منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 أحكام تخص النساء (7). >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
 أحكام تخص النساء (7). >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

  أحكام تخص النساء (7).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
حسن المرجاوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4067
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 60
المزاج مصر العربيه

 أحكام تخص النساء (7). Empty
مُساهمةموضوع: أحكام تخص النساء (7).    أحكام تخص النساء (7). I_icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 6:13 pm



أحكام تخص النساء (7).

ضاحك ضاحك ضاحك
أحكام النفاس

أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلا فيما يأتي ‏:‏

الأول‏:‏العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس،لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس،وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق ‏.‏

الثاني ‏:‏ مدة الإيلاء ‏:‏ يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس ‏.‏

والايلاء ‏:‏ أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة اشهر ، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة اشهر من حلفه ، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة ، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج ‏.‏

الثالث‏:‏ البلوغ ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل ‏.‏

الرابع ‏:‏ أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام ، فتري الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن فهذا العائد حيضاً يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم نفاس ، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات ، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه ، هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة ، والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس ، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة ، وهذا قريب مما نقله في المغني (49) عن الإمام مالك حيث قال ‏:‏ وقال مالك‏:‏‏(‏إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض ‏)‏ ا‏.‏ هـ‏.‏ وهو مقتضي اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع ، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم ، والكتاب والسنة فيهما تبيان لكل شيء ، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين ، أو يطوف مرتين ، إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء ، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته كما قال تعالى ‏:‏ وقال ‏:‏ ‏{‏لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية286‏.‏‏]‏ وقال ‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ من الآية‏.‏16‏]‏ ‏.‏

الفرق الخامس بين الحيض والنفاس ‏:‏ أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها ان يجامعها بدون كراهة ‏.‏ وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها ‏.‏ وهو قول جمهور العلماء ؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في هذه المسالة سوى ما ذكر الإمام أحمد عن عثمان بن أبى العاص أنها أتته قبل الأربعين ، فقال ‏:‏ لا تقربيني ‏.‏ وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع ، أو لغير ذلك من الأسباب ‏.‏والله أعلم ‏.‏ ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين)

منقول..


ضاحك ضاحك ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام تخص النساء (7).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام تخص النساء (1).
»  أحكام تخص النساء (2).
» أحكام تخص النساء (3).
»  أحكام تخص النساء (4)
»  أحكام تخص النساء (5).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى الاسلامى :: الفقه الاسلامى للمرأة-
انتقل الى: