مادة (171)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون
صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
مادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو
جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا
بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو
مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (174)
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة
المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم
فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم
مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى
يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
مادة (175)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة
للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
علنية.
الفرع الثانى
القضاء العادى
مادة (176)
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
الفرع الثالث
الإدعاء
مادة (177)
(تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء
على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى
يبينه القانون) .
مادة (178)
(تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
مادة (179)
( تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية
والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك
ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، واتخاذ الإجراءات
القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم
الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها
الأخرى).
الفرع الرابع
مجلس الدولة
مادة (180)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون
غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية
للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
التشريعية التى تحال إليه .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
مادة (181)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة
بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين
واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين
الهيئات القضائية.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (182)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل،
ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم
ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (183)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين
المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية
العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا
الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم
دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع
هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
مادة (184)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص
التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين
المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية
مادة (185)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية
الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون
لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (186)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى
المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون
مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب
الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
مادة (187)
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء
ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على
الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (188)
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية،
ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو
إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (189)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع
المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال
الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى
ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم
المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية
وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون
القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض
خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم
نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ
اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على
المجالس المحلية.
مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل .
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة
لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله
خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
مادة (193)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة .
مادة (194)
ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصاتهم .
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية (مقترح نظام مجلسين للنقاش)
الفرع الأول
التقسيم الإدارى المحلى للدولة
ـــــــــــــــــــــ
مادة (1)
نفسها 185
مادة (2)
تتولى الوحدات الإدارية المحلية ، كل فى نطاق اختصاصه ، رعاية
مصالح المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات
العامة.وينظم القانون وسائل دعم اللامركزية الإدارية وتمكين هذه الوحدات
المحلية من توفير المرافق والخدمات والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة (3)
نفسها 190
مادة (4)
نفسها 193
مادة (5)
نفسها 189
الفرع الثانى
المجالس المحلية المنتخبة
مادة (6)
يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب بالإقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً،
متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (7)
يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى نطاق
وحدته الإدارية المحلية وإقرار موازناتها وخطط التنمية بها على النحو الذى
ينظمه القانون.
ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان.
مادة (
تخضع المجالس المحلية المنتخبة فى تنظيم أدوار إنعقادها
السنوية واجتماعاتها غير العادية وعلنية جلساتها وانتخاب رؤسائها ووكيليها
والفصل فى صحة عضويتها وإسقاطها واستقالة أعضائها للأحكام ذاتها المتعلقة
بمجلس النواب.
مادة (9)
يراقب كل مجلس محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية
المحلية التى يمثلها بوسائل الرقابة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب فى
الدستور وبالقواعد والإجراءات ذاتها.
مادة (10)
نفسها 188
مادة (11)
نفسها 192.
الفرع الثالث
الأجهزة التنفيذية المحلية
مادة (12)
يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة أربع سنوات،
قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب الشروط ذاتها
الواجب توافرها فى عضو الحكومة.
ويحدد القانون اختصاصاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفية.
مادة (13)
المحافظ هو الرئيس التنفيذى للمحافظة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس محلى المحافظة.
ورئيس المدينة أو المركز أو الحى أو القرية هو الرئيس
التنفيذى لوحدته الإدارية المحلية، ويصدر بتعيين أى منهم قرار من رئيس
الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وموافقة المجلس المحلى المختص.
مادة (14)
الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية هو ممثل الدولة فى
نطاق هذه الوحدة المحلية، وهو الرئيس الأعلى للأجهزة التنفيذية ومديريات
وإدارات الخدمات والمرافق العامة التابعة لها، ويعمل على حفظ الأمن والنظام
العام بها، وهو مسئول عن أعماله أمام المجلس المحلى المختص ، ويحق له حضور
جلساته والمشاركة فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (15)
يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسها
التنفيذى، وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بها، ويختص هذا المجلس بتوجيه
وتنسيق الأعمال التنفيذية ومتابعتها وإصدار القرارات الإدارية بشأنها وفقاً
للقوانين.
ويبين القانون الاختصاصات الأخرى لهذه المجالس التنفيذية
وسلطات رؤسائها ونظام عملها وأوجه التنسيق بينها وعلاقاتها بالمجالس
المحلية المنتخبة.
الفصل السادس
الأمن والدفاع
الفرع الأول
مجلس الدفاع الوطنى
مادة (195)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ،
ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الدفاع
والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات
المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات
القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد
وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى
الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة
بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
الفرع الثانى
القوات المسلحة
مادة (196)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على
أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على
أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية
أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (197)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
مادة (198)
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون
غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى
شأنهم .
مادة (199)
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود
المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى
إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى
كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام
العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى
الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى
حدود المبادئ الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل،
ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء
الجهات القضائية .
الفرع الثالث
الشرطة
مادة (200)
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب،
وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية
كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما
يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول
أحكام مشتركة
مادة (201)
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها
فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني
والإداري والمالي.
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى ، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات والأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (202)
تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية ، وتنشر
على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و
مجلسي البرلمان ، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء
اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (203)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على
الوزراء.
مادة (204)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى ، يحدد
الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح
أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق
تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية
بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة (205)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة
الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ،
ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة
المعنية ، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الثاني
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال
العامة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها ، وذلك
على الوجه الذى ينظمه القانون.
الفرع الثالث
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية
والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق
إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي
والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (208)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات
المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار
المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه
السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا
تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس
وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة
الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد
قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط
التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان
النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من
عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء
محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير
أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها
لدورة واحدة مدتها ست سنوات ؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ؛ ويتجدد
انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى
ينظمه القانون .
مادة (211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ،
التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن
نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من
السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على
النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات
المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية
والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة
بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز
الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
إعلانها.
وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (213)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف
العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف
عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (214)
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية
التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون
موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية).
الفرع الثالث
مجمع اللغة العربية
مادة (215)
يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية ، وإثرائها
والمحافظة عليها ، ويسهم في تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف
والمصطلحات ، ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء العالم.
الفرع الرابع
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع
والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن
ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه
أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام
وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة
العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .
مادة (217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات
الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها ، وتعظيم
الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية
واقتصادية رشيدة .
الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل الأول
تعديل الدستور
مادة (218)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو
أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها
وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه
خمس عدد الأعضاء على الأقل .
وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال
ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس
إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة (219)
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد
المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه
الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب
لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
الفصل الثانى
أحكام عامة
مادة ( 220)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة (221)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
مادة (222)
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة (223)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور
يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا
إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ،
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية
والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء
مجلس النواب.
مادة (225)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
الفصل الثالث
أحكام انتقالية
مادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ
انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى
.
مادة (227)
كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير
قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها
. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى
للتقاعد.
مادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل
بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول
موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية
الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها.
مادة (229)
(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام ............، بواقع ...
وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله
التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخابات).
مادة (230)
(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى
الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء
على هذا الدستور ، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء
مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.
مادة (231)
( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة
1963 وتعديلاته الى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها
أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم ، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة
الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من
تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى)