدعاء لهم ؛ ومما يشرع من
الدعاء ( قنوت النوازل )(1) .
ونظراً لأهمية هذا الموضوع ، وحاجتنا إليه ، وخفاء بعض أحكامه على كثير من
الناس ، أردت بيان أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً في الآتي :



أولاً :
يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها
. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها :
1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ " متفق عليه واللفظ لمسلم .
2. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رِعْلاً
وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ
مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا
يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ
مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ
مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي
لَحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ
رُفِعَ ( بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا
وَأَرْضَانَا) " . أخرجه البخاري .
3. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كَانَ الْقُنُوتُ
فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " أخرجه البخاري.
4. عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ : " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَجْرِ
وَالْمَغْرِبِ " أخرجه مسلم.
5. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ
وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي
يُوسُفَ "( ) . أخرجه البخاري .
6. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ
الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ " . متفق عليه .
7.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ
وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم كلهم من
طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به ، وهذا إسناد جيد .
قال النووي : " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح " (المجموع3/482) . وقال ابن
القيم : " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/280 ) . وقال ابن حجر : " هذا حديث حسن "
(نتائج الأفكار 2/130 ) وحسنه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ح1443).

ويتبين من هذه الأحاديث أمور :
1. مشروعية القنوت في النوازل . قال ابن تيمية : " القنوت مسنون عند النوازل ،
وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين
".( مجموع الفتاوى 23/ 108 ).
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها ، وثبت في صحيح البخاري
منها : الفجر والظهر والمغرب والعشاء . أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود
بسند جيد كما سبق .
3. أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ـــ فيما يظهر من هذه الأحاديث
وغيرها ـــ كان في الفجر، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر ، ثم العصر .
قال ابن تيمية رحمه الله : ".. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو
على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات ، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى
بدعائه الذي فيه ( اللهم العن كفرة أهل الكتاب )" ( مجموع الفتاوى 22/270 ) .
وقال أيضاً: " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان في الفجر " .( مجموع الفتاوى
22/269 ).
وقال ابن القيم : " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة ، وترْكَه عند عدمها ،
ولم يكن يخصه بالفجر ، بل كان أكثر قنوته فيها " . ( زاد المعاد 1/273 ) .
4. أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرة ، و أن محله بعد الرفع من
الركوع .

ثانياً :
المشروع أن يكون القنوت يسيراً . فيبتعد عن الإطالة لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه
لما سئل : هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " أخرجه مسلم
. وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان جُملاً قليلة . والسعيد
من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :
الاقتصار في الدعاء على النازلة . فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى ،
وإنما يقتصر على النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء نفسه في قنوته
حينما قنت شهراً ، وربما كان بينها اختلاف يسير .

رابعاً :
القنوت مشروع عند وجود سببه ( وهو النازلة بالمسلمين ) فإذا زال السبب
ترك القنوت . أما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً فليس مقصوداً منه التحديد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم ، كما يدل على ذلك حديث أبي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ
بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ
اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي
رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ
اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ
كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا
تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (2) ". أخرجه مسلم .
قال ابن القيم : " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم ، وللدعاء على آخرين ، ثم
تركه لما قدم من دعا لهم ، وتخلصوا من الأسر ، وأسلم من دعا عليهم و جاؤوا
تائبين ، فكان قنوته لعارض ، فلما زال ترك القنوت ". (زاد المعاد 1/272 ) .

خامساً : قنوت النوازل ليس له صيغة معينة ، وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب
تلك النازلة .
أما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : " اللهم اهدنا فيمن هديت .. الخ " فإنما
هو في قنوت الوتر ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو
فيها بما يناسب القوم المحاربين " . (مجموع الفتاوى 21/155 ) .
وقال أيضاً : " وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك
النازلة . وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين
المحاربين كان ذلك حسناً ".( مجموع الفتاوى 22/271 ) .
و قال أيضاً : " عمر رضي الله عنه قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ، ودعا في قنوته دعاءً
يناسب تلك النازلة ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين
قتلوا القراء ، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من
أصحابه صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء يناسب مقصوده . فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على
شيئين :
أحدهما : أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ، ليس بسنة دائمة في
الصلاة .
الثاني : أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً ، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه ،
كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وثانياً ، وكما دعا عمر رضي الله عنه لما حارب من حاربه في الفتنة ،
فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " ( مجموع الفتاوى 23/109 ) .
ومن دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل مصابنا هذه
الأيام : ( اللهم أنج إخواننا المسلمين في كوسوفا ، اللهم انصرهم ، اللهم اشدد
وطأتك على الصرب النصارى ومن شايعهم وأعانهم ، اللهم العنهم ، اللهم اجعلها
عليهم سنين كسني يوسف ) فقد أحسن ؛ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأجمع ما يدعى به .

سادساً :
يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة . لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ
يَدْعُوَ لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي
رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ
كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ " أخرجه البخاري .
قال النووي : " وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قُتل القراء رضي
الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في
جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعي . والصحيح أو الصواب استحباب الجهر " . (
المجموع 3/482 ) .
قال ابن حجر : " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود
مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )
وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام
في الدعاء ولو بالتأمين ،ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/570
) .

سابعاً :
يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة . لحديث ابن عباس
رضي الله عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : " .. يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ
عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد
، و أبو داود بإسناد جيد كما سبق .

ثامناً : يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة . لحديث أنس رضي الله عنه قال " .. فَمَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى
شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ ـ يعني القرَّاء ـ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ
يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ ". أخرجه أحمد بإسناد صحيح . وقال النووي : " رواه
ـ البيهقي ـ بإسناد له صحيح أو حسن " ( المجموع 3/479 ) .
وعن أبي رافع قال : " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ، ورفع يديه ،
وجهر بالدعاء " . أخرجه البيهقي وقال " هذا عن عمر صحيح " ( سنن البيهقي 2/212
).
قال النووي : " وعن أبي عثمان قال : كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت . وعن
الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت .. رواها البخاري في كتاب رفع
اليدين( ) بأسانيد صحيحة ، ثم قال في آخرها ـ يعني البخاري ـ : هذه الأحاديث
صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه " ( المجموع 3/490 ) .

تنبيهات :

أولاً : لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت . لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به .
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ : " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء
فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء
خارج الصلاة ، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف . وهو مستعمل عند بعضهم
خارج الصلاة ، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ، ولا
قياس . فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون
مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق ". ( سنن البيهقي 2/212 ) .
وبين النووي ـ رحمه الله ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة . و
قال : " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني
أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " (المجموع 3/480 ) .
وقال ابن تيمية : " وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا
يقوم بهما حجة " (مجموع الفتاوى 22/519 ) .

ثانياً : مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله : ( اللهم اشدد وطأتك على
الصرب النصارى المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين ، أو يا عفو يا غفور ) لأن
التوسل بصفة الرحمة والمغفرة قد لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة .


ثالثاً : من الخطأ التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام دعاء قنوت النوازل ، لأنه
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. و الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يلتزم ذكر أو
دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل . أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في
قنوت الوتر .

رابعاً : الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة .
أما القنوت في صلاة الجمعة ، والنوافل ، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة
على حديث أو أثر صريح .
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه ( 3/194 ) : " باب القنوت يوم الجمعة " ، و ابن
أبي شيبة في مصنفه (2/46) بقوله : " في القنوت يوم الجمعة " ، وابن المنذر في
الأوسط ( 4/122 ) بقوله : " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض
الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة . ولكن لم يرد في شيء
منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل . فدلالتها على منع
قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة .
قال المرداوي : " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ، وهو الصحيح
من المذهب ، نص عليه. اختاره المجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ
تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، .. . وقيل : يقنت في الجمعة
أيضاً . اختاره القاضي ، لكن المنصوص خلافه " ( الإنصاف 2/175 ) . واختار ابن
تيمية مشروعية القنوت للمنفرد ( انظر الإنصاف 2/175 ) .
والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية . وهذه المسألة ( أي
القنوت في صلاة الجمعة ، والنوافل، وللمنفرد ) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر
، والله أعلم .

خامساً : قال ابن تيمية : " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه
الاجتهاد ؛ فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما
جعل الإمام ليؤتم به ) وقال : ( لا تختلفوا على أئمتكم ) وثبت عنه في الصحيح
أنه قال : ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) " (
مجموع الفتاوى 23/115ـ116 ) .

سادساً : قال بعض الفقهاء : إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين ، أما
عامة المسلمين فلا .
وهذا القول فيه نظر ؛ لأمور :
الأول :
أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم لجميع المسلمين ، إلا إذا دل الدليل
الصريح على التخصيص . ولم يثبت في ذلك دليل ، فنبقى على الأصل وهو مشروعيته
لجميع المسلمين .
الثاني : حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعاً : " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه
البخاري . فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها لعموم المسلمين
.
الثالث :
أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت وهو ليس بإمام للمسلمين ، كما ثبت في الصحيحين ـ
وقد سبق ـ أن أَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَصَلاةِ
الْعِشَاءِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ " .
سابعاً : قال بعض أهل العلم المعاصرين بشرطية إذن الإمام لقنوت النازلة في
الصلاة ، وقد كثرت أسئلة الناس فيه جداً ، وينبغي أن تطرح هذه المسألة طرحاً
علمياً مجرداً عن الضغوط . ولم أقف بعد البحث والتتبع من اشترط هذا الشرط من
العلماء المتقدمين ، ولم أقف فيه كذلك على دليل ، والأصل في العبادات التوقيف
والحظر ؛ فلا نضيف شرطاً ولاسبباً ولا عدداً ولا كيفية ولا أي وصف زائد في
العبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة وإلا أصبحت الزيادة بدعة إضافية كما هو
مقرر في قواعد البدعة .

وبعض طلاب العلم قد تختلط عليه هذه المسألة بالتي قبلها ، وبهذا البيان يتضح
الفرق . وبالله التوفيق ، والحمد لله رب العلمين.



---------------------------

الحاشية
(1) النازلة : "
هي الشديدة من شدائد الدهر " . ( كشاف القناع 1/421 ) .
(2) (عياش والوليد وسلمة رضي الله عنه ) حبسهم المشركون في مكة لما
أسلموا ومنعوهم من الهجرة ، وقد تواعدوا جميعاً للهروب من المشركين فدعا لهم
النبي صلى الله عليه وسلم . والمراد ( بالمستضعفين من المؤمنين ) هم ضعفاء المؤمنين الذين
حبسهم الكفار عن الهجرة ، وآذوهم وعذبوهم . وقوله : ( اللهم اشدد وطأتك على
مضر ) أصل الوطأة الدوس بالقدم ، ومن وطأ الشيء برجله بشدة فقد استقصى في
إهلاكه وإهانته ، فيكون المعنى : اجعل بأسك وعذابك الشديد عليهم. وقوله : (
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ) هي المشار إليها في قوله تعالى من سورة
يوسف : " ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد " فكانت عليهم سبعة أعوام عمهم فيها
القحط ونقص الطعام ، فيكون المعنى هنا : هو الدعاء عليه بالقحط العظيم . (
انظر في هذه المعاني : المنهل العذب المورود 8/82 ) .
(3) " أي أتسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قد
قدموا إلى المدينة ونجاهم الله تعالى من عدوهم " ( المنهل العذب المورود 8/82
) .
(4) وهو من مصنفات الإمام البخاري رحمه الله . ( انظر
هدي الساري ص 516 ) .
(*) كتب هذا الموضع في 8/1/1420 هـ ونشر في مجلة الدعوة (
عدد 1700 ــــ 2/4/1420هـ ) وأضيف عليه بعض الزيادات اليسيرة بتاريخ
16/2/1425هـ .

المصدر موقع /صيد اللفوائد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

قنوت النوازل. Empty
مُساهمةموضوع: رد: قنوت النوازل.   قنوت النوازل. I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 1:23 am

مسائل في دعاء القنوت
بسم الله الرحمن الرحيم


المسألة الأولى: حكم القنوت في الوتر

اتفق أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، (أسهل
المدارك للكشناوي 1/303)، واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأقصر الكلام على القنوت
في الوتر دون الفرائض، كما هو عنوان المسألة وخلافهم على أربعة أقوال:
القول الأول: يكره القنوت في الوتر، وهذا هو
القول المشهور عند المالكية، واستدلوا بعدم ثبوت سنة في ذلك، وأن السنة
ثبتت في صلاة الفجر عند النوازل فقط، قال الإمام الحافظ في (التلخيص 2/18):
"قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه شيء عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولكن
عمر كان يقنت". وقال ابن خزيمة: "ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي _صلى
الله عليه وسلم_ في القنوت في الوتر" (صحيح ابن خزيمة 2/151).
القول الثاني: يسن القنوت في النصف الأخير من
رمضان فقط ، روي عن علي وأبي بن كعب (المغني 1/820)، والزهري (رواه عبد
الرزاق في المصنف 3/121)، ورواه ابن وهب عن مالك (الاستذكار 5/166) وقول
ابن نافع من المالكية (أسهل المدارك للكشناوي 1/303) وهو القول المشهور في
مذهب الشافعية (المجموع للنووي 4/15)، ونص عليه الإمام أحمد، حيث سأله أبو
داود: القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ قال: أما أنا
فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه.
(مسائل أحمد لأبي داود 66)، واستدلوا بورود ذلك عن ابن عمر رواه ابن أبي
شيبة بسند صحيح (المصنف 2/98).
القول الثالث: يسن في رمضان دون سائر الشهور، وهذا وجه للمالكية وللشافعية (المجموع 4/15).
القول الرابع: يسن في وتر كل ليلة من ليالي
السنة، وهذا قول ابن مسعود، وإبراهيم النخعي (المغني 1/820)، وهو قول
الحنفية (بدائع الصنائع 1/273) ووجه عند الشافعية (المجموع 4/15) وهو قول
مروي عن الإمام أحمد (الإنصاف للمر داوي 2/270)، واستدلوا بحديثين:
الأول: حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول
الله _صلى الله عليه وسلم_ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن
هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر
ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا
وتعاليت" رواه أحمد (المسند 1/200) وأبو داود وسكت عنه (1425) والترمذي
وحسنه (464) والنسائي (3/248) وابن ماجة (1/199) والحاكم وصححه على شرط
الشيخين (3/172)، ونقل الزيلعي عن النووي تصحيحه لإسناده (نصب الراية
2/125)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (1718)، وصححه في الإرواء
(2/172) إلا أن زيادة (في قنوت الوتر) شاذة لتفرد أبي إسحاق وابنه يونس
بروايتها عن بريد ولم يروها شعبة عن بريد وهو أوثق منهما. قاله ابن خزيمة
(صحيحه 2/152)، وانظر رسالة في أحكام قيام الليل للعلوان (45).
الثاني: حديث أبي بن كعب: "أن النبي _صلى
الله عليه وسلم_ قنت في الوتر". رواه أبو داود برقم (1427)، والنسائي
(1/148)، وابن ماجة برقم (1182)، وحسنه الألباني في الإرواء (2/167).
الثالث: ثبت ذلك عن الصحابة كعمر _رضي الله عنه_، كما سبق في النقل عن الإمام أحمد.
والراجح القول بأن القنوت في الوتر سنة؛ لثبوته عن الصحابة _رضي الله
عنهم_، لكن يكون تركه أكثر من فعله، إلا في النصف الأخير فلا بأس من أن
يكون فعله أكثر من تركه؛ لأثر ابن عمر الدال على إطلاق مشروعيته في النصف
الأخير من رمضان.

المسألة الثانية: محل القنوت قبل الركوع أو بعده:

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قبل الركوع. روي عن عمر وعلي
وابن مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد
العزيز (المجموع 4/24، المغني 1/821)، وهو قول المالكية والحنفية (المغني
1/821)، واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن الخطاب
صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: "اللهم إياك نعبد.."
أخرجه البيهقي (2/210) وصححه في الإرواء (2/271) وبأحاديث مرفوعة كلها
ضعيفة. انظر (المجموع 2/24).

القول الثاني: بعد الركوع. حكاه ابن المنذر
عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وأبي _رضي الله عنهم_ وسعيد بن جبير، وهو
الصحيح من مذهب الشافعية (المغني 1/821، والمجموع 4/24)، وهو وجه عند
الحنابلة (الفروع 2/171).

القول الثالث: يسن بعد الركوع ويجوز قبله، قال به أيوب السختياني (المجموع 4/24) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (الفروع 2/171، المغني 1/821).
وسبب اختلافهم عدم ورود سنة صحيحة في ذلك، والراجح جواز القنوت قبل الركوع
وبعده قياساً على قنوت النوازل في الفرائض، حيث ثبت أن النبي _صلى الله
عليه وسلم_ قنت قبل الركوع [رواه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر
(1427)، والنسائي (1/148)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في
القنوت قبل الركوع (1182)، والبيهقي (2/39) عن أبي بن كعب _رضي الله عنه_،
وصححه الألباني (الإرواء 2/167)]، وبعد الركوع [رواه البخاري في المغازي،
باب غزوة الرجيع (4089)، ومسلم في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع
الصلاة (677) (604) عن أنس _رضي الله عنه_] لكن يجعل الأكثر بعد الركوع.
فإذا قنت قبل الركوع ابتدأ به بعد الفراغ من القراءة بلا تكبير، (الممتع لابن عثيمين 4/26).


المسألة الثالثة: ابتداء القنوت بالحمد والثناء

اختلف أهل العلم في دعاء القنوت هل يبدأ بالحمد والثناء أم يبدأ بما جاء في حديث الحسن بن علي "اللهم اهدني فيمن هديت" على قولين:
القول الأول: إن السنة عدم ابتداء القنوت بالحمد والثناء، واستدلوا بعدة أدلة منها:
- حديث الحسن بن علي أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ علمه أن يقول في قنوت
الوتر: "اللهم اهدني في من هديت..." الحديث، ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد
الله ثم يدعو بهذا الدعاء فدل ذلك على عدم مشروعية الابتداء بالحمد في
القنوت.
- أنه لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه بدأ القنوت بالحمد.
- أن القنوت عبادة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله فالقول بأنه يبدأ
بالحمد يحتاج إلى دليل خاص ولم يرد دليل بذلك كما في أدعية الصلاة كالدعاء
بين السجدتين ونحو ذلك.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ (فتاوى ابن باز 4/293).


القول الثاني: إن السنة ابتداء القنوت بالحمد وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة منها:
- حديث فضالة بن عبيد أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ سمع رجلاً يدعو في
صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي _صلى الله عليه وسلم_، فقال: عجل
هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على
النبي _صلى الله عليه وسلم_ ثم يدعو بما شاء.
(1) وبما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف عمر بن الخطاب – رضي الله
عنه – صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد
ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد
بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك،
ونؤمن بك، ونخضع لكن ونخلع من يكفرك" رواه البيهقي وضعفه في (الإرواء
2/271).
- قال الإمام أحمد: "يدعو بدعاء عمر: اللهم إنا نستعينك... وبدعاء الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت..." (الإنصاف 2/171).
- ولأن الأصل في الدعاء ابتداؤه بالحمد والثناء والصلاة على النبي _صلى الله عليه وسلم_.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله – ولعله أقرب إلى الصواب لقوة أدلته. والله أعلم.


المسألة الرابعة: السجع والتلحين في دعاء القنوت
المشروع للداعي الإتيان بجوامع الدعاء وعدم الاعتداء فيه، ولذا فينبغي
للداعي الحرص على الأدعية القرآنية والنبوية وما يتبع ذلك من جوامع الدعاء،
ولا مانع من الزيادة على الأدعية الواردة إذا سلمت من المحظورات والتكلف
في السجع والتلحين والتطريب في دعاء القنوت هو مما أحدثه الناس في هذه
العبادة، والأصل في الدعاء أن يكون متذللاً خاشعاً لا تكلّف فيه ولا
تصنُّع.
قال الكمال بن الهمام – رحمه الله تعالى-:
"مما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح
والاشتهار لتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه
لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد؛ فاستبان أن ذلك من مقتضيات
الخيبة والحرمان" (فيض القدير 1/229).
وقال: "ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان
يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في
الشاهد مسائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض
والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة إلى السخرية واللعب إذ مقام
طلب الحاجة التضرع لا التغني".
وجاء في (تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83):
"فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت
ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب
والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله – تعالى – ويستدعي
بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء".
وقال: "التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر
عظيم ينافي الضراعة والابتهال، والعبودية، وداعية للرياء، والإعجاب، وتكثير
جمع المعجبين به.
وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث.
فعلى من وفقه الله – تعالى – وصار إماماً للناس في الصلوات، وقنت في الوتر
أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يُلقي الدعاء بصوته المعتاد، بضراعة وابتهال،
متخلصاً مما ذُكر، متجنباً هذه التكلفات الصارفة عن التعلق بربه" (ص469).
وفي الغالب أن التلحين والتطريب في الدعاء يكون مصحوباً برفع الصوت، وقد
عرف رفع الصوت قديماً باسم "التقليص"، وقد أنكره الأئمة المتقدمون.
(الحوادث والبدع، للطرطوشي ص155)" نقلاً عن (بدع القراء للشيخ بكر أبو زيد ص
15، 16، وتصحيح الدعاء ص82).

وقد أنكر النبي _صلى الله عليه وسلم_ على أصحابه رفع الأصوات بالدعاء كما
ثبت ذلك عنه في حديث أبي موسى _رضي الله عنه_ أنه قال: "كنا مع رسول الله
_صلى الله عليه وسلم_ فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا، فقال:
"يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنما
تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته"
وقال ابن جريج – رحمه الله-:
"يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة " (تفسير الطبري10/249).
وينظر في هذه المسألة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (15/19)،و(المجموع للنووي 8/136).
وقال الألوسي في (روح المعاني 8/139) :
"وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى
يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتشتد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين،
رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد".
وأما السجع فقد كرهه السلف ونهوا عنه، وهذا محمول على السجع المتكلف، قال ابن عباس لمولاه عكرمة كما في صحيح البخاري:
"انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب".
وقد يكون التكلف في السجع من موانع الاستجابة، كما قال القرطبي في الجامع ( 7/226) عند كلامه عن أنواع الاعتداء في الدعاء:
"ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظاً مقفرة وكلمات
مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك
ما دعا به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وكل هذا يمنع من استجابة
الدعاء".
وقال الحافظ في (فتح الباري 8/148):
"الاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله
شرعاً أو بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر خصوصاً ما وردت كراهته كالسجع
المتكلف وترك المأمور".
ثم إن التكلف في السجع في الدعاء قد يحمل الداعي إلى الإتيان بأدعية
مخترعة، ثم هو خلاف السنة الواردة عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في
تخير جوامع الدعاء، والله أعلم.


المسألة الخامسة: تعيين الأشخاص في دعاء القنوت
الأصل أن الإمام في دعاء القنوت يأتي بالأدعية المشروعة التي لها صفة العموم، وأن تكون بصيغة الجمع
وأما التعيين في دعاء القنوت فله حالات:
الحالة الأولى: تعيين طائفة من الكفار
بالدعاء لشدة عداوتهم ومحاربتهم للإسلام، وهذا مشروع؛ لما ثبت عنه _صلى
الله عليه وسلم_ أنه قال: "اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين
كسني يوسف"، ولما جاء عن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ في القنوت أنه كان
يقول: ".. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك،
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن
القوم المجرمين" رواه عبد الرزاق في المصنف (4969).

الحالة الثانية: تعيين شخص أو أشخاص والتنصيص
عليهم بأسمائهم، وهذا كذلك جائز عند الحاجة إليه، وهذا قول الجمهور خلافاً
لأبي حنيفة لحديث أنس وأبي هريرة _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله
عليه وسلم_ قنت بعد الركعة في صلاته شهراً: "اللهم أنج الوليد بن الوليد،
اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج
المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم
سنين كسني يوسف" متفق عليه.
وعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: "إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا
أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع…" الحديث. (أخرجه
البخاري).
وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه: "باب في تسمية الرجل في القنوت".
وقال العراقي في طرح التثريب عند كلامه عن فوائد حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_.
وقال( الخامسة): فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين
في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوَّزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث
الصحيحة.

الحالة الثالثة: أن يخصّ الإمام مَن حضر معه
الصلاة بالدعاء، فيقول – على سبيل المثال –: اللهم اغفر للحاضرين، أو لمن
حضر صلاتنا.. ونحو ذلك فهذا لا بأس به، والأولى أن يأتي بالدعاء على صفة
العموم "اللهم اغفر لنا وارحمنا.." وينوي بذلك عموم المسلمين.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن التنصيص على شخص أو أشخاص في دعاء القنوت إنما
يكون مشروعاً عند وجود السبب الذي يقتضيه كما في الأحاديث المتقدمة، ولا
يكون سنة دائمة في الصلاة. (ينظر مجموع الفتاوى 23/109).


المسألة السادسة: التأمين على الدعاء ورفع الصوت

مما ينبغي التأمين في المواضع المناسبة، فإن من الناس من يؤمن على دعاء
الإمام سواء كان دعاءً أو خبراً، والذي ينبغي أن يعقل المأموم ما يسمعه،
فيؤمن في موضع التأمين ويسكت في موضع السكوت، قال معاذ القاري – رضي الله
عنه – أحد صغار الصحابة وكان عمر يقيمه لصلاة التراويح – قال في قنوته:
اللهم قحط المطر، فقالوا: آمين، فلما فرغ من صلاته قال: قلت: اللهم قحط
المطر فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون: آمين، ذكره المروزي في
(مختصر قيام الليل).
والمشروع في التأمين على الدعاء في غير الفاتحة داخل الصلاة هو عدم رفع
الصوت به؛ لأنه دعاء معناه "اللهم استجب"، والمشروع في الدعاء هو التضرع
وعدم رفع الصوت به؛ لقوله _تعالى_: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً
وَخُفْيَةً" (الأعراف: من الآية55)، ولأن عدم الجهر هو الأصل، وهذا بخلاف
التأمين في الصلاة بعد الفاتحة فإن المشروع فيه هو رفع الصوت؛ لحديث وائل
بن حجر عند أبي داود قال: سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قرأ "غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ" (الفاتحة: من الآية7)، فقال:
آمين ورفع بها صوته، قال ابن حجر: إسناده صحيح.


المسألة السابعة: حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح

اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول :
مشروعية الختمة في صلاة التراويح أو الوتر؛
وهذا مروى عن الإمام أحمد _رحمه الله_ وقد نقله ابن قدامه في (المغني2/
608) فقال: " قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت : أختم القرآن ،
أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال : اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء
بين اثنين، قلت كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن
تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام ، قلت : بم أدعو ؟ قال : بما
شئت ، قال : ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه .
وقال حنبل : سمعت أحمد يقول في ختم القرآن : إذا فرغت من قراءة " قل أعوذ
برب الناس " فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت : إلى أي شيء تذهب في
هذا ؟ قال : رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة .
قال العباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة ، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفان اهـ . "

القول الثاني:
مشروعية الختمة بعد الفراغ من قراءة القرآن خارج الصلاة،لا داخلها؛
1- أما على مشروعيتها خارج الصلاة، فقد ورد عن أنس _رضي الله عنه_:" أنه
كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا" أخرجه الدار مي في السنن في كتاب فضائل
القرآن، باب في ختم القرآن (2/ 469) .
2- وأما على عدم مشروعيتها داخل الصلاة، فلعدم ثبوت سنة في ذلك عن النبي
_صلى الله عليه وسلم_ ، وغاية ما فيه نقل عن بعض السلف، وليس بهذا تثبت
السنة؛ لأن الختمة دعاء في الصلاة له زمن ومحل، فوجب أن تثبت به سنة؛ لأن
العبادة توقيفية .


الترجيح:

الراجح _فيما يظهر والعلم عند الله تعالى_ أن دعاء الختمة ليس بدعاً من
القول ، وقد فعله بعض السلف _رحمهم الله_ في الصلاة وخارجها .
و أما من رأى عدم مشروعية الختمة؛ لعدم ثبوت الدليل عنده في ذلك، فلا ينبغي
أن يفارق إمامه الذي يصلي وراءه، خاصة الذين يصلون في الحرمين ؛ لما في
ذلك من الاختلاف والمفارقة؛لأن اجتماع الأمة على قول مرجوح خير من تفرقها
على قول راجح ، وقد صلى الصحابة _رضوان الله عليهم خلف عثمان مع اجتهاده في
غلط واضح ، وهو إتمامه الصلاة في منى، وقد قصرها النبي _صلى الله عليه
وسلم_ ، ومن بعده أبو بكر وعمر _رضي الله عنهما_ ، والله تعالى أعلم .


المسألة الثامنة: الإطالة في دعاء القنوت
أدعية القنوت المروية عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، وعن صحابته أدعية
مختصرة جامعة فلو دعوت بها كلها في قنوت واحد، فلن تزيد على خمس دقائق ، مع
أن السلف ما كانوا يجمعونها كلها في نفس القنوت، بل يدعون بهذا تارة وبهذا
تارة ، فما بال بعض الأئمة _هداهم الله_ يقنتون نصف ساعة ، وربما كانت
قراءته في الإحدى عشرة ركعة كلها تستغرق زمناً أقل من زمن قنوته.
فينبغي الاقتصار على بعض الدعاء الجامع المأثور من أدعية القرآن والسنة ،
أو ما في معناها ، مع اجتناب السجع المتكلف فقد كان السلف ينهون عنه .
وعلى من يعلم من نفسه الضعف في اللغة فليحذر من تأليف الأدعية؛ فبعضهم يدعو
بدعاء ملحون لحناً يخل بمعناه، بحيث يصبح دعاء على المأمومين لا لهم،
والمسكين يترنم به مسروراً بابتكاراته، وهو لا يشعر بما فيها من الطامات ،
حتى إن المرء ليحار هل يؤمن على تلك الأدعية، نظراً لحسن نية الداعي أو لا
يؤمن نظراً لفساد معنى الدعاء في نفسه، والله المستعان.
الكاتب/أحمد خلف
التعليقات
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وسلم أما بعد
جزاك الله خيرا أخي الحبيب على التوضيحات لكن هناك من قال با استحباب رفع
الصوت با التأمين على الامام في القنوت وهذا رابط الفتوى لاحد الشيوخ:http://www.islamway.net/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4087
كذلك توجد فتوى بموقع اسلام ويب تؤيد هذا ونصها كا التالي :أما التأمين
فينبغي للمأموم إذا سمع الدعاء أن يؤمن ويجهر به كما في تأمين القراءة، وقد
ثبت أنهم كانوا يؤمنون بعد ولا الضالين حتى إن للمسجد لَـلَـجَّة (اللجة:
الصوت المرتفع)، وهذا التأمين يكون بصيغة آمين -أي اللهم استجب- أما زيادة
يارب فلم ترد عن السلف، وينبغي الاقتصار على ما ورد.أخواني في الله ممكن
توضيح المسألة أكثر بارك الله فيكم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

