منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة" >

منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز
حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة" >

منتديات سيفن ستارز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

 

 حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت مصر
عضو stars
عضو stars
بنت مصر


اسم العضو : بنت مصر
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1590
تاريخ الميلاد : 03/06/1980
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 44
المزاج عال العال

حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة" Empty
مُساهمةموضوع: حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"   حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة" I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 7:19 am

اقتباس :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حيثيات
حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب
تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون
عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"**


الأحد، 2 يونيو 2013


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جانب من اجتماعات مجلس الشورى ـ أرشيفية


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر
البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصى ، وعبد الوهاب عبد
الرازق ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى ، وسعيد مرعى نواب رئيس
المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين بالآتى :

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (Cool من القانون
ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى
التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات
بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين
لتلك الأحزاب .

ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم
بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام
المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس
الشعب .

رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور .

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى
المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (Cool
فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت
فى فقرتها الأولى على أن " يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين
بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب
أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة
مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء
الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة
لها ".

ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة
2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى التى كانت تنص على أن "
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام
الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته
أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى ، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس " . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون
رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن " تلغى المادة الخامسة من
المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " ونصت مادته الثانية على
أن " ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ،
ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " .

وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف
إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال
أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه
طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر
خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة
(231) منه لنظام انتخابى يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120
لسنة 1980 وتعديلاته فى شـأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن " تكون الانتخابات
التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام
القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل
منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور
الجديد فى 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا
القانون هى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان
الدستورى الصادر بتاريخ 25/9/2011 .

وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستورى
الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى
الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 ـ التى أجريت الانتخابات فى ظل العمل
بأحكامه ـ تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً
لنظام انتخابى ـ يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردى بنسبة الثلثين
للأولى والثلث الباقى للثانى " وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى
المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس
الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية
المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق فى التقدم
للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين
غير المنتمين للأحزاب السياسية .

إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت
إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل فى
أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة
الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين
للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (Cool من
القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109
لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة
اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات
، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام
الفردى مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل
تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب ـ على
غير ما قصده المشرع الدستورى ـ وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب
السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح
بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردى ،
بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين
لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى ، يتنافس معهم
ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال
تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح
المستقل غير المنتمى لأى حزب ن الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38)
من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره
ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ
الفرص .

وانتهى الحكم فى أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ،
والفقرة الأولى من المادة (Cool ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة
1980 فى شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمى 109، 120 لسنة
2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان
الدستورى المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .

واستدركت المحكمة فى قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن "
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ،
وذلك على النحو المبين فى الدستور " كما نصت المادة (225) منه على أن "
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك
بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة
الشعبية ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ التى تنعقد للمواطنين فى
مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها
وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة
السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً
لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية
العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة
الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام
الإقليمى ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة
بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن
الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.

وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون
فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف
أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى
المادة (230) من على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة
التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .
وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين
انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس
النواب " . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته لسلطة
التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد
مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر ـ انعقاد مجلس
النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص
القانونية المطعون فيها . ولا يحاج فى هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات
الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة
(236) من الدستور ، ولا بما نص عليه فى عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً
ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار فى الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن
أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات فى هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما
أثاره المدعى فى خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"
» مبادئ أرستها المحكمة الدستورية لتطبيق العدالة والمساواة.
» 14 يونيه "الدستورية" تنظر طعنى العزل السياسى وحل البرلمان.. و"مفوضية المحكمة" تقر بعدم دستورية قانون "العزل السياسى" وتوصى بحل مجلس الشعب.. و"اليوم السابع" تنشر الأسباب التى استند لها تقرير المفوضية الأربعاء، 6 يونيو 2012 -
» قانون المحكمة الدستورية العليا
» القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: المنتدى القانونى :: مكتبه القانون-
انتقل الى: