| | حكم الحج وفضله وحِكَمه * | |
| | |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:26 pm | |
| | |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:27 pm | |
|
الفصل الرابع: طواف الإفاضة
المبحث الأول: تعريف طواف الإفاضةالإفاضة لغة: الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير... ومنه طواف الإفاضة يوم النحر، يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . أسماء طواف الإفاضة سمي طواف الإفاضة بعدة أسماء منها: 1. طواف الإفاضة: وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضته من منى إلى مكة. 2. طواف الزيارة: وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. 3. طواف الصَّدَر: لأنه يفعل بعد الرجوع, والصدر يطلق أيضاً على طواف الوداع. 4. طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض: وذلك باعتبار الحكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثاني: حكم طواف الإفاضةطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، ولا ينوب عنه شيء. الأدلة: أولاً: من الكتاب: يقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29]. وجه الدلالة: اتفق أهل التفسير أن المراد بالطواف المأمور به في هذه الآية هو طواف الإفاضة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: من السنة: أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذا. وفي رواية لمسلم: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة. فقال: عقرى! حلقي! إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وجه الدلالة: أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحابستنا هي؟)) يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به, وأن عدم الإتيان به موجبٌ للحبس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الإجماع: نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ,وابن حزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ,وابن عبدالبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ,وابن رشد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والنووي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وغيرهم.
المبحث الثالث: شروط طواف الإفاضةيشترط لطواف الإفاضة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف وهذه الشروط الخاصة هي:
المطلب الأول: أن يسبقه الإحراميشترط أن يكون مسبوقاً بالإحرام، وذلك لأن جميع أعمال الحج يتوقف احتسابها على الإحرام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثاني: أن يسبقه الوقوف بعرفةيشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة, فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[الحج: 29]. وجه الدلالة: أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ثانياً: من السنة: 1- عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاكياً عمله بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي: ((ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)) قال نافع: ((فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الرابع: وقت طواف الإفاضة المطلب الأول: متى يسن طواف الإفاضة؟يسن أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: 1. حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه, ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً الإجماع: نقل النووي الإجماع على ذلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثاني: متى يبتدئ وقت جواز طواف الإفاضة؟اختلف العلماء في تحديده على قولين: القول الأول: أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , واختاره ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - تعني عندها)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 2- ما روى عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلى، فصلت ساعة، ثم قالت: ((يا بنى هل غاب القمر قلت لا. فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها. فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بنى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وجه الدلالة من الحديثين: أن ظاهر النص جواز الدفع من المزدلفة قبل منتصف الليل والرمي؛ لأن أم سلمة وأسماء رضي الله عنهما رمتا الجمرة قبل الصبح؛ فهذا دليل على جواز الرمي قبل الفجر، فإذا جاز رمي الجمرة قبل الفجر؛ جاز فعل بقية أعمال يوم التشريق؛ لأنها مترابطة. ثانياً: قياس الطواف على الرمي بجامع أنهما من أسباب التحلل، فإنه بالرمي للجمار والذبح والحلق يحصل التحلل الأول، وبالطواف يحصل التحلل الأكبر، فكما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف الليل، فكذا وقت طواف الإفاضة. القول الثاني: يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر، وهذا مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وهو رواية عن أحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولا: من السنة: 1- فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ فقد طاف طواف الإفاضة يوم النحر. 2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبدالمطلب على حُمُرات فجعل يلطح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أفخاذنا ويقول «أبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أنه إذا نُهي الضعفة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس، فأولى ألا يجوز الإفاضة قبل ذلك؛ لأن الأصل في فعل طواف الإفاضة أن يكون بعد رمي الجمار والنحر والحلق. ثانياً: أن ما قبل الفجر من الليل وقت الوقوف بعرفة، والطواف مرتب عليه، فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئاً من وقت الوقوف، فالوقت الواحد لا يكون وقتاً لركنين.
مسألة: أداء طواف الإفاضة أيام التشريقإذا أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وأداه في أيام التشريق صح طوافه ولا شيء عليه بالإجماع, وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والنووي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المطلب الثالث: آخر وقت طواف الإفاضةليس لآخره حد معين لأدائه فرضاً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، بل جميع الأيام والليالي وقته إجماعاً، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وأما وقته الواجب فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجب أداؤه في أيام النحر، فلو أخره حتى أداه بعدها صح، ووجب عليه دم جزاء تأخيره عنها، وهذا مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1- أن الله تعالى عطف الطواف على الذبح في الحج، فقال: فَكُلُوا مِنْهَا، ثم قال: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29]، فكان وقتهما واحدا، فيكره تأخير الطواف عن أيام النحر، وينجبر بالدم. 2- أن الطواف نسك يفعل في الحج فكان آخره محدد؛ كالوقوف والرمي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 3- أنه أدخل نقصاناً بتأخير الطواف عن وقته، فيجبر بدم كتأخير أركان الصلاة. القول الثاني: يجب أداؤه قبل خروج شهر ذي الحجة، فإذا خرج لزمه دم، وهذا مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1. قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197], وجه الدلالة: في الآية دليل على أن الحج مؤقت بأشهر محددة لا يجوز تأخيره عنها, وتأخير الطواف إلى محرم، فعل للركن في غير أشهر الحج. القول الثالث: لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبه قال طائفة من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: أن الله أمر بالطواف أمراً مطلقاً، ولم يرد دليل يؤقت طواف الإفاضة كغيره من الأعمال، والأصل في ذلك براءة الذمة، وعدم التحديد.
المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الطوافيشرع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الشرب من ماء زمزم والتضلع منه عند الفراغ من طواف الإفاضة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1. عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن...)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: ((لما حجَّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، فنزع له منها دلواً، فأتي به فشرب منه، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
| |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:28 pm | |
|
الفصل الخامس: التحلل الأول
المبحث الأول: تعريف التحللالتحلل لغة: يقال حلّ المحرم يحلُّ حلالًا وحلًّا، إذا حلّ له ما يحرم عليه من محظورات الحج، ورجلٌ حلال: أي غير محرم ولا متلبّس بأسباب الحج، وأحلَّ الرجل إذا خرج إلى الحلّ عن الحرم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . التحلل اصطلاحاً: الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظورا عليه وهو محرم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثاني: بم يحصل التحلل الأول: اختلف أهل العلم في التحلل الأول بم يحصل على أقوال ثلاثة: القول الأول: أنه يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: الرمي، والحلق، والطواف. وإلى هذا ذهب الشافعي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وأحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في المشهور عنهما, واختاره ابن حجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وجه الدلالة: إخبار عائشة رضي الله عنها بأنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين أحل قبل أن يطوف، دليل على أن التحلل الأصغر حصل قبل الطواف، أي بعد الرمي والحلق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانيا: أن الرمي والحلق نسكان يتعقبهما الحل، فكان حاصلاً بهما، كالطواف والسعي في العمرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: أنه يحصل برمي جمرة العقبة؛ وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،ووجه للشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ورواية عن أحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبه قال عطاء وأبو ثور، واختاره ابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والألباني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1. حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الإحلال من الإحرام برمي جمرة العقبة، دليل على أن التحلل الأصغر يحصل برميها دون التوقف على أشياء أخر. وقد أبان عن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت به عائشة رضي الله عنه، وأن تطييبها إياه كان عقب جمرة العقبة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثالث: يحصل بالحلق بعد الرمي، ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار الشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أنه لا طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرمي والحلق، ولو كان يتحلل قبل الحلق، لقالت عائشة: ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت: ((قبل أن يطوف)) عُلم أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالحلق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- أن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلوا، ولا حل لمحصر إلا بعد الحلق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثالث: ما يترتب على التحلل الأولمن تحلل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء, وذهب إليه الجمهور من الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وبه قال طائفة من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،واختاره ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , والشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] , وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والألباني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحل قبل أن يطوف، وفي هذا دلالة واضحة ونص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول. 2- حديث أم سلمة رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء, وهذا يدل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.
الفصل الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
المبحث الأول: المبيت بمنى ليالي التشريق وما يلزم من تركه المطلب الأول: حكم المبيت بمنى ليالي التشريق المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] واجب، وهو مذهب جمهور الفقهاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: 1- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2-عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 3- أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن كلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب؛ لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب وعزيمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 4- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: ((لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة وكان يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
مسألة: حكم المبيت بمنى ليلة الثالث عشر للمتعجِّلمن تعجَّل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة: 203]. ثانياً: من السنة: عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام منى ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك الماوردي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثاني: حكم المتعجل إذا غربت عليه الشمس ثاني أيام التشريقإذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو رواية عن أبي حنيفة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبه قال أكثر أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 203]. وجه الدلالة: أن اليوم اسم للنهار دون الليل، فيكون من أدركه الليل لم يتعجل في يومين فإن في للظرفية، ولا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: عن عبدالرحمن بن يعمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:: 1- عن عمر رضي الله عنه قال: ((من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
مسألة: إذا غربت الشمس قبل انفصاله من منى: إذا غربت الشمس على المتعجل من منى وهو سائر فيها قبل انفصاله منها، فإنه يجوز له التعجل، نص على هذا فقهاء الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن عثيمين إذا حبسه المسير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، لأن ذلك وقع بغير اختياره، ولما في تكليفه من حل الرحل والمتاع من المشقة عليه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثالث: بم يحصل المبيت؟القدر الواجب لمبيت الحاج بمنى، هو أن يمكث أكثر الليل، وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية في الأصح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وذلك لأن مسمَّى المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل،كما لو حلف لا يبيت بمكان لم يحنث إلا بمعظم الليل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الرابع: ما يلزم من ترك المبيت بمنى من غير أصحاب الأعذارمن بات ليلة واحدة في منى، وترك بقية الليالي منى فعليه أن يتصدق بما تيسَّر، وإن ترك مبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فعليه دم، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختيار ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الخامس: سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبليسقط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وحديث مالك: رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المطلب السادس: حكم المبيت خارج منى بسب أعذار أخرى غير أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبليجوز المبيت خارج منى، لمن كان له عذر آخر غير السقاية والرعي، وتسقط عنه الفدية، والإثم، وذهب إلى ذلك الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبعض الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو اختيار ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل تنبيها على غيرهم, أو نقول: نص عليه لمعنى وُجِد في غيرهم , فوجب إلحاقه بهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب السابع: حكم المبيت لمن لم يجد مكاناً مناسباً في منىمن لم يجد مكاناً مناسباً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] للمبيت في منى، اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول: يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يلي منى، وهو قول ابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1- قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]. 2- قوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] ثانياً: القياس: قياس امتلاء منى على امتلاء المسجد، فإن المسجد إذا امتلأ وجب على الناس أن يصلوا حوله لتتصل الصفوف حتى يكونوا جماعة واحدة والمبيت نظير هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: له أن يبيت خارج منى في مزدلفة أو العزيزية أو غيرهما، ولا شيء عليه، وهو قول ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [التغابن: 16] ثانياً: من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . والحاج إذا اجتهد في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً، فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثاني: ذكر الله عز وجل في أيام منىيُسنُّ ذكر الله عز وجل في أيام منى. الدليل: عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفصل الثاني: رمي الجمار أيام التشريق
تمهيد يرمي الحاجُ في أيام التشريق: الجمرة الصغرى، ثم الجمرى الوسطى، ثم الجمرى الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. الأدلة: أولاً: من السنة: - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق، يرمى الجمرة إذا زالت الشمس،كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمى الثالثة ولا يقف عندها)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: الإجماع: نقله ابن عبدالبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن رشد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الأول: وقت الرمي في أيام التشريق المطلب الأول أول وقت الرمي في أيام التشريق: لا يصح الرمي في أيام التشريق قبل زوال الشمس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو ظاهر المروي عن أبي حنفية في غير يوم النفر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره الكمال ابن الهمام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رمى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن في الرمي قبل الزوال مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والذي اعتضد بقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك وقع بياناً لمجمل الكتاب فيكون واجباً، فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن عائشة قالت: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمى الثالثة ولا يقف عندها)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقاباً تامًّا، فبادر من حين زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 3- عن وبرة، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال: ((إذا رمى إمامك، فارمه))، فأعدت عليه المسألة، قال: ((كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أنه أعلم السائل بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتحينون ذلك مما يدل على تحتمه ولزومه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: عن عبدالله بن عمر كان يقول: ((لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: أنه لو كان الرمي جائزاً قبل زوال الشمس لفعله النبيُّ عليه الصلاة والسلام، لما فيه مِنْ فعل العبادة في أول وقتها، ولما فيه من التيسير على العباد؛ فإن الرمي في الصباح أيسر على الأمة؛ لأنه بعد الزوال يشتد الحر، ويشق على الناس، فلا يمكن أن يختار النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأشد ويدع الأخف، فإنه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . رابعاً: أن هذا بابٌ لا يعرف بالقياس، بل بالتوقيت من الشارع، فلا يجوز العدول عنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . رابعاً: أنه كما لا يجزئ فعلُ الرمي في غير المكان الذي رمى فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجزئ كذلك في غير الوقت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثاني تأخير الرمي: يصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول، ثم رمي اليوم الثاني، وهكذا، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره الشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً من السنة: عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً)) وفي لفظ: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغداة ليومين، ثم يرمون يوم النفر)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها في وقت دليل على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك العبادة الموقتة; لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة موقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: أن أيام التشريق كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه، كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: أنه لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . رابعاً: القياس على الصلاة فإن فعلها في آخر وقتها الضروري هو أداء، أما القضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: فإنه لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثالث: نهاية وقت الرمي:ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. دليل ذلك: الإجماع: نقله ابن عبدالبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن رشد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والنووي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والقرطبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وحكاه أبو العباس السروجي عن الأئمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثاني: النفر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريقإذا رمى الحاجُ الجمارَ ثاني أيام التشريق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، فيجوز له أن ينفر إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة: 203]. ثانياً: من السنة: عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام منى ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والماوردي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثالث: النفر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق: التأخير إلى ثالث أيام التشريق أفضل، فإذا رمى الحاج الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال انصرف من منى إلى مكة، ويسمى النفر الثاني، وهو آخر أيام التشريق، وبه تنتهي مناسك منى. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة: 203]. ثانياً: من السنة: 1- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن عبدالرحمن بن يعمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: ((أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 4- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى، وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة من الحديثين: أن ذلك إنما كان في ليلة الحصبة بعد النفر من منى. ثالثاً: الإجماع: نقله الماوردي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن حزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عبدالبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والنووي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . رابعاً: أن المقام مقام كمال؛ أما التعجيل فهو رخصة، وفيه ترفه بترك بعض الأعمال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
| |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:30 pm | |
| | |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:32 pm | |
|
الفصل الثالث: النيابة في حج النفل
اختلف أهلُ العلم في مشروعية النيابة في حج النفل على أقوال، أرجحها: القول الأول: لا تجوز الاستنابة في حج النفل إلا عن الميت والحي المعضوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهذا مذهب الشافعية على الأصح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو رواية عن أحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره الشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة من الحديثين: أن النيابة في الحج إنما شرعت للميت أو العاجز عن الحج، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: أنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن تجوز في النفل أولى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: أنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . رابعاً: أن حج النفل لم يجب عليه ببدنه ولا بماله، فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقرباً إلى ربه عز وجل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . خامساً: أن النفل كالفرض، فلم يجز أن يستنيب فيه القادر على الحج بنفسه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: عدم الجواز مطلقاً، وهذا قولٌ للمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقول عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وذلك لأنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة في غيره، فلم تجز الاستنابة فيه، كالصحيح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفصل الرابع: الاستئجار على الحج
يجوز الاستئجار على الحج، وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ورواية عن أحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» رواه البخاري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 1. عن أبي سعيد رضي الله عنه: ((أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الجُعْل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصوبهم فيه، فدل على جوزا مثل ذلك، وأولى منه القرب التي تدخلها النيابة كالحج والعمرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً:أنه يجوز أخذ النفقة على النيابة في الحج، فجاز الاستئجار عليه، كبناء المساجد والقناطر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: أن عليه عمل الناس، ولا يسعهم إلا القول به؛ لأن القول بمنعه يفضي إلى سد باب النيابة نهائيا؛ لندور النيابة على سبيل التبرع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفصل الخامس: ما يشترط في النائب
مبحث: أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضةيشترط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا كانت الحجة عن نفسه، ولم تجزئ عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو قول طائفة من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره الشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، وفي بعض ألفاظ الحديث: ((هذه عنك وحج عن شبرمة)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: أن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ونفسك أحق من غيرك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
مسألة: نيابة المرأة في الحج: تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلاً أو امرأة عند عامة أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أنه أذن للمرأة أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرام المرأة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . فائدة: ينبغي لمن أراد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . فائدة: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برًّا بهما وإحسانًا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . فائدة: إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فإنه يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
| |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:32 pm | |
| | |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:33 pm | |
|
الفصل الثالث: التحلل من الإحصار
تمهيد: حكمة مشروعية التحلل شرع الله التحلل لحاجة المحصر إليه، ورفعاً للحرج والضرر عنه، حتى لا يظل محرما إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الأول: كيفية تحلل المحصر المطلب الأول: نية التحلل اختلف الفقهاء في نية التحلل للمحصر إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: تشترط نية التحلل عند ذبح الهدي وهو مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: لأنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها، فافتقر إلى قصده، ولأن الذبح قد يكون لغير الحل، فلم يتخصص إلا بقصده [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: نية التحلل وحدها هي ركن التحلل، وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثالث: التحلل معلق ببعث الهدي إلى الحرم وذبحه على إرادة التحلل، وهو مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: قوله تعالى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]. وجه الدلالة: منعه الإحلال مع وجود الإحصار إلى وقت بلوغ الهدى محله، وهو ذبحه في الحرم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثاني: ذبح هدي الإحصار الفرع الأول: مكان ذبح هدي الإحصارالمحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم، وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ورواية عند الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو قول أكثر أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختيار ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، وهي خارج الحرم. ثانياً: لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل، لتعذر وصول الهدي إلى محله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفرع الثاني: زمان ذبح هدي الإحصارزمان ذبح الهدي هو مطلق الوقت، ولا يتوقت بيوم النحر، بل أي وقت شاء المحصر ذبح هديه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]. وجه الدلالة: أنه أطلق عندما ذكر الهدي ولم يوقته بزمان، والتقييد بالزمان نسخ أو تخصيص لنص الكتاب القطعي، وهذا لا يجوز إلا بدليل، وأيضا قوله تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196] والمراد بمحله للعمرة هو الحرم دون الوقت، فصار كالمنطوق به فيه، فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أي وقت شاء في العمرة، فكذلك هو للحج. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الفرع الثالث: العجز عن الهدياختلف الفقهاء فيما إذا عجز المحصر عن الهدي هل عليه بدل، إلى أقوال، منها: القول الأول: أن من لم يجد الهدي ليس عليه بدل، وله أن يتحلل، وهو قول عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وذلك للآتي: أولا: لما سكت الله عزّ وجل عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين ليس عليه شيء، فيحل بدون شيء. ثانيا: أن الظاهر من حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: من لم يجد الهدي يلزمه أن يصوم عشرة أيام ثم يحل، وهو مذهب الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وأشهب من المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقول عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: أولاً: القياس: لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل، كدم التمتع والطيب واللباس، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام، كبدل هدي التمتع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: المحصر ليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفرع الرابع: ما يجب من الهدي على المحصر القارناختلف الفقهاء فيما يجب على المحصر القارن من الهدي إلى قولين: القول الأول: يجب على المحصر القارن هدي واحد، وهو مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وذلك لأنه محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة، فيكفيه دم واحد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: المحصر القارن عليه هديان، وهو مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،وذلك لأنه محرم بإحرامين فلا يحل إلا بهديين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المطلب الثالث: الحلق أو التقصيرالحلق أو التقصير واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والأظهر عند الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وقول عند الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ورواية عن أبي يوسف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] واختاره الطحاوي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: فعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق، وأمر أصحابه أن يحلقوا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المبحث الثاني: اشتراط التحلل من الإحصار المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترطمن اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والأصح من مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختيار ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك، فلا دم عليها ولا صوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: الآثار عن السلف: 1- عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المطلب الثاني: حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل: إذا لم يتحلل المحصر، ووقع في بعض محظورات الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على المحرم غير المحصر، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وكان ذلك بعد الإحصار.
المطلب الثالث: القضاء على من أحصرمن تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو مذهب المالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ []البقرة: 196[] وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الهدي والحلق ولم يذكر شيئاً سوى ذلك؛ فدل على أنه لا قضاء على المحصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها
المبحث الأول: تعريف الأضحيةالأضحية لغةً: اسمٌ لما يضحَّى بها أي: يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها: الأضاحي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأضحية اصطلاحاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثاني: مشروعية الأضحيةأجمع أهل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلك: ابن قدامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن دقيق العيد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن حجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشنقيطي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثالث: فضل الأضحيةأولاً: من الكتاب: قوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32]. وجه الدلالة: أن الأضحية من شعائر الله تعالى ومعالمه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً:من السنة: عن البراء رضي الله عنه: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً:أن الذبح لله تعالى والتقرب إليه بالقرابين من أعظم العبادات، وأجل الطاعات، وقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه العظيم لبيان عظمه وكبير شأنه وعلو منزلته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الرابع: حكمة مشروعيتهاشكر لله تعالى على نعمة الحياة. إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها. أن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجار والضيف، والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز اسمه: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: 11]. أن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر به الله عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها
المبحث الأول: حكم الأضحيةاختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين: القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والظاهرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختارهابن المنذر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والصنعاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وابن باز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واللجنة الدائمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبه قال أكثر أهل العلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أنه علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت: ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد. ثم ضحى به)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضح، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً:الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: عن حذيفة بن أسيد قال : ((لقد رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . قال عكرمة: ((كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . عن تميم بن حويص يعنى المصري قال: (اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال : لا يضرك) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وفي رواية: ((لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك, ولأنْ آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: أنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . رابعاً: أنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: أن الأضحية واجبة على الموسر وهذا مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وهو قول للمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،وقول مخرج في مذهب الحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،وبه قال طائفة من السلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] واختاره ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واستظهره ابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأدلة: أولاً: من القرآن: قوله عز وجل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]. وجه الدلالة: أن المراد بالنحر ذبح الأضحية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والأصل في الأمر الوجوب، ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . أحكام القرآن لابن العربي (ص120). ثانياً: من السنة: 1- عن جندب بن سفيان البجلي قال:((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الذبح، ولولا أنه واجبٌ لما أمر بذلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2 - عن البراء بن عازب، قال: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب سنة المسلمين، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن قوله: ((ولن تجزي عن أحد بعدك)) أي لن تقضي، والقضاء لا يكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
المبحث الثاني: حكم الأضحية المنذورةمن نذر أن يضحي، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره سواء كان النذر لأضحية معينة أو غير معينة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الدليل: عن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وجه الدلالة: أن التضحية قربة لله تعالى فتلزم بالنذر كسائر القرب. هل تتعين الأضحية بالنية مع الشراء أو بالقول أو بالذبح؟
المبحث الثالث: بم يحصل تعيين الأضحية؟اختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل به تعيين الأضحية على ثلاثة أقوال: القول الأول: تتعين الأضحية بالقول كأن يقول هذه أضحية، وهذا مذهب الشافعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، والحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن عثيمين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثانياً: أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثاني: تتعين الأضحية بشراء الأضحية مع أالنية، وهو مذهب الحنفية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ،وقول للحنابلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، وبه قال ابن القاسم من للمالكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره ابن تيمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واللجنة الدائمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن عمر بن الخطاب رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى)) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . 2- عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيه ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. ثانياً: أن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجدا، وأذن في الصلاة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . ثالثاً: أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . القول الثالث: لا تتعين الأضحية إلا بالذبح، وهذا مذهب المالكية في المشهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، واختاره الشوكاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . دليل ذلك: أنه ليس في اعتبار تعيين الأضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به الحجة، والظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية وفى بما عليه وصار فاعلاً لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
| |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:34 pm | |
| | |
| | |
تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: رد: حكم الحج وفضله وحِكَمه * السبت أغسطس 11, 2012 4:35 pm | |
| | |
| | | | حكم الحج وفضله وحِكَمه * | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 941 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو Khaled ahamad فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 17681 مساهمة في هذا المنتدى في 14016 موضوع
|
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع | |
|