قنوت النوازل. Empty
مُساهمةموضوع: رد: قنوت النوازل.   قنوت النوازل. I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 1:28 am

ومن

فتاوى ابن باز


س: بعض الأئمة - وفقهم الله - يحوّل دعاء القنوت في رمضان إلى موعظة ليحرك بها قلوب المصلين، ويبكيهم،

(الجزء رقم :
30
، الصفحة رقم:
42
)


فيذكر النار وأهوالها والقبر وأحوال أهله مثل: "اللهم انقلهم من ضيق
اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، وهكذا..."، فهل هذا مشروع؟ أم
أنه من [b] الاعتداء في الدعاء
.. وما نصيحتكم للأئمة في هذا الجانب، فقد ازداد تنافس الأئمة فيه؟ وما رأيكم فيمن يدعو في القنوت بدعاء الصلاة على الجنازة كقوله: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][b][b]
اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا
جزاكم الله خيرًا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
. [/b]
[/b]



ج: السنة في القنوت الدعاء بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره
..."، وإذا دعا مع ذلك بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا به فحسن، وذلك من حديث علي رضي الله عنه وهو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ومن ذلك الدعاء بقنوت عمر
رضي الله عنه: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره"، وإذا دعا مع ذلك
بدعوات طيبة فلا حرج، ولكن يشرع له أن يتحرى التخفيف وعدم الإطالة حتى لا
يشق على الناس ويتحرى الدعوات الجامعة؛ كسؤال الجنة وما يقرب إليها من قول
أو عمل والتعوذ

(الجزء رقم :
30
، الصفحة رقم:
43
)

بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل وسؤاله العفو بقوله: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
والخلاصة أنه ليس في ذلك دعاء مخصوص سوى ما ورد في حديث الحسن وأبيه، ودعاء عمر، وفق الله الجميع.



[/b]

33 - حكم رفع الأيدي بعد النوافل ومسح الوجه

س: ما حكم رفع الأيدي بعد تحية المسجد والنوافل والسنن الرواتب وما حكم مسح الوجه أيضًا؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]










ج: رفع الأيدي من أسباب الإجابة جاء في الحديث أنه من
أسباب الإجابة، فإذا رفع يديه بعد النافلة أو في أوقات أخرى ليس فيه مانع
لكن لا يداوم على هذا؛ لأن الرسول ما كان يداوم على هذا عليه الصلاة
والسلام بل بعض الأحيان، أما بعد الفرائض فلم يفعله الرسول صلى الله عليه
وسلم ولا أصحابه ولكن بعد النوافل لعموم الأدلة في شرعية رفع اليدين
بالدعاء إذا فعله بعض الأحيان فلا بأس من دون المداومة. وأما مسح الوجه
فلم يحفظ في الأحاديث الصحيحة، ولكن جاء في أحاديثها ضعف فذهب بعض أهل
العلم بأنه لا مانع من ذلك لأنها يشد بعضها بعضًا

(الجزء رقم :
30
، الصفحة رقم:
44
)

ويقوي بعضها بعضًا إذا مسحه فلا بأس، لكن الأفضل والأولى الترك لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح بعد الدعاء.










34 - حكم الذكر الجماعي

بين كل ركعتين في صلاة القيام

س: في قريتنا [b] تعود الناس في صلاة القيام في رمضان على
قراءة سورة الإخلاص 3 مرات بالتناوب مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مرة جماعيًّا وذلك بين كل ركعتين
بصوت مرتفع جدًّا مما يذهب السكينة والوقار، فهل في هذا القول شيء من السنة المطهرة؟

[/b]




ج: هذا العمل بدعة ومنكر لا يجوز فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة
أخرجه مسلم في صحيحه .

وهذا العمل بدعة لـم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه

(الجزء رقم :
30
، الصفحة رقم:
45
)

مما سلف من ذلك، لقول الله عز وجل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقوله سبحانه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وفق الله الجميع لما يرضيه.






31 - حكم المتلفظ بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

س: [b] إذا قرأ المصلي قوله تعالى: [b][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أو الأمر بالاستغفار وغير ذلك. فهل يتلفظ بها بالصلاة أو الاستغفار؟ [/b][/b]

ج:
يستحب ذلك في النافلة كصلاة الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتهجد في الليل فإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر
بآية تسبيح سبح، وقد قال الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صلوا كما رأيتموني أصلي
أخرجه البخاري في صحيحه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قنوت النوازل.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: