منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

 ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** Empty
مُساهمةموضوع: ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **    ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** I_icon_minitimeالسبت أغسطس 11, 2012 7:06 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **



المطلب الأول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق





تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: ((قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الثاني: الوصال





يكره الوصال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في الصوم عند أكثر أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ووجه عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، .

الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا
تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا
رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني)). أخرجه البخاري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فالنهي
في الحديث محمولٌ على الكراهة؛ لأن النهي وقع رفقاً ورحمة وشفقة على الأمة
كيلا يشق عليهم، ولهذا واصل النبي صلى الله عليه وسلم.


المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة






يكره ذوق الطعام بغير حاجة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وذلك
لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في
ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضاً ربما يكون مشتهياً للطعام
كثيراً، فيتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم ينزل إلى جوفه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك





تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على
نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن
رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه
آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
فالشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته.
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه )). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
قولها: ((أملككم لإربه)) يعني: أملك لنفسه ولشهوته.



المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر





الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر.

الأدلة:
أولا: من السنة:
عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

ثانيا: الإجماع:
انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن العربي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن حجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر
يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا قول عامة أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
القياس:
قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر.


المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق





يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].



المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء





لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة





يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو
مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو
يدلك لسانه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الدليل:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه






يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختيار ابن عبدالبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والصنعاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ((هششت
يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم
أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو
تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ففيم؟)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .


المطلب السادس: التطيب وشم الروائح





يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو قول الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختيار ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل بمنعه يعتمد عليه.


المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما






الفرع الأول: حكم استعمال الصائم للسواك
يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وذهب إلى ذلك الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وجمعٌ من أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن القيم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والألباني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدليل:
عموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يخص فيها الصائم من غيره.

الفرع الثاني: حكم استعمال الصائم معجونَ الأسنان
يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق؛
وهو قول ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الثامن: الاكتحال





يباح للصائم الاكتحال، وهو قول الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والألباني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وذلك
لأن العين ليست منفذاً للجوف، ولو لطَّخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه
لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا اكتحل في عينه، فالعين ليست
منفذاً.


المطلب التاسع: استعمال قطرة العين






يباح للصائم استعمال قطرة العين، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار ابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وذلك للآتي:
-
أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل
جداً، وإذا ثبت ذلك فإنه يعفى عنه، فهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى
من المضمضة. - ولأن هذه القطرة تُمْتَصُّ جميعها أثناء مرورها في القناة
الدمعية ولا تصل إلى البلعوم، وعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق
التذوق في اللسان، فيشعر المريض بطعمها، كما قرر ذلك بعض الأطباء. - كما
أن القطرة في العين لم ينص على كونها من المفطرات وليست بمعنى المنصوص
عليه، ولو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس
منفذاً فكذلك إذا قطر في عينه، فالعين ليست منفذاً للأكل والشرب.


المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن





يباح للصائم استعمال قطرة الأذن، واختاره ابن حزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ لأن الأذن ليست منفذاً للطعام والشراب.
المصدر/ موقع الدرر السنية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

 ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **    ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** I_icon_minitimeالسبت أغسطس 11, 2012 12:01 pm




المبحث الأول: تعريف التطوع







التطوع لغةً: التبرع. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التطوع اصطلاحاً: التقرُّبُ إلى الله تعالى بما ليس بفرضٍ من العبادات. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



المطلب الأول: وقت النية





لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في نهار اليوم، ولم يبيِّت النية من الليل.

2- ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو الدرداء، فعن أم الدرداء قالت: ((كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائمٌ يومي هذا)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع





يجوز أن ينوي أثناء النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا مذهب الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقولٌ عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقول طائفة من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] واختاره ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .


الأدلة:
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا ، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم))...الحديث [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
3- أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم يُنقَل عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفه صراحة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



المطلب الثالث: تعيين النية في صوم التطوع






لا يُشترَط في نية صوم التطوع تعيين يومٍ معين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الأول: صوم التطوع المطلق





يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها.

الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .




المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد






الفرع الأول: صوم ستة أيامٍ من شوال
يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وأحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وداود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وإليه صار عامة متأخري الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع الثاني: الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة
يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والظاهرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقد صرح المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضًا.

الأدلة:
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: ((ما
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر-
قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل
الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

وجه الدلالة:
اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يُستحَبُّ في هذه الأيام.

الفرع الثالث: صوم يوم عرفة لغير الحاج
يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والظاهرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] )). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع الرابع: صوم شهر الله المحرم
يستحب صوم شهر الله المحرم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عن أبى هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: ((سئل
- أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي
الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة
في جوف الليل. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع الخامس: صوم يوم عاشوراء وصيام يومٍ قبله
يستحب
صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب معه صيام
يومٍ قبله، وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء
من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم
عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي
تصومونه؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون
وقومه، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر
بصيامه)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
3- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع السادس: صوم أكثر شهر شعبان
يسن صوم أكثر شهر شعبان، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وطائفة من الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
1. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً منه في شعبان)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2. عن أبي سلمة قال: ((سألت
عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان
يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائماً من شهرٍ قط
أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] )). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع السابع: صوم الاثنين والخميس
يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا بإجماع المذاهب الفقهية: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والظاهرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ((أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسُئِلَ عن ذلك،
فقال: إن أعمال العباد تُعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يُعرَضَ عملي
وأنا صائم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2. عن أبي قتادة رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل علي)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع الثامن: صوم ثلاثة أيام من كل شهر
يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وعلى هذا عامة أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واتفقت عليه كلمة المذاهب الفقهية: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والظاهرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2- عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام؟ قالت: نعم.
فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر
يصوم)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
3- عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، صيام الدهر وإفطاره)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفرع التاسع: استحباب صيام أيام البِيض
استحب جمهور أهل العلم من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وجماعةٌ من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
واستشهدوا بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وروي عن موسى الهذلي قال: ((سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض، فقال: كان عمر يصومهن)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع العاشر: صوم يوم وإفطار يوم
يستحب
صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو أفضل صيام التطوع، وقد حكى ابن حزم الإجماع
على أن التطوع بصيام يومٍ وإفطار يومٍ حسن على ألا يُصام يومُ الشك ولا
اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة
بعد يوم النحر، ولا يومي العيدين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
1- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب
الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود:
وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

وجه الدلالة:
الحديث
يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى اللَّه تعالى من غيره، وإن كان
أكثر منه وما كان أحب إلى اللَّه جل جلاله، فهو أفضل، والاشتغال به أولى.

2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((أُخبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن
الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: فإنك لا تستطيع ذلك،
فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها،
وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر
يومين، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام
داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع الحادي عشر: صوم يوم وإفطار يومين
يستحب صوم يومٍ وإفطار يومين.

الأدلة:
1- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((أُخبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن
الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: فإنك لا تستطيع ذلك،
فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها،
وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر
يومين، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام
داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن أبي قتادة قال: ((قال
عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن يصوم يومين و يفطر يوما؟
قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: ذاك صوم
داود، قال: فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طُوِّقتُ ذلك)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الفرع الثاني عشر: صوم يومٍ أو يومين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ من كل الشهر
يستحب صوم يومٍ من كل شهرٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة.
الدليل:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((أتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر
ولك أجر ما بقي، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك فقال: صم يومين من كل شهر ولك
أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما
بقي))، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما
بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
أحب الصيام، صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المبحث الأول: صوم الدهر





المطلب الأول: تعريف الدهر لغةً:
الدهر لغة: هو الزمان، ويُجمع على دهور، ويقال للدهر أبد. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المطلب الثاني: تعريف صوم الدهر اصطلاحاً:

صوم الدهر: هو سرد الصوم في جميع الأيام.

المطلب الثالث: حكم صوم الدهر
يكره صوم الدهر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقولٌ عند المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقولٌ عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقولٌ لبعض الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار الشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((قال
لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم،
قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام
الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال:
فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج





لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما ((أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقفٌ على بعيره بعرفة، فشرب)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

وجه الدلالة:
أن شربه صلى الله عليه وسلم اللبن أمام الناس في الموقف، دليلٌ على استحباب فطر هذا اليوم للحاج؛ وليتقوى على أداء مناسك الحج.

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم





يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم
يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، وذهب إلى ذلك الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبعض الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن القيم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الأدلة:
1- عن محمد بن عباد قال: ((سألت جابرًا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
3- عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ((أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ
أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)). أخرجه البخاري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
4- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم






إفراد يوم السبت بالصوم تطوعاً من غير أن يكون عادةً، ولا مقروناً بيومٍ قبله أو بعده، اختلف فيه أهل العلم على أقوال ، منها:
القول الأول: يكره إفراد يوم السبت بالصوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عن عبد الله بن بُسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبٍ، أو لحاء شجرةٍ فليمصه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

القول الثاني: يجوز صوم يوم السبت مطلقاً سواء كان مفرداً أم مقروناً بغيره، وقد نصر هذا القول ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن حجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
بقاء إباحة التطوع على أصلها، إذ لم يصح في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم حديثٌ يعتمد عليه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم





يكره تخصيص شهر رجب بالصوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقد نص على ذلك فقهاء المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار الشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الدليل:
عن خرشة بن الحر قال: ((رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ كان يعظمه أهل الجاهلية)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

كما
أنه لم تثبت فضيلة تخصيصه بالصيام، ولا صيام أيامٍ منه، بل صيامه كباقي
الشهور، فمن كان له عادة بصيامٍ فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه
لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم.



المبحث الأول: صوم يومي العيدين





يحرم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى.

الأدلة:
أولا: من السنة:
1- عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت
العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه
من نسككم)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

ثانيا: الإجماع:
نقل الإجماع على تحريم صوم يومي العيدين ابن حزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والنووي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المبحث الثاني: أيام التشريق






المطلب الأول: المراد بأيام التشريق
أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:
يحرم صوم أيام التشريق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والظاهرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
واستثنى المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعي في القديم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الأدلة:
1- عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي)). أخرجه البخاري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

 ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **    ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** I_icon_minitimeالسبت أغسطس 11, 2012 12:03 pm





المطلب الأول: تعريف يوم الشك





يوم الشك: هو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتاً شرعيًّا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .




المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك





لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً أن يكون من رمضان أو احتياطاً، وذهب إلى التحريم المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن حزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والصنعاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن صلة بن زفر: ((قال
كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال:
إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم
صلى الله عليه وسلم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
3- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

وجه الدلالة:
قوله: ((أكملوا العدة ثلاثين)) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.



المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها






المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.

الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .


المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه
إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

 ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **    ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان ** I_icon_minitimeالسبت أغسطس 11, 2012 12:07 pm




المبحث الأول: التتابع في القضاء





لا يجب التتابع في قضاء رمضان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وعليه أكثر أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الدليل:
عموم قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184].

وجه الدلالة:
أن الله تعالى أطلق القضاء ولم يقيده.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا بأس أن يفرق)). أخرجه البخاري معلقاً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر





يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقتٍ من السَّنَة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الدليل:
عن
أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (كان يكون عليَّ الصوم من
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

لكن المسارعة إلى القضاء أولى؛ لقوله تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ [آل عمران:133]؛ وقوله سبحانه: أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ [المؤمنون:61].


المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر





من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: يلزمه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

وذلك لِمَا أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ((أنه
قال في رجل مرض في رمضان، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم
الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدًّا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ من
هذا صام الذي فرط فيه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
كما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (أطعم عن كل يوم مسكيناً)). ولم يُرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلافه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار ابن حزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عموم قوله تعالى: فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]
فالله سبحانه وتعالى قد قال: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر الله تعالى الإطعام؛ ولذا فلا يجب عليه إلا القضاء فقط.



المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض





يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً، وهذا قول الجمهور من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو روايةٌ عن أحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وعبر بعض هؤلاء بالجواز مع الكراهة ؛ وذلك لأنَّ وقت القضاء موسَّعٌ وليس مضيقًا.




المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر





من كان عليه صومٌ واجبٌ، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ وذلك لأنه حقٌّ لله تعالى، وجب بالشرع، وقد مات من وجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدلٍ كالحج.



المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر





من مات وعليه صومٌ واجبٌ سواء كان عن نذرٍ أو كفارةٍ أو عن صوم رمضان،
وقد تمكن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل
أطعم عنه لكل يوم مسكيناً، وهذا قول الشافعي في القديم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره النووي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
1- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه)). أخرجه البخاري ومسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
وهذا خبر بمعنى الأمر، لكنه ليس للوجوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
و(صيام) هنا نكرة غير مقيدة بصيام معين.
والولي الذي يقضي عنه الصوم هو الوارث؛ لقوله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ [الأنفال: 75].

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن
امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر
أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال:
فدين الله أحق أن يقضى)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه





إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من
الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي،
وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]



المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه





من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو قول طائفةٍ من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الأدلة:
1- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((دخل
عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا.
قال: فإني إذًا صائم، ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا
حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً. فأكل)). أخرجه مسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
2- عن أبي جحيفة قال: ((آخى
النبي صلي الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا
الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذِّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو
الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل
فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو
الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم،
قال: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الـآن. فصليا. فقال
له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي
حق حقه، فأتى النبي صلي الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلي الله
عليه وسلم: صدق سلمان)). أخرجه البخاري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
3- عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .



المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده





إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ وهو قول طائفةٍ من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء
واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.



الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر





من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً
بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو قول طائفةٍ من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .

الدليل:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]

وجه الدلالة:
أنه قد وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فَلَأن يجب على غير ذي العذر أولى.
أما عدم إيجاب الكفارة عليه فلأنه لم يثبت شيءٌ في إيجابها على غير المجامع في نهار رمضان.

المصدر/موقع الدرر السنية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما يكره للصائم وما يباح له فى رمضــــــــــــــــــــــــــــــان **
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» * ألفاظ يكره أن تقال**
» دراسة : هل يكره الرجال كلمة "أحبك" ؟
» فقـه الإمام أحمد بن حنبل ((بــــــاب‏:‏ ما يكره في الصلاة))**
»  ثمرة الصيام الأساسية هى خلق الصائمين وهي أن يكون حافزاً للصائم على تقوى الله تعالى، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه
» أحكام رمضانية فى قطرة العين والأذن والحقن المغذية للصائم والمسافر والحامل والمرضع لفضيلة الشيخ /محمد حسان**

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: