منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
أسباب التنزيل** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
أسباب التنزيل** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 أسباب التنزيل**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

أسباب التنزيل** Empty
مُساهمةموضوع: أسباب التنزيل**   أسباب التنزيل** I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 2:44 am


التفسير وعلوم القرآن > نزول القرآن > أسباب النزول > إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( سبب نزولها)



قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآيتين فيه خمسة عشر مسألة :

الأولى - اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية ، فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في امرأتين ، روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أن قوما من عكل - أو قال : من عرنة - قدموا على رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فاجتووا المدينة ، فأمر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ؛ فانطلقوا فلما صحوا قتلوا
راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستاقوا النعم ، فبلغ النبي - صلى الله
عليه وسلم - خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم ، فما ارتفع النهار حتى
جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم ، وألقوا في الحرة
يستسقون فلا يسقون ،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله . وفي رواية : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وفي رواية : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبهم قافلة ، فأتي بهم قال : فأنزل الله - تبارك وتعالى - في ذلك : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآية
. وفي رواية : قال أنس : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وفي البخاري : قال جرير بن عبد الله في حديثه : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فبعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوم من المسلمين حتى أدركناهم
وقد أشرفوا على بلادهم ، فجئنا بهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، قال جرير : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فكانوا يقولون الماء ، ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النار ، وقد حكى أهل التواريخ والسيرة أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات وأدخل المدينة ميتا ، وكان اسمه يسار ، وكان نوبيا . وكان هذا الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة ، وفي بعض الروايات عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرقهم بالنار بعدما قتلهم ، وروي عن ابن عباس والضحاك
أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عهد فنقضوا العهد ، وقطعوا السبيل ، وأفسدوا في الأرض . وفي
مصنف أبي داود عن ابن عباس قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلى قوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نزلت هذه الآية في المشركين فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك
أن يقام عليه الحد الذي أصابه . وممن قال إن الآية نزلت في المشركين : عكرمة والحسن ، وهذا ضعيف ، يرده قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
64
)

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الإسلام يهدم ما قبله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، أخرجه مسلم . والصحيح الأول ؛ لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك . وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد ، قال ابن المنذر : قول مالك صحيح ، قال أبو ثور محتجا لهذا القول : وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك ، وهو قوله - جل ثناؤه - : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم ، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام . وحكى الطبري عن بعض أهل العلم : أن هذه الآية نسخت فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في العرنيين فوقف الأمر على هذه الحدود ، وروى محمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود ، يعني حديث أنس ذكره أبو داود ، وقال قوم منهم الليث بن سعد : ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بوفد عرينة نسخ ، إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد . قال أبو الزناد
: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل
أعينهم بالنار عاتبه الله - عز وجل - في ذلك ، فأنزل الله تعالى في ذلك : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآية ، أخرجه أبو داود . قال أبو الزناد
: فلما وعظ ونهي عن المثلة لم يعد . وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست
بناسخة لذلك الفعل ؛ لأن ذلك وقع في مرتدين . لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي
وغيرهما قال : إنما سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك لأنهم
سملوا أعين الرعاة ، فكان هذا قصاصا ، وهذه الآية في المحارب المؤمن .

قلت : وهذا قول حسن ، وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي ؛ ولذلك قال الله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد
القدرة كما تسقط قبل القدرة . والمرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة
، ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم ولا
يصلب أيضا ، فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عني به المرتد ، وقال تعالى في
حق الكفار : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقال في المحاربين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآية ، وهذا بين . وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب ، إذ هو مقتضى الكتاب ، قال الله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
65
)

فمثلوا فمثل بهم إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل
، وذلك تكحيلهم بمسامير محماة ، وتركهم عطاشى حتى ماتوا ، والله أعلم .
وحكى الطبري عن السدي
: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسمل أعين العرنيين ، وإنما أراد
ذلك ، فنزلت الآية ناهية عن ذلك وهذا ضعيف جدا ؛ فإن الأخبار الثابتة وردت
بالسمل في صحيح البخاري : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
. ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل
الإسلام ، وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود . وفي قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واستعارة ومجاز إذ أن الله - سبحانه وتعالى - لا يحارب ولا يغالب لما هو
عليه من صفات الكمال . ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد .
والمعنى يحاربون أولياء الله ، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا
لإذايتهم كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حثا على الاستعطاف عليهم ، ومثله في صحيح مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
استطعمتك فلم تطعمني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحديث أخرجه مسلم ، وقد تقدم في ( البقرة ) .

الثانية - اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة ، فقال مالك : المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة ، قال ابن المنذر اختلف عن مالك
في هذه المسألة ، فأثبت المحاربة في المصر مرة ، وفي ذلك مرة ، وقالت
طائفة حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى
سواء ، وحدودهم واحدة ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور قال ابن المنذر
: كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة والكتاب على العموم ، وليس لأحد
أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة ، وقالت طائفة لا تكون المحاربة في
المصر إنما تكون خارجا عن المصر ، هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان
والمغتال كالمحارب ، وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله ، وإن لم
يشهر السلاح ولكن دخل عليه بيته أو صحبه في سكر فأطعمه سما فقتله فيقتل هذا
لا قودا .

الثالثة - واختلفوا في حكم المحارب ، فقالت طائفة : يقام عليه بقدر فعله ،
فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف . وإن أخذ المال وقتل
قطعت يده

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
66
)

ورجله ثم صلب ، فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي . قاله ابن عباس ، وروي عن أبي مجلز والنخعي وعطاء الخراساني وغيرهم . وقال أبو يوسف إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة ، قال الليث : بالحربة مصلوبا . وقال أبو حنيفة
: إذا قتل قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا
أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه ، إن شاء قطع يده ورجله ، وإن شاء لم
يقطع وقتله وصلبه . قال أبو يوسف : القتل يأتي على كل شيء . ونحوه قول الأوزاعي ، وقال الشافعي
: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي ؛
لأن هذه الجناية زادت عن السرقة بالحرابة ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخذ المال
وقتل قتل وصلب ، وروي عنه أنه قال : يصلب ثلاثة أيام ، قال : وإن حضر وكثر
وهِيبَ وكان ردءا للعدو حبس ، وقال أحمد : إن قتل قتل ، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله ، كقوله الشافعي ، وقال قوم : لا ينبغي أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب ، وحكي عن الشافعي : أكره أن يقتل مصلوبا ؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة . وقال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية ، أو كذلك قال مالك ، وهو مروي عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي
كلهم قال : الإمام مخير في الحكم على المحاربين ، يحكم عليهم بأي الأحكام
التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية ،
قال ابن عباس
ما كان في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، وهذا القول أشعر بظاهر الآية ،
فإن أهل القول الأول الذين قالوا : إن الواو للترتيب - وإن اختلفوا - فإنك
تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين ، فيقولون : يقتل ويصلب ، ويقول بعضهم :
يصلب ويقتل ، ويقول بعضهم : تقطع يده ورجله وينفى ، وليس كذلك الآية ، ولا
معنى ( أو ) في اللغة ، قاله النحاس . واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - عن الحكم في
المحارب فقال : ( من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة
، ومن قتل فاقتله ، ومن جمع ذلك فاصلبه )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، قال ابن عطية : وبقي النفي للمخيف فقط ، والمخيف في حكم القاتل ، ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا .

الرابعة - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اختلف في معناه ، فقال السدي : هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله أو يخرج من دار الإسلام هربا

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
67
)

مِمَّن يطلبه ، عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري . حكاه الرماني في كتابه ، وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود ، وقاله الليث بن سعد والزهري أيضا . وقال مالك أيضا ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ، ويحبس فيه كالزاني ، وقال مالك أيضا والكوفيون
: نفيهم سجنهم ، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها ، فصار كأنه إذا سجن فقد
نفي من الأرض ، إلا من موضع استقراره ، واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك
.

خرجنـا مـن الدنيـا ونحن من أهلها فلسـنا من الأموات فيها ولا الأحيا
إذا جاءنــا الســجان يومــا لحاجـة عجبنــا وقلنـا جـاء هـذا مـن الدنيـا
حكى مكحول أن عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - أول من حبس في السجون ، وقال : احبسه حتى أعلم منه
التوبة ، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم ، والظاهر أن الأرض في الآية هي
أرض النازلة ، وقد تجنب الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب ، ومنه
الحديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة ، وينبغي للإمام إن كان هذا
المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابه أو إفساد أن يسجنه في البلد
الذي يغرب إليه . وإن كان غير مخوف الجانب ( فظن أنه لا يعود إلى جناية )
سرح ، قال ابن عطية : وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسجن حيث يغرب ، وهذا على الأغلب في أنه مخوف ، ورجحه الطبري وهو الواضح ؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية ، وسجنه بعد بحسب الخوف منه ، فإن تاب وفهمت حاله سرح .

الخامسة - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
النفي أصله الإهلاك ، ومنه الإثبات والنفي ، فالنفي الإهلاك بالإعدام ،
ومنه النفاية لردي المتاع ، ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو .

قال الراجز :

كـــــأن متنيـــــه مـــــن النفــــي مـــواقع الطـــير علـــى الصفـــى
السادسة : قال ابن خويز منداد : ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
68
)

يراعى في السارق ، وقد قيل : يراعى في ذلك النصاب ربع دينار ، قال ابن العربي : قال الشافعي وأصحاب الرأي : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق ، وقال مالك
: يحكم عليه بحكم المحارب ، وهو الصحيح ، فإن الله تعالى وقت على لسان
نبيه - عليه الصلاة والسلام - القطع في السرقة في ربع دينار ، ولم يؤقت في
الحرابة شيئا ، بل ذكر جزاء المحارب فانتفى ذلك توفية الجزاء لهم على
المحاربة عن حية ، ثم إن هذا قياس أصل على أصل ، وهو مختلف فيه ، وقياس
الأعلى بالأدنى ، والأدنى بالأسفل ، وذلك عكس القياس ، وكيف يصح أن يقاس
المحارب على السارق ، وهو يطلب خطف المال ؟ ! فإن شعر به فر ، حتى إن
السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو
محارب يحكم عليه بحكم المحارب ، قال القاضي ابن العربي
: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين
يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم
بحكم المحاربين ، فافهموا هذا من أصل الدين وارتفعوا إلى بقاع العلم عن
حضيض الجاهلين .

قلت : اليفع أعلى الجبل ، ومنه غلام يفعة ، إذا ارتفع إلى البلوغ ، والحضيض : الحفرة في أسفل الوادي ، كذا قال أهل اللغة .

السابعة - ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل ، وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل ، وللشافعي
قولان : أحدهما : أنها تعتبر المكافأة ؛ لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة
كالقصاص ، وهذا ضعيف ؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل ، وإنما هو على
الفساد العام من التخويف وسلب المال ، قال الله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعي في الأرض بالفساد ، ولم يخص شريفا من وضيع ، ولا رفيعا من دنيء .

الثامنة - وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض قتل الجميع ، وقال الشافعي
: لا يقتل إلا من قتل ، وهذا أيضا ضعيف ، فإن من حضر الوقيعة شركاء في
الغنيمة ، وإن لم يقتل جميعهم ، وقد اتفق معنا على قتل الردة ، وهو الطليعة
، فالمحارب أولى .

التاسعة - وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
69
)

غير أن يدعوهم ، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى
المسلمين ، فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا ؛
فإن كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته ، ولا يدفف منهم على
جريح إلا أن يكون قد قتل ، فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد
إليه أو إلى ورثته ، وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال ، وما أتلفوه من
مال لأحد غرموه ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة ، فإن تابوا
وجاءوا تائبين وهي :

العاشرة : لم يكن للإمام عليهم سبيل ، وسقط عنهم ما كان حدا لله ، وأخذوا
بحقوق الآدميين فاقتص منهم من النفس والجراح ، وكان عليهم ما أتلفوه من مال
ودم لأوليائه في ذلك ، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير
المحاربين ، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور
وأصحاب الرأي ، وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛
لأن ذلك غصب ، فلا يجوز ملكه لهم ، ويصرف إلى أربابه ، أو يقفه الإمام
عنده حتى يعلم صاحبه . وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب من المال
إلا بما وجد عنده ، وإما ما استهلكه فلا يطلبه ، وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه ، وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بحارثة بن بدر الغداني ؛ فإنه كان محاربا ، ثم تاب قبل القدرة عليه . فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا منشورا ، قال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك
في المحارب إذا أقيم عليه الحد ، ولم يوجد له مال هل يتبع دينا بما أخذ أو
يسقط عنه كما يسقط عن السارق ؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء .

الحادية عشرة - وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب فإن قتل محارب
أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ،
ولا يجوز عفو ولي الدم ، والقائم بذلك الإمام ، جعلوا ذلك بمنزلة حد من
حدود الله تعالى .

قلت : فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررها واجتلينا دررها ، ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي :

الثانية عشرة - تفسير مجاهد لها ، قال مجاهد
: المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة ، وليس بصحيح ، فإن الله
سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع يده ، وأن الزاني يجلد
ويغرب إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا محصنا . وأحكام المحارب

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
70
)

في هذه الآية مخالف لذلك ؛ اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح
قصدا للغلبة على الفروج ؛ فهذا أفحش المحاربة ، وأقبح من أخذ الأموال ، وقد
دخل هذا في معنى قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الثالثة عشر - قال علماؤنا ويناشد اللص بالله تعالى ، فإن كف ترك ، وإن أبى قوتل ، فإن أنت قتلته فشر قتيل ، ودمه هدر . روى النسائي عن أبي هريرة : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ،
أرأيت إن عدي على مالي ؟ قال : فانشد بالله ، قال : فإن أبوا علي ، قال
فانشد بالله ، قال : فإن أبوا علي ، قال : فانشد بالله ، قال : فإن أبوا
علي ، قال : فقاتل ، فإن قتلت ففي الجنة ، وإن قتلت ففي النار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأخرجه البخاري ومسلم . وليس فيه ذكر المناشدة - عن أبي هريرة قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله ، أرأيت
إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ،
قال : فقاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ، قال : فأنت شهيد ، قال : إن قتلته ؟
قال : هو في النار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، قال ابن المنذر : وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم هذا مذهب ابن عمرو الحسن البصع وإياهم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان
، وبهذا يقول عوام أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد
ظلما ؛ للأخبار التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص وقتا
دون وقت ، ولا حالا دون حال ، إلا السلطان فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين
على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان
ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه للأخبار الدالة عن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم
وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة .

قلت : وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف ، كالثوب والطعام هل يعطونه
ويقاتلون ، وهذا الخلاف مبني على أصل ، وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير
منكر أو هو من باب دفع الضرر ، وعلى هذا أيضا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل
القتال . والله أعلم .

الرابعة عشر - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لشناعة المحاربة ، وعظم ضررها ، وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر ؛ لأن
فيها سد سبيل الكسب على الناس ؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات وركنها
وعمادها الضرب في الأرض كما قال - عز وجل - :

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
71
)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر ، واحتاجوا إلى لزوم البيوت فانسد
باب التجارة عليهم ، وانقطعت أكسابهم ، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود
المغلظة ، وذلك الخزي في الدنيا وردعا لهم عن سوء فعلهم ، وفتحا لباب
التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم ، ووعد فيها بالعذاب العظيم في
الآخرة . وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والله أعلم .

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا ، ويجري
هذا الذنب مجرى غيره ، ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم ، ولكن يعظم
عقابه لعظم الذنب ، ثم يخرج إما بالشفاعة ، وإما بالقبضة ، ثم إن هذا
الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أما أن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية .

الخامسة عشرة - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم ، وأخبر بسقوط حقه عنهم ، بقوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع وتقام الحدود عليه كما تقدم . وللشافعي
قول : إنه يسقط كل حد بالتوبة ، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي
قصاصا كان أو غيره ، فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه .

وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه ، فإنه تسقط
عنه الحدود ، وهذا ضعيف ؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا
بالإجماع .

وقيل : إنما لا يسقط الحد من المحاربين بعد القدرة عليهم ، والله أعلم ؛
لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام ، أو
لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس
بالعذاب من الأمم قبلنا ، أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب ، فأما إذا تقدمت
توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة ، وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة (
يونس ) ، فأما الشُّرّاب والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم
ثم

(الجزء رقم :
11
، الصفحة رقم:
72
)

رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم وإن رفعوا إليه فقالوا : تبنا ،
لم يتركوا وهم في هذه الحال ؛ كالمحاربين إذا غلبوا . والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

أسباب التنزيل** Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب التنزيل**   أسباب التنزيل** I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 2:45 am

التفسير وعلوم القرآن > نزول القرآن > أسباب النزول > فمعرفة سبب النزول له أهمية كبيرة


(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
176
)

صفحة فارغة

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
177
)

أسباب النزول وأثرها في تفسير القرآن الكريم

بقلم الدكتور : عبد الله بن إبراهيم الوهيبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بيان أهمية الموضوع :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
الذي أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا ونزل عليه القرآن تنزيلا ليخرج الناس من
ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ويبين لهم المنهاج
الذي يسيرون عليه في حياتهم ، والشرع الذي يحتكمون إليه عند اختلافهم ويجيب
على أسئلتهم كما في قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( البقرة : 219 ) . ويحل مشاكلهم كما في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قصة هلال بن أمية حينما قذف زوجته بشريك بن سحماء فقال له الرسول صلى
الله عليه وسلم " البينة أو حد في ظهرك " فقال هلال : يا رسول الله إذا
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ، فجعل النبي صلى الله عليه
وسلم يقول : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني
لصادق فأنزل الله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
178
)

الآيات ( النور : 6 - 9 ) ففرج عن هلال
ما كان فيه من الضيق والحرج ، ودفع عنه حد القذف ، وحل مشكلته مع زوجته
بتشريع اللعان بينهما سترا عليهما لعدم قيام البينة على أحدهما ، مما تقدم
يتضح أن بعض آيات القرآن الكريم نزلت للإجابة على سؤال أو حل مشكلة أو بيان
حكم حادثة ، فكان ذلك سببا لنزولها ، فمعرفة سبب النزول له أهمية كبيرة نجملها فيما يلي : -

1 - فهم معنى الآية ، ومعرفة المراد منها وإزالة الإشكال الوارد عليها .

2 - إبراز الحكمة التي قصدها الشارع من الحكم .

3 -
معرفة تاريخ التشريع والأحوال الاجتماعية السائدة حين نزول الأحكام
التشريعية ، والتدرج في تشريع بعض الأحكام لطفا بالعباد ومراعاة لتأصل بعض
العادات في النفوس .

4 - مبادرة الشارع إلى حل المشاكل التي ضاق أصحابها بها ذرعا ، فيأتي الفرج الإلهي بعد الشدة ، فيكون لهذا أثر طيب في النفوس .

5 -
معرفة الأحداث التاريخية التي حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من
جهاده وأعماله ومواقف المؤمنين بدعوته والجاحدين لها ، فهي مصدر هام من
مصادر السيرة النبوية .

6 -
معرفة أسباب النزول تيسر حفظ الآية وتثبتها في الذهن لارتباط الأسباب
بمسبباتها ، والأحكام بالحوادث ، والحوادث بالأشخاص والأزمان والأماكن التي
حدثت فيها ، فمعرفة هذه تعين على استذكار الآية وانتقاشها في الذهن وفهم
معناها ، وهذا ما يسمى في علم النفس بتداعي المعاني حيث يذكر الإنسان
الأشياء بذكر ما يقارنها .


(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
179
)

مما تقدم تتضح أهمية أسباب النزول ، وفي هذا البحث سنبين معناها وأثرها في تفسير بعض آيات القرآن الكريم والمؤلفات فيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

أسباب التنزيل** Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب التنزيل**   أسباب التنزيل** I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 2:47 am

التفسير وعلوم القرآن > نزول القرآن > أسباب النزول > معنى أسباب النزول


معنى أسباب النزول


لفظ أسباب النزول مركب إضافي من كلمتين سأتكلم عن هاتين الكلمتين من
الناحية اللغوية ، ثم أخلص منها إلى الناحية الاصطلاحية المقصودة هنا ،
فالأسباب جمع سبب والسبب كل ما يتوصل به إلى غيره ، قال صاحب القاموس
المحيط : " والسبب الحبل وما يتوصل به إلى غيره ويجمع على أسباب ، وأسباب السماء مراقيها أو نواحيها أو أبوابها ، وقطع الله به السبب الحياة " . وقال صاحب لسان العرب بعد كلام طويل : " السبب هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء ، ثم استعير إلى كل ما يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( البقرة : 166 ) أي الوصل والمودات " .

قلت : وقد استعير السبب إلى الحادثة التي من أجلها نزلت آية أو آيات من
القرآن ، لأنه يتوصل به إلى تفسير الآية والوقوف على قصتها وإزالة الإشكال
عنها .

والنزول : مصدر نزل ينزل نزولا وهو الحلول والانحطاط من أعلى ، قال الراغب الأصفهاني في مفرداته : " نزل : النزول في الأصل هو الانحطاط من علو ، يقال : نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حط رحله فيه ، وأنزله غيره ، قال تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( المؤمنون : 29 ) ونزل بكذا وأنزله بمعنى ، وإنزال الله نعمه ونقمه على
الخلق إعطاؤهم إياها ، وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن ، وإما
بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس ونحو ذلك " .


(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
180
)

ونزول القرآن على قسمين :

الأول : ما نزل ابتداء من غير سبب ، وهو أكثر القرآن .

والثاني : ما نزل مرتبطا بسبب ، وهو أقل القرآن .

ومن هذا التمهيد أنتقل إلى الاصطلاحي لسبب النزول : وهو الحادثة التي تقع
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو السؤال يوجه إليه فتنزل الآية أو
الآيات أيام وقوع ذلك مبينة لحكم تلك الحادثة أو مجيبة على ذلك السؤال
ومعنى التقييد بأيام وقوع ذلك أن الحادثة أو السؤال لا يعتبران سببا لنزول
الآية أو الآيات إلا إذا نزلت عقب ذلك مباشرة ، كما في حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فنزلت بسببها آيات الظهار في أول سورة المجادلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
، أو تأخر نزولها يسيرا لحكمة ، كما في حادثة الإفك ، فقد نزلت الآيات بعدها بشهر كما رواها البخاري عن عائشة في حديث طويل نقتطف منه قول السيدة عائشة رضي الله عنها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحديث .

أما الحوادث القديمة ، وقصص الأنبياء السابقين ، فلا تعتبر أسبابا للنزول ،
لأنها لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لذا أخذ على الواحدي جعله قدوم الأحباش إلى البيت الحرام بالفيلة سببا لنزول سورة الفيل . قال السيوطي في الإتقان ( 1 / 31 ) : ( والذي يتحرر في سبب النزول ، أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به ، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وبناء

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
181
)

البيت ، ونحو ذلك ) .

وكذلك ذكره في قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( النساء : 125 ) سبب اتخاذه خليلا ، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى " .

وهذا لا يمنع من أن يكون لبعض هذه القصص والأخبار الماضية أسباب نزول كما روى الواحدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن سعد بن أبي وقاص في نزول قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( يوسف : 3 ) قال : أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم
فتلاه عليهم زمانا فقالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا ، فأنزل الله تعالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلى قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( يوسف : 1 - 3 ) .

فيلحظ هنا أن سبب النزول هو قول الصحابة رضي الله عنهم لو قصصت علينا .

وهذا القول حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت بعدها
الآيات ، وليس السبب ما تحدثت الآيات عنه من قصة يوسف ، لأنها وقعت في
الأزمان الماضية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

أسباب التنزيل** Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب التنزيل**   أسباب التنزيل** I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 2:50 am

التفسير وعلوم القرآن > نزول القرآن > أسباب النزول > أثر أسباب النزول في التفسير





[b] أثر أسباب النزول في التفسير




[/b] :

يرى بعض الناس أنه لا فائدة في أسباب النزول ، فهي مجرد تاريخ يذكر فلا
جدوى من ذكرها والاهتمام بدراستها ، وهذا رأي ليس بصحيح فلأسباب النزول
فوائد كثيرة ، من تدبرها علم أهميتها حتى لقد قال الواحدي : " لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
. وقال الإمام ابن تيمية : " معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
182
)

فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقال ابن دقيق العيد : " معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.

لذا نجد العلماء جعلوا من شروط المفسر أن يكون عالما بأسباب النزول وسنبين مدى أهميتها وأثرها في التفسير فيما يلي : -

أولا : إزالة الإشكال الوارد على الآية : ولذلك أمثلة كثيرة نذكر منها ما يلي :

1 ) قال تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة البقرة : 158 ) .

فقد فهم عروة بن الزبير عدم فرضية السعي بين الصفا والمروة ، لأن نفي الجناح يفهم منه عدم التكليف ، فسأل عن هذا خالته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فبينت له أن الأمر ليس كما فهم ، واستدلت على ذلك بسبب نزول الآية ، وهو ما روي عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
سألت عائشة رضي الله عنها : ( أرأيت قول الله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الآية . فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة ) قالت :
(بئسما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت على ما أولتها كانت لا جناح عليه أن
لا يطوف بهما ، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون "
لمناة " الطاغية التي كانوا يعبدونها عند " المشلل " وكان من أهل لها
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقالوا : يا رسول الله . إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا
والمروة فأنزل الله عز وجل : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآية ، قالت عائشة : " وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
183
)

الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

فبالرجوع إلى سبب نزول الآية زال الإشكال عنها الذي أدى إلى فهم عدم شرعية
السعي ، وأن من تركه لا إثم عليه ، والأمر خلاف هذا فليس لأحد أن يترك
السعي بينهما كما دل على ذلك سبب النزول .

2 ) قال تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( البقرة : 189 ) فالقارئ لهذه الآية الكريمة يشكل عليه نفي البر في
إتيان البيوت من الخلف لأنه لا يعرف أن أحدا يرى أن في إتيان البيوت من
الخلف برا - أي خيرا - ولكنه إذا رجع إلى سبب النزول وعرف أن الأنصار
كانوا إذا حجوا لا يأتون بيوتهم إلا من الخلف ، ويرون أن في ذلك برا ، وقد
عابوا رجلا حج ودخل بيته من بابه ، فنزلت هذه الآية تنفي ما اعتقدوه وتثبت
أن البر والخير في تقوى الله ، لا في إتيان البيوت من ظهورها كما اعتقدوا ،
بل عليهم أن يأتوا البيوت من أبوابها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عن البراء رضي الله عنه قال : ( نزلت هذه الآية فينا ، كانت الأنصار
إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها . فجاء رجل
من الأنصار فدخل من قبل بابه ، فكأنه عير بذلك فنزلت : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فبالرجوع إلى سبب النزول يزول الإشكال .

3 ) قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآية : 93 من سورة

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
184
)

المائدة .

هذه الآية قد أشكلت على جماعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانوا يرون أن الخمر مباحة ويحتجون بالآية ، ولكن عمر بن الخطاب عارضهم في ذلك ، ورد ابن عباس عليهم بسبب نزول الآية ، روى الدارقطني عنه : ( أن عمر بن الخطاب أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب ، فأمر به أن يجلد فقال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله ، فقال عمر : وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك ؟ فقال له : إن الله عز وجل يقول في كتابه : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا
وأحسنوا والله يحب المحسنين ، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد ، فقال عمر : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين ، وحجة على المنافقين ؛ لأن الله عز وجل يقول : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الآية ( المائدة : 90 ) ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى ، فإن كان من
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر ، فقال عمر رضي الله عنه : صدقت ، ماذا ترون ؟ قال علي رضي الله عنه : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.

وروى الترمذي عن البراء قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر ، فلما
حرمت الخمر ، قال رجال : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر ، فنزلت
الآية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . . ) قال الترمذي : ( هذا حديث حسن

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
185
)

صحيح ) .

فسبب نزول الآية قد أزال الإشكال عنها ، حيث خصها بمن مات من الصحابة وهم يشربون الخمر قبل تحريمها ، وبه رد ابن عباس على من أخطأ في فهم الآية ، فلولا سبب النزول لبقي هؤلاء على خطئهم حيث فهموا من الآية العموم .

4 ) قوله تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( سورة الطلاق : 4 ) فقد أشكل على بعض الناس المراد من الشرط في الآية ،
حتى فهموا منه أن الآيسة لا عدة عليها إلا إذا ارتابت في الحيض .

فهذا فهم خاطئ ، ولكن بالرجوع إلى سبب النزول يتبين أن المراد بالشرط مخالف لذلك الفهم ، وسبب نزولها ما أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب " أنه لما نزلت الآية في سورة البقرة في عدد النساء ، قالوا بقي عدد لم تذكر ، وهي عدد الصغار والكبار وأولات الأحمال فنزلت الآية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.

فبين السبب أن المراد بالشرط إن ارتبتم في حكمهن لا حيضهن كما هو الظاهر من الآية .

ثانيا - أن أسباب النزول تعين على معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم .

وذلك أن سبب النزول يحكي الملابسات والظروف والأوضاع التي كان الناس عليها
قبل تشريع الحكم ، فبالرجوع إليه نتعرف على الحكمة التي قصدها الشارع ،
ومن الأمثلة على ذلك :

1 - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
186
)

البقرة : 223 ) . فسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أن يهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول ) فنزلت الآية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

2 - ما رواه البخاري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( سورة النساء : 19 ) قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق
بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ،
فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

3 - ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين ، فقالوا : تعال نطعمك ونسقيك خمرا
، وذلك قبل أن تحرم الخمر ، قال : فأتيتهم في حش - والحش البستان - فإذا
رأس جزور مشوي عندهم ، وزق من خمر ، قال : فأكلت وشربت معهم ، قال : فذكرت
الأنصار والمهاجرين عندهم ، فقلت : المهاجرون خير من الأنصار ، قال
فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح أنفي ، فأتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأخبرته ، فأنزل الله عز وجل في - يعني نفسه - شأن الخمر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( سورة المائدة : 90 ) .

فبالرجوع إلى أسباب نزول هذه الآيات تتبين الحكم العظيمة من تشريع هذه الأحكام .

ففي الآية الأولى التيسير على الناس في جماع نسائهم على أي وجه كان ما دام في موضع الحرث ، وإبطال لما ألقاه اليهود في أذهان الصحابة من

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
187
)

الوهم الباطل .

وفي الآية الثانية رفع الظلم عن النساء ، حيث كان الناس في الجاهلية
يحرمونهن من الميراث مستغلين ضعفهن ، وعجزهن ، ويضطهدونهن ويسيئون عشرتهن
إذا أرادوا التخلص منهن ، حتى يفتدين ، فحرم الإسلام ذلك إلا إذا أتين
بفاحشة مبينة .

وفي الآية الثالثة تحريم الخمر ، لأنها تسبب أضرارا كثيرة ومفاسد عظيمة ،
ومن ضمنها ما حدث بين الصحابة من اعتداء بعضهم على بعض لما شربوها .

فلولا أسباب النزول ما اهتدينا إلى هذه الحكم النافعة على وجه التفصيل ،
ومعرفة هذه الحكم تزيد المؤمن إيمانا ، وثقة في دينه وما شرعه الله له من
الأحكام النافعة المبنية على مقاصد عظيمة ، وترغب الكافر في الإيمان إذا
تبين له سمو التشريع الإسلامي ويسره وسهولته وما اشتمل عليه من المنافع
والمصالح والمقاصد الحسنة ، وكثير من الناس قد أدهشهم ذلك ، فكان سببا في
إيمانهم .

ثالثا :
أن أسباب النزول تفيدنا في معرفة التدرج في تشريع بعض الأحكام والمراحل
التي مرت بها ، ومعرفة هذا مهم للدعاة خصوصا الذين يدعون إلى الإسلام في
بلاد الكفر فعليهم أن يتدرجوا معهم في تعليم الإسلام والدعوة إليه وتطبيق
تعاليمه .

ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في البقرة : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآية . فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في النساء :

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
188
)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في المائدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلى قوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فدعي عمر فقرئت عليه . فقال : انتهينا انتهينا
.

فسبب نزول هذه الآيات بين لنا أن تحريم الخمر كان على التدريج ، فآية
البقرة بينت أن إثم الخمر أكبر من نفعها ولم تحرمها ، فالعاقل يدرك من هذا
أن ما كان إثمه أكبر من نفعه فالأولى تركه .

ثم نزلت آية النساء تنهى عن قربان الصلاة حالة السكر ، وفي هذا تقليل
لأوقات شرب الخمر ، وتعويد للمسلمين على تركها في بعض الأوقات ثم نزلت
آيتا المائدة ( 91 ، 90 ) فحرمتها ، قال تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فالاستفهام إنكاري بمعنى النهي أي انتهوا ، فلذا لما قرئت على عمر
رضي الله عنه قال : انتهينا انتهينا . وبعد نزول هاتين الآيتين أراق
الصحابة الخمر في الطرق وكسروا دنانها وانتهوا منها ، وفي التدرج في تحريم
الخمر لطف من الله بعباده حيث لم يفاجئهم بالتحريم من أول لحظة لشيء كانوا
يحبونه ويتعلقون به .

وفي هذا درس للدعاة أن يتعلموا من منهج الله في تشريع الأحكام حيث راعى
شعور الناس وما ألفوه من العادات فلم يحرم ذلك دفعة ، لئلا يؤدي إلى نفورهم
، أو حرجهم ، وإنما تدرج معهم في ذلك ، فقد بقي الرسول صلى الله عليه وسلم
في المدينة عشر سنين تنزل عليه الآيات التشريعية بالتدريج حتى

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
189
)

أكمل الله للمؤمنين دينهم وأتم عليهم نعمته .

رابعا : أن أسباب النزول تعين على معرفة اسم من نزلت فيه الآية ، وفي هذا تعيين المبهم ومن أمثلته : -

1 - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة الأحزاب : 37 ) .

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أنها أنزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
. فإن هذا المنعم عليه زيد بن حارثة رضي الله عنه ، وقد دلنا على ذلك سبب النزول .

2 - قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( المجادلة : 1 ) .

روى الحاكم في مستدركه ( 2 / 481 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي
بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تقول :
يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي
ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك) ، قالت عائشة : ( فما برحت حتى نزل جبريل
عليه السلام بهؤلاء الآيات : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال : وزوجها أوس بن الصامت . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

فسبب النزول بين اسم المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت
، فمعرفة ذلك تفيدنا في التعرف على الظروف والملابسات التي أحاطت بنزول
الآية ، وهذا مما يعين على فهمها ووضوح معناها ، ويمكن الاستفادة من ذلك في
دراسة تاريخ القرآن .


(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
190
)

هذا والأمثلة على أثر أسباب النزول في تفسير القرآن كثيرة وقد اكتفيت بما
تقدم رغبة في الاختصار ، وللمزيد من ذلك يمكن الرجوع إلى المؤلفات المتخصصة
في أسباب النزول .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

أسباب التنزيل** Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب التنزيل**   أسباب التنزيل** I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 2:59 am

آية الحجاب وفيها أحكام شرعية،


- وفي سورة الأحزاب جاءت آيات الحجاب بالعزيمة، فكان من غيرة عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين أن
كان يسأل الله أن ينزل في الحجاب حكم من الله، فأنزل الله سبحانه آية
الحجاب من سورة الأحزاب، التي قال فيها ابن كثير رحمه الله، عندما مر بالآية 53 من سورة الأحزاب: هذه آية الحجاب وفيها أحكام شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وافقت ربي عز وجل في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
، وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر فلو حجبتهنّ،
فأنزل الله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن
عليه في الغيرة،

(الجزء رقم :
89
، الصفحة رقم:
348
)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، فنزلت
.

وكان نزول آية الحجاب في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزينب
بنت جحش، التي تولى الله عز وجل بنفسه تزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وكان ذلك في ذي القعدة السنة الخامسة من الهجرة.

ثم ذكر قصة القوم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام
فتثاقلوا في بيته عليه الصلاة والسلام، بعد تناولهم له يتحدثون، فآذى عملهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فنزلت آية الحجاب: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

- وسورة الأحزاب فيها أحكام وآداب متعددة للمرأة والرجل، على حد سواء
وطهارة للقلوب، عن الميل للشهوات وحفظ للنساء، وصيانة للأعراض، وبعد عن
مواطن الشبهات.

فما أطلق فهو للجميع وما انفردت به المرأة: كالحجاب والاحتشام، والبعد عن
مسارب الريبة فهو من خصائصهنّ، وتأديب للرجال وهو بارز في هذه السورة .


(الجزء رقم :
89
، الصفحة رقم:
349
)

- والخطاب جاء موجهًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ أمرًا جازمًا وعامًّا للنساء، يقول جل وعلا: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

فسارعت نساء الصحابة في مساء يومهنّ بالتنفيذ، وفي هذا رد على أصحاب
الشبهات من حيث قولهم: بأن الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ،
لكنّهم غفلوا أو تغافلوا عن تكملة الآية، وماذا تعنيه واو العطف، في اللغة
العربية.. التي تفيد التتابع في الحكم: لبنات الرسول، ونساء المؤمنين.

إذ أمر نبيه: أن يأمر كلاًّ من نسائه وبناته، ونساء المؤمنين، فالأمر
للجميع بهذا الحكم، فاستجابت نساء المؤمنين بالتنفيذ، بعد تبليغهن من
الرجال عن الحكم.. فصلين الفجر في مسجد رسول الله، منفّذات للحكم مع سرعة
الاستجابة، لا يعرفهن أحد كما قالت عائشة
رضي الله عنها، ولم يوجد في الآية أو غيرها صارف، والجلباب – كما مرّ-: هو
ما تضعه المرأة على رأسها من كساء وغيره ليستر شعرها، والإدناء كما قال
اللغويون: لا يتم إلا من جره إلى الأمام، فإذا جُرّ من الأمام ستر الوجه
والنحر؛ لأن هذا الموضع هو مجمع المحاسن من المرأة

(الجزء رقم :
89
، الصفحة رقم:
350
)

قال ابن كثير - رحمه الله – في تفسيره: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والخمر: جمع خمار وهو ما يخمر به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع، قال سعيد بن جبير: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : وليشددن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء، والجيب الفتحة في الثوب بالمقدمة، ولا ينستر الجيب إلا بعد ستر الوجه.

- قالت عائشة رضي الله عنها: إني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقًا لكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
: فانقلب رجالهن إليهنّ، يتلون ما أنزل الله فيها، ويتلو الرجل على امرأته
وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابته فما منهن، امرأة إلا قامت إلى مرطها
المرحل فاعتجرت به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله، من كتابه، فأصبحن وراء
رسول الله معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ولا يوجد دليل على أن الوجه ليس من الرأس، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال ابن عباس:
أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن، من
فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة، وبهذا الرأي أخذ ابن سيرين، وعبيدة السلماني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


(الجزء رقم :
89
، الصفحة رقم:
351
)

ويقول ابن الجوزي في تفسيره قال الإمام أحمد : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم
النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر، مثل أن يريد أن
يتزوجها، أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر
إليها لغير ذلك لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما
من البدن، وعلق في الحاشية الناشر: زهير شاويش
بقوله: وقال غيره: الوجه والكفان ليسا بعورة، فيجوز للمرأة أن تظهرهما،
وهذا مقيد بما إذا لم يكن على الوجه والكفين شيء من الزينة، أما ما يصنعه
النساء في زماننا من الأصباغ، على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل، ويظهرن به
أمام الرجال في الطرقات، فلا شك في تحريمه، عند جميع الأئمة، وعند من يجيز
كشف الوجه واليدين، فإن معناه: إذا أمنت الفتنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وقد جاء في حديث أم سليم، وكان عندها يتيمة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أنتِ هيه فقد كبرتِ، لا كبر سنّكِ أو قرنكِ، فرجعت إلى أم سليم تبكي،
فأخبرتها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أم سليم مستعجلة
تلوث خمارها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وجاء في المعنى إذا لاثت المرأة خمارها: إذا شدته

(الجزء رقم :
89
، الصفحة رقم:
352
)

على وجهها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وفي هذا دلالة على أنها غطت وجهها ونحرها، في مخالفة لما عليه النساء في
الجاهلية، هذا من جانب: وإن من فطرة الله التي فطر المسلمات عليها، أنها
إذا فاجأها رجل أو رجال تسعى جاهدة لتغطية وجهها، بأي شيء حولها فإن لم تجد
سترته بيديها وإن كان حولها جدار استترت به واحتجبت.

وما سرّ السماح للخاطب: أن ينظر إلى وجه مخطوبته ويديها، إلاّ لأنها:
عنوان عن المرأة: صحة وجمالاً لما للنظرة من إحساس عميق، يتحول إلى القلب:
رغبة أو نفورًا، حتى إن كثيرًا من العلماء: لا يجيزون للخاطب إذا نظر إلى
امرأة فلم تعجبه وصرف النظر عنها أن يخبر برأيه، وماذا رأى وسبب العزوف،
حتى لا يؤثر ذلك بانصراف الناس عنها، ولأن نظرته أمانة، يجب المحافظة
عليها، كما أكد الله سبحانه في آخر سورة الأحزاب.

- وفي رأي ابن كثير رحمه الله في السؤال من وراء حجاب، في قوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
، قال: أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهنّ بالكلية،
ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهنّ، فلا ينظر إليهن ولا

(الجزء رقم :
89
، الصفحة رقم:
353
)

يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت آكل مع رسول الله حيسًا في قُعْبٍ - قبل فرض الحجاب – فمرّ عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي – وقت الأكل ليلاً – فقال:
حسن أو أوّه، لو أُطاعُ فيكنّ، ما رأتكُنّ عين فنزل الحجاب: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أي هذا الذي شرعته لكم وأمرتكم به من الحجاب أطهر وأطيب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

فعمر رضي الله عنه فيه غيرة على المحارم، وكل رجل مسلم لديه غيرة على محارمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حكاية سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أتعجبون من غيرة سعد فأنا أشد غيرة منه، والله سبحانه أشد غيرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





تاريخ التسجيل : 31/12/1969

أسباب التنزيل** Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب التنزيل**   أسباب التنزيل** I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 3:03 am




المؤلفات في أسباب النزول
:

1 - أسباب النزول ، لأبي الحسن ابن المديني ( ت 234 هـ ) . وهو أول من ألف في أسباب النزول ولكن كتابه لم يصل إلينا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

2 - القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن ، لأبي مطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي ( ت 402 هـ ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

3 - أسباب النزول ، للواحدي
( ت 468هـ ) وهو أول كتاب يصل إلينا في أسباب النزول ، فقد جمع فيه أسباب
النزول مرتبة على ترتيب سور القرآن ، مروية بالإسناد غالبا ، وقد طبع عدة
طبعات
أحسنها طبعة ( دار الكتاب الجديد ) بتحقيق الأستاذ سيد صقر ، كما قام
بتحقيقه الشيخ عصام بن عبد المحسن الحميدان ، وقد اعتمد على تحقيق
الأستاذ سيد صقر
، أثنى على دقة تحقيقه وقلة الأخطاء ، إلا أنه لم يستوف تخريج الأحاديث ،
وهو الأهم ، فكانت زيادته على هذا التحقيق هو استيفاء التخريج على طريقة
المحدثين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وقد اعتمد على كتاب الواحدي من جاء بعده ممن ألف في أسباب نزول القرآن .

4 -
أسباب النزول ، لأبي المظفر محمد بن أسعد الحليمي ( ت 567 هـ ) وقد جمع
فيه بين أسباب النزول والتفسير والقصص ، ويقع في ( 152 ) ورقة وتوجد منه
نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
191
)

الإسلامية ، ونسختان بجامعة أم القرى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

5 - أسباب النزول لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت 597 هـ ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

6 -
تقريب المأمول في ترتيب أسباب النزول ، لإبراهيم بن عمر الجعبري ( ت 732
هـ ) وقد اختصر فيه أسباب النزول للواحدي بحذف أسانيدها ولم يزد عليه
شيئا ، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

7 - العجب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني ( ت 852 هـ ) قال عنه السيوطي : ( إنه مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
، ويوجد منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ( 201 )
ورقة ، وقد وصل فيه إلى أوائل سورة النساء . وقد جمع فيه الأسباب التي
ذكرها الواحدي مختصرة بحذف أسانيدها مع تخريجها والحكم عليها بالصحة
والضعف ، وزاد عليها كثيرا من الأسباب التي لم يذكرها الواحدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

8 - لباب النقول في أسباب النزول ، للسيوطي ، ( ت 911 هـ ) وقد جمع في كتابه ما ذكره الواحدي
مع حذف الأسانيد وزاد عليه بعض الأسباب ويمتاز عليه بتبيين الصحيح من
الأسباب من غيره ، وعزوها إلى من خرجها من أصحاب الكتب المعتبرة ، وهو
مطبوع بدار التحرير للطبع

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
192
)

والنشر بالقاهرة سنة 1382 هـ .

9 -
إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن لعطية الله
الشافعي الأجهوري ( ت 1190 هـ ) يوجد منه نسخة مصورة في جامعة الملك سعود
بالرياض ، وهو كتاب جامع لأسباب النزول وغيرها مما هو مذكور في عنوانه ،
وقد اختصر فيه مؤلفه كتاب الواحدي بحذف أسانيده وضم إليه كتاب السيوطي
" لباب النقول " حتى يكمل بعضهما الآخر ، ولم يضف إلى ذلك شيئا جديدا إلا
مجرد النقل والجمع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

10 -
أسباب التنزيل لأحمد بن علي بن أحمد الحنفي المصري ، يوجد منه نسخة
مخطوطة في دار الكتب المصرية ، وهو اختصار لكتاب الواحدي وذلك بحذف
أسانيده ، ولم يزد عليه شيئا فهو قليل الفائدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

11 - مع نزول القرآن لمحمد محمد خليفة
، تحدث في أول الكتاب عن نزول القرآن من حيث المكان والزمان ، وأول ما نزل
وآخر ما نزل ، وكيفية الإنزال وطريقته وصور الوحي ، وقد اختص معظم الكتاب
بذكر أسباب النزول ورتبها حسب موضوعاتها ، فبدأ بذكر الأسباب التي تدور حول
مواقف المنافقين ، ثم الأسباب التي تدور حول مواقف اليهود والنصارى
والكفار ، ثم ما دار حول أحكام شرعية ، أو مبادئ اجتماعية أو سياسية ،
وهكذا . ويذكر الأسباب بدون أسانيد ولا يشير إلى المراجع ، ولم يذكر في
كتابه المصادر التي رجع إليها وهو مطبوع بمكتبة النهضة المصرية سنة 1971 م .

12 - أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين للمرحوم الشيخ عبد الفتاح

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
193
)

القاضي رئيس لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر
، وقد بدأه بتمهيد بين فيه معنى أسباب النزول وفوائدها ، وبعض القواعد
المتعلقة بها ، ثم شرع في ذكر أسباب النزول مرتبة على ترتيب سور القرآن
بدون إسناد ، وقد اقتصر على الصحيح منها الملائم لروح الآيات وسياقها ولا
يصادم أصلا من أصول العقيدة ولا يعارض نصا من نصوص الشريعة كما قال في
التمهيد .

13 - أسباب نزول القرآن للدكتور حماد عبد الخالق حلوة
، تحدث فيه عن تاريخ أسباب النزول ومصادرها ومناهج المؤلفين في الحديث
والتفسير والتاريخ في عرض أسباب النزول والحديث عنها ، ويقع هذا الكتاب في
جزأين ، الناشر له مكتبة الطليعة بأسيوط بمصر سنة 1980م .

14 - الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي
وهو بحث مختصر خرج فيه بعض أسباب النزول ورتبه على ترتيب سور القرآن ،
وقدم له بمقدمة قصيرة ذكر فيها أهمية أسباب النزول وبعض قواعدها باختصار ،
وقد طبع سنة 1400 هـ ، والناشر له مكتبة المعارف بالرياض .

15 - جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها لابن خليفة عليوي
، بدأ كتابه بمقدمة بين فيها معنى أسباب النزول وفوائدها وبعض القواعد
المتعلقة بها ، ثم شرع في جمع أسباب النزول بدون أسانيد ، مرتبة على ترتيب
سور القرآن وقد اعتمد في ذلك على كتاب الواحدي ، وعضده بالنقل من ( لباب النقول ) للسيوطي
. وكتب التفسير ، وفي جمعه لهذه الأسباب لم يفرق بين الصحيح منها من
الضعيف وقد اقتصر على جمع ما في الكتب دون تمحيص ، مع ذكر أقوال المفسرين

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
194
)

في الآية والأحكام المستنبطة منها بأدلتها ، وهو مطبوع في جزأين بمطابع الإشعاع بالرياض سنة 1404 هـ .

16 - أسباب النزول ، أسانيدها وأثرها في التفسير . رسالة دكتوراه ، لجمعة سهل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، تقدم بها إلى جامعة أم القرى ، وتوجد بمكتبتها المركزية مطبوعة بالإستنسل .

17 -
أسباب النزول وأثرها في التفسير ، لعصام بن عبد المحسن الحميدان حصل به
على درجة الماجستير . سنة 1406 هـ من كلية أصول الدين بالرياض ، جامعة
الإمام محمد بن سعود
الإسلامية ، تقع هذه الرسالة في مجلدين ، تناول الباحث فيها أهمية أسباب
النزول وقواعدها وأثرها في التفسير ، واختص القسم الأكبر من الرسالة بذكر
الصحيح والضعيف من أسباب النزول مرتبا حسب ترتيب سور القرآن ، معتمدا في
ذلك
على كتابي " أسباب النزول " للواحدي " ولباب النقول " للسيوطي ، مع
تخريج ما ذكره من الأسباب والحكم عليها ، وهي رسالة جيدة ومفيدة وأسلوبها
شيق .

هذه المؤلفات الخاصة بجمع أسباب النزول - حسب علمي - وبجانبها أبحاث عن أسباب النزول ضمن كتب علوم القرآن ، كما فعل الزركشي
في كتابه " البرهان في علوم القرآن " فقد ضمنه بحثا مختصرا عن أسباب
النزول . تحدث فيه عن معناها وفوائدها ، وطريق معرفتها والتعبير عنها ،
وتعدد النازل والسبب واحد وعكسه ، وهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ،
وقد سبقه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ،
وقد نحا هذا النحو من ألف فيما بعد في علوم القرآن ، كالسيوطي في "
الإتقان " والشيخ محمد علي سلامة في " منهج الفرقان " والشيخ الزرقاني

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
195
)

في " مناهل العرفان " والدكتور الكومي والدكتور القاسم في " مذكرات في
علوم القرآن " والدكتور صبحي الصالح في " مباحث علوم القرآن " والشيخ
مناع القطان في " مباحث في علوم القرآن " كما تحدث عنها الشاطبي في "
الموافقات " والشيخ القاسمي في مقدمة تفسيره " محاسن التأويل " ، والشيخ
ابن عاشور في مقدمة تفسيره " التحرير والتنوير " .

حاجة أسباب النزول إلى التمحيص :

وهذه المؤلفات الخاصة بجمع أسباب النزول قد حوت ثروة كبيرة من أسباب نزول
القرآن تحتاج إلى دراسة وتمحيص من جهة الإسناد ، لأنه قد اختلط فيها الصحيح
بالضعيف ، ودخلت فيها بعض الإسرائيليات والموضوعات ، كما تحتاج إلى دراسة
متنها لوجود تعارض في بعضها يحتاج إلى توفيق بين الروايات المختلفة ، كما
أن بعضها يحتوي على أخبار وحوادث غير صحيحة ولا تتفق مع الآية ولا تصلح
سببا لنزولها ، كما في قصة ثعلبة بن حاطب ، وقد ذكرها أكثر المفسرين وملخصها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أن ثعلبة بن حاطب قال للرسول صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن يرزقني
مالا ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره
خير من كثير لا تطيقه " ، ولكن ثعلبة كرر الطلب على النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود ،
وأنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] التوبة [103] فأرسل رجلين إلى ثعلبة ليأخذا منه الصدقة ، فتردد في الدفع وقال : ما هذه إلا أخت الجزية فأنزل الله فيه قوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الآيات من التوبة [75 ، 77] فلما علم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
فسأله أن يقبل منه صدقته فلم يقبلها ، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم
فأتى أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم فلم يقبلوها ، ثم مات
ثعلبة في خلافة عثمان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
196
)

فهذه الرواية رواها أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ، وقد رواها عنه
الطبري في تفسيره ( 14 / 370 - 374 ) والواحدي في الأسباب ( ص 252 )
والبغوي في تفسيره ( 3 / 124 ) وفي أسانيدهم علي بن يزيد الألهاني قال
عنه أبو حاتم : " ضعيف الحديث حديثه منكر " ، وقال أبو زرعة " ليس
بالقوي " وقال البخاري : " منكر الحديث " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

وقد ضعف ابن حزم إسناد هذه القصة وأبطل معناها فقال : " وهذا باطل لا
شك ، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين وأمر عليه الصلاة
والسلام عند موته أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان ، فلا يخلو ثعلبة من
أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك
، وإن كان كافرا ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك
وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - وهو أبو
عبد الملك الألهاني - وكلهم ضعفاء . ومسكين بن بكير ليس بالقوي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما ضعفها السيوطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

فهذه القصة باطلة ، لأن ما ورد فيها من معنى مخالف لأصل من أصول الشريعة ،
وهو أن التائب تقبل توبته ولو بلغت ذنوبه عنان السماء ، فالتائب من الذنب
كمن لا ذنب له ، والإسلام يجب ما قبله ، قال تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( الأنفال : 38 ) ثم كيف يأتي بزكاة ماله للنبي صلى الله عليه وسلم
فيردها ثم لأبي بكر فيردها ثم لعمر فيردها ، فهل يعقل أن يحصل مثل هذا
والله قد أمر بقبض زكاة المسلمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( التوبة : 103 ) . وهذه القصة يرددها أهل الوعظ والإرشاد دون

(الجزء رقم :
38
، الصفحة رقم:
197
)

نظر إلى بطلان سندها ومتنها ومخالفتها لأصل من أصول الشريعة ، وقد ذكرتها هنا حتى يتنبهوا إلى ذلك .

من هذا وغيره يتبين لنا أن أسباب النزول تحتاج إلى كثير من الدراسة
والتمحيص والمناقشة ، فليس كل ما جمع من الأسباب صحيحا وقد قام بعض
الباحثين بدراسة بعض أسباب النزول سندا ومتنا والحكم عليها ، كما فعل الوادعي في بحثه ، والحميدان
في رسالته للماجستير ، وأملي أن تتوسع هذه الدراسة المفيدة حتى تغطي جميع
ما روي في أسباب النزول ففي ذلك خدمة عظيمة لكتاب الله وفائدة كبيرة لدارسي
تفسيره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسباب التنزيل**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسباب ضيق التنفس**أسباب ضيق التنفس ضيق التنفس ضيق التنفس يعد من الأسباب الرئيسة للوفاة في الولايات المتحددة إذ يشكل نسبة 51% من الأشخاص الذين يدخلون إلى الطوارئ و 13% يموتون خلال السنة. ضيق التنفس عبارة عن إحساس بتعب و حالة من الإختناق تحصل للمصاب عند ا
» تحميـــــل كتاب ((تفسير البغوي الكتاب : معالم التنزيل المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 516 هـ ]))**
» *أسباب قلة البركة*
» أسباب الرزق **
» أسباب البلاء***

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: التفسير-
انتقل الى